أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
317
التاريخ: 15-9-2016
448
التاريخ: 10-9-2016
346
التاريخ: 12-6-2019
738
|
هو تمانع الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما وعدم المانع عن فعليتهما غالبا إلّا عجز المأمور عن امتثالهما.
وعليه فالتزاحم وصف للحكم والمتزاحمان هما الحكمان، وعلى هذا فلو تمانعا في مقام الجعل بأن لم يمكن للمولى إلّا جعل أحدهما فلا يطلق عليهما المتزاحمان والتزاحم على أقسام خمسة يتضح معناه وأمثلته في ضمن تلك الأقسام.
القسم الأول: التزاحم لأجل اتحاد متعلق الحكمين اتفاقا كباب اجتماع الأمر والنهي فإذا ورد الأمر بغسل الثوب والنهي عن الغصب وكان هاهنا ماء مغصوب، فالوجوب يقتضي وجود الغسل والحرمة تدعو إلى عدمه فهما يتمانعان من حيث إن كلا منهما يقتضي صرف قدرة المكلف إلى متعلقه ويمنعه من الإتيان بالآخر مع وجود ملاك كلا الحكمين أعني مصلحة الغسل ومفسدة الغصب.
القسم الثاني: التزاحم بين الضدين الواجبين أو المستحبين كالمؤمنين الغريقين مع عدم قدرة المكلف على إنقاذ كليهما.
القسم الثالث: التزاحم بين المقدمة وذي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمة لواجب أو صار الواجب مستلزما لحرام، فإذا توقف إنقاذ غريق على التصرف في ملك الغير فهنا حكمان وجوب الإنقاذ وحرمة الغصب فالحرام وقع مقدمة للواجب ووجود التمانع والملاكين معلومان، وكذا لو استلزم الوضوء في محل تخريب ملك الغير والواجب هنا مستلزم للحرام.
القسم الرابع: التزاحم لأجل اختلاف حكم المتلازمين، كما إذا لزم من إكرام عالم إهانة عالم آخر فيقع التزاحم بين الوجوب والحرمة ويدور الأمر بين مراعاة جانب الوجوب وإن حصل منها مخالفة للحرام ومراعاة جانب الحرمة وإن استلزمت طرح الواجب.
القسم الخامس: التزاحم لأجل اتحاد حكم الشيء وحكم عدمه كما إذا كان الصوم يوم العاشور مستحبا لوجود مصلحة في فعله وعدمه أيضا مطلوبا لمصلحة في تركه فيكون المورد من قبيل التزاحم بين المتناقضين.
ثم إنه إذا تحقق في مورد قسم من الأقسام فلا إشكال في حكم العقل بالتخيير إذا لم يكن ترجيح لأحد الطرفين وبالترجيح إذا كان مرجح في البين.
مرجحات باب التزاحم
والكلام في بيان مرجحات أحد الحكمين وهي على أقسام:
الأول: كون أحدهما مقطوع الأهمية أو محتملها كما إذا كان أحد الغريقين مؤمنا صالحا والآخر فاسقا طالحا قطعا أو احتمالا فيقدم الأول على الثاني.
الثاني: أن يؤخذ القدرة الشرعية في موضوع أحد المتزاحمين دون الآخر، مثلا إذا قال المولى أدّ دينك وقال أيضا حج إذا لم يكن عليك دين ودار أمر المكلف المديون بين أداء الدين الواجب والسفر للحج فلا إشكال حينئذ في تقديم الدين على الحج كذا قيل.
الثالث: أن يكون لأحدهما بدل اختياري دون الآخر كتزاحم الواجب الموسع مع المضيق، كالصلاة في أول الوقت مع إزالة الخبث عن المسجد، فإن لفرد الصلاة المزاحم مع الإزالة بدلا اختياريا هو إتيانها بعد إزالة النجاسة فيقدم الإزالة عليها.
الرابع: أن يكون لأحدهما بدل اضطراري، كما إذا كان الشخص محدثا وكان بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفي للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فإن للأولى بدلا اضطراريا هو التيمم.
الخامس: أن يكون وجوب أحدهما عينيا والآخر كفائيا بالذات، كتزاحم الصلاة اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لو صلى اليومية فات التجهيز فيقدم العيني.
السادس: أن يكون ظرف امتثال أحدهما وزمان إتيانه مقدما على الآخر كما إذا دار أمر المريض بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية فيقدم الأول لأن تقدم زمانه مرجح.
ثم إنه ظهر لك أن مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|