المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حفظ العينات Saving of samples
2023-12-05
وقت اداء غسل الجمعة وقضائه
30-8-2021
التعلم والذاكرة / الدرس الثاني
2024-11-17
نطاق المسؤولية الاجتماعية للمشروع- مجالات مساهمات المنتج أو الخدمة
4-3-2019
درجة حرارة كوكب عطارد
4-3-2022
الغدر من ذاتيات المأمون
7-8-2016


المهادنة  
  
369   11:14 صباحاً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 517- 523
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / المهادنة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 425
التاريخ: 12-9-2016 370
التاريخ: 2024-11-17 272
التاريخ: 2024-11-19 132

وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض؛ وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فان لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.

وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.

ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال إليهم- إلا مع الخوف-، والتظاهر بالمناكير، وإعادة‌ المهاجرات.

ثمَّ ان لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين؛ ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] ، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله  {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } [التوبة: 2] ، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح؛ ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد؛ ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح ، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا ان يشرط الخيار لنفسه في النقض متى شاء.

وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به الى آخر المدة، أو إلى ان يصدر منه خيانة وعلموها، فان لم يعلموا أنها خيانة فينذر ولا يغتال؛ ولو استشعر الإمام خيانة جاز له ان ينبذ العهد إليهم وينذرهم؛ ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.

ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.

وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.

ويجب الوفاء بالشرط الصحيح؛ والعادة ان يشترط رد من جاءنا منهم‌ عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن ان يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا ان يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.

فاذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وان كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فاذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، فان طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شي‌ء ولا قيمة المحرم وان كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه لم يدفع إليه شي‌ء أيضا.

والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.

هذا إذا قدمت الى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.

ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شي‌ء، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.

فروع :

[الأول]

أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثمَّ ان علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها ، ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت‌ بتقدم إسلامها أعيد عليه ، وان قالت: (لم أزل كافرة) ردت عليه.

[الثاني]

ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا ان تبلغ، فان بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.

[الثالث]

ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة ، فيجب ان تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.

[الرابع]

د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شي‌ء له، وان مات أحد هما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.

[الخامس]

ه‍: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.

[السادس]

و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل بينهما؛ وان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.

[السابع]

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فان كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.

[الثامن]

ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين؛ ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين.

[التاسع]

ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.

[العاشر]

ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه - لكثرة عشيرته أو لقوته- ومن لا يؤمن.

وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم.

وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه ان اختاره، ولا نمنع عنه من جاء ليرده، ونوصيه ان يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له .

خاتمة :

ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس؛ وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام؛ وما يتركه الكفار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين؛ وما يؤخذ بسرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.

ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام؛ وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.

تتمة :

إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ينشأ من كون (الكفر ملة واحدة)، ومن قوله تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا} [آل عمران: 85] ، فان عاد ففي قبوله قولان (1)، فإن أصر فقتل قيل (2) لا يملك أطفاله للاستصحاب.

ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض ، إلا ان يتجاهر فيعمل‌ معه بمقتضى شرع الإسلام؛ ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم.

ولا يصح للكافر شراء المصحف وان كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث؛ ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شي‌ء في كتابة التوراة والإنجيل؛ ولو أوصى للراهب جاز.

ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.

______________

(1) القولان للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 57.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 334.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.