أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
425
التاريخ: 12-9-2016
370
التاريخ: 2024-11-17
272
التاريخ: 2024-11-19
132
|
وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض؛ وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فان لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.
وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال إليهم- إلا مع الخوف-، والتظاهر بالمناكير، وإعادة المهاجرات.
ثمَّ ان لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين؛ ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] ، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } [التوبة: 2] ، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح؛ ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد؛ ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح ، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا ان يشرط الخيار لنفسه في النقض متى شاء.
وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به الى آخر المدة، أو إلى ان يصدر منه خيانة وعلموها، فان لم يعلموا أنها خيانة فينذر ولا يغتال؛ ولو استشعر الإمام خيانة جاز له ان ينبذ العهد إليهم وينذرهم؛ ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.
ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.
وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.
ويجب الوفاء بالشرط الصحيح؛ والعادة ان يشترط رد من جاءنا منهم عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن ان يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا ان يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.
فاذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وان كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فاذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، فان طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شيء ولا قيمة المحرم وان كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه لم يدفع إليه شيء أيضا.
والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.
هذا إذا قدمت الى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.
ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شيء، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
فروع :
[الأول]
أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثمَّ ان علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها ، ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه ، وان قالت: (لم أزل كافرة) ردت عليه.
[الثاني]
ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا ان تبلغ، فان بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.
[الثالث]
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة ، فيجب ان تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.
[الرابع]
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، وان مات أحد هما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
[الخامس]
ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
[السادس]
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل بينهما؛ وان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.
[السابع]
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فان كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
[الثامن]
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين؛ ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين.
[التاسع]
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.
[العاشر]
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه - لكثرة عشيرته أو لقوته- ومن لا يؤمن.
وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم.
وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه ان اختاره، ولا نمنع عنه من جاء ليرده، ونوصيه ان يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له .
خاتمة :
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس؛ وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام؛ وما يتركه الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين؛ وما يؤخذ بسرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام؛ وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة :
إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ينشأ من كون (الكفر ملة واحدة)، ومن قوله تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا} [آل عمران: 85] ، فان عاد ففي قبوله قولان (1)، فإن أصر فقتل قيل (2) لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض ، إلا ان يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام؛ ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم.
ولا يصح للكافر شراء المصحف وان كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث؛ ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل؛ ولو أوصى للراهب جاز.
ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.
______________
(1) القولان للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 57.
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 334.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|