قيام علاقة قرابة أو مصاهرة تمنع القاضي من نظر الدعوى
المؤلف:
علاء باسم صبحي بني فضل .
المصدر:
ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة:
ص112-113
10-3-2018
2631
إن الغاية من منع القاضي في هذه الحالة من نظر الدعوى هو أن القرابة والمصاهرة من شأنها أن تخرج القاضي عن حياده ونزاهته، فيميل إلى أحد الخصوم، لذلك يمنع عليه النظر في الدعوى إذا كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة (1) وقد إعتبر نظام روما الأساسي هذه الحالة سببًا من أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، وهذا ما يمكن إستخلاصه من نص القاعدة ( 34/1/ أ) التي إعتبرت العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، من الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي. ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام روما الأساسي لم يحدد درجة القرابة أو المصاهرة التي تشكل سببًا لمنع القاضي من الفصل في الدعوى وذلك خلافًا لما نصت عليه التشريعات الوطنية التي حددت درجة القرابة أو المصاهرة بالدرجة الرابعة (2) .
___________
1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان،1998 ، ص37
2- انظر نص المادة ( 141 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( 2) لعام 2001 ، وكذلك أنظر نص المادة ( 132 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ( 24 ) لعام 1988.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة