المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

انواع اغلفة المجلة- غلاف موضوعي
21-8-2021
Nyquist Frequency
14-11-2021
رأي لبون في مضار الحروب الصليبية ومنافعها بين الشرقيين والغربيين.
2023-08-21
Vojtech Jarnik
3-9-2017
فضل سورة النبأ وخواصها
3-05-2015
وظائف الجهاز العصبي
24-5-2016


انواع المعاملات المالية في بعض التشريعات المدنية  
  
2611   11:06 صباحاً   التاريخ: 2-5-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص40-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لمعرفة انواع المعاملات المالية ، موضوع البحث ، ونتطرق للتقسيمات التي اتت بها بعض القوانين المدنية لبعض البلدان العربية ، فضلاً عن القانون المدني العراقي ، وذلك على النحو الاتي :

اولاً : " تقسيمات القانون المدني المصري " : قسم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الى باب تمهيدي ، تناول فيه الاحكام العامة ، وقسمين تناول في القسم الاول الالتزامات او الحقوق الشخصية في كتابين ، تناول الالتزامات بوجه عام في الكتاب الاول ، وتناول العقود المسماة في الكتاب الثاني ، اما القسم الثاني فقد تناول فيه الحقوق العينية في كتابين ، تناول الحقوق العينية الاصلية في الكتاب الثالث ، وتناول الحقوق العينية التبعية في الكتاب الرابع .

ثانياً : " تقسيمات القانون المدني الاردني " : جاءت تقسمات القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 في اربعة فصول للأحكام عامة والاشخاص والاشياء والاموال والحق ، واربعة كتب الكتاب تناول في الكتاب الاول مصادر الحقوق الشخصية ، وتناول في الكتاب الثاني انواع عقود التمليك ، وتناول في الكتاب الثالث حق الملكية ، اما الكتاب الرابع فخصصه للتأمينات العينية .

ثالثاً : " تقسيمات قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة " : جاء قانون المعاملات المدنية لدولة الامارت العربية المتحدة " القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 " في باب تمهيدي تناول فيه الاحكام العامة ، واربعة كتب تناول في الكتاب الاول الالتزامات او الحقوق الشخصية ، وتناول في الكتاب الثاني العقود ، اما الكتاب الثالث فتناول فيه الحقوق العينية الاصلية ، وخصص الكتاب الرابع للتأمينات العينية .

رابعاً : " تقسيمات القانون المدني اليمني " : جاء القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 في 1393 مادة ، ومقسماً على اربعة كتب ، تناول في الكتاب الاول الاحكام العامة والمعاملات ، وتناول في الكتاب الثاني الحق والالتزام به ، وتناول في الكتاب الثالث العقود المسماة ، وتناول في الكتاب الرابع الملكية وما يتفرع عنها .

خامساً : " تقسيمات القانون المدني العراقي " : تناول القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 احكامه في باب تمهيدي وقسمين ، خصص الباب التمهيدي منه للاحكام العامة وفيه ثلاثة فصول الاول لتطبيق القانون والثاني للاشخاص والثالث للاشياء والاموال والحقوق ، فيما تناول في القسم الاول للحقوق الشخصية (الالتزامات) وفيه كتابين الاول للالتزامات بوجه عام ، ويضم الثاني العقود المسماة ، اما القسم الثاني فخصصه للحقوق العينية ، وفيه كتابين الاول للحقوق العينية الاصلية والثاني للحقوق العينية التبعية .

في حين نظم قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 واجبات التاجر والاعمال التجارية والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع الدولية ، فضلاً عن القوانين الخاصة التجارية التي تنظم بعض الاعمال التجارية التي لم يتطرق لها قانون التجارة كقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 ، وقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، وقانون النقل رقم 80 لسنة 1980 ، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 وغيرها .

ومما سبق فان القوانين المدنية العربية ومنها القانون المدني العراقي والمصري لم تتناول الا ما يدخل في دائرة المعاملات المالية ، بوصف ان مسائل الاحوال الشخصية ، بحسب الاحوال ، تخضع لقانون الاحوال الشخصية  (1) .

ومما تم ذكره من تقسيمات للقوانين المدنية ، يتبين ان التقسيمات انصبت على محورين هما الحقوق الشخصية والحقوق العينية وما يتفرع عنهما من التزامات وحقوق ، واذا اردنا حصر انواع المعاملات المالية فانها تنحصر بما لا يجاوز هذين الحقين وتفرعاتهما .

__________

1  - ينظر كذلك د. عبود عبد اللطيف البلداوي ، المصدر السابق ، ص 3 . وينظر كذلك د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984،  ص 578 . وينظر كذلك د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ، دار النهضة العربية ، بيروت -  لبنان ، 1966 ، ص 98 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .