x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صدور حكمين متناقضين

المؤلف:  حسين علاء قدوري

المصدر:  الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص62-71

26-5-2022

6353

جعل القانونين العراقي والمصري حالة التناقض بالأحكام حالة مستقلة عن مخالفة القانون  (1) لأن مخالفة القانون تعني إنكار حجية الحكم، وهذا يعني أن الحكم الجديد الصادر قد خالف القانون؛ أي صدر خلافا لحجية الشيء المحكوم فيه (2)، والعلة في جعل التناقض سيا من أسباب الطعن هو وجوب احترام قوة الأمر المقضي  (3)  في الحكم السابق؛ لأنها تتصل بالنظام العام؛ لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات و عدم استقرار الحقوق (4) ، ويشترط للطعن تمييزا في تناقض الأحكام عدة شروط هي:

أولا- صدور حكمين متناقضين:

بما أن التناقض الذي يميز هو ما يتعلق بالأحكام التي تحوز درجة البتات (5)، أي الأحكام التي تفصل في الدعوى، فإن قرارات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض لا تعد أحكاما نهائية؛ لأنها لا تفصل في موضوع الدعوى؛ وبالتالي فإنها لا تقبل التمييز بسبب التناقض، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الحكمان قد صدرا من المحكمة حسب سلطتها القضائية وليس حسب سلطتها الولائية  (6).

واشترط القانون العراقي أن يكون الحكم الأول قد اكتسب درجة البتات سواء بمضي مدد الطعن أو كان ذلك بتصديقه تمييزا أو تصحيا، أما الحكم الثاني فلم يكتسب درجة البتات بل طعن فيه خلال المدة القانونية للتمييز، على أن يكون الحكمان قد صدرا من محكمتين أو محكمة واحدة تابعة الذات الجهة القضائية، أي المحاكم المدنية أو الشرعية، فإذا كان أحد الحكمين قد صدر من محكمة مدنية والأخر صدر من محكمة شرعية فعندئذ يعد تنازع اختصاص (7)  ، إذ يمكن الطعن تمييزا بالحكم في حال فوات ميعاد الاستئناف، أما في حال لم يفوت ميعاد الاستئناف فيع الطعن المقدم متأخرا حتى يبت في الاستئناف عند الطعن أمام محكمة التمييز (8) .

وفي حال كان الطعن أمام إحدى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فهو في هذه الحالة لا يحتاج الطعن به أمام محكمة الاستئناف أو انتظار فوات ميعاد الاستئناف حتى يتم الطعن بالتمييز؛ إذ إن الحكم ينظر على درجة واحدة فقط من محكمة أول درجة ثم محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

أما القانون المصري فأنه يجيز الطعن بالأحكام الموضوعية والوقتية بالتناقض إذ اشترط في الحكم الأول أن يكون حائزا لقوة الأمر المقضي غير قابل للطعن بالاستئناف سواء كان صادرا من محكمة أول درجة بشكل انتهائي أو بفوات ميعاد الطعن عليه، أما الحكم الثاني، فقد اشترط أن يكون انتهائي، أما في حال أصبح نهائيا بأن فات ميعاد استئنافه أو قبل الحكم، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض، حيث إن الطعن بالنقض في القانون المصري مشروط بالطعن استئنافيا أولا قبل عرضه على محكمة النقض المصرية (9).

في حين يذهب رأي (10) القول أن المشرع المصري كان مرنا في نص المادة (249) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ إذ يمكن الطعن لدى محكمة النقض في الحكم المتناقض، سواء كان هذا الحكم قد اكتسب درجة النهائية بصفة أصلية أو مكتسبة، وحجته في ذلك أن المشرع المصري قد ذكر عبارة "حكم انتهائي"، فهي مرنة فتشمل الحكم النهائي سواء كانت درجته أصلية أم مكتسبة، فلو أراد المشرع أن يؤكد على أن يكون الحكم الإنتهائي الذي يطعن به لدى محكمة النقض هو حكم انتهائي أصلي، فإن المشرع المصري كان يستطيع استخدام عبارة الأحكام الصادرة بصفة نهائية المستخدمة في المادة (41) من هذا القانون الخاصة بالطعن بالتماس إعادة النظر.

ويثار التساؤل في حال أن الحكم الأول لم يتخذ درجة البتات، أي لم يتخذ درجة قوة الأمر المقضي، فهل يتم الطعن به بالتمييز كونه حكما متناقضا؟

لم يتعرض إلى هذا التساؤل القانون العراقي، إلا أن القانون المصري قد تعرض له في المادة (222)( 11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ويجب السريان هذا النص

توافر ثلاثة شروط (12) ، الشرط الأول: أن يكون الحكمان صادرين في نفس الموضوع مع اتحاد الخصوم والسبب، والشرط الثاني: ألا يكون الحكم الأول وقت صدور الحكم الثاني قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بأن أصبح نهائيا، فإن كان كذلك وكان الحكم الثاني انتهائيا، كان سبب الطعن الأخير هو النقض، و الشرط الثالث: أن يكون الحكم الثاني صادر من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي، أو صدر منها غير قابل للاستئناف، أما إذا كان قابلا للاستئناف وقبلة المحكوم عليه، أو فوت ميعاد الطعن الاستئنافي؛ لم يكن الطعن جائزا، فإذا توافرت هذه الشروط كان الاستئناف مقبولا.

وذهب رأي (13) إلى القول: إنه إذا كان الحكم الأول غير مكتب درجة البنات، ففي هذه الحالة يمكن الطعن بالحكمين تبعا لطرق الطعن التي نص عليها القانون. .

 ثانيا- أن يكون الحكمان قد صدرا بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم:

أي أن تكون بين الدعويين وحدة في الموضوع و السبب وطرفي الخصومة، وأن يناقض أحدهما الأخر؛ لأن القانون أراد القضاء على هذا التناقض، سواء دفع الخصم بحجة الحكم السابق أم لم يدفع (14)، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في ذات الدعوي؛ إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات و عدم استقرار الحقوق لأصحابها(15).

فالمراد باتحاد الخصوم هو اتحادهم قانونا لا طبيعة، فإذا كان أحد الخصوم نائبة مثله في الدعوى، فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب (16)، فالحكم الذي يصدر في الدعوى يعود عليه سواء بالنفع أو الضرر، وهو أيضا من يحتج بالحكم سواء كان له أو عليه، ولا تمنع هذه الحجية النائب من رفع دعوى في المستقبل بصفته الشخصية (17)، والحكم الصادر ضد خصم بصفته الشخصية لا تكون له حجة تجاه هذا الخصم باعتباره شخصية أخرى كأن يكون متوليا على وقف مثلا، فتغيير الصفة يؤدي إلى تغيير الشخصية القانونية لأطراف الدعوى فالمراد من حجية الحكم هو تقييد الخصوم بمضمون القرار القضائي؛ حتى لا يعاد النزاع من جديد في ذات المسألة المقضي فيها (18).

أما بالنسبة لاتحاد السبب فيشترط في التناقض اتحاد السبب في الحكمين الأول والثاني، والسبب هو الأساس القانوني للحق المدعى به، فالمستأجر إذا رفع دعوى طالبا تسليم المأجور يكون السبب في دعواه عقد الإيجار، فإذا رت دعواه لا يجوز له رفعها من جديد مستندا إلى عقد الإيجار نفسه، ولكن يمكن أن يرفعها مستندا إلى سيب جديد كعقد إيجار جديد، فإذا لم يتحد السبب في الحكمين فلا يكتسب الحكم الأول حجية الأمر المقضي بالنسبة للحكم الثاني (19).

أما اتحاد الموضوع فلا تكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا بالنسبة للموضوع الذي سبق طلبه في الحكم، وعلى هذا فإذا كان موضوع الدعوى التي فصل فيها الحكم الثاني هو نفس موضوع الدعوى التي فصل فيها الحكم السابق نكون أمام تناقض في حكمين(20)، فالقاعدة في معرفة ما إذا كان موضوع الحكمين متحا هي أن يكون الحكم الثاني مناقضا لما قضى به الحكم الأول، بمعنى إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو إنكار حق أقره، فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول (21).

تطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز(22) في قرار لها بأن: الأحكام الصادرة في المحاكم التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحدت اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبيا ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة.

أما إذا كان الحكم الثاني غير مناقض للحكم الأول؛ كأن يكون مقدرا للحكم الأول وموضحا له فلا يطعن به بدعوى التناقض، وينتفي هذا التناقض إذا كان ما ورد في الحكم الثاني مجرد وصف عابر للحكم الأول (23).

ثالثا- أن يكون التناقض واقعا في منطوق الحكمين:

تناقض المنطوق الموجب للتمييز هو أن يكون منطوق القرارين احتوى على فقرات حكمة متناقضة في الحكمين بحيث يتعذر تنفيذ الحكمين معا، أي في الفقرة الحكمة، ولا تأثير للتناقض في الأسباب ما لم تكن الأسباب مرتبطة بالحكم ارتباطا وثيقا تؤدي إلى بطلانه، ومثال ذلك : إذا صدر حكم برد الدعوى من جهة الاختصاص والحكم الثاني قضى بر الدعوى لعجز المدعي عن إثبات دعواه وحلف خصمه اليمين القانونية، فهذا منطوق الحكمين هو رد الدعوى، فلا يعد تناقضا، وإن كان التناقض قد حل في الأسباب فيجوز تصديق الحكم الثاني من حيث النتيجة (24).

بعد أن عرفنا التناقض في الأحكام وشروط هذا التناقض الموجب للتمييز، يثار التساؤل: من  هي المحكمة التي تنظر طلب ترجيح حكمين متناقضين نهائيين؟

الإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نبحث بين نصوص القانون وقرارات محكمة التمييز ومحاكم

الاستئناف، بصفتها التمييزية.

فقد أشارت المادة (217) مرافعات والمادة (13) تنظيم قضائي، بشكل صريح إلى نظر محكمة التمييز فقط في تناقض الأحكام، وأن محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ممنوعة من نظر ترجيح الأحكام المتناقضة (25).

أما بالنسبة لأحكام القضاء في هذا الخصوص، فقد قضت محكمة التمييز (26)  في قرار لها بأنه: نظرا لخطورة الآثار المترتبة الناتجة من التناقض الحاصل ما بين حكمين قضائيين باتين في موضوع وخصومة واحدة، فقد أقاط المشرع العراقي في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية مهمة ترجيح أحدهما إلى محكمة التمييز الأحادية؛ لأنها تعد محكمة المحاكم في سلم النظام القضائي في العراق.

وقضت محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية (27)، بأنه في حال كان هناك تناقض واختلاف بين حكمين منفذين فيتم مراعاة أحكام المادة (217) من قانون المرافعات المدنية متى تحققت شروطها القانونية.

وكذلك قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية(28)، بأن البت فيما إذا كان هناك تناقض بين حكمين وترجيح أحدهما على الأخر هو من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية بمقتضى حكم المادة (13/أو لأب ثانيا/1) من قانون التنظيم القضائي (رقم 160 لسنة 1979)، وطبقا لأحكام المادة (217) من قانون المرافعات المدنية (رقم 83 لسنة 1969)

يتبين لنا من قرار محكمة التمييز بأنها أكدت أن المادة (217) هي المادة الخاصة بنظر التناقض، وبأن لها وحدها الحق ينظر هذا النوع من الأحكام؛ لأنها تع محكمة المحاكم في العراق، وأكدت هذا الحق محكمتا استئناف ميسان والكرخ بصفتهما التمييزية اللتان أشارا في قراريهما بأنه يجب مراعاة المادة (217) في حال كان هناك تناقض بما معناه عرض القرارين المتناقضين على محكمة التمييز وفق المادة (217)

ولكن يثار تساؤل أخر: لماذا لا تنظر محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ترجيح الأحكام المتناقضة أسوة بمحكمة التمييز؟

ذكرت محكمة التمييز في مضمون قرارها السابق(29)، أنه يبدو واضحا من الوهلة الأولى أن نص المادة (217) هو نص علاجي لحالة سلبية تظهر لحالات محدودة ألا وهي حالة التناقض ما بين حكمين قضائيين بموضوع وخصومة واحدة، وهذه الحالة على الرغم من ندرتها فإن آثارها خطيرة، إذ يؤدي وجودها إلى اضطراب النظام القانوني وضياع هيبة القضاء، مما يتحتم أن يكون علاج التناقض بما يعاكسه من آثار بغية استقرار النظام القانوني السليم والمحافظة على هيبة القضاء، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إناطة مهمة رفع حالة التناقض وجعل زمام الأمور بيد القضاء حصرا؛ كون التناقض الواقع بأحكام قضائية، ولهذا نتلمس الحكمة التشريعية من إسناد المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية مهمة ترجيح أحد الحكمين القضائيين المتناقضين؛ لأن هذه المحكمة في قمة المحاكم في سلم التنظيم القضائي، ويقع على عاتقها المسؤولية التاريخية في الحفاظ على القانون وتطبيقه .

يرى الباحث أنه لهذه الأسباب التي سوف تحدث تشابكا وخلطا غير مسبوق في عمل القضاء وعدم الثقة بالقضاء من قبل الخصوم؛ تم توحيد نظر طلب ترجيح الأحكام المتناقضة لدى محكمة التمييز الاتحادية، وقد أحسن المشرع العراقي بجعل نظر ترجيح الأحكام المتناقضة، من حصة محكمة التمييز فقط؛ إذ إن تناقض الأحكام ولو كانت قليل الوقوع إلا أن لها آثارا خطيرة سواء بالنسبة الخصوم أو المحاكم.

ولكن ماذا لو صدر قراران متناقضان، من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أو من محكمة التمييز فمن ينظر هذا التناقض؟

أجابت عن ذلك محكمة التمييز في قرار لها (30)، بأن المادة (217) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999) المعدل و المادة (13/ أولا-ب / ثانيا-1) من قانون التنظيم القضائي (رقم 160 الدقة 1979) المعدل تشترطان بطلب الترجيح أن يكون بين حكمين نهائيين متناقضين، وأن قضاء هذه الهيئة قد استقر على أن يكون طلب الترجيح بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية. وهذا الحكم يتعلق بالتناقض الصادر من محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية .

أما في حال حصل تناقض بين قرارين صادرين من محكمة التمييز فإن محكمة التمييز لا ترجح أحد قرار لها، حيث جاء في قرار لها(31) بأنه: وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في العديد من قراراته، ومنها القرار 237/ الهيئة الموسعة المدنية الأولى/2012 في 2012/11/7 ، على أن الترجيح يكون بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية؛ لذا قرر رد طلبات طالبي الترجيح

يتبين لنا أن المشرع العراقي لم ينتبه لهذه الثغرة، وأن محكمة التمييز لا تتدخل بقرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فيما بينها، إلا أنها تتدخل في حال كان هناك تنازع بينها وبين هذه المحاكم، وكذلك فهي لا ترجح حتى قراراتها في حال كان فيها تناقض، وهذا خلل كبير يؤدي إلى عدم الاستقرار في قرارات هذه المحاكم ومحكمة التمييز نفسها والتأثير على حقوق الخصوم، وبما أن محكمة التمييز هي محكمة المحاكم وحارسة القانون فعليها التدخل أيضا في ترجيح القرارات التمييزية الإصلاح هذا الخلل عن طريق جعل الهيئة الموسعة المحكمة التمييز تنظر تناقض القرارين التمييزين الصادر من محاكم الاستئناف التمييزية أو من محكمة التمييز.

______________

1- نصت المادة  (203/4)  من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على أنه للخصوم أن يطعنوا تمييزا "إذا صدر حكم يناقض حكما سابقا صدر في الدعوى تفاديها بين الخصوم أتفديهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البنات". كذلك نصت المادة (249) من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري رقم 13 لسنة  1968، على أنه: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أفقدهم وحاز قوة الأمر المقضي".

2- القاضي. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999، الجزء الرابع، الطبعة الثانية  المكتبة القانونية بغداد 2009 ، ص 36.  

3- قوة الأمر المقضي تعني: وجود حصانة للحكم بحيث لا يمكن للمحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته المساس به. انظر د. طلعت محمد دويدار، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2018، ص 573.

4- د. عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة، بغداد، 1991 ، ص187.

5- درجة البنات تعني: أن الحكم تحصن يشكل بات ضد كل طرق الطعن في الأحكام. انظر د. طلعت محمد نويدار، الوسيط في شرح قانون المرافعات، المصدر السابق، ص573.

6- د. عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية، المصدر السابق، ص 188.

7- د. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية في العراق رقم 83 لسنة 1999، معهد البحوث والدراسات القانونية و الشرعية، 1970 ، ص 346.

8- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999، المواد (205/3، 206).

9- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية، المجلد الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2019، ص 1185 وما بعدها.

10- د. أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية: مفترقات التعاوض - وسائل الوقاية والعلاج: وسائله وكيفيته، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2020، ص193 وما بعدها.

11- نصت المادة (222) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968، على أنه: ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يخز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة بعد الحكم مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار نهائيا عند رفع الاستئناف .

12- المستشار. عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص 392 -393. د. أحمد أبو الوفاء، التعليق على نصوص قانون المرافعات، مصدر سابق، ص1013-1014.

13- د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج1 الطبعة الاولى ، مطبعة المعارف بغداد 1972، ص  387 .

14- المستشار. عز الدين الديناصوري، أ. حامد عكاز، قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2015، ص: 87.

15- نقض مدني مصري، رقم 8908 المدينة 89 قضائية، 2017/8/1

، متاح على موقع محكمة النقض المصرية على الرابط الآتي: 19647=  https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111369646&ja تمت زيارته بتاريخ، 2020/8/28

16- المزيد من التفاصيل حول صفة الخصوم انظر في ذلك د. هايدي العديد همام، الصفة في الدعوى- دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2021، ص 39 وما بعدها.

17- د. يحيى شكر محمود، الصفة في الدعوى المدنية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2017، ص70.

18- د. هايدي السيد هشام، الصفة في الدعوى، دراسة مقارنة،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق_ جامعة الإسكندرية، 2021 ، ص236.

19- د. ياسر بأدم أنون، د. علي عبيد أعويد، آثار الحلول الإجرائي بعد صدور الحكم في الدعوى المدنية – دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية و الدراسية، المجلد 1، العدد 20، الدينة 9، 2013، ص166.

20- د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علما و عملا، مصدر سابق، ص.64

21- نقض مدني مصري، رقم 1988 لسنة 87 قضائية، 2019/1/19 ، متاح في محكمة النقض المصرية على الرابط الآتي: 264104= https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392224&&ja  تمت زيارته بتاريخ، 2020/9/3

22- قرار محكمة التمييز، رقم 35/ البيئة الموسعة المدنية 2020، 2020/2/25 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الاتي: 2531. https://www.bjc.iq/aview. تمت الزيارة بتاريخ، 2020/11/20

23- د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية، معدلا بالقانون رقم 79 لسنة 2007 والقانون رقم 120لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص1095 - 1096

24- د. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات، مصدر سابق، ص 367.

25-  فقد نصت المادة (217) من قانون المرافعات المدنية العراقي (رقم 83 لسنة 1999) على أنه: يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ أن يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفديهم، وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب، وترجح أحد المحكمين، وتأمر بتنفيذه دون الحكم الأخر، وذلك بقرار مسبب". وكذلك نصت المادة (13/أو لأب /ثانيا/ 1) من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 لسنة 1979 على أنه: تنظر محكمة التميز في النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين بين درجة البنات متناقضين صادرين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان أحدهم طرفا في هذين الحكمين وترجيح أحد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الأخر، ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. بالإضافة إلى ذلك تنظر الهيئة الموسعة طلب ترجيح أحد الحكمين المتناقضين بدلا من الهيئة العامة استنادا إلى تعديل قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 190 لسنة 1979، التعديل رقم 8 لسنة 2014، الوقائع العراقية، العدد 9312، 2016/3/3 ، المادة (13/ أولا / ب ثانيا/ 1).

26- قرار محكمة التمييز، رقم 122/125 / الهيئة الموسعة المدنية 2018، 2018/5/15 ، مقدور على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 2394 https://www.hjc.iq/view  تمت زيارته بتاريخ، 2020/9/5

27- قرار محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية، رقم 28/ تمييز - ت 2017،  2017/11/7 م، القاضي، القاض رحيم نومان هاشم المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف ميسان الاتِّحادية، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة،   بيروت، 2019 ، ص271 – 272

28- قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية، رقم 512 تنفيذ/ 2012، 2012/11/29 ، القاضي. عباس زياد السعدي، النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص و التطبيق، الجزء الثاني، بدون دار نشر، بغداد، 2016، ص 348

29- قرار محكمة التمييز، رقم 122/ 125) البيئة الموسعة المدنية 2018، 2018/5/15 ، منشور على موقع مجلس الفضاء الأعلى الآتي: 2394   https://www.bjc.iq/aview  تمت زيارته بتاريخ، 2020/9/6

30-  قرار محكمة التمييز رقم، 132/ الهيئة الموسعة المدنية 2019، 2019/6/23 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى الآتي: 2463    https://www.hjc.iq/qview  تمت زيارته بتاريخ، 2020/9/13

31- قرار محكمة التمييز رقم، 194/ الهيئة الموسعة المدنية 2010، 2015/6/28 ، متاح على موقع مجلس الأعلى الآتي: 2261   https://www.hjc.iq/qview  تمت زيارته بتاريخ، 2020/9/13

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+