أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2020
1167
التاريخ: 7-11-2016
937
التاريخ: 19-1-2020
983
التاريخ: 7-11-2016
793
|
الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد.
ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ان ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وان ولجته الروح.
والصدر كالميت، والشهيد كغيره.
ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.
ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.
والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره .
ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح؛ والفقيه العبد أولى من غيره الحر؛ ولو تساووا أقرع؛ ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف- وإن لم يستجمعها-؛ وإمام الأصل أولى من كل أحد؛ والهاشمي الجامع للشرائط أولى- إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه.
وتقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وان اتحد، وتقف النساء خلف الرجال، وينفرد الحائض بصف خارج.
ويستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثمَّ يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (1)، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء.
ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة؛ فان لم يكن له كفن طرح في القبر ثمَّ صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن، ثمَّ يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.
ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي الامام- ان اتفقا- يحاذي بصدرها وسطه، فان كان عبدا وسط بينهما، فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر الى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل.
والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.
ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الاولى، ثمَّ يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثمَّ يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، ولعنه ان كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم، وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه ان جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا ان كان طفلا.
ويستحب الجماعة، ورفع يديه في التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع الجنازة.
ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويكره تكرارها على الواحدة .
وكل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت أحد الخمسة ، إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي عليه أولا.
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة- على رأي، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.
والمسبوق يكبر مع الإمام ثمَّ يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الابطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثمَّ يقف الإمام عند وسط الصف.
_______________
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 830، عن الكافي: باب القول عند رؤية الجنازة ح 1 ج 3 ص 167، وعن من لا يحضره الفقيه: باب التعزية والجزع .. ح 525 ج 1 ص 177 مرسلا، وعن تهذيب الاحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 117 ج 1 ص 452، عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: (..).
وكذا في وسائل الشيعة: ح 3 ص 131، عن الكافي: ح 2، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا رأى جنازة قال (..).
(السواد): يحتمل ان يراد به الشخص، وان يراد به عامة الناس، و(المخترم): الهالك، والمعنى: الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين. مجمع البحرين: مادة (سود).
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
مكتبة العتبة العباسية.. خدمات رقمية متطورة وجهود لتلبية احتياجات الباحثين
|
|
|