المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد أم لا  
  
2163   01:11 صباحاً   التاريخ: 27-04-2015
المؤلف : علي فاني الاصفهاني
الكتاب أو المصدر : اراء حول القران
الجزء والصفحة : ص 163-165.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-04-2015 2116
التاريخ: 12-10-2014 1824
التاريخ: 27-04-2015 1654
التاريخ: 12-10-2014 1558

قبل بيان الحق في المقام ، لزمنا التصريح بأنه ليس لهذا البحث ثمرة فقهية لأن الأحكام الشرعية بما لها من العام والخاص والناسخ والمنسوخ قد وصلت إلينا من طرق أهل البيت صلوات اللّه عليهم أجمعين ولم يوجد فيما بأيدينا من الأخبار خبر واحد يتضمن نسخ الكتاب ، وبعد عدم وجود مصداق للخبر الواحد الناسخ للكتاب يكون البحث عن جواز نسخه بالخبر الواحد لغوا من الجهة الفقهية.

فالبحث إما كلامي ، إن نظرنا إلى بعض أدلة المانعين من أن الحسن حسن دائما والقبيح قبيح دائما ، وأما أصولي ، إن نظرنا إلى احتجاج المانعين بأن القرآن قطعي وخبر الواحد ظني ولا يعارض الظني القطعي.

وكيف كان فقد أطال علماء الإسلام في البحث عن النسخ ، ونحن نقتفي آثارهم في الجملة.

قد وقع الخلاف في جواز نسخ الكتاب عقلا وسمعا ، وقبل الدخول في صميم البحث نقول : النسخ لغة عبارة عن الإزالة والإبطال والإعدام ، تقول :

نسخت الشمس الظل ، يعني أزالته ، وتقول : نسخت الريح آثار القدم ، يعني أزالتها ، ويراد من النسخ أيضا النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب أي نقلت كل ما فيه- وتطبيق النقل على كتابة المثل مجاز عقلي- ، ونسخت النحل من خلية إلى أخرى يعني حولتها من مكان إلى آخر ، وبهذا المعنى يطلق النسخ على انتقال الإرث من وارث إلى آخر لموت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث ويعبر عن ذلك بالمناسخات ، وبهذا المعنى أيضا يقال تناسخ الأرواح ، يعني نقل الروح وتحويلها من بدن إلى آخر.

واختلف اللغويون في أن المعنى الحقيقي للنسخ هل هو الإزالة ، كما عن الجوهري والمطرزي والفيروزآبادي إن أول المعاني الإزالة ، أو هو النقل ومجاز في الإزالة كما عن القفال وابن فارس وفيومي صاحب مصباح المنير ، أو هو مشترك لفظا بين المعنيين ، كما عن الغزالي والقاضي أبي بكر ، أو هو مشترك معنوي بينهما كما عن الآمدي الميل إليه ، حيث قال إن الاشتراك أشبه ، إن لم يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدل صفة وجودية ، ثم إنه توقف جماعة في ما وضع له النسخ لغة ، والمشهور أنه الإزالة ، وتبعهم على ذلك العلامة وأبو الحسن البصري.

والتحقيق : أما من حيث الحكم فالمدار في باب الأخذ بمراد المتكلم هو الظهور العرفي سواء كان مستندا إلى الوضع أو كان مستندا إلى القرائن الكلامية ، وأما من حيث الموضوع له النسخ فلا بد وأن يقال بأن الجامع القريب بين الإزالة والنقل موجود ، وهو فراغ المحل عن الشاغل الوجودي ، فإن لم يكن في موارد فهم النقل من الكلام خصوصية أشغال المنقول لمحل آخر بعد فراغه للمحل الأول ، كان النسخ مشتركا معنويا له مفهوم عام قابل للانطباق على الإزالة والنقل ، وصح ما قاله الآمدي في قوله : الاشتراك أشبه ، وإلا فالحق مع المشهور أنه للإزالة وذلك للتبادر المستند إلى صميم اللفظ دون القرائن.

ثم اعلم أن نسخ الكتاب - بمعنى كتابه مماثل لكتاب - مجاز لفظي ومجاز عقلي معا ، وذلك لأنه قد استعمل النسخ أولا في النقل ، وهذا مجاز في الكلمة ، وطبق النقل على إيجاد المماثل للمكتوب وهذا مجاز عقلي ، وكيف كان فلا ثمرة عملية لمثل تلك التدقيقات لما عرفت من أن المدار في تفهيم المقاصد على الظهورات في المتفاهم العرفي ، نعم في مورد فقدان أيّة قرينة متصورة في المقام إذا سلمنا بقاعدة- الأصل في الاستعمال الحقيقة- يثمر البحث عن تشخيص الحقيقة من المجاز ، ولكن الصغرى نادرة جدا والكبرى غير مسلمة ، هذا بحسب اللغة.

وأما اصطلاحا فقد عرف النسخ بتعاريف عديدة مذكورة أغلبها في شرح العضدي للمختصر الحاجبي.

1- قال الفخر الرازي ، هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

2- وقال الغزالي هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

3- وقال الفقهاء هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده.

4- وقال المعتزلة هو اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.

ولم يرتض بها جل العلماء ، وقد عرفه العلامة والشيخ البهائي والحاجبي وجماعة برفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، ولما كان الغرض من التعريف المذكور هو المعرفة بالنسخ بمقدار الحاجة ، لم نر فائدة في البحث عن طرده وعكسه.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .