المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تقسيم العمل والتعاون مع الأهل
2024-03-16
تقديم الجن على الانس تارة والانس على الجن في اخرى
5-11-2014
articulatory setting
2023-05-31
Zero-Order Reactions
18-12-2020
عذاب البرزخ للزاني
2-7-2019
الجغرافيا علم في تطور مستمر نحو الوظيفية والتطبيق
22-11-2017


أهلية الالتزام بالشيك  
  
2107   11:23 صباحاً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص32-35
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يشترط في الساحب أن يكون أهلا للالتزام بما أنشأه من حق بموجب إصداره للشيك، وقد نصت المادة ( 15 ) من قانون التجارة على خضوع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني، الذي اعتبر الشخص أهلا إذا بلغ راشدًا، وأتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يوجد ما يسُلب أهليته من نقص في قواه العقلية، أو أن يكون محجورًا عليه، أو أي عارض معتبر بموجب القانون،(1) ولم يفرق القانون في استحقاق الأهلية بين الرجل والمرأة، ولم يعتبر زواجها مؤثرًا على أهليتها(2) أما الأهلية في الفقه:

فلا يخرج مضمونها عن توفر القدرة في المكلَّف على فهم الخطاب التشريعي المكلِف، فهي: صلاحية الإنسان لتلقي وفهم الخطاب التشريعي وتطبيقه حتى تجب له وعليه الحقوق المشروعة، وصلاحيته لصدور الأفعال عنه على وجه معتبر شرعًا(3) كما عرفها من المعاصرين مصطفى الزرقا بأنها:" صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحًا لخطاب تشريعي"(4) وقد تقرر عند الأصوليين والفقهاء أن شرط المكلف: أن يكون بالغًا عاقلا، مع خلوه من عوارض الأهلية السماوية؛ كالجنون والعته، والنسيان، والنوم، وكذلك خلوه من العوارض المكتسبة؛ كالخطأ،  والجهل، والسكر، والإكراه(5) فإذا تحقق فيه البلوغ والعقل وخلا من العوارض فإنه يكون أهلا لثبوت الحقوق له، وثبوت الواجبات عليه، وأن تعتبر تصرفاته شرعًا، ويبنى عليها آثارها، كما في قول الله سبحانه تعالى "(6)  وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم " غير أن الأهلية تنقسم وجوبًا، وأداء إلى قسمين وبيانها فيما يأتي:

أو لا: أهلية الوجوب

يقصد بها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له أو عليه، فتثبت له الحقوق، وتجب عليه الواجبات، ومناطها الذمة، أي توفر الحياة، وهي ثابتة كاملة للإنسان في كل حياته من غير أن تفارقه، ناقصة للجنين بحيث تثبت له الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول مثل الميراث، والوصية بشرط ولادته حيًا،  ولا تترتب عليه واجبات(7)

ثانيًا: أهلية الأداء

وهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعًا، بحيث يطالب بالأداء، وتترتب الآثار الشرعية على أقواله وأفعاله، ومناطها العقل، فلا تثبت لمن فقده، كالصبي والمجنون، وهي ثابتة كاملة للبالغ العاقل، أو لمن أتم ثمانية عشر عامًا،( 8) ومبناها على قدرة فهم الخطاب والعمل به، وتثبت ناقصة، أو قاصرة للصبي في طور التمييز قبل البلوغ، أو للمعتوه: وهو ضعيف العقل،بحيث يفسد تقديره وتدبيره لنفسه، لقلة فهمه، واختلاط كلامه، فيطبق عليه أحكام الصبي المميز، بحيث تصح تصرفاته النافعة منفعة تامة، ولا تحتاج إلى إذن وليه كقبول الهدايا، والصدقات، وتبطل تصرفاته الضارة ضررًا تامًا، وما كان بينهما فموقوف على إجازة الولي، إن أجازها نفذت، وانبنت عليها آثارها، وإن لم يجزها بطلت(9).

______________

1- العوجي، مصطفى، القانون المدني، مؤسسة بحسون، ط ،1 ، 1415  1995 م، بيروت، لبنان ، ج 1، ص 257 ، مؤسسة بحسون، ط 1 ، 1415 هـ 1995 م، بيروت، لبنان. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط ،2 ، 1421 هـ 2000  م، الخليل، فلسطين ، ص 36 . القضاة، فياض ملفي، شرح القانون التجاري الأردني، دار وائل، ط ،1 2009  م، عمان، الأردن ، ص 51 . الصراف، حزبون، عباس، جورج، المدخل إلى علم القانون، ص 156 ، دار الثقافة، ط 3 ، 1994 م، عمان، الأردن.

2- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 40

3- الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 201 - 202 ، علق عليه عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، ط 1 ، 1424 هـ 2003  م، الرياض، السعودية. بدران، بدران أبو العنين، أصول الفقه الإسلامي، ص 317 ، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة 1984 م، الإسكندرية.

4-  الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ج 2، ص 737 ، دار الفكر، ط 1387 ،10 ه، 1968 م، دمشق.

5- البخاري، علاء الدين عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج 3، ص 351 ، دار  الكتب العلمية، ط 1 ، 1418 هـ 1992 م، بيروت، لبنان. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1 ص201-  202 .  لشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج 1، ص 92 تحقيق: سامي ابن العربي، دار الفضيلة، ط 1421 ،1 ه، 2000 م، الرياض. الخبازي، عمر بن محمد بن عمر، المغني في أصول الفقه، ص 361 ، تحقيق: محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى، ط 1 ،  1403 هـ مكة  المكرمة. الموسوعة الفقهية، ج 7، ص 164

6- سورة النساء، الآية:6

7- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 202 . النملة، عبد الكريم بن علي، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ج 2، ص 121 ، دار العاصمة، ط 1 ، 1417 هـ 1996 م، الرياض، السعودية. الزحيلي، وهبة، أصول الفقه، ج 1، ص 165 ، دار الفكر، ط 1 ، 1406 هـ 1986 م، دمشق، سورية. زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ص 92 ، مؤسسة الرسالة، طبعة 1425 ه، 1994 م، بيروت، لبنان.

8-  ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه ليس هناك سن معينة للبلوغ، وممن قال بهذا الإمام أحمد بن حنبل، ومالك، وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"، بينما ذهب فريق آخر إلى أن هناك سنًا معينة لكنهم اختلفوا في تحديدها، فذهب الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية إلى أنها خمسة عشر عامًا، وذهب أبو حنيفة والمالكية في المشهور عندهم إلى أنها ثمانية عشر عامًا، وذهب ابن حزم وأبو حنيفة في الذكر إلى أنها تسعة عشر عامًا. ينظر الحديث: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ص 789 ، حديث رقم 4403 ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ب.ط.ت. الرياض. وقال الشيخ الألباني: "صحيح". وينظر ، تفصيل أقوال الفقهاء: المرغيناني، برهان الدين علي ابن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدئ، ج 3، ص 319 دار الكتب العلمية، طبعة 1421 هـ ، 2000 م، بيروت، لبنان. المصري، علي بن خلف المنوفي، كفاية الطالب الرباني، ج 2، ص 296 ، تحقيق: أحمد حمدي إمام، مطبعة المدني، ط 1 ، 1407 هـ 1988 م، القاهرة.  الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، ج 6، ص 342 ، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد  عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1414 هـ  1994 م، بيروت، لبنان. ابن قدامة، المغني، ج 6 ص 598 . ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، الكافي، ج 3، ص 257 ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، هجر، ط 1 ، 1417 ، 1997  م، الجيزة. ابن حزم، المحلى،ج 1، ص 80 . الخزاعي، محمود شمس الدين، ضوابط البلوغ عند الفقهاء، ص 53 وما بعدها، دار الكتب العلمية، ط 1،1422 هـ  2002 م، بيروت، لبنان.

9- السرخسي، محمد بن أحمد، أصول السرخسي، ج 2، ص 340 ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية،   ط  ،1 ، 1414هـ  1993 م، بيروت، لبنان. السغناقي، حسام الدين حسين بن علي، الكافي شرح البزدوي، ج 5 ص 2169 ، تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، ط 1 ، 1422 هـ 2001 م، الرياض، السعودية. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، ص 26 ، دار الكتب العلمية، ط ،1 ، 1401هـ  1981 ، بيروت، لبنان. خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ص 137- 138  ، مكتبة الدعوة الإسلامية ب.ط.ت.م ن، الزحيلي، أصول الفقه، ج 1، ص 166- 168 زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص 93  العوجي، القانون المدني، ج 1، ص 262




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .