المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
البطيخ Watermelon (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
تعريف الطعن بالحكم القضائي (التمييز)
2024-11-25
2024-11-25
اكتساب الحكم القضائي حجية الشيء المقضي به
2024-11-25
الخيار Cucumber (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-25
الحرارة Temperature
2024-11-25

المقومات البشرية للدولة - التركيب القومي
10-1-2021
العوامل المؤثرة على اللحم
17-5-2016
الشبهة الحكمية والموضوعية
15-6-2019
Magnesium Isotopes
26-10-2018
تسمية المولود الميمون بالحسن
9-4-2016
حسن التدبير والتصرف عند الامير
30-01-2015


مركز الأجنبي في الشريعة الإسلامية  
  
2573   10:12 صباحاً   التاريخ: 19-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص265 -268
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أن المركز القانوني للأجانب في النظم القانونية القديمة، كان سيئا، إذ كان مجرد من الشخصية القانونية، وحتى في النظم القانونية المعاصرة، فإن عدم المساواة بينه وبين الوطني تبدو واضحة غير أن الشريعة الإسلامية الغراء، بما أوردته من الدعوة إلى التسامح مع غير المسلمين وإلى وجوب احترام عقائدهم وعاداتهم وحقوقهم، فإنها أقامت للأجنبي مركز قانونية منظمة يعيد له کرامته وإنسانيته (1)

فقد عرفت الشريعة الإسلامية بهذا الشأن نظاما يضمن للأجانب في دار الإسلام التمتع بحقوق معينة. ودار الإسلام كانت تضم إلى جانب المسلمين، الذميين والمستأمنين. والذميون هم أتباع الكتب السماوية المقيمون أقامة دائمة في دار الإسلام بموجب عقد الذمة. وهؤلاء كانوا يعدون من أتباع دار الإسلام طبقا للرأي الراجح في الفقه (2) وتحدد حقوقهم وواجباتهم طبقا لنظام عقد الذمة. أما المستأمنون وهم الذين يتبعون دولا وأما من أهل الحرب والذين يقيمون إقامة مؤقتة في دار الإسلام بمقتضى نظام الأمان، فكانوا يعدون من الأجانب في دار الإسلام وكان لهم بموجب هذا النظام حق الإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من دون التعرض لهم بسوء في هذه المدة، وأساس هذا النظام قوله تعالى (3):" وإن أحدأ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله، ثم أبلغه مأمنه "

وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية السمحاء، قد قسموا العالم إلى قسمين دار الإسلام ودار الحرب وهي تشمل الدول التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فإنهم وضعوا قواعد كلية، كفلوا بها تحقيق المساواة بين أهل الدولة الإسلامية والأجانب، وهذه القواعد تسمو على أي تشريع وضعي. ونستعرض بعض من هذه القواعد وحسب التفصيل الأتي:

أولا: قاعدة الأخوة الإنسانية. تأسيسا لقوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (4) .

ثانيا: قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي، استنادا لقوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم» (5) .

ثالثا: قاعدة العدالة وكفالة حق التقاضي، تطبيقا لقوله تعالى: " فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين" (6)

رابعا: قاعدة إعانة الضعفاء ونصرتهم. جاء في قوله تعالى: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " . (7)

خامسا: قاعدة احترام الاتفاق والوفاء بالعهد. قال تعالى: «وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» (8)

 سادسا: قاعدة احترام الحقوق الأساسية. قال تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين  الرشد من الغي» (9)

 سابعا: قاعدة المعاملة بالمثل والتبادل: قال تعالى: «فمن اعتدى عليگم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين» (10) .

ثامنا: قاعدة تكريم الإنسان ورعاية حقوقه: قال تعالى: ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا))(11)

وإذا كانت الشريعة الإسلامية الغراء، قد نظمت دخول الأجانب، فإنها كذلك أيضا قررت أحكام خروجهم مها، فإذا استشعر ولي الأمر أن هناك خطر من وجود الأجنبي على أمن الدولة، فإنه يسحب الأمان منه ويبعده لخارج الحدود الإسلامية (12) .

_____________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة ، ص751.

2- للمزيد من التفصيل راجع د. عبد الكريم زيدان، احكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، طبع دار الرسالة ، بيروت 1982، ص 11

3- سورة التوبة، الآية (6).

4- سورة الحجرات، الآية (13).

5- سورة التوبة، الآية (60)

6- - سورة المائدة، الآية (42).  

7-  سورة الممتحنة، الآية (8).

8-سورة الإسراء، الآية (34)

9- سورة البقرة، الآية (256).

10- سورة البقرة، الآية (194).

11- سورة الإسراء، الآية (70).

12- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص 12ه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .