أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
909
التاريخ: 6-12-2016
1426
التاريخ: 2024-07-18
504
التاريخ: 2023-09-30
1281
|
أقسام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومكروه ومحظور.
فالواجب ستة : شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه :
(الأول) أما علامته ، فهي رؤية الهلال.
فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية.
ولو رؤي شائعاً، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.
ولو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.
وقيل يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.
ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد (1) ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق (2) ، ولا بالتطوق [1] ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية [2].
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.
أما شروطه فقسمان:
(الأول) شرائط الوجوب وهي ستة :
البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها. ولو زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه.
ولو كان بعد الزوال أو قبله، وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء. والخلو من الحيض والنفاس.
(الثاني) شرائط القضاء وهي ثلاثة :
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام، فلا يقضى ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر.
والمرتد يقضى ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا وأما أحكامه ففيه مسائل :
(الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر.
تصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد.
ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة.
ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد.
(الثانية): يقضى عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره ، مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، واستحب.
وروى القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.
والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار؛ ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.
(الثالثة): إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضى الولي شهرا، ويتصدق عن شهر
(الرابعة): قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس.
ثمَّ يلزمه المضي. فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.
(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والأشبه: قضاء الصلاة حسب.
وأما بقية أقسام الصوم فتأتى في أماكنها إن شاء الله تعالى.
الندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا.
والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد.
وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة، لمن لم يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن :
المسافر إذا قدم أهله (بلده) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله، وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، ولو لم يتناولوا.
ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام، فالأفضل الإفطار.
والمحظور
صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب «منى»، وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور: عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض، وندر المعصية، والصمت والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.
________________
(1) المراد بالعدد: عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا وقد صرح بذلك المصنف في المعتبر فقال« ولا بالعدد فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان: ثلاثون يوما، وتسعة وعشرون يوما، فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا».
(2) يريد أن الهلال إذا غاب بعد الشفق فقد يدل ذلك على أنه ابن ليلتين فربما فهم أنه يجب قضاء اليوم السابق باعتباره من رمضان- لكن الحكم غير ذلك فلا عبرة بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول« صوموا لرؤيته وهو لم ير في الليلة السابقة. والأصل براءة الذمة فلا قضاء.
______________________________
[1] يعنى ظهور الهلال بمظهر الطوق- فليس دليلا معتبرا بعده هلال الليلة الثانية.
[2] بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام وصام اليوم الخامس- كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس- وبه روايات لا تبلغ حدا لصحته- فلذلك يقرر المصنف أن هذا لا عبرة به ا ه معارك.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|