المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


محل دعاوى وضع اليد  
  
3194   12:01 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص18-29
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تتخذ دعاوى وضع اليد وسيلة لرد التعرض الحاصل على الحيازة، فهي نوع من الدعاوي التي يتخذها الحائز لحساب نفسه، كما تصح في بعض الحالات أن تقدم من الحائز الحساب غيره لرد الاعتداء الواقع على حيازته من الغير، ولو كان المدعى عليه حسن النية وتختلف طبيعة الدعوى المقدمة باختلاف نوع التعرض ومكانه.

ولكن حتى تصبح الحيازة محلا لدعاوى وضع اليد، فيجب أن تكون صحيحة مستكملة لعناصرها وشروطها القانونية

وعلى ذلك سأقوم في هذا الموضوع بتناول أركان الحيازة وكيفية انتقالها في المطلب الأول ثم شروطها في المطلب الثاني.

المطلب الأول:

أركان الحيازة القانونية وكيفية انتقالها

حتى تتمتع الحيازة بالحماية المقررة لها ومن ثم ممارسة دعاوى الحيازة لا بد من توافر أركانها القانونية وشروط صحتها، وسأتناول بالبحث بداية، أركان الحيازة وكيفية انتقالها، ثم أتناول شروطها العامة.

الفرع الأول: أركان الحيازة

تقوم الحيازة على ركن مادي وركن معنوي ويتألف الركن المادي من الأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق موضوع الحيازة، أما الركن المعنوي فهو نية الحائز أن يكون مالكا أو صاحب حق عيني أخر على الشيء ولابد لقيام الحيازة من توافر هذين الركنين، فنية الحائز لا تكفي وحدها لاكتساب الحيازة ما لم تكن مصحوبة بأعمال خارجية مادية تكشف عنها، وبالعكس لا يكفي مجرد وضع اليد على الشيء لقيام الحيازة ما لم تكن مصحوبة بنية اكتساب حق عليه(1) ، وعلى هذا سأتناول الركن المادي للحيازة ثم الركن المعنوي.

أولا: الركن المادي

تنص المادة 1084 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه (2) .

وقد سبق وان تعرضت في المطلب الأول من هذا المبحث المفهوم الحيازة وتم عرض عدة تعريفات تفيد في مجملها بقيام الحيازة على الركن المادي " ويتحقق الركن المادي بسيطرة الحائز على الشيء المحجوز ظاهرأ عليه بمظهر المالك ويتحقق ذلك بأن يقوم الشخص بالأعمال المادية التي يباشرها عادة المالك على ملكه، فمباشرة هذه الأعمال المادية هي التي تكون الركن المادي في الحيازة (3)

ولكي تتحقق الحيازة يجب أن يصبح الشيء محل الحيازة تحت سيطرة الحائز الفعلية بالاستحواذ الفعلي عليه، وهو إما أن يقوم بالسيطرة الفعلية بنفسه أو بواسطة غيره وسواء حاز الشيء خالصة لنفسه أو حازة على الشيوع مع أخرين، وتتجلى الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز بمجموعة من الأعمال التي يباشرها عدة صاحب الحق من خلال الاستحواذ الفعلي والإحراز المادي والظهور بمظهر المالك، بحيث يجب أن تكون هذه الأعمال كافية لتحقيق هذا المظهر، فإذا كان الشيء دارة دخلها وسكنها أو أسكن فيها غيره، وإذا كانت أرضا زراعية زرعها وبنى عليها وهكذا(4) .

أما الأعمال القانونية كالبيع والتأجير فلا تكفي بذاتها لتحقق الركن المادي في الحيازة، وذلك لأن مباشرة هذه الأعمال والتصرفات لا تقل بذاتها على السيطرة الفعلية، لأن هذه الأعمال قد تقع من الشخص الذي لا يجوز، فقد يبيع الإنسان منزلا لا يملكه. ويشترط في الأعمال المادية التي يأتيها الحائز أن تكون من الكثرة والأهمية، بحيث تكفي للقول بأن هذا الحائز يظهر بمظهر صاحب الحق(5) .

وقد يمارس الحائز هذه الأعمال المادية بنفسه، بغض النظر عن كونه مالكا أو غير مالك، كما قد تكون بواسطة شخص أخر، كالخدم أو الإتباع أو العمال أو المستخدمين أو الوكيل الذي يعمل في حدود وكالته ويأتمر بأوامر الموكل، مع ملاحظة أن هذا الحكم ينصرف فقط إلى العنصر المادي لون العنصر المعنوي. وتصح أيضا حيازة ناقص الأهلية إذ يباشر أعمال السيطرة المادية عن طريق من ينوب عنه قانونا. وعلى ذلك جات المادة 2 / 1084 من مشروع القانون المدني الفلسطيني يكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية (6)

كما يمكن مباشرة الأعمال المادية عن طريق الاستخلاف، وذلك عندما تنتقل السيطرة المادية إلى الحائز من شخص أخر كانت له السيطرة الفعلية على الشيء من قبل ثم نقلها إليه، ومثال على ذلك قيام شخص ببيع عقار في حيازته لشخص أخر، فيسلم المبيع للمشتري، فالسيطرة الفعلية كانت للبائع ثم نقلها للمشتري، وفي هذه الصورة لا يشترط الاستحواذ الفعلي على الشيء بل يكفي مجرد التمكن من الاستحواذ فان كان المبيع عقارة مثلا، فإن السيطرة الفعلية تنتقل إلى المشتري بتسليمه المفاتيح و مستندات الملكية ووضعه تحت تصرفه، بحيث يتمكن من تسلمه لون حاجة إلى أن يتسلمه بالفعل (7) .

أما الصورة الأخيرة فتكمن في السيطرة المادية على الشيوع، إذ الحائز على الشيوع يكون لديه العنصرين المعنوي والمادي في الحيازة فهو في العنصر المعنوي يكون مشتركا مع غيره وفي العنصر المادي يباشر السيطرة المادي بالاشتراك مع غيره مثال ذلك أن يحوز شخصين عقارا، فيسكنان العقار معا دون أن يستقل احدهما بالقيام بأي عمل من هذه الأعمال(8)

ثانيا: الركن المعنوي

حتى تصبح الحيازة فلا يكفي من الحائز مباشرة الأعمال المادية التي تشكل السيطرة الفعلية على الشيء المحرز وتحقق الركن المادي فبالإضافة إلى ذلك: وجب اقتران هذه الأعمال الصادرة عن الحائز بنية التملك للشيء المحجوز حتى تكون حيازته صحيحة ويستطيع الدفاع عنها (9) .

ونية التملك تفترض: فإذا حاز شخص شيئأ حيازة مادية فإنه لا يكون عليه أن يثبت، عند النزاع انه كان يعمل كمالك، بل على خصمه أن يثبت أنه لم تكن له إلا الحيازة غير المباشرة، أو العرضية، وانه إنما حاز مال الغير بإذن المالك ولحسابه، فتوجد لمصلحة الحائز قرينة قانونية غير أن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز إثبات عكسها(10)

ووضع اليد على الشيء لحساب الغير، لا يؤدي إلى نفي الحيازة مطلقا، بل تنتقي عنها صفة الحيازة الحقيقية لتصبح حيازة عرضية (11) كما هو الحال بالنسبة إلى التابع والمستأجر والمستعير، فهؤلاء وأمثالهم يباشرون حيازتهم العرضية بمقتضى سند يتضمن الاعتراف بحق الغير وفي هذه الحالة يكون الحائز الحقيقي هو المتبوع أو المؤجر أو المعير.

فالمستأجر مثلا لا يكسب حق الملكية على العين المؤجرة بالتقادم مهما طالت مدة حيازته للعين، ويكفي وجود النية لدى الحائز لقيام العنصر المعنوي في حيازته ويستوي بعد ذلك أن يكون الحائز حسن النية أي بصفة أنه صاحب حق أو سيء النية، أي يعلم أنه لاحق له كما يستوي أن يكون واعيا محيط بكل مستحدثات الشيء محل الحيازة أم لا(12).

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أن الحيازة تظل محتفظة بصفتها التي قامت عليها منذ بدايتها فان قامت عرضية تبقى كذلك مهما طالت ملتها أو انه يمكن للحيازة العرضية أن تتحول إلى حيازة صحيحة؟

القاعدة العامة ووفقا لنص المادة 1102 من مشروع القانون المدني الفلسطيني أن الحيازة تظل محتفظة بصفتها التي قامت عليها، تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ويستفاد هذا الحكم من نص المادة 1185 من القانون المدني الأردني....... وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه (13) .

إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثنائين، إذ انه يمكن أن تتحول الحيازة العرضية إلى حيازة صحيحة فيستطيع بذلك الحائز أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته بأحد الأمرين (14):

الأمر الأول: فعل يصدر من الغير والذي عادة ما يكون تصرفا ناقلا للملكية يتلقاه الحائز العرضي من الغير فتتغير به صفة حيازته العرضية وتتحول إلى حيازة أصلية، إذ أن الحائز يحوز العين من وقت هذا التصرف لحساب نفسه، لا كحائز عرضي لحساب غيره، ومن ذلك الوقت يستطيع الحائز أن يحتمي كمالك بجميع دعاوى الحيازة، ولا يشترط أن يكون الحائز العرضي وقت تلقيه التصرف الناقل للملكية حسن النية.

الأمر الثاني: فعل يصدر من الحائز العرضي يعارض به حق المالك، ولا يكفي في ذلك مجرد إنكار الحائز العرضي لحق المالك وإعلانه ذلك على ملأ من الناس، كما لا يكفي تصرفه في العين تصرف الملاك فيهدمها ويقيم عليها بناء أو يبيعها، فهذا يعد تعسفا منه في استعمال حيازته العرضية، وليس من شأن هذا التعسف أن يغير صفة الحيازة ويحولها إلى حيازة صحيحة، فيجب أن يعارض الحائز العرضي حق المالك فيقوم بينهما مباشرة نزاع على ملكية العين يدعيها الحائز لنفسه وينكر المالك عليه ذلك.

الفرع الثاني: انتقال الحيازة

تنص المادة 1089 من مشروع القانون المدني الفلسطيني تنتقل للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية، واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته (15).

إن حيازة السلف إذا كانت عرضية تنتقل إلى الخلف العام وتبقى كذلك ما لم تتغير بأحد الأمرين على النحو السابق بيانه، أما إذا كانت حيازة السلف صحيحة انتقلت بصفتها هذه إلى الوارث الذي يستطيع أن يستمر في هذه الحيازة وان يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته على عكس الحائز العرضي (16)

وبالنسبة للخلف الخاص كالمشتري فللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع. فإذا كانا حسن النية مع أو سيئا النية معا كان ضم المد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية حسب الأحوال، وان كان البائع سيء النية والمشتري حسن النية فالضم يجوز على أسوأ الفرضين، أي على أساس سوء النية كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثني عشرة سنة والمشتري ثلاث سنوات فلا يستطيع المشتري التمسك بالتقادم القصير، إذ لا يجوز له أن يكمل بالضم المدة التي حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات، ولكن يتمسك بالتقادم الطويل، إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت بسوء نية فيكمل ملتها إلى خمس عشر سنة بضم مدة سلفة (17) وتجدر الإشارة أخيرة أنه كما تقوم الحيازة على توافر الركن المادي والمعنوي فإنها تزول بزوال أحدهما أو بزوالهما معا، على أن الحائز لا يفقد حيازته بسبب مانع مؤقت يعتبر قوة قاهرة كحدوث فيضان يغمر الأرض بالمياه(18).

المطلب الثاني:

شروط الحيازة

وضع المشرع في التشريعات المقارنة شروطأ قانونية لا بد من توافرها حتى تكون الحيازة صحيحة، غير معيبة بأي عيب ينفي الحق فيها، ومسألة صحة الحيازة بتوافر شروطها القانونية أو نفي ذلك، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة (19) . وبتحقق هذه الشروط تجعل الحيازة منتجة لآثارها القانونية.

وقد تناولها المشرع على سبيل الحصر بشرط الاستمرار، الهدوء والوضوح.

الفرع الأول: شرط الاستمرار

ويعني استمرار الحيازة أن تتوالى أعمال السيطرة المادية التي يباشرها الحائز علی الشيء في فترات متقاربة. على نحو يطابق نوع الحق الذي يمارسه عليه وبصورة منتظمة دون أن تتوسط أعماله فترات تنقطع فيها الحيازة انقطاع غير عادي لا يتفق مع حالة استغلال العقار(20) .

وكف الحائز عن استعمال حقه بعض الأوقات لسبب قهري لا يفيد أن الحيازة منقطعة ولا يخل بصفة الاستمرار، والعبرة في الحيازة بالحيازة الفعلية وليست بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة(21) .

فإذا كان مدعي الحيازة يستعمل العقار من وقت إلى أخر على عكس ما يقوم به عادة صاحب الحق، فانه لا يعتبر حائزا(22) . فوفق المادة 2 / 1096 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 961 مدني مصري وما يستفاد من المادة 1179 من القانون المدني الأردني والمادة1 من قانون منازعات وضع اليد على الأراضي، فالمشروع الفلسطيني والمصري وكذلك الأردني اشترط مدة الاستمرار سنة كاملة قبل وقوع العمل غير المشروع وسلب الحيازة أو التعرض في استعمالها - وإن كان القانون المدني الأردني لم يفرق بين النوعين كما فعل القانون المدني المصري - أما قانون وضع اليد على الأراضي فجعل المدة ثلاث أشهر وتحتسب مدة السنة من بدء الأعمال التي تكون الحيازة القانونية.

فإذا كان شخص يحوز العقار باعتباره مرتهنا ثم اشتراه فأصبح يحوزه باعتباره مالكأ، فإن مدة حيازته تبدأ من الوقت الذي بدأت حيازته بهذا الوصف الأخيرة(23) .

ويستطيع الحائز أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه فإذا ورث شخص عقارا فإنه يستطيع أن يرفع دعوى منع التعرض على أساس توافر شرط السنة بضم مدة حيازته إلى مدة حيازة مورثه (24) ويستطيع الحائز أن يحسب بمدة السنة الفترة التي يحوز فيها بواسطة الغير(25) .

ويقع على مدعي الحيازة عبأ إثبات استمرار حيازته المدة القانونية المشروطة السابقة الوقوع الاعتداء على الحيازة، ويكفيه في سبيل هذا أن يثبت بدء حيازته للحق وان كان حائزة عند وقوع الاعتداء، فتقترض حيازته في الفترة بين الواقعتين (26).

وشرط المدة هو شرط لدعوى وضع اليد بكافة أنواعها ويستثنى من شرط المدة دعوی استرداد الحيازة كونها تهدف إلى حماية الهدوء والنظام العام في حالتين (27):

1. إذا فقدت الحيازة بالقوة، أي بالإكراه ويستوي أن تستعمل القوة بالفعل أو يهدد باستعمالها.

2. حالة فقد الحيازة بغير القوة، ولكن تبين أن حيازة الحائز الذي لم يحز مدة سنة أحق بالتفضيل من حيازة المعتدي، وهي تكون أحق بالتفضيل إذا كانت تستند لون الأخرى إلى سند قانوني أو إذا كانت هي الأسبق بالتاريخ.

الفرع الثاني: شرط الهدوء

والهدوء كشرط للحيازة المقصود به أن لا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت (28)  بدئها سواء كان الإكراه مادي، عن طريق القوة المسلحة أو غير المسلحة أو بالإكراه المعنوي، عن طريق استعمال التهديد، الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص، وبنوع التهديد، ثم تظل القوة أو التهديد باقي دون انقطاع(29)

وبعبارة أخرى فإنه إذا بدأ الحائز بوضع يده هادئا، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ولا يؤدي بالتالي إلى قطع التقادم المكسب (30)

ويستوي أن يكون الحائز قد استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو عن طريق أعوان يعملون لحسابه كما يستوي أن تكون القوة أو التهديد الذي أتاه الحائز قد استعمله ضد المالك نفسه أو ضد حائز سابق غير المالك لانتزاع الحيازة منه وأن يكون الحائز السابق قد أذعن للقوة والتهديد وسلم العين مكرها(31).

واتصاف الحيازة بالهدوء مسألة نسبية بمعنى أنه لا يستطيع أن يتمسك بعيب الحيازة إلا الشخص الذي وجد العيب في مواجهته، ولهذا إذا كانت الحيازة مشوبة بعنف بالنسبة لشخص، فان لهذا الشخص وحده التمسك بهذا العيب دون غيره ممن تكون الحيازة هادئة بالنسبة له(32).

الفرع الثالث: أن تكون الحيازة واضحة

حتى تنتج الحيازة أثارها ويستطيع الحائز أن يذود عنها ويحميها كونها قرينة على الملك وأهم شواهده، يجب أن تكون حيازة ظاهرة واضحة لا لبس فيها سواء في مواجهة الكافة أم في مواجهة المالك الأصلي، فاختلاف الفهم حول وضع يد الحائز على العقار كونه أحد الملاك على الشيوع للعقار موضوع الحيازة أو كونها سببا للتسامح الذي يحدث بين الجيران عادة يؤدي إلى فقدان الحيازة لأهم شروطها وهو الوضوح (33) .

وعليه فإن الحيازة تكون غامضة كلما كان الانتفاع بالشيء المحرز يقبل التأويل ويحتمل الشك ولا يكون قاطع الدلالة على تملك الحائز للشيء المحجوز (34)

مثال على ذلك الشريك على الشيوع الذي له حق الانتفاع بالمال الشائع إلا أن حيازته له لا تعد قرينة على تملكه بل يعد في نظر الغير والشركاء مجرد حائز على الشيوع، فشرط الوضوح يقتضي أن يقوم الحائز بالأعمال المادية المكونة للحيازة باعتباره صاحب حق(35).

أما الظهور "فهو نقيض الخفاء الذي يعتبر عيب يشوب الركن المادي في الحيازة أي عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشيء (36)، والمقصود بشرط الظهور هو إمكان العلم بالحيازة وليس العلم ذاته(37) . وبناء على ذلك فلا يلزم أن يعلم المالك وهو صاحب الحق بحيازة الحائز على وجه اليقين بل يكفي أن تكون الحيازة من الظهور بحيث يستطيع المالك أن يعلم بها(38) .

وقد عرضت أن افتقار الحيازة لأي من شروطها يعد عيب يعطل إنتاجها الآثارها القانونية ولكنه عيب نسبي فكما عيب الإكراه عيب الظهور، فلا يملك الاحتجاج بخفاء الحيازة سوى من أخفيت عنه وحده دون غيره ممن تكون الحيازة ظاهرة أمام عينه(39) .

وهذا الظهور يلزم استمراره وبقاءه كذلك مع استمرار الحيازة وعليه فإن الحيازة التي تبدأ غامضة لا تعد حيازة قانونية إلا من ساعة وضوحها، وزوال ذلك الغموض فقد بدأت الحيازة ظاهرة ثم اعتراها غموض اعتبرت حيازة غامضة من وقت الغموض ومن ثم لا تصلح أساسية لإنتاج أثارها، ويختلف الظهور باختلاف طبائع الأشياء وطرق استغلالها (40).

____________

1- سوار، محمد وحيد الدين، الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط 1، ص 228 .

2- يقابلها نص المادة 960 من القانون المدني المصري و المادة 11711من القانون المدني الأردني.

3- د المنجي، محمد، الحيازة الوقتية طبقا للقانون 23/ 1992، ط3، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر 1993، ص 17، وانظر أيضا الديناصوري، عز الدين، عكاز حامد، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط2، بنون ناشر، ص 9

4- المنجي، محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص 17 وما بعدها.

5-  المرسي: محمد كامل، الحقوق العينية الأصلية، الحيازة، ط2، المطبعة العالمية، 16 ش ضريح سعد، 1952ء، ص 11 .

6-  يقابلها نص المادة 1171من القانون المدني الأردني وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني الحيازة كسبب من أسباب كسب المالكية وضع مادي يسيطر به الشخص بفقده أو بواسطة غره سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق ورد الحيازة على الحقوق المانية والحقوق المعنوي على السواء وتكسب بأعمال يقوم بها وتنتقل بالاتفاق مصحوبا بالتسليم وتزول بالسيطرة الفعلية .......... كما تصبح الحيازة مباشرة فإنها تجوز بواسطة الخبر كالولي و الوصي والقيم.

7-  د انظر بهذا المعنى الديناصوري، عز الدين، عكاز، حامد، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء ط2ص 11 وما بعدها

8- السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، منشاة دار المعارف ص 782 .

9-  المنجي، محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص 25 (فية التملك تتنازعها نظريتان تظهر أثرهما في جواز توسل الحائز الحساب غيره بدعوى الحيازة أو قامة دعوى الحيازة لأصحاب الحقوق الشخصية، فالنظرية الشخصية توفر إضافة إلى الركن المادي الركن المعنوي وهو نية تملك الشيء المحرز و على ذلك تخرج الحقوق الشخصية من نطاق الحيازة وتمنع عن المستأجر و المستعير و المرئين إقامة دعوى الحيازة. والنظرية الأخرى هي النظرية المادية والتي يرى أصحابها أن العنصر المادي يتضمن العنصر المعنوي، وان الثاني ليس مستقلا عن الأول فإذا كان هناك نية في الحياز فهي توجد في الأعمال المائية التي يقوم بها الحائز لتحقيق سيطرته ومعنى القية لديهم هي السيطرة على الشيء بأعمال رانية سواء كان الحائز لحساب غيره أو لحسابه الشخصي، فالمستأجر و المستحير والمودع عنده، كل منهم يعتبر حائزا و لأنه يسيطر على الشيء سيطرة مادية وينتفع به ويرى الدكتور السوري - وارد في الوسيط ص 808 أن المشرع المصري اخذ بالنظرية المادية عندما أجاز للمستأجر الرجوع على الأجنبي بجميع دعوى الحيازة فيما يرى جمهور الفقهاء في مصر أن المشرع المصري اخذ بالنظرية الشخصية ووسعها لتشمل الحقوق الشخصية – يراجع في مفهوم النظرية المادية و الشخصية وموقف المشرع المصري منها د السنهوري مرجع سابق ص 808، أما موقف المشرع الفلسطيني فبالرجوع إلى نصوص مشروع القانون المدني نجد المشرع قد أجاز الحيازة بواسطة الغبر بموجب المادة 1084 منه ووضح معنى الحيازة بواسطة البر بموجب المادة 1086 بأنها الحيازة التي باشرها الوسيط باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه بتنفيذ أوامره فيما يتعلق بهذه. وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني فقد أخرجت الحقوق الشخصية من الحقوق التي يجوز أن تكون محلا للحيازة وحصرت محل الحيازة بالحقوق العينية. وعلى ذلك يكون المشروع الفلسطيني قد أقام الحيازة على عنصرين المادي والمعنوي  .

10-  مرسي: محمد كامل، الحقوق العينية الأصلية، الحيازة، ط2، المطبعة العالمية، 16 ش ضریح سعد، سنة 1952، ص10 .

11- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، مرجع سابق، ص 806 

12-   سوار، محمد وحيد الدين الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها، ط1، ج 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص 233.

13-  تراجع المادة (155) من مرشد الحبران و المادة (1673) من مجلة الأحكام العدلية

Ttp : / / ouargla30 . com – 14 تاريخ الزيارة 18/8  2013  الساعة 15:21  نظرا أيضا الديناصوري و عكاز ص 28 وما بعد.

15-  يقابلها نص المادة 959من القانون المدني المصري

16-  المنجی، محمد، الحيازة، مرجع سابق، ص 67. وعلى ذلك جاء نص المادة 174 او المادة 11752من القانون المدني الأردني وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني بهذا الشأن يجوز لمن يتمسك بانقضاء مدة حيازته أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع بد سلفه وتنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف مصحوبا بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق إلى الخلف وقد يكون انتقال الحيازة معنويا فلا يتم تسليم مادي كما إذا استمر السلف حائزا ولكن لحساب الخلف (البائع يستأجر المبيع) أو إذا استمر الخلف حائزا ولكن لحساب نفسه (المستأجر يشتري العين) ، و الخلف قد يكون عاما كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التي اقترفت بها على أنه إذا كان الوارث حسن النية والمورث سيء النية جاز للوارث أن يتمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه وقد يكون من ننتقل إليه الحيازة خلفا خاصا كالمشتري من الحائز ننتقل إيه حيازة المبيع وللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع ويتم ضم المدد على أساس حسن النية أو سوئها طبقا لظروف الحال فإذا كان البائع سيء النية والمشتري حسن النية فان الضم يتم على أساس أسوء الفرضين أي على أساس سوء  النية فلا يجوز للمشتري أن يتمسك بمرور الزمن القصير وإنما له أن يتمسك بمرور الزمن الطويل وقد نصت المادة -153-من مرشد الحيران على انه (لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل  منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك فان جمعت المنان وبلغت المدة المحدودة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دوي الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف. ويفترض في الحائز حسن النية أي اعتقاده فه يملك الشيء الذي يحوزه ويجهل انه يعتدي بحيازته على حق الغير وهذا الافتراض بقبل إثبات العكس و على من يدعي سوء نية الحائز أن يثبت ذلك وإذا أريد إنبات سوء نية الحائز فقد وجب إقامة الدليل على اله بعلم بأنه لم يملك الحق الذي يحوزه أو انه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيه على أن حسن النية بزول من وقت إعلان الحائز في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الشيء الذي يحوزه كما يعد سيء النية من أخصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نيته  انه يملك الحق الذي اغتصب حيازته .

17- مرسي، محمد كامل، الحقوق العينية الأصلية، الحيازة مرجع سابق، ص 31

18- و على ذلك جاء نص المادة 2 / 1092 من مشروع القانون المدني الفلسطيني نتقضي الحيازة إذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة موقعت على الرغم من إرادة الحائز أو نون علمه....... توافق نص المادة 957من القانون الملقي المصري و المادة 11792من القانون المدني الأردني .

jut . com -   19   www. Moharnoon  موسوعة الأحكام العربية تاريخ الزيارة 9/2/2015  الساعة 10 مساء .

20-  سوار، وحيد الدين محمد، الحقوق العينية الأصلية أساب كسب المالكية والحقوق المشتقة منها، مرجع سابق، ص 248.

21-عبد الرحمن احمد،   عبد الرحمن، محمد شريف أسباب كسب الملكية (الحيازة) ط1، دار النهضة العربية، 2009، ص 53 .

22- عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، أسباب كسب الملكية (الحيازة)، مرجع سابق، ص 53 .

23-  فوده، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة - تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض – بلون طبعة، دار الفكر الجامعي، سنة 1996، ص 25 .

24-  د المادة 1089 من مشروع القانون المدني الفلسطيني يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما برتبة القانون على الحجارة من اثر .

25-  فودة، عبد الحكم، أحكام دعاوى حماية الحيازة، مرجع سابق، ص 25

26-  تنص المادة 1106 من مشروع القانون المدني الفلسطيني "إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. يقابلها نص المادة 971 من القانون المدني المصري والمادة 21184 من القانون المدني الأردني .

27-  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق ص907-908. مادة 1094 من مشروع القانون المدني الفلسطيني "1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحازة من شخص يستند إلى حيازة أحق بالتفضل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدي أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق بالتاريخ. إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته تقابلها نص المادة 959 ولا يوجد لها مقابل في القانون الملكي الأردني .

28-  السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، مرجع سابق ص 26 وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني الحيازة بالإكراه أو الحيازة الخفية أو الحيازة الغامضة كحيازة الوارث كل هذا لا يعتبر حيازة صحيحة. ولا تكون الحيازة صحيحة إلا من الوقت الذي تزول فيه الحبوب .

29- د عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص 62 .

30-  عرفة، السيد عبد الوهاب، المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة،2007ص 28 .

31-  عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق ص 62.

32-  ويراجع في نسبية عيوب الحيازة الديناصوري و عكاز، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق ص 56. تنص المادة 1172 مدني أردني: إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها ليس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التيس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

33-  الشيوخي، يسري حسان: متاح على  www . alexalaw . com . تاريخ الزيارة 17/11/2014 م، الساعة السابعة مساء

34-   المرجع السابق .

35-  فودة، عبد الحكم: أحكام دعاوى حماية الحياة، مرجع سابق ص 542 .

36- عرفة، السيد عبد الوهاب، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، مرجع سابق

37- عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن احمد، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق ص 56- 58 .

38-  المرجع السابق، ص 58 .

39-  سوار، محمد وحيد الدين، الحقوق العينية الأصلية أنساب كسب الملكية والحقوق المشتقة منها، مرجع سابق، ص 250.

40- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 834




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة