أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2015
4224
التاريخ: 21-05-2015
6794
التاريخ: 21-05-2015
5933
التاريخ: 2023-04-08
3060
|
لمّا قدم المأمون بغداد من طوس بعث برسالة إلى الإمام الجواد (عليه السلام) يدعوه بالقدوم إلى بغداد وطبعاً كانت هذه الدعوة دعوة ظاهرية كدعوته الإمام الرضا (عليه السلام) إلى طوس وفي الواقع هي إحضار جبري قبل الإمام الدعوة وبعد عدّة أيام من دخوله بغداد دعاه المأمون إلى القصر واقترح عليه الزواج بابنته أُمّ الفضل فسكت الإمام واعتبر المأمون سكوته علامة لرضاه وقرّر أن يهيّأ مقدّمات ذلك وقد كان ينوي أن يقيم احتفالاً غير انّ انتشار هذا الخبر بين العباسيين أحدث ضجة فاجتمعوا وقالوا للمأمون بلهجة مزيجة بالغضب: ننشدك اللّه أن تقيم على هذا الأمر الذي عزمت عليه فانّا نخاف أن يخرج به عنّا أمر قد ملّكناه اللّه عزّوجلّ وينزع منّا عزّاً قد ألبسناه اللّه وقد عرفت ما بيننا و بين هؤلاء القوم العلويين قديماً وحديثاً وقد كنّا في وهلة من عملك مع الرضا ما عملت فكفانا اللّه المهم من ذلك فاللّه اللّه أن تردّنا إلى غمّ قد انحسر عنّا .
فقال المأمون: ما الذي ترمون إليه ؟
فقالوا: إنّ هذا الفتى و إن راقك منه هديه فإنّه صبيٌ لا معرفة له ولا فقه .
فقال المأمون: استأذنه في ذلك ؛ فاستأذنه فقال الإمام: سل إن شئت .
فقال يحيى: ما تقول في محرم قتل صيداً ؟
فقال الإمام الجواد (عليه السلام) : قتله في حلّ أو حرم عالماً كان المحرم أو جاهلاً قتله عمداً أو خطأ حراً كان المحرم أو عبداً صغيراً كان أو كبيراً مبتدئاً بالقتل أو معيداً من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد أم من كبارها مصّراً على ما فعل أو نادماً في الليل كان قتله للصيد أم في النهار محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً؟ فتحيّر يحيى بن أكثم من كلّ هذه الفروع التي فرعها الإمام على هذه المسألة وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج وتعتع في الكلام حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره .
فقال المأمون :الحمد للّه على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي ثمّ نظر إلى أهل بيته فقال: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه ؟! ولمّا انتهت تلك الندوة وتفرّق الناس وبقي من خاصة المأمون من بقي قال المأمون للإمام الجواد (عليه السلام) : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي فصّلته من وجوه من قتل المحرم لنعلمه ونستفيده.
فقال الإمام (عليه السلام) : نعم انّ المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة; فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه شاة; وإن كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفّارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة .
فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن اللّه إليك فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك؟
فقال أبو جعفر ليحيى: أسألك؟
قال يحيى: ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلاّ استفدته منك .
فقال أبو جعفر: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراماً عليه فلمّا ارتفع النهار حلّت له فلمّا زالت الشمس حرمت عليه فلمّا كان وقت العصر حلّت له فلمّا غربت الشمس حرمت عليه فلمّا دخل وقت العشاء الآخرة حلّت له فلمّا كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلمّا طلع الفجر حلّت له ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟!
فقال له يحيى بن أكثم: لا واللّه لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فإن رأيت أن تفيدناه .
فقال أبو جعفر: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار فكان نظره إليها حراماً عليه فلمّا ارتفع النهار ابتاعها عن مولاها فحلّت له فلمّا كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه فلمّا كان وقت العصر تزوّجها فحلّت له فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار فحلّت له فلمّا كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|