المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8013 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أقسام الصوم  
  
946   10:45 صباحاً   التاريخ: 1-2-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 69- 72
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 1324
التاريخ: 6-12-2016 897
التاريخ: 2024-07-21 274
التاريخ: 2023-09-30 1168

أقسام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومكروه ومحظور.

فالواجب‏ ستة : شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.

أما شهر رمضان‏ فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه :

(الأول) أما علامته‏ ، فهي رؤية الهلال.

فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.

ولو رؤي شائعاً، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

ولو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.

وقيل يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد (1) ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق‏ (2) ، ولا بالتطوق [1] ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية [2].

وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.

ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.

و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.

ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.

أما شروطه‏ فقسمان:

(الأول) شرائط الوجوب وهي ستة :

البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها. ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه.

ولو كان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء. والخلو من الحيض والنفاس.

(الثاني) شرائط القضاء وهي ثلاثة :

البلوغ، وكمال العقل، والإسلام، فلا يقضى ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر.

والمرتد يقضى ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا وأما أحكامه ففيه مسائل :

(الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر.

تصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد.

ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة.

ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد.

(الثانية): يقضى عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره‏ ، مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.

وروى القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.

والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار؛ ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.

(الثالثة): إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.

ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضى الولي شهرا، ويتصدق عن شهر

(الرابعة): قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس.

ثمَّ يلزمه المضي. فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والأشبه: قضاء الصلاة حسب.

وأما بقية أقسام الصوم‏ فتأتى في أماكنها إن شاء الله تعالى.

الندب من الصوم‏ ، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا.

والمؤكد منه‏ أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد.

وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.

ويستحب الإمساك في سبعة مواطن :

المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله، وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، ولو لم يتناولوا.

ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.

ومن صام ندبا ودعي إلى طعام، فالأفضل الإفطار.

والمحظور

صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب «منى»، وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور: عموم المنع.

وصوم آخر شعبان بنية الفرض، وندر المعصية، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.

________________

(1) المراد بالعدد: عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا وقد صرح بذلك المصنف في المعتبر فقال« ولا بالعدد فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان: ثلاثون يوما، وتسعة وعشرون يوما، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا».

(2) يريد أن الهلال إذا غاب بعد الشفق فقد يدل ذلك على أنه ابن ليلتين فربما فهم أنه يجب قضاء اليوم السابق باعتباره من رمضان- لكن الحكم غير ذلك فلا عبرة بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول« صوموا لرؤيته وهو لم ير في الليلة السابقة. والأصل براءة الذمة فلا قضاء.

______________________________


[1] يعنى ظهور الهلال بمظهر الطوق- فليس دليلا معتبرا بعده هلال الليلة الثانية.

[2] بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس- كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس- وبه روايات لا تبلغ حدا لصحته- فلذلك يقرر المصنف أن هذا لا عبرة به ا ه معارك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.