المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الأعمال التجارية المنفردة  
  
7447   01:58 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص69-76
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

هذه الأعمال عرضتها المادة السادسة من قانون التجارة السوري على سبيل المثال لا الحصر، وهي: شراء المنقولات لأجل بيعها بريح (المطلب الأول) وشراء أو استئجار المنقولات بقصد تأجيرها (المطلب الثاني) وأعمال الصرافة والمصارف المطلب الثالث) والأعمال البحرية (المطلب الرابع)، وقد أضاف الفقه والقضاء إلى هذه الأعمال الأسناد التجارية (المطلب الخامس). وتكتسب جميع هذه الأعمال المفردة صبغتها التجارية ولو تمت ممارستها لمرة واحدة، وبقطع النظر عن صفة القائم بها تاجرا كان أم غير تاجر.

المطلب اول

شراء المنقولات لأجل بيعها بربح 

تنص المادة السادسة من القانون التجاري في فقرتها الأولى على أنه: " نعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا لتجارية. شراء المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها يربح ما، سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها...". نستنتج من هذا النص بأنه لابد من توافر أربعة شروط لكي تكتسب هذه العملية الصفة التجارية: وقوع شراء على منقولات مع توفر نية البيع وقص الربح .

أولا - وقوع شراء

يجب على الشخص أن يشتري البضاعة أو السلعة أو يحصل عليها بالمقايضة - أي بمقابل - حتى يعتبر عمله تجارية، وبخلاف ذلك يكون عمله مدنية. فمن يبيع إنتاج أرضه (1)، أو يحصل على منقولات عن طريق هبة أو وصية أو إرث فلا يعتبر عمله تجارية .

ثانيا - شراء منقولات

يجب أن يكون موضوع الشراء منقولات، سواء أكانت هذه المنقولات مادية كالسيارات والدراجات وغيرها من السلع والبضائع، أو معنوية مثل براءات الاختراع وحقوق المؤلف أما بالنسبة لشراء العقارات فلا يكتسب الصبغة التجارية إلا إذا تم في إطار مشروع أو بالاحتراف على الأقل (2)، ويستثنى من ذلك شراء الأبنية بقصد هدمها وبيعها أنقاضا لأنها تعتبر منقولات من حيث المال۔  

ثالثا – توافر نية البيع

يجب أن يقصد مشتري المنقولات بيعها على صورتها الأصلية أو بعد تحويلها وتصنيعها، فعلى سبيل المثال من يشتري قطنا ويبيعه على حاله أو بعد تحويله خيوط أو حتى بيعه قماشة، يعتبر عمله تجارية. ويبقى العمل تجارية حتى لو تراجع المشتري عن البيع واحتفظ بالشيء لنفسه (3) أو قدمه هدية للغير مادامت نية البيع موجودة وقت الشراء وقد يسبق البيع الشراء، مع ذلك تبقى العملية تجارية مادام هناك ارتباط بين العمليتين، كبيع مجموعة من أسهم شركة ما ثم المباشرة بشراء هذه الأسهم ليتم تسليمها في الوقت المتفق عليه.

رابعا – توافر قصد الربح

يجب توافر قصد الربح لدى المشتري الذي ينوي بيع ما اشتراه ولكن لا يشترط أن يتحقق الربح فعلا، إذ يكفي أن يقصد الشخص تحقيق الربح وقت الشراء ولو انتهت الصفقة إلى البيع بخسارة. فالتاجر الذي يبيع لخسارة لفترة محددة بقصد إغراق السوق ومنافسة تاجر آخر لإزاحته من طريقه، يعتبر عمله تجارية لأن هدفه البعيد احتكار السوق والتخلص من منافسيه، ثم الحصول على أكبر قدر من الأرباح وبالمقابل لا يعد عملا تجاريا بيع الجمعيات التعاونية السلع لأعضائها بدون ربح، أو تأمين صاحب المزرعة حاجات عماله بسعر الكلفة

المطلب الثاني

شراء أو استئجار المنقولات بقصد تأجيرها

 ورد ذكر عملية شراء أو استئجار المنقولات بقصد تأجيرها صراحة في المادة 6 من قانون التجارة وينطبق عليها ما ينطبق على العملية الأولى، أي تكتسب هذه العملية الصيغة التجارية ولو تمت لمرة واحدة وسواء قام بها شخص يتمتع بصفة تاجر أم لا ومثال ذلك شراء أو استئجار دراجات أو سيارات بقصد تأجيرها، فهذه العمليات تعد أعمالا تجارية متفردة بغض النظر عن صفة القائم بها، وتتزايد أهمية التأجير باستمرار في الميدان التجاري، وأصبح له في الوقت الحالي صور متعددة ومتنوعة أهمها: التأجير البسيط والتأجير المركب.

أولا – التأجير البسيط

يعرف التأجير البسيط على أنه بيع منفعة الشيء وليس بيع الشيء نفسه، مثل تأجير السيارات أو الدراجات أو تجهيزات الأفراح والأتراح وغير ذلك. ويعد هذا النوع من التأجير الشكل التقليدي من الإيجارات، وأغلب أحكامه معروضة في القانون المدني (4)

ثانيا - التأجير المركب

يسمى التأجير المركب أيضا ب " الليزنغ" أو " الايجار التمويلي(5)، ويعني الإيجار مع الوعد بالبيع كما أسماء المشرع السوري في قانون التجارة الجديد (6). ومثاله أن

تقوم شركة تحتاج لآلة ضخمة وغالية الثمن جدا - قد تستعملها لمرة واحدة أو أكثر من مرة - باستئجار هذه الآلة من مؤسسة مالية مع تضمين العقد. شرطا مفاده أن عقد الإيجار يمكن أن يتحول إلى عقد بيع إذا ما أبدت الشركة المستأجرة رغبتها بذلك وطبعا يعد عقد التأجير المركب تجارية إذا كان منصبا على منقولات، وهو من الأعمال التجارية المنفردة رغم أنه في غالب الأحيان يتم عن طريق مؤسسات مالية ذات رأس مال ضخم جدا.

المطلب الثالث

أعمال الصرافة والمصارف

 لقيت التشريعات المتعلقة بالصرافة والمصارف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال صدور العديد من القوانين الحديثة، كقانون مؤسسات الصرافة لعام 200۹ وقانون المصارف الخاصة والمشتركة لعام 200۱ وقانون المصارف الإسلامية لعام 2005 وغيرها. وتعد أعمال الصرافة والمصارف أعمالا تجارية منفردة بصراحة المساحة 6 من قانون التجارة السوري

أولا - أعمال الصرافة

عرفت المادة الأولى من القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بمؤسسات وشركات الصرافة (7)أعمال الصرافة بأنها: " شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية (الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وتحويلها". ومن هذا النص نستنتج بأن الصرافة هي عملية مبادلة النقود بالنقود أو بوسائل الدفع الأخرى، وهي نوعان:

أ - الصرف اليدوي

يتم عن طريق المناولة اليدوية بين أشخاص عاديين، أو لدى شركات الصرافة أو المصارف، أو عبر المكنات الإلكترونية التي تقع في أرجاء المدينة حيث يسحب منها المتعامل بواسطة رقم سري معروف لدى المصرف الذي وزع هذه المكنات. ب - الصرف المسحوب

ويتم بإعطاء النقود البديلة في بلد آخر، فالعميل هنا يحمل أمر صرف أو رسالة اعتماد أو حوالة أوشيك سيلحي يحصل بمقتضاه على النقود المقابلة للمبلغ الذي دفعه بمجرد وصوله إلى البلد المتفق عليه، وبذلك يتجنب مخاطر الضياع أو السرقة.

ثانيا - أعمال المصارف

تعد أعمال المصارف أعمالا تجارية مفردة سواء أكانت البنوك التي تقوم بها ملكة للدولة (8)أم خاصة أم مشتركة. هذا وقد أجاز المشرع السوري مؤخرا فتح مصارف خاصة أو مشتركة وأيضا مصارف إسلامية، بعد أن كان النشاط البنكي حكرا على القطاع العام. ومن أهم العمليات المصرفية التي تمارسها المصارف: حفظ الودائع وفتح الحسابات والاعتمادات والإقراض وخصم الأسناد إلخ.

وقد يؤخذ على هذه الفكرة أن الأعمال المصرفية لا تمارس أصلا إلا على شكل - مشروع، لكن المشرع قصد من اعتبار الأعمال المصرفية أعمالا تجارية منفردة محاصرة الأفراد الذين يتطفلون على النشاط المصرفي فيقومون بأعمال البنوك دون أن تكون لهم مشاريع يعملون بموجبها. واستنادا إلى ذلك لا يستطيع المرابي مثلا التملص من أحكام القانون التجاري بحجة عدم توافر عناصر المشروع في نشاطه، إذ يكفي إثبات قيامه بعملية مصرفية واحدة حتى يخضع لأحكام القانون التجاري، على الأقل في جانبه السلبي

المطلب الرابع

العقود الخاصة بالتجارة البحرية

لقد عد المشرع في الماحة 6 من قانون التجارة بعض العمليات التي تعتبر من عقود التجارة البحرية - على سبيل المثال وليس الحصر - ثم جاء بنص مطلق يشمل سائر العقود المتعلقة بالتجارة البحرية، ومن ذلك مثلا :

أ) إجارة السفن وعقود النقل البحري

ب) الإقراض أو الاستقراض البحري

ج) عقود العمل التي تبرم مع البحارة

د) شراء أو بيع لوازم الرحلات البحرية من حبال وأشرعة ومؤن وغير ذلك.

فجميع هذه العقود تعد أعمالا تجارية منفردة، باستثناء ما اشترط القانون أن يتم من خلال المشروع، كإنشاء البواخر وشرائها وبيعها، والتي لا تعد أعمالا تجارية إذا تمت المرة واحدة أو بصورة متفرقه (9)

المطلب الخامس

الاسناد التجارية

 الأسناد التجارية هي أسناد خاصة اعتاد التجار على تحريرها لتثبيت ديونهم وفق صيغ فرضتها آلية العمل التجاري، وهي تمثل دائما مبلغا من النقود (10) وعددها ثلاثة أسناد: سند السحب (11) والسند لأمر والشيك. ولكل منها شكل محدد وبيانات إجبارية لابد من توافرها، وإلا فقد الكثير من ضمانته، وقد يتحول إلى سند مدني

وقد استقر الفقه والاجتهاد القضائي على اعتبار الأسنان التجارية أعمالا تجارية منفردة رغم أنها لم تذكر صراحة في المادة 6 من قانون التجارة، فهي تكتسب الصفة التجارية بكل الأحوال، سواء حررت لسداد دين تجاري أو مدني، وحتى لو حررها شخص غير تاجر

مع العلم أن المشرع خصص لها الباب الرابع من قانون التجارة، وأخضعها الأحكام صارمة مأخوذة عن القانون السحبي (Le droit cambiaire) الذي استقر عالية في معظم التشريعات ورسخ من خلال اتفاقيات جنيف لعامي ۱۹۳0 و ۱۹۳۱ (12)

_____________

1-  تنص المادة 9 من قانون التجارة المصري على أنه " لا يعد عسلا تجاريا بيع المزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها .

2-  قانون التجارة الجزائري في المادة الثانية منه يعتبر شراء العقارات لبيعها بربح من الأعمال المفردة وكنا نطمح أن يأخذ المشرع السوري بالتوجه نفسه عندما أصدر قانون التجارة الجديد ، لكنه لم يفعل.

3- هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج1، منشورات جامعة حلب 1994، ص 38؛ ويخالفه البعض بالرأي ومنهم الأستاذ زكي الشعراوي القانون التجاري، جامعة القاهرة، مركز التعليم المفتوح، 2000، ص 54) الذي يقول: "لو حدث وعقل الشخص نيته فلا يعتبر العمل تجاريا ..

4- خصوصا المواد 539 حتى 276 ق. م.

5- الإيجار المالي (Leasing) هي عقد حديث نسبية، ظهر في أمريكا منذ الخمسينات من القرن الماضي ونظمه المشرع الفرنسي بالقانون رقم 455 تاریخ 2- ۷- ۱۹66 تحت اسم ( Credit - tail )، كما نظمه المشرع المغربي عام ۱۹6۷ والمشرع التونسي عام 1994 والمشرع المصري عام 1995

6- حيث تنظمت أحكامه ضمن المواد ۹۹ حتى ۱0۳ ق. ت وقد عرفته المادة ۹۹ على النحو التالي: الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو الات مهنية مع ورعد المستأجر بيعه اياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار، يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية الأجور المدفوعة. ويعتبر احتراف العمل المذكور عملا تجاريا ....

7- مع العلم أن هذا القانون سمح بإنشاء توعين فقط من شركات الصرافة: شركات مساهمة برأسمال لا يقل عن 250 مليون ليرة سورية ومكاتب على شكل شركات تضامن برأسمال لا يقل عن 50 مليون ليرة سورية، وبذلك يكون محظورا على الأفراد العاديين مزاولة أعمال الصرافة.

8- إلى جانب مصرف سورية المركزي يوجد ستة مصارف عامة متخصصة في التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والتوفير والتسليف الشعبي. انظر: حسين الحسين، التشريعات المصرفية، منشورات كلية الحقوق بجامعة حلب، 200۷، ص 15 وما بعد

9- الفقرة (ف) من المادة 6 ق .ت

10- يعرف الأستاذ مصطفى كمال طه الأسناد التجارية (القانون التجاري: الأوراق التجارية والإفلاس، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ۱۹۸0، ص۷) بأنها: "صكوك قابلة للتداول تمثل حقا تقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري الغرف على قبولها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات".

11- الغي المشرع التسمية الثانية السند السحب وهي : المنتجة في قانون التجارة الجديد، فصار حتميا استعمال مصطلح سند السحب فقط .

12- محسن شفيق، القانون التجاري المصري: الأوراق التجارية، جزءان، ط1، دار المعارف، الإسكندرية ، 1954، ج ۱، ص 4۷ وما بعد

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .