المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05

السماء ذات الرجع
23-11-2014
Sphingomonas
11-10-2016
الكذب علامة النفاق
16-7-2019
اطلق لفظة الاب على العم
2024-10-22
بائنة باندورا وعقاب بروميثيوس.
2023-10-14
الدهون ذات الأهمية الفيزيولوجية Lipids of Physiologic Significance
22-7-2021


التزاحم ومرجحاته  
  
562   02:37 صباحاً   التاريخ: 12-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص108
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 317
التاريخ: 15-9-2016 448
التاريخ: 10-9-2016 346
التاريخ: 12-6-2019 738

هو تمانع الحكمين المجعولين في مقام الامتثال مع وجود ملاكهما وعدم المانع عن فعليتهما غالبا إلّا عجز المأمور عن امتثالهما.

وعليه فالتزاحم وصف للحكم والمتزاحمان هما الحكمان، وعلى هذا فلو تمانعا في مقام الجعل بأن لم يمكن للمولى إلّا جعل أحدهما فلا يطلق عليهما المتزاحمان والتزاحم على أقسام خمسة يتضح معناه وأمثلته في ضمن تلك الأقسام.

القسم الأول: التزاحم لأجل اتحاد متعلق الحكمين اتفاقا كباب اجتماع الأمر والنهي فإذا ورد الأمر بغسل الثوب والنهي عن الغصب وكان هاهنا ماء مغصوب، فالوجوب يقتضي وجود الغسل والحرمة تدعو إلى عدمه فهما يتمانعان من حيث إن كلا منهما يقتضي صرف قدرة المكلف إلى متعلقه ويمنعه من الإتيان بالآخر مع وجود ملاك كلا الحكمين أعني مصلحة الغسل ومفسدة الغصب.

القسم الثاني: التزاحم بين الضدين الواجبين أو المستحبين كالمؤمنين الغريقين مع عدم قدرة المكلف على إنقاذ كليهما.

القسم الثالث: التزاحم بين المقدمة وذي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمة لواجب أو صار الواجب مستلزما لحرام، فإذا توقف إنقاذ غريق على التصرف في ملك الغير فهنا حكمان وجوب الإنقاذ وحرمة الغصب فالحرام وقع مقدمة للواجب ووجود التمانع والملاكين معلومان، وكذا لو استلزم الوضوء في محل تخريب ملك الغير والواجب هنا مستلزم للحرام.

القسم الرابع: التزاحم لأجل اختلاف حكم المتلازمين، كما إذا لزم من إكرام عالم إهانة عالم آخر فيقع التزاحم بين الوجوب والحرمة ويدور الأمر بين مراعاة جانب الوجوب وإن حصل منها مخالفة للحرام ومراعاة جانب الحرمة وإن استلزمت طرح الواجب.

القسم الخامس: التزاحم لأجل اتحاد حكم الشي‏ء وحكم عدمه كما إذا كان الصوم يوم العاشور مستحبا لوجود مصلحة في فعله وعدمه أيضا مطلوبا لمصلحة في تركه فيكون المورد من قبيل التزاحم بين المتناقضين.

ثم إنه إذا تحقق في مورد قسم من الأقسام فلا إشكال في حكم العقل بالتخيير إذا لم يكن ترجيح لأحد الطرفين وبالترجيح إذا كان مرجح في البين.

مرجحات باب التزاحم‏

والكلام في بيان مرجحات أحد الحكمين وهي على أقسام:

الأول: كون أحدهما مقطوع الأهمية أو محتملها كما إذا كان أحد الغريقين مؤمنا صالحا والآخر فاسقا طالحا قطعا أو احتمالا فيقدم الأول على الثاني.

الثاني: أن يؤخذ القدرة الشرعية في موضوع أحد المتزاحمين دون الآخر، مثلا إذا قال المولى أدّ دينك وقال أيضا حج إذا لم يكن عليك دين ودار أمر المكلف المديون بين أداء الدين الواجب والسفر للحج فلا إشكال حينئذ في تقديم الدين على الحج كذا قيل.

الثالث: أن يكون لأحدهما بدل اختياري دون الآخر كتزاحم الواجب الموسع مع المضيق، كالصلاة في أول الوقت مع إزالة الخبث عن المسجد، فإن لفرد الصلاة المزاحم مع الإزالة بدلا اختياريا هو إتيانها بعد إزالة النجاسة فيقدم الإزالة عليها.

الرابع: أن يكون لأحدهما بدل اضطراري، كما إذا كان الشخص محدثا وكان‏ بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفي للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فإن للأولى بدلا اضطراريا هو التيمم.

الخامس: أن يكون وجوب أحدهما عينيا والآخر كفائيا بالذات، كتزاحم الصلاة اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لو صلى اليومية فات التجهيز فيقدم العيني.

السادس: أن يكون ظرف امتثال أحدهما وزمان إتيانه مقدما على الآخر كما إذا دار أمر المريض بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية فيقدم الأول لأن تقدم زمانه مرجح.

ثم إنه ظهر لك أن مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.