المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ضياء الشمس ونور القمر  
  
5745   12:51 صباحاً   التاريخ: 3-06-2015
المؤلف : أبي جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب
الكتاب أو المصدر : متشابه القرآن والمختلف فيه
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 159
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / هل تعلم /

قوله سبحانه : {هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيٰاءً والْقَمَرَ نُوراً} [يونس : 5] .

 الشمس ، والقمر، آيتان‌ من آيات الله ، لما فيها من عظم النور ، وغيرهما ، بغير علاقة ، ولا دعامة .

ونور الشمس - لما كان أضعف الأنوار - سماه ضياءً . كما قيل للنارِ ناراً ، لما فيها من الضياء . ولما كان نور القمر دون ذلك سماه نور الشمس وضياها يغلب عليه ولذلك لا يقال أضاء الليل بل يقالُ : أنار الليل ، وليلة منيرة . ويقولون : في قلبه نورٌ . ولا يقال : فيه ضياء.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .