المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Summary Roles
4-2-2022
المواهب الإلهية العظيمة لداوود
9-10-2014
أوجه الاختلاف بين الدفع بعدم التنفيذ والفسخ
30-8-2021
لا يؤدى عنك إلا أنت اورجل منك
31-01-2015
أدونيس ربيعي
7-3-2016
الاصلاحات العثمانية اثناء ولاية مدحت باشا لبغداد.
2023-06-19


قاعدة نفي الحرج (أو نفي العسر)  
  
1338   01:00 صباحاً   التاريخ: 5-7-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص212
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا حرج - نفي العسر و الحرج /

إعلم أنه ينقسم ما يتصور صدوره من العباد من الأفعال والتروك إلى أقسام ثلاثة:

الأول: ما يقدرون عليه ويتمكنون من إتيانه بسهولة وسعة من دون ضيق وحرج، كتكلمهم، بالصدق والكذب وأكلهم وشربهم.

الثاني: ما لا يقدرون عليه ولا يطيقونه، كطيرانهم إلى السماء وعدم تنفسهم مع حياتهم.

الثالث: ما يقدرون عليه مع ضيق وشدة وعسر وحرج، كصومهم في مرضهم وإنفاقهم جميع ما يملكون وقطعهم لحوم أبدانهم عند تنجسها.

ثم إنه لا إشكال عقلا في جواز كون القسم الأول متعلقا للتكاليف الإلهية بعثا وزجرا وترخيصا، بل الأحكام التكليفية كلها أو جلها إنما تعلقت بهذا النوع من أفعالهم، فالمطلوبات والمنهيات والمرخصات بحسب الغالب أفعال أو تروك مقدورة للمكلفين بلا عسر في إتيانها ولا حرج.

وأما القسم الثاني فلا إشكال أيضا في عدم تعلق تكليف إلهي بهذا النوع فعلا وتركا، ويدل عليه من العقل حكمه القطعي بقبح أن يكلف العاقل غيره بما لا يقدر عليه، فضلا عن الحكيم تعالى.

ومن النقل قوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» والوسع هو الطاقة وصحيحة هشام ... «اللّه أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون».

وخبر الاحتجاج ... «و ذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا فوق طاقتهم».

وأما القسم الثالث فالذي يستفاد من الكتاب والسنة واستقر عليه كلمات الأصحاب رضي الله عنهم كون تعلق التكليف الإلزامي بالفعل الذي فيه عسر وحرج منفيا في هذه الشريعة، وسموا هذا الحكم الكلي بقاعدة نفي الحرج أو نفي العسر، فلهذه القاعدة موضوع ومحمول، موضوعها كل فعل أو ترك فيه حرج وشدة على المكلف، ومحمولها نفي حكمه الإلزامي والإخبار عن عدم تعلق ذلك به في الشريعة، أو رفع نفس الموضوع الحرجي ادعاء وتنزيلا بلحاظ نفي حكمه.

فالغسل في شدة البرد والقيام للصلاة والصيام في شهر رمضان بالنسبة إلى المريض والهرم ونحو ذلك، أفعال حرجية رفع حكمها في هذه الشريعة بأدلة نفي العسر والحرج.

تنبيهات:

الأول: استدل القوم على هذه القاعدة بأدلة،

فمن الآيات قوله تعالى نقلا لمسألة النبي الأعظم «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» ليلة المعراج: «رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا» والأصر الأمر الشديد العسر.

وقوله تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».

وقوله تعالى: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ».

وقوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».

ومن الأخبار قوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» في حديث الرفع: «رفع عن أمتي الخطاء والنسيان. وما لا يطيقون» إلى آخره.

ورواية عبد الأعلى فيمن وضع على إصبعه مرارة قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ‏ إلى آخره» امسح على المرارة.

والحديث المشهور: «بعثت بالشريعة السمحة السهلة» وغير ذلك.

الثاني: أدلة نفي الحرج رافعة للأحكام الشرعية في موارد ودافعة لها في أخرى.

فالحكم المجعول الذي لا حرج في أصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في بعض الموارد تكون حكومة قاعدة الحرج عليه بالرفع، لأجل شمول إطلاق دليل الحكم لذلك المورد.

والحكم الذي يكون جعله من أصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع فلا جعل ولا إنشاء أصلا لمكان الحرج.

ثم إنهم جعلوا من أمثلة الرفع العفو عن دم الجروح والقروح للمصلي والعفو عن نجاسة ثوب المربية للصبي ورفع شرطية الطهارة عن صلاة المبطون والمسلوس في بعض الفروض، والترخيص في الإفطار للمريض والحامل والمرضعة والشيخ والشيخة وذي العطاش، وسقوط القيام عن صلاة المريض والهرم، وإباحة المحرمات عند الاضطرار.

ومن أمثلة الدفع.

تشريع القصر في السفر، وتشريع الطلاق، وعدم وجوب السواك، وعدم وجوب صلاة الليل وصلاة الجماعة وغير ذلك.

الثالث: لا إشكال في خروج بعض الموارد من تحت هذه القاعدة وعدم شمولها لها

كوجوب الجهاد للدعوة إلى الإسلام، ووجوب الدفع عن الأهل والمال ولو بالقتال ونحوه على القول به.

فحينئذ نقول هل يكون خروجها من تحت القاعدة بالتخصيص كتخصيص قاعدة نفي الضرر ببعض الأحكام الضررية، أو بالتخصص بدعوى عدم وجود العسر والحرج فيها حقيقة، فإن أدلة نفي الحرج غير قابلة للتخصيص فهي نظير قوله تعالى: «وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ» وقوله تعالى: «وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» فليس ما تخيل كونه من باب الحرج إلا كما تخيل كونه ظلما للعباد من الأحكام ... فأدلة تلك الموارد كاشفة عن الخروج الموضوعي وإن كنا لم نعرف وجهه، وجهان أظهرهما الأول.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.