أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017
3410
التاريخ: 7-10-2017
13327
التاريخ: 26-6-2016
3948
التاريخ: 10-10-2017
2948
|
تعتبر المعلومة من أهم الضمانات التي نص عليها المشرع لحماية الغير، فهي الوسيلة التي يتم الإعلان من خلالها عن كل ما يخص الشركة ويهم المتعاملين معها، كما يمكننا اعتبارها الوسيلة التي تضمن وجود علاقة الثقة والشفافية بين الشركة والغير، وتتيح لهم هذه المعلومة فرصة العلم بكل التصرفات التي يمكن أن تعرض حقوقهم للخطر. كما تظهر أهمية المعلومة في مادة الشركات التجارية من حيث التطور الذي أصابها أين انقلبت من واجب استعلام إلى حق في إعلام، لأن حق الغير في الحصول على المعلومة عن طريق إجراءات الإعلام والشهر القانوني يؤدي إلى وجود الثقة والشفافية التي تتوفر عندما يكون المتعامل مع الشركة على علم كامل ودقيق بوضعها. لم تعد إجراءات الإشهار تهدف فقط لجعل الشركة التجارية تكتسب الشخصية المعنوية بل أصبح هذا الإجراء ضروري لإظهار وجود الشركة ولإظهار كل نشاطها وأوضاعها للمتعاملين معها، فيلعب هذا الإجراء دورا هاما في التعريف بالشركة وإظهارها للغير في مرحلة تكوينها وبعد تكوينها (1) ، وخلال حصول أي تغييرات تطرأ عليها خلال دخولها في مرحلة النشاط الكامل، إضافة أن هذا الإعلام يمكن الغير من اختيار الصواب في معاملاته مع الشركة ما يتعذر عليه فعله لولا وجود معلومة مضبوطة ودقيقة عن الشركة، فبفضل هذه المصداقية والشفافية يطمئن الغير في تعامله وتسهل كل معاملاته مع الشركة خاصة دائني الشركة الجدد(2) حيث يعتبر الالتزام بالإدلاء بالمعلومة من مقتضيات حسن النية في إبرام العقود، وهي مسألة قديمة نوعا ما نظرا لارتباطها بظهور مبدأ حسن النية، فان إخفاء أية معلومة مهمة تهم الغير يعتبر متعارضا مع مبدأ حسن النية. بينما اتجه فقه آخر أن من حق التاجر أن يحتفظ بالمعلومات التي يحصل عليها أما في القوانين الحديثة، فلم يكن لهذا الالتزام أهمية كبيرة نظرا لبساطة المعاملات التجارية أنداك وعدم تعقدها، لكن اختلف الوضع بعد التطورات التقنية والتكنولوجية المعاصرة التي جعلت المعرفة تتفاوت بشكل ملحوظ بين المتعاقدين الأمر الذي أثر على مصالح المتعاملين التجاريين، وهذا ما دفع المشرع والقضاء للتدخل لتقليص الهوة بين المتعاقدين من ناحية المعلومة المتحصل عليها، عن طريق فرض الالتزام بالإدلاء بالمعلومات في المراحل السابقة على التعاقد ضمانا لإبرام العقد بكل وضوح وشفافية بين المتعاقدين، بحيث يستطيع كل منهما اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما علمه وما يراه مناسبا لحاجته وهدفه من التعاقد (3) هذا إلى جانب أن الالتزام بإعلام الغير يشكل جزء من طبيعة العقد بصفة عامة وعقد الشركة على وجه الخصوص، باعتباره عقد قائم على نية الاشتراك وعلى الاعتبار الشخصي للشركاء، خاصة في شركات الأشخاص ويعتبر أكثر العقود القائمة على ضرورة التعاون بين الشركاء والغير.
إن الالتزام بالإعلام له تأثيره بين الأطراف المتعاقدة منذ إبرام العقد لغاية تنفيذه، ومن أهم الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وتطور هذا الالتزام وكان له أثره الإيجابي على المتعاقدين خاصة بعد إقرار القضاء الفرنسي أن أساس الالتزام بالإعلام في علاقة البنك بزبائنه يتمثل في حسن النية في تنفيذ العقود (4) لا بد من الاشارة إلى أن هذا الالتزام بالإعلام لا يخص مرحلة التنفيذ فقط فإذا نظرنا إلى الالتزام كأساس في العقود الرضائية باعتباره مرتبط بالنظرية العامة للعقد نجده يلازم العقد في كل مراحله، أي مرحلة التكوين ومرحلة التنفيذ، بحيث لا اختلاف بين العقود المدنية وعقد الشركة التجارية، فالصورة قبل التعاقدية للالتزام بالإعلام هي نفسها ذلك أن المشرع قد فرضها حتى في مرحلة تأسيس الشركة ،هذا ما يؤكد أنه التزام قانوني أوجبه المشرع، كما يجد أساسه في المبادئ العامة أهمها مبدأ حسن النية الذي يجسده المتعاقد في المعرفة أو الجهل لأنه يفرض عليه أن يعلم المتعاقد الآخر بكل معلومة يحوزها طالما تعذر عليه الحصول عليها بنفسه. يتجه الفقه هنا إلى القول ان للالتزام بالإعلام صورتين: التزام قبل تعاقدي وهو الإشهار القانوني"، والتزام تعاقدي وهو "الإفضاء"، وفي كلتا الصورتين فإن الهدف منه هو تنوير رضاء المتعاقد (5) باعتبار أن مبدأ حسن النية من مقتضيات العقود في القانون وخاصة عقد الشركة التجارية، فإن الالتزام بالإعلام يرتبط بالعقد تلقائيا منذ نشوئه ، من هنا يمكننا أن نقول ان الأساس القانوني للالتزام بالإعلام يرتكز على مبدأ التعاون ونية الاشتراك بين الشركاء الذي يعتبر من صور مبدأ حسن النية، فإذا اختل التعاون وحسن النية بين الشركاء اختل الأساس الذي تقوم عليه الشركة، باعتباره معيار نجاحها أو فشلها، فلا يحقق عقد الشركة النتائج المرجوة إلا بتعاون أطرافه، وإن تحميل الشريك هذا الالتزام عند إبرام العقد، أو بعده هو الوسيلة الوحيدة لكي يعلم شركاؤه ويعلم الغير . بالعناصر اللازمة لتقدير حقيقة المركز المالي للشركة وكل المعلومات الجوهرية اللازمة (6) لا يعتبر هذا الالتزام من مقتضيات عقد الشركة فقط بل هو مرحلة من مراحل تأسيسها وإجراء يترتب عليه نشوؤها، وظهور شخص معنوي جديد يقوم بنشاط معين لابد من إعلام الغير بوجوده، ليكون على بينة عند التعامل معه، كما أن شهر الشركة وإعلام الغير بكل تغيير يطرأ عليها من شأنه أن يجنب المتعاملين معها الخلط بين الأشكال المختلفة للشركات، كما يستطيع أن يعلم المتعاملين بوضع الشركة ،ففائدة الإشهار تتحقق في إعلان كل ما هو مفترض أن يعلمه الغير. من هنا يجب أن نبين مضمون هذا الالتزام لأنه يحتوي على إجراءات معينة من النظام العام يقوم بها أشخاص معينون، حيث يقع عبئ الإعلام والإشهار القانوني على أطراف مختلفة تقوم به في زمن ومكان معين وبيانات معينة، فللشهر القانوني أصول عامة جاء بها المشرع، ومراحل يمر بها فنجد الإشهار أثناء تأسيس الشركة والذي يختلف عن الإشهار بعد قيامها بنشاطها ، الذي قد يطرأ عليه تغييرات وتحويلات، فهناك إمكانية تعديل أحد الشروط كما يمكن تعديل رأس المال ،أو القيام بعمليات دمج أو انفصال للشركة، إلى جانب إمكانية انضمام أو انسحاب أحد الشركاء، أو تغيير أعضاء مجلس الإدارة، كل هذه العمليات يجب الالتزام بإعلام الغير بها لحمايته لأنه قد يتأثر بكل هذه التغييرات. لعل أهم معلومة يجب أن تدلي بها الشركات بكل شفافية هي المتعلقة بوضعها المالي، نظرا لأنه يمثل الضمان لحقوق الغير، خاصة وأنه يتغير بحسب تغير الوضع الاقتصادي للشركة والوضع الاقتصادي العام، فأموال الشركة ليست ثابتة يمكن أن تحقق أرباح كما يمكن أن تحقق خسارة، ويمكنها أن ترتفع من رأسمالها عن طريق الشركاء أو عن طريق اللجوء للجمهور، كما قد تقوم بتخفيض رأسمالها، فتختلف إذن المعلومة حسب التغيير الذي يصيب أموال الشركة. كما تختلف المعلومة حسب شكل الشركة وفي كل حالة من هذه الحالات تدخل المشرع عن طريق فرض إجراءات شكلية إشهارية معينة تقوم بها جهات معينة في الشركة، لما لذلك من تأثير كبير وأهمية كبيرة باعتبار أن المعلومة المالية هي من أهم وأخطر المعلومات، والتي من خلالها يمكن الحكم على الشركة أنها تتعامل مع الغير بشفافية، وحسن نية كما أن لهذه المعلومة حدود وشروط لإظهارها للغير، فلم يترك المشرع هذا الالتزام دون تحديد شروطه ومراحل القيام به بالنسبة لكل شركة وبالنسبة لأجهزة إدارتها. إلى جانب هذا فإن للالتزام بالإشهار مجال معين، حيث لا تخضع كل الشركات لهذا الالتزام حيث تستثنى مثلا شركة المحاصة بسبب طبيعتها المستترة والتي لا يترتب على إنشائها وجود تجاه الغير، الأمر الذي ينتفي معه هدف الشهر القانوني لها (7) هذا إلى جانب قيود أخرى على المعلومة الموجهة للغير والمتمثلة في أنها ليست مطلقة، ولها حدود معينة هذه الحدود قد تحد من فعاليتها والتي ترجع في بعض الأحيان لوسائل الإعلام والشهر وقد ترجع لسوء طريقة عرضها للغير، تظهر على غير حقيقتها أو تظهر ناقصة أو خاطئة مخالفة لما هو الوضع عليه في الشركة، مما يخلق التباس لدى الغير ويسبب له ذلك الالتباس الوقوع في أخطاء خطيرة. أوجب المشرع اتخاذ أوضاع شكلية معينة لصحة تكوين الشركة واعلام الغير بوجودها وحتى بعد حصول تغييرات عليها ودخولها طور النشاط، حيث نصت المادة 548 من القانون التجاري:" يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة". يمكن أن نلاحظ من خلال هذه المادة أن الالتزام بالإعلام يتعلق بمرحلة التأسيس، كما أنه يشمل كل تعديل لعقد الشركة بعد التكوين، ورغم أهمية هذا الاجراء القانوني الا انه غير كاف نظرا لسكوت المشرع عن بيان طرق النشر وإجراءاته حيث اكتفى بالإشارة لإلزاميته، وبأنه يختلف حسب كل شكل من أشكال الشركات، كما نلاحظ نفس الشيء بالنسبة لحالات نشر المعلومات الأخرى الخاصة بإحالة الحصص لشريك آخر، أو حالة تغيير أعضاء الإدارة أو تحديد سلطاتهم. اما بالنسبة لشركة المساهمة التي تتعاقب فيها مراحل التأسيس خاصة في حالة اللجوء للادخار العلني، فتنص المادة 595 من ق.ت" يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم". وعليه يمكننا ان تقول انه لم يكن هناك أي تنظيم يتعلق بأصول النشر والإشهار القانوني حيث كان المرسوم التنفيذي رقم 92 - 70 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية (8) يأمر بتكليف - المركز الوطني للسجل التجاري بإعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بحسب المادة (1) منه. كما أضافت المادة (2) أن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية يجب ان تحتوي على البيانات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحددت المادة (3) منه أربع مجموعات تخضع للنشر والإعلان تضمنت المجموعة الأولى: "عقود تأسيس الشركات والتغييرات والتعديلات، والعمليات التي تشمل رأسمالها ورهون الحيازة، وتأجير التسيير وبيع المحلات" لم يبين هذا المرسوم أي احكام أخرى حول مكان وزمان النشر، لغاية صدور قانون رقم 8-4 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية (9) ، الذي بين مراحل النشر ومهلته، فجاء في المادة 11 من هذا القانون:" يجب على كل شركة تجارية او اية مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السجل التجاري اجراء الاشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري تجاه الغير الا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني" كما تنص المادة 13 من نفس القانون على انه :" يبدأ سريان الاشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية".
كما توضحت عملية الشهر القانوني أكثر بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16 - 136 الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (10) توضحت كيفية الاشهار القانوني، التي تستخلص من الوثائق والمستندات الرسمية، حيث الزم المشرع الأشخاص المعنوية بإدراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بصفة منتظمة، وكلما كان ذلك ضروريا، وتتضمن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كل العقود التأسيسية للشركات، و التحويلات، والتعديلات، والعمليات المتعلقة برأسمال الشركة ورهون الحيازة، وتأجير التسيير، وبيوع المحال التجارية. كما تتضمن النشرة كل الاحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي او الإفلاس، وكذا جميع التدابير القضائية التي تقرر منع او اسقاط الحق في ممارسة التجارة. كما يدرج في النشرة الفقرات المستخلصة من الوثائق والمستندات والمتضمنة صلاحيات أجهزة التسيير، وحدودها ومدتها، وكذا جميع الاعتراضات المرتبطة بها، الى جانب الفقرة التي تتناول الإعلانات المالية، وتشمل على الخصوص الحصائل وحسابات النتائج وحسابات الشركة، وكذا عمليات اللجوء للادخار العمومي (11) وتم تكليف المركز الوطني للسجل التجاري بموجب هذا المرسوم بإعداد نشرة الإعلانات لقانونية ونشرها (12)
عرف المشرع لأول مرة الإشهار القانوني بموجب القانون رقم 4 - 8 المتعلق بممارسة النشاطات التجارية في المادة 12 التي تنص على :" يقصد بالإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير، وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة والتسيير وحدودها ومدتها، وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات، وعلاوة على ذلك تكون أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة المعني". بعد ذلك توسعت عملية الإشهار بالنسبة للشخص المعنوي بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16 - 136 الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وأصبحت تتناول الإعلانات المتعلقة بعمليات اللجوء للادخار العلني، الى جانب كل معلومة أخرى جديرة بالاهتمام ويمكن ان تكون ذات فائدة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين (13) من هنا أظهر المشرع مجال النشر ومضمونه وكل المعلومات الواجب على كل شركة نشرها وإعلام الغير بها، وهذا لما للإشهار من أهمية وخطورة كبيرة على مصالح الغير، فلم يكن الإشهار معمم في كل هذه الحالات وكان يتعلق خاصة بمرحلة التأسيس وحالات خاصة قليلة جدا. لم يكن القانون التجاري يبين كيفية وزمن سريانه والمكان أو الجهة المكلفة بالقيام به، والملاحظ هنا كذلك أنه تم توسيع مجال الالتزام بالإعلام، فأصبحت المعلومة الواجب الإدلاء بها تمس كل حالات الشركة، ولعل أهمها تلك المعلومة الخاصة بالوضع المالي للشركة، فمن خلال المادة 12 من القانون رقم 4 - 8 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ألزمت الشركة بنشر حساباتها وإشعاراتها المالية. وسعت هذه النصوص من ضمانات الغير المتعامل مع الشركة، فلم يعد يقتصر النشر على مرحلة التأسيس فحسب وإنما كل المراحل والحالات التي تمر بها الشركة. تتميز المعلومة باحتوائها على حدود قانونية كواجب احترام السر المهني، فإن إخضاع الشركة للالتزام بالإعلام من أجل ضمان الشفافية والثقة مع الغير لا يمكن أن يشمل كل المعلومات المالية الخاصة بالشركة وكل تصرفاتها ونشاطاتها، نظرا لوجود مبدأ كتمان السر المهني ووجود معلومات خاصة لا يفترض بالغير العلم بها. اذ يعتبر كذلك من بين اهم خصائص المعلومة انها سرية في حالات معينة، فان الالتزام بإعلام الغير عن طريق الإشهار القانوني هو وسيلة مهمة لحماية الغير لكنه ليس التزام مطلق، بل له حدود تفرضها ضرورة نجاح الشركة، كما أن هذا الحق في الإعلام الذي تفرضه النصوص لا يجب أن يكون مطلقا فيتعسف الغير في استعماله لأن الشركة تملك الحق في أن تحتفظ بسرية بعض نشاطاتها(14) ،خاصة الأسرار الصناعية، وأسماء المتعاملين معها وعلاقتها بهم لأنه لو كان من حق الغير العلم بكل ما تقوم به الشركة لمنحه المشرع الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين العادية أو غير العادية التي تتخدد قرارات مهمة تخص مصالح الغير، وهذا حماية للشركة من خطر المنافسة وخاصة في حالة قيام منافسي الشركة باستغلال ضعف الشركة في مرحلة ما لذلك لا بد من بقاء بعض . المعلومات في الخفاء وفي الوقت نفسه عدم المساس بحقوق الغير(15) .
_____________________
1- Yves, Guyon, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, tome 1,6éme éd, Economica, Paris,1991 p 973.
2- محمد الحميدي، حقوق الغير والشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل وحقوق الانسان، تونس، عدد سنة 2008 ، ص82.
3- شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في إبرام العقود دراسة في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، ط 1، دار مجلة للطبع الأردن، 2008 ، ص 374
4- يعتبر القضاء الفرنسي سكوت البنك وامتناعه عن إبلاغ الزبون بما يطلبه من معلومات إخلالا بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
5- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج 1، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 2000 ، ص 553
6- عبد الحليم عبد اللطيف القوني، مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات دراسة مقارنة، مصر، 97 ، ص 730
7- أحمد محمد محرز، الشركات الجارية، القواعد العامة للشركات، النسر الذهبي للطباعة، مصر، 2000 ص 154
8- المرسوم التنفيذي رقم 92- 70 مؤرخ في 18 فبراير 1992 ، يتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ج.ر عدد 14 ، 1992
9- قانون رقم 4 – 8 المؤرخ في 18 اوت 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر عدد 52 اوت 2004ا معدل ومتمم بالقانون رقم 13- 6 المورخ في 23 يوليو 2013 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر عدد 39 يوليو 2013
10- مرسوم تنفيذي رقم 16 -136 مؤرخ في 25 ابريل 2016 ، يحدد كيفيات ومصاريف ادراج الاشهارات القانونية - 2016 ، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ج. رعدد 27 ، 2016
11- هذا ما ورد في نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 16 – 136 الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج
الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
12- المادة 03 من نفس المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه
13- المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 16- 36 الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية.
14-لمزيد من التفصيل انظر ادناه ص 346
15- Yves Guyon, op, Cit, p 972
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|