المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8084 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

دور العقيدة فى رأي المصلحين
20-8-2022
من أدعية الإمام الصادق (عليه السلام) في الصباح والمساء.
2023-05-15
آداب القرآن الظاهرية
2024-08-06
التخطيط الأمني الإلكتروني
17-8-2022
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت B.O.T
24-12-2019
Halides of selenium and tellurium
13-3-2017


الصلاة على الميت  
  
1165   10:37 صباحاً   التاريخ: 13-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 229‌- 233‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2020 1167
التاريخ: 7-11-2016 937
التاريخ: 19-1-2020 983
التاريخ: 7-11-2016 793

الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان‌ ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد.

ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ان ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وان ولجته الروح.

والصدر كالميت، والشهيد كغيره.

ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.

ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.

والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره .

ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح؛ والفقيه العبد أولى من غيره الحر؛ ولو تساووا أقرع؛ ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف- وإن لم يستجمعها-؛ وإمام الأصل أولى من كل أحد؛ والهاشمي الجامع للشرائط أولى- إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه.

وتقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وان اتحد، وتقف النساء خلف الرجال، وينفرد الحائض بصف خارج.

ويستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثمَّ يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (1)، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء.

ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة؛ فان لم يكن له كفن طرح في القبر ثمَّ صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن، ثمَّ يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.

ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي الامام- ان اتفقا- يحاذي بصدرها وسطه، فان كان عبدا وسط بينهما، فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من‌ ست أخر الى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل.

والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.

ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الاولى، ثمَّ يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثمَّ يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، ولعنه ان كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم، وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه ان جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا ان كان طفلا.

ويستحب الجماعة، ورفع يديه في التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع الجنازة.

ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويكره تكرارها على الواحدة .

وكل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت أحد الخمسة ، إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي‌ عليه أولا.

وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.

ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة- على رأي، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.

والمسبوق يكبر مع الإمام ثمَّ يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.

وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.

ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الابطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثمَّ يقف الإمام عند وسط الصف.

_______________

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 830، عن الكافي: باب القول عند رؤية الجنازة ح 1 ج 3 ص 167، وعن من لا يحضره الفقيه: باب التعزية والجزع .. ح 525 ج 1 ص 177 مرسلا، وعن تهذيب الاحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 117 ج 1 ص 452، عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: (..).

وكذا في وسائل الشيعة: ح 3 ص 131، عن الكافي: ح 2، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا رأى جنازة قال (..).

(السواد): يحتمل ان يراد به الشخص، وان يراد به عامة الناس، و(المخترم): الهالك، والمعنى: الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين. مجمع البحرين: مادة (سود).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.