المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أساليب ممارسة السلطة في نظام عدم التركيزالاداري في الجزائر  
  
5156   01:45 مساءً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : زهراوي زهرة- رحماني نصيرة
الكتاب أو المصدر : اساليب التنظيم الاداري ( المركزية واللامركزية الادارية )
الجزء والصفحة : ص22- 33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2018 6540
التاريخ: 3-4-2017 7378
التاريخ: 28-9-2021 4201
التاريخ: 15-4-2017 2596

إن أساليب ممارسة السلطة في نظام عدم التركيز يمكن حصرها في أسلوبين وهما أسلوب إعادة توزيع الصلاحيات والاختصاصات(الأسلوب التشريعي)، وأسلوب التفويض الإداري.

أ. أ سلوب إعادة توزيع الصلاحيات والاختصاصات (الأسلوب التشريعي): وذلك بأن يتولى المشرع منح أكثر من شخص، أو أكثر من جهة اختصاصات سلطة إتخاذ القرارات الإدارية، وهنا يتعين الرجوع إلى النصوص القانونية لتحديد وبيان مراكز اتخاذ القرارات الإدارية النهائية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الحكومة المركزية في العاصمة.

ب . أ سلوب التفويض الإداري (تفويض الاختصاص):

فسوف نتناول تعريفه ،أساسه القانوني ،المسؤولية فيه ، شروطه ،أثاره ، تقييمه، أنواعه، و تمييزه عن الأنظمة المشابهة له في القانون العام.

1- تعريفه:

ويقصد بتفويض السلطة الإدارية أو تفويض الاختصاص، هي أن يعهد العضو الإداري ببعض اختصاصاته إلى عضو إداري أخر ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسؤوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة. فالتفويض لا يعني أن يتخلى العضو الإداري عن سلطاته أو مسؤوليته، بل هو مجرد طريقة أفضل لإنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وبكافية، ويتبع ذلك أن يكون للمفوض الحق دائما في إلغاء التفويض (أي سحبه) كما يملك أن يعدل من وعائه ضيقا أو اتساعا حسبما تقتضي متطلبات العمل وحسن أدائه في الجهاز الإداري. ويعرف التفويض أيضا بأن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى  أحد مرؤوسيه(1) وهو كطريقة لتنفيذ العمل يقبل الإلغاء أو التعديل، وعادة ما يقتصر على القيام بوجبات محددة لا تتضمن اتخاذ القرارات الكبرى التي يحتفظ الرئيس لنفسه بسلطة البت فيها لأهميتها(2)

2- أساسه القانوني:

يستمد التفويض أساسه عادة من الدستور والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الداخلية.

2.2- الدستور:

يعتبر الدستور بمثابة المرجع الأساسي وهو الذي ينشأ ويحدد الاختصاصات ويضع القواعد العامة للهيئات. والدستور هو الذي ينظم قواعد الحكم واختصاصات الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وعلى هذا يعد الدستور في الجزائر هو مصدر القواعد القانونية التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيئات العامة وتنظيم السلطات وبين المواد التي تحكم السلطة التنفيذية، كما بين الدستور الجزائري نظام الحكم، واختصاصات رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وبين اختصاصات رئيس الحكومة (الوزير الأول حاليا).

 2.2- القوانين:

القانون هو الأساس الذي تستمد منه الإدارة سلطتها فهو الذي يبين اختصاصها. وعلى هذا فالقانون هو المصدر الذي تستمد منه الإدارة مبدأ المشروعية في نشاطها، والقانون لا ينفرد بتوزيع الاختصاصات بين الهيئات الإدارية المركزية والفرعية بل تنظمه أيضا الأنظمة والتعليمات المستندة إلى القانون.

3.2-  التعليمات واللوائح:

وهذه التعليمات تضعها الإدارة كمصدر محدد لقواعد الاختصاص. وحيث أن تفويض الاختصاص يتناول كيفية ممارسة الهيئة لأعمالها، كما أن مبدأ السلم الإداري يخضع الموظف المرؤوس لأعمال الرئيس ويتجلى ذلك عن طريق:

- طاعة أوامر الرؤساء، فالمرؤوس لا يخضع لأوامر وتعليمات الرئيس فقط وإنما ملزم بتطبيق التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من رؤسائه الإداريين.

- للرئيس مراقبة أعمال المرؤوس وتوجيهه، بل وتعديل أعماله، كما يجب أن يكون التفويض جزئيا، أي أنه لا يجوز تفويض كامل الاختصاص(3) .

3- المسؤولية في التفويض:

من القواعد المسلم بها أن السلطة ترتبط بالمسؤولية وجودا وعدما فتوجد إحداهما حيث توجد الأخرى، كما ترتبط بها من حيث الكم أو المقدار، فمقدار إحداهما يتساوى مع مقدار الأخرى. ويقصد بالسلطة المقدرة القانونية على اتخاذ أعمال معينة، أما المسؤولية فيراد بها الالتزام بأداء الواجب طبقا للقانون وإلا حق العقاب. والتفويض لا يتضمن تنازلا عن السلطة وإنما مجرد إشراك فيها مع الرقابة والتوجيه. لذلك يجب على الرئيس الإداري أن يجري مراجعة دورية لنشاط المفوض إليهم حتى يتأكد من سلامة أعمالهم ونجاحهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم. فالتفويض لا يعفي الرئيس من المسؤولية عن الأعمال المفوض فيها، وإلا جاز له التهرب من بعض مسؤولياته عن طريق تفويض جانب من اختصاصاته، وإذا كان المفوض يحرم من ممارسة الاختصاصات التي فوض فيها خلال فترة التفويض - توحيدا للاتجاه ومنعا للتضارب في ممارسة هذه الاختصاصات- فإن له في جميع الأحوال أن يلغي التفويض فيسترد سلطاته ويزاول كافة اختصاصاته بنفسه، كما أن له أن يعدل في تفويضه فيرده إلى الوضع الذي يروق له. وبالإضافة إلى ذلك فإن المفوض مسؤول عن حسن إختيار المفوض إليه وتدريبه على القيام بالأعباء المعهود بها إليه بحيث يكون هناك تناسب بين الاختصاصات المفوض فيها وبين كفاءة المفوض إليه. غير أن المفوض إليه يسأل هو الأخر عن سلامة تصرفاته المتصلة بالمسائل المفوض فيها، لأن ما حصل عليه من سلطة بالتفويض لابد وأن يقابله من المسؤولية ما يماثل قدره، ومعنى ذلك أن التفويض ينطوي في حقيقة الأمر على مسؤولية مزدوجة تقع على عاتق كل من المفوض والمفوض إليه بالنسبة  للأعمال المفوض فيها.(4)

4- شروط التفويض:

يجب أن تتوفر شروط في التفويض لكي تكون القرارات الصادرة عن المفوض إليه مشروعة وهذه الشروط تتمثل ف

1،4- القانون يسمح بالتفويض:

بمعنى أن القانون يسمح لموظف معين تفويض صلاحياته، فللوزير أن يفوض صلاحياته إلى الأمين العام للوزارة أو إلى المدراء المركزيين أو إلى نواب المديريين في دائرة وزارته والى كبار  الموظفين، وإن القرارات الصادرة عن موظف غير مفوض له بتلك الاختصاصات يكون قراره باطلا(5) ويجب أن يكون النص الذي يسمح بالتفويض من نفس مستوى النص القانوني الذي أسند الاختصاص للمفوض، وعليه فلا يجوز تفويض اختصاصات أسندها الدستور لسلطة ما إلا إذا سمح الدستور نفسه بذلك. وينظم المشرع التفويض بأحد أسلوبين، فإما أن يخصص تشريعا مستقلا خاصا بأحكام التفويض  وقواعده، أو النص على إجازة التفويض في التشريعات الصادرة بمناسبة تنظيم موضوع معين.(6)

2،4- أن يكون التفويض جزئيا ومؤقتا:

يجب أن يكون التفويض جزئيا، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري أحد مرؤوسيه بممارسة جميع اختصاصاته فهذا لا يتصور منطقيا لأنه يتضمن تنصل الرئيس من مزاولة كل أعماله، ولا يتصور  أن يسمح أي نص تشريعي بذلك(7) كما يجب أن يحدد صاحب الاختصاص الفترة الزمنية التي يمكن خلالها للمفوض إليه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المفوضة، ويترتب على فوات هذه المدة دون صدور قرار جديد بالتفويض، أو بتجديد مدة التفويض فقدان المفوض إليه سلطته في ممارسة هذا الاختصاص.

3،4- التفويض للسلطة لا للمسؤولية:

إذا كان للرئيس الإداري أن يقوم بتفويض بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة، فإنه مع ذلك يبقى مسؤولا عن ممارسة المفوض إليه لهذه الاختصاصات، لأن القاعدة العامة تقضي بجواز التفويض في  السلطة فقط دون المسؤولية(8)

4،4- عدم تفويض الاختصاصات المفوضة:

أي لا يجوز لمن فوض إليه الاختصاص أن يفوض غيره في القيام به، ذلك لأن عملية التفويض لا تتم إلا مرة واحدة، فهذا هو الأصل، وذلك طبقا للقاعدة العامة " لا تفويض في التفويض".

2.4 . أن تكون حدود التفويض واضحة:

يجب أن يكون التفويض سليما من الناحية القانونية، وأن يتم بالأوضاع التي وضعها القانون، الأمر الذي يجعل من واجب المفوض الإداري أن يعين حدود التفويض بدقة و وضوح تحسبا لأي نزاع أو سوء فهم يمكن أن يقع أثناء ممارسة المفوض له للاختصاص، كما يجب أن يكون المفوض إليه متفهما لطبيعة ومستلزمات السلطات المفوضة، لكي يقوم بها عن دراية و وعي، وبذلك فلا يجوز للمفوض إليه أن يتجاوز نطاق الاختصاصات التي تضمنها قرار التفويض، وهذا يعني بالنتيجة أن التفويض يجب أن يصدر صريحا وليس ضمنيا.

4.4 . أن يصدر التفويض من سلطة مختصة قانونا بإجرائه:

لئن اتسم التفويض بطابع تنظيمي فإنه صورة من صور توزيع المهمات الوظيفية. و وجب أن يكون بقانون أو بناء على قرار له قوة القانون .إن مجرد الإذن التشريعي لا يكفي وإنما يستلزم التعبير الإرادي من جانب الأصيل (المفوض) ويتم ذلك بصدور قرار منه بالتفويض، أي أن يصدر ذلك من السلطة المختصة فإذا صدر عن سلطة لا تملكه قانونا كان قرار التفويض مشوبا بالبطلان، ومما لا شك فيه أن استعمال صاحب الاختصاص الأصيل لصلاحياته القانونية في التفويض الإداري ووقت هذا الاستعمال يندرج ضمن إطار السلطة التقديرية البحتة بحيث يترك أمر تقدير اللجوء لهذه الرخصة  المطلق إلى تقدير صاحب الاختصاص الأصيل(9)

4.4 . التفويض لا يكون إلا من أعلى إلى الأسفل:

وهذا شرط بديهي، ينطلق من طبيعة التفويض، لأن التفويض وسيلة للتخلص من التركيز الشديد في السلطات عند قمة السلم الإداري، حيث يلجأ الرئيس إليه، ويعهد إلى من هم أدنى منه جانبا من تلك الاختصاصات التي تعوقه عن ممارسة مهامه الرئاسية. وبطبيعة الحال، فإن لا معنى لأن يحدث العكس، أي أنه من غير المتصور أن يتم التفويض من المرؤوس إلى رئيسه.

4.4 . حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة أو استردادها:

بعد نقل السلطات المفوضة إلى المرؤوس لا يجوز للرئيس أن يمارس هذه السلطات طوال مدة التفويض، لأنها أصبحت من حق المرؤوس من ناحية، ولأنه لو فعل ذلك لأضحت القرارات الصادرة منه باطلة لصدورها من غير المختص بإصدارها، والحكمة من هذا القيد أنه لو أعطى الرئيس الحق في ممارسة الاختصاصات المفوضة، لحدث تعارض في القرارات الصادرة منه ومن المرؤوس المفوض إليه في نفس الاختصاص المتعلقة به هذه القرارات، ولكن هذا القيد لا يمنع الرئيس من مراقبة المرؤوس المفوض إليه، وتوجيهه، وإرشاده إلى الكيفية التي يباشر بها هذه السلطات، وهذا يتطلب توافر وسائل وأساليب الرقابة الفعالة، والمراجعة الدورية لكيفية قيام المفوض إليه بالسلطات المفوضة، وإذا شاء الرئيس أن يعدل في نطاق وحدود السلطات المفوضة بناء على تلك المراقبة، فله الحق في ذلك، كما يستطيع الرئيس سحب السلطات المفوضة، وإلغاء التفويض إذا ما رأى أن مصلحة العمل تتطلب ذلك، وغالبا ما يحث هذا الأمر - أي سحب الرئيس لسلطاته المفوضة – عند إعادة تنظيم الجهاز الإداري، حيث تعود السلطات المفوضة إلى الأصيل، ثم تجرى عملية تفويض جديدة عند إعادة توزيع الاختصاصات، وقد يتم استرداد الرئيس الإداري للسلطات المفوضة إذا وجد أن المرؤوس قد أساء استخدام السلطة المفوضة إليه، أو انه استخدم هذه السلطة بطريقة لا تعود بالنفع على العمل الإداري وهذا أمر طبيعي, لأن التفويض لا يعني التنازل عن السلطات المفوضة بصفة دائمة، وأخيرا، ينتهي التفويض بانتهاء عمل الرئيس المفوض سواء بالاستقالة أو الوفاة، أو الإحالة إلى المعاش، لأن التفويض  مرتبط بشخص المفوض، وتنطبق ذات القاعدة على المفوض إليه.(10)

4.4 . كتابة ونشر قرار التفويض:

يقر بعض الفقه بسلامة التفويض حتى ولو تم بصورة غير رسمية، ويبررون ذلك كنتيجة لتوزيع العمل أو احتراما للتقاليد العملية المستقرة.

ويرى بعض الفقه ضرورة كتابة قرار التفويض لأن الأمر يتعلق بركن الاختصاص الذي يجب أن يكون صحيحا و واضحا ومثبتا وإلا عد القرار مخالف للقانون، فلا يلتفت إلى الزعم بوجود تفويض شفوي، بمعنى أن يتم التفويض بصورة رسمية. ولا تكتفي بعض النظم بالكتابة بل تشترط نشر قرار التفويض في الجريدة الرسمية أو في الصحف المحلية لكي يتأتى للعموم تحديد السلطة المختصة بمباشرة الاختصاص.(11)

2. أثار التفويض:

تختلف أثار التفويض بحسب شكله، وكذلك بالنسبة لكل من المفوض والمفوض له، ويمكن إجمال أثار التفويض الإداري في:

ينتج عن التفويض نتائج، لعل أهمها:

- أنه لا يجوز للأصيل (المفوض)ممارسة الاختصاصات محل التفويض طيلة مدة سريان القرار الذي يتضمن التفويض، وإلا كنا أمام جهتان يقومان بنفس الاختصاص، على العكس من تفويض التوقيع الذي لا يحرم فيه المفوض من ممارسة وظيفته في التوقيع.

- تفويض الاختصاص ينظر إلى الجهة الإدارية المفوضة دون أن يكون شخص الموظف الشاغل لهذه الوظيفة محل اعتبار، إذ لا ينتهي هذا التفويض بتغير شاغل المنصب، بخلاف تفويض التوقيع الذي  يكون موجها لشخص الموظف بذاته، وينتهي بانتهاء مهام هذا الموظف(12)

- يعد التفويض الإداري وسيلة من وسائل عدم تركيز الاختصاص، أي أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصاته، في مسألة معينة أو نوع من المسائل إلى فرد أخر في الوظيفة العامة، ويتم ذلك وفقا لما يأذن به الدستور أو القانون أو الأنظمة وفي الحدود التي بينها النص.

- إن موضوع توزيع الاختصاص في القانون الإداري من المسائل التي تتصل بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلاف الأساس القانوني للتفويض لأنه ليس أمرا شخصيا. فالعيب في الاختصاص يجعل العمل الإداري باطلا ولا يجوز تصحيحه أو تصديقه بإجراء لاحق من السلطة المختصة قانونا.

- الأصل أن صاحب الاختصاص ملزم بممارسة اختصاصه بنفسه، ولا يجوز تفويض اختصاصه لغيره، إلا إذا أذن المشرع بذلك صراحة وبحدود ذلك النص الآذن.

- إذا حدد النص الذي يجيز التفويض من يفوض إليهم بأسمائهم أو صفاتهم تعين على السلطة الأصلية أن يكون قرارها بالتفويض لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم(13)

- إذا حدد النص الذي يجيز التفويض ترتيبا معينا للأشخاص الذين يجوز التفويض إليهم وجب على المفوض احترام هذا الترتيب، وإلا اتسم قراره بعدم المشروعية.

- إذا حدد النص الذي يجيز التفويض التزاما على جانب السلطة الأصلية باستخدام إمكانية التفويض في حالة معينة كأن يتعلق استخدامه بناء على طلب سلطة معينة، فإنه يتعين على السلطة الأصلية استخدم إمكانية التفويض متى طلبت منه الجهة المعنية ذلك. ويمكن للسلطة الأصلية العدول في أي وقت من الأوقات عن التفويض لا لشيء سوى لأنها صاحبة الاختصاص الأصلي، ولأن اختصاصات المفوض إليه في هذا المجال هي اختصاصات مؤقتة يجوز إلغاؤها.

- يجب على المفوض له احترام التفويض والعمل بمقتضاه، وإذا امتنع عن ممارسة التفويض الممنوح له صراحة أو ضمنا، فإن هذا الامتناع يعتبر مخالفة تأديبية وتجوز مساءلته وتوقيع الجزاء عليه، وفي حالة قيامه بالاختصاصات المفوضة إليه، فإنه يتحمل كافة الآثار المترتبة على قراراته. وإذا حدد قرار التفويض النطاق الزمني أو المكاني لممارسة الاختصاصات المفوضة إليه أو وضعت له قيودا أو  توجيهات معينة فإنه وجب عليه احترامها وعدم تجاوزها(14) 

4. تقييم التفويض:

أصبح التفويض في السلطة ضرورة من ضرورات حسن تنظيم العمل الإداري، من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بكل هيئة أو منظمة إدارية، وإنجاز المهام الموكلة إليها، وتعود هذه الأهمية المتزايدة إلى المزايا والفوائد التي تعود على العمل الإداري من تطبيقه والتي تتلخص في:

- سرعة إصدار القرارات، والقضاء على البطئ في الإجراءات.

- تفرغ الرئيس الإداري لمهام القيادة.

- خفض التكاليف المالية للقرارات الإدارية.

- خلق قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية(15)

- يعمل التفويض على أكبر قدر من المشاركة في اتخاذ القرار وحسن الأداء الوظيفي وإعطاء المجال للموظف الأقرب المتعامل مع المواطنين لحل مشاكلهم.

- القضاء على المشاكل والتفاني في العمل من أجل تقديم أحسن الخدمات للمواطنين والعمل على أداء الإدارة لعملها من أجل المصلحة العامة.(16)

- يعتبر وسيلة ناجحة لتدريب المرؤوسين من خلال العمل وينمي عنصر الابتكار.

- يوسع ويزيد من مراجع التظلم فيكون هناك مجالين أو أكثر للتظلم في حالة التفويض ومثال ذلك التظلم الرئاسي إضافة إلى التظلم الولائي.

- يعد أسلوب التفويض أكثر مرونة ويسر من أسلوب إعادة توزيع الاختصاص، لأن الأخير قد يتطلب إصدار قوانين وقرارات رئاسية أو وزارية.

- يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للمرؤوسين وإلى زيادة الشعور بالثقة في أنفسهم في مجال العمل(17) .

- عادة ما يقوم المفوض إليه بأداء ما فوض فيه بطريقة أفضل مما لو كان مكلفا به بحكم القانون، وذلك ليس فقط لأن اختياره للقيام بالمهمة المفوض فيها غالبا ما يقوم على أساس سليم له ما يبرره في صفات شخص المفوض إليه وحسن استعداده للقيام بهذا العمل.

- غير أن التفويض يفشل في تحقيق مزاياه وتنقلب محاسنه إلى مساوئ إذا لم يحسن المفوض اختيار المفوض إليه الصالح للقيام بموضوع التفويض، فضلا عن بسط رقابته وإشرافه على أدائه للأعمال  المفوض فيها(18)

4. أنواع التفويض:

يقسم التفويض إلى أنواع: التفويض من ناحية أداته والتفويض من حيث طبيعته.

1.4 . التفويض من جهة أداته:

وهو يقسم إلى التفويض المباشر وغير المباشر، الاختياري والإجباري، البسيط والمركب.

1.1.4 . التفويض المباشر والتفويض غير المباشر:

ويقصد بالتفويض المباشر هو الذي يصدر ممن هو أعلى في السلطة من صاحب الاختصاص الأصيل، كتفويض رئيس الجمهورية بعض اختصاصات الوزير إلى الأمين العلام للوزارة، أو صدور قرار من الوزير يفوض فيه اختصاصات الأمين العام للوزارة إلى المدير المركزي لمدير الموظفين ومثل هذا التفويض يحقق الغاية من التفويض ويجعل مصالح العاملين والأفراد أكثر استقرارا ويجوز الإذن بالتفويض بمرسوم حتى في الاختصاصات المقررة بقانون فالتفويض في هذه الصورة يتم بعمل واحد هو المرسوم يمثل قرار التفويض. وعندما يصدر المرسوم فلا حاجة إلى قرار يصدر علن الأصيل عندما يكون قرار التفويض قد صدر ممن هو أعلى منه مرتبة في السلم الإداري.

أما التفويض غير المباشر فهو الذي يصدر علن الأصيل نفسله استنادا إلى القانون أو التعليمات، وهنا تتجلى إرادة الأصيل فهو الذي يفوض وفقا لمتطلبات العمل وظروفه وهذا التفويض هو المعتمد في  الجزائر(19)

2.1.4 . التفويض الاختياري والتفويض الإجباري:

يصدر التفويض في كلا هذين النوعين بقرار من الأصيل بالاستناد إلى النص القانوني ويكون الأصيل حرا في منح تفويضه أو التمسك به وفقا لظروف العمل المسند إليه، أما في التفويض الإجباري فيكون الأصيل ملزما بتفويض بعض اختصاصاته إذا طلب منه ذلك.

3.1.4 . التفويض البسيط والتفويض المركب:

يعد التفويض بسيطا إذا صدر القرار بقيام مفوض إليه بعينه باختصاص محدد بدلا من الأصيل، وهذا يعني أن التفويض يستلزم تحقيق أمرين:

- تحديد جزء الاختصاص الذي سيفوض به.

- تحديد المفوض إليه.

أما التفويض المركب فهو ذلك النوع من التفويض الذي يتم فيه تفويض جزء من اختصاصات الأصيل إلى عدد من المرؤوسين، ليقوموا بتنفيذه مشتركين معا(20)

2.4 . التفويض من حيث طبيعته:

يثور السؤال دائما عما إذا كان من حق المفوض أن يمارس الاختصاص الذي فوضه إلى غيره، أو بمعنى أخر السؤال عما إذا كان من شأن التفويض أن يجرد المفوض من ممارسة الاختصاص الذي فوضه إلى غيره، وقد سعى الفقه الفرنسي للإجابة على السؤال بتقسيم التفويض من حيث طبيعته إلى نوعين هما: تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع.

1.2.4 . تفويض الاختصاص أو السلطة:

و في هذا النوع من التفويض يتم نقل الاختصاص إلى المفوض إليه أو بمعنى ينقل التفويض إلى المفوض إليه جميع السلطات المتعلقة بهذا الاختصاص، ويترتب على ذلك حرمان صاحب الاختصاص الأصيل من ممارسة الاختصاص المفوض طوال مدة التفويض، والحق أن هذا التفويض لا يشكل اعتداء على شرعية الاختصاص كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل هو استثناء من القاعدة التي تقضي بوجوب ممارسة الاختصاص من قبل صاحبه، ولا ينتج عنه أي ضرر لأفراد بل يضمن حماية حقوقهم حيث يجدون أنفسهم أمام سلطة إدارية وليس أمام موظف لا يتمتع باختصاصات، ويترتب على ذلك أن يظل التفويض ساريا وقائما حتى ولو تغير الشخص المفوض إليه لأن التفويض للمنصب ذاته وليس لشاغله، وهذا ما لم يصدر قرار صريح بإلغائه، أو لنقل بصيغة أخرى إن تفويض السلطة أو الاختصاص إنما يوجه إلى الشخص بصفته لا بشخصه فهو تفويض لشاغل الوظيفة، وهذا يعني أن التفويض لا يتأثربتغير شاغل الوظيفة أي أنه لا ينقضي بتغير شاغل الوظيفة. ويلاحظ، فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي، أن القرار الصادر بالاستناد إلى تفويض الاختصاص إنما ينسب إلى المفوض إليه وهذا يعني أن تكون قوة ذلك القرار مرتبطة بدرجة المفوض إليه في السلم الإداري(21)

2.2.4 . تفويض التوقيع:

و معناه أن يعطي رئيس إداري الحق في التوقيع على بعض الوثائق إلى موظف أقل منه درجة ويكون تابعا له في السلم الإداري وأقل منه مرتبة وتفويض التوقيع يتعلق بشخص المفوض إليه ولذلك فهو ينتهي بتغيير المفوض أو المفوض إليه أو بنقله. و يجوز للمفوض أن يوقع على الوثائق وبعض التصرفات الإدارية إلى جانب المفوض إليه أو بنقله، ويجوز للمفوض أن يوقع على الوثائق وبعض التصرفات الإدارية إلى جانب المفوض إليه. كما أن القرار الصادر بتفويض التوقيع يستمد قوته القانونية من صاحب الاختصاص ويرتبط بدرجته في السلم  الإداري والمفوض إليه يتصرف باسم المفوض(22) ويختلف تفويض الاختصاص عن تفويض التوقيع في نقاط ثلاث:

- من ناحية أولى: تفويض الاختصاص يؤدي إلى نقل الاختصاص إلى المفوض إليه بما يمنع الأصيل المفوض من ممارسة اختصاصه أثناء سريان التفويض. أما تفويض التوقيع فلا يتضمن نقلا للاختصاص، فلا يمنع الرئيس المفوض ممارسة ذات الاختصاص رغم التفويض.

- من ناحية ثانية: تفويض الاختصاص يوجه إلى المفوض بصفته لا بشخصه.هذا بينما أن تفويض التوقيع يراعى فيه الاعتبار الشخصي في المفوض إليه، فهو ينطوي على ثقة خاصة في المفوض إليه، ومن ثم فهو ينتهي إذا تغير المفوض أو المفوض إليه.

- ومن ناحية أخيرة، في تفويض الاختصاص تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبة إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية.

أما في التفويض بالتوقيع فالقرارات الصادرة من المفوض إليه لا تسند إليه، وإنما تكون منسوبة إلى  الرئيس المفوض وتأخذ مرتبة قراراته(23)

4- تمييز التفويض عن الأنظمة المشابهة له في القانون العام:

حيث سوف نميز بينه وبين الحلول والإنابة في الاختصاص.

1.4 . التمييز بين تفويض الاختصاص والحلول:

يحدث الحلول في الاختصاص في حالة تغيب الأصيل صاحب الاختصاص لمرض أو لغيره، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف أخر يكون القانون قد حدده سلفا بنص صريح، ويكون الحال محل الأصيل من نفس درجته أو من الدرجة الأدنى مباشرة، ومن ثم يمكن حصر أوجه الاختلاف بين تفويض الاختصاص وبين الحلول كما يلي:

- في التفويض يكون الموظف حاضرا وليس غائبا وهو ما يتطلبه صدور قرار التفويض، أما في الحلول فالأصل في ممارسة الاختصاص للأصيل أن يكون غائبا لمرضه أو لنقله.

- التفويض في الاختصاص يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض إليه، أما الحلول في الاختصاص فيتم بقوة القانون، وبدون قرار، فالقانون يحدد بطريقة مسبقة من يحل محل الموظف عند غيابه.

- ترتبط مرتبة القرارات في تفويض الاختصاص بدرجة المفوض إليه، أما في الحلول فتكون للقرارات الصادرة من الحال مرتبة قرارات الأصيل الغائب.

- ومن ناحية رابعة يكون الرئيس في حالة تفويض الاختصاص مسؤولا عن أخطاء المفوض إليه بحكم الرقابة الرئاسية للمفوض على المفوض إليه، أما في الحلول فإن الأصيل الغائب ليس مسؤولا عن أخطاء  الحال الذي حل مكانه في ممارسة الاختصاص.(24)

2.4 . التمييز بين تفويض الاختصاص والإنابة في الاختصاص:

الإنابة تفترض – مثل الحلول- أن الموظف صاحب الاختصاص الأصيل غائب، ولكن يتعذر تطبيق الحلول، إما لأن القانون لم يحدد سلفا من يحل محل الأصيل، وإما لأن الأصيل ليس له نائب يحل محله طبقا لما نص عليه القانون، ففي مثل هذه الحالة تتحقق الإنابة في الاختصاص، بأن يعهد الرئيس الإداري إلى موظف أخر يختاره بكافة اختصاصات الأصيل الغائب.

ويمكن أن نلحظ الفرق بين التفويض والإنابة فيما يلي:

- التفويض يكون دائما في بعض اختصاصات المفوض، أما في الإنابة – مثل الحلول – فالمناب يعهد إليه بجميع اختصاصات الأصيل الغائب.

- في التفويض الرئيس الإداري يفوض بعض اختصاصاته هو إلى أحد مرؤوسيه، أما في الإنابة فإن  الرئيس الإداري ينيب أحد مرؤوسيه في ممارسة اختصاصات مرؤوس أخر(25)

- يشترط في التفويض وجود نص يأذن بإجرائه بينما يمكن أن تتم النيابة بدون وجود نص يأذن بها وذلك عندما تستند الإنابة إلى قاعدة غير مكتوبة ولم يوجد نص يحدد السلطة المختصة بإصدار قرار تحديد النائب.

- ينتهي التفويض بإنهائه من المفوض أو بانتهاء مدته بينما لا تنتهي النيابة إلا بعودة الأصيل الغائب أوبتعيين أخر محله.

- يكون للقرارات الصادرة من النائب نفس قوة ومرتبة ومستوى القرارات الصادرة عن الأصيل  ومسؤولية النائب مسؤولية كاملة عن القرارات الصادرة عنه، بينما لا تكون لها نفس قوة ومستوى  ومرتبة القرارات الصادرة عن المفوض إليه في تفويض الاختصاص(26).

_____________________

1- الدكتور: خالد خليل الظاهر، (القانون الإداري)، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان- الأردن، 1771 ، ص 101 و 102

2-Andre de laubadère, Traite de droit administratif, septime edition, paris-France,1976, p 535

3- الأستاذ: حسين فريجه، (شرح القانون الإداري- دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  بن عكنون- الجزائر، 2010 ، ص 121 و 122

4- الأستاذ الدكتور: ماجد راغب الحلو،(القانون الإداري)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية-مصر، 1774 ، ص 110 و 111

5- الأستاذ: حسين فريجه، المرجع السابق الذكر، ص 123

6- الدكتور: عدنان عمرو، (مبادئ القانون الإداري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، المرافق العامة)، الطبعة  الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، 200 ، ص 89

7- الدكتور: محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور حسين عثمان محمد عثمان ، ( مبادئ القانون الإداري )، دار  المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية – مصر، 2001 ، ص 154

8- الدكتور: هاني علي الطهراوي ، (القانون الإداري: ماهية القانون الإداري- التنظيم الإداري- النشاط الإداري)،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2007 ، ص 139

9-  الأستاذ الدكتور: علي خطار شطناوي، (الوجيز في القانون الإداري)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع  عمان-الأردن، 2003 ، ص 118 و 119

10- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله، (التنظيم الإداري: دراسة مقارنة للتنظيم الإداري الرسمي والتنظيم غير  الرسمي)، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، 2001 ، ص 122 و 123 و 124

11- الدكتور: عدنان عمرو، المرجع السابق الذكر، ص 90

12- الأستاذ: علاء الدين عشي، (مدخل القانون الإداري: المبادئ العامة للقانون الإداري وتطبيقاته في الجزائر)، الجزء  الأول، (التنظيم الإداري)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ميلة- الجزائر، 2007 ، ص 54.

13- الدكتور: خالد خليل الظاهر، (القانون الإداري)، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  عمان- الأردن، 177 ، ص 109 و 110

14- المرجع ذاته، ص 110 و 111

15- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله، (التنظيم الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 124

16-الأستاذ: حسين فريجه، المرجع السابق الذكر، ص 120 و 121

17- الدكتور: خالد خليل الظاهر، المرجع السابق الذكر، ص 106 و 107

18- الدكتور: ماجد اغب الحلو، المرجع السابق الذكر، ص 111 و 112

19- الأستاذ: حسين فريجه، المرجع السابق الذكر، ص 123 و 124

20- الدكتور: خالد خليل الظاهر، المرجع السابق الذكر، ص 113

21- المرجع ذاته، ص 114

22- الأستاذ: حسين فريجه ، المرجع السابق الذكر، ص 126

23- الدكتور: محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور: حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق الذكر، ص 155 و 156

24- الدكتور: محمد جمال مطلق الذنيبات، المرجع السابق الذكر، ص 87

25- الدكتور: محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور:حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق الذكر، ص 157

26-  الدكتور: عدنان عمرو، المرجع السابق الذكر، ص 96

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .