x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصلاة : صلاة المسافر(مسائل فقهية) :

شروط القصر

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج1 (ص : 251‌)

30-11-2016

740

لقصر الصلاة في السفر شروط ، لا بد من وجودها، بحيث إذا انتفى أحدها انتفى القصر ووجب التمام، وهي:

المسافة:

1- السفر، و ليس المراد من السفر هنا معناه العرفي، بحيث يكون المسافر عرفا هو نفس المسافر شرعا، كلا، و انما المراد منه معنى خاص يبينه و يحدده الشارع بالذات، و لذا من لم يقصد السفر مسافة خاصة، أو قصد المعصية من سفره، أو أقام عشرة أيّام في مكان خاص أثناء سفره، أو اتخذ السفر مهنة له، كل هؤلاء ليسوا في نظر الشارع مسافرين، كما يأتي، و اذن، للشارع حقيقة شرعية و اصطلاح خاص في معنى السفر. و من هنا يتبين الخلط و الجهل في قول من قال:

ان وجوب القصر و الإفطار في السفر كان يوم السفر قطعة من سقر كما عبر الأوائل، حيث لا وسيلة له إلّا الاقدام و الدواب والجمال، و أمّا اليوم، وبعد الطيارة و السيارة، فقد أصبح السفر نزهة ممتعة، و لم يبق من سبب موجب للقصر و الإفطار، لقد خلط هذا القائل بين الشرع و العرف «في باب العبادات»، و ذهل عن‌ أن معنى السفر عند العرب و الناس شي‌ء، و معناه عند الشرع المقدس، وفي الصوم و الصلاة خاصة شي‌ء آخر.

ومهما يكن، فان على من يتكلم في مسائل دينية و شرعية أن لا يعتمد على مجرد إدراكه و فهمه، لأن دين اللّه لا يصاب بالعقول، كما قال أهل البيت عليهم السّلام، بل عليه أن يرجع إلى مصادر الدين و الشريعة، و يستنطقها بمعرفة و روية، و قبل أن نرجع إلى هذه المصادر نمهد بما يلي:

لو افترض أن الشارع حدد السفر الموجب لقصر الصلاة و الإفطار بالمساحة و المكان، لا بالساعات و الزمان، و قال هكذا: إذا سافرت ثمانية فراسخ فقصر و أفطر. وجب، و الحال هذه، على من قطع و تجاوز هذه المسافة القصر و الإفطار، سواء استغرق قطعها ثانية، أم يوما و ليلة.

ولو افترض أنّه حدد السفر بالساعات و الزمان، لا بالمساحة و المكان، و قال هكذا: إذا سافرت يوما كاملا فقصر و أفطر. وجب على من استغرق سفره اليوم بكامله أن يقصر و يفطر، حتى و لو لم يقطع إلّا فرسخا واحدا، و إذا لم يستغرق السفر اليوم من أوله إلى آخره، فلا يقصر و لا يفطر، و ان قطع ألف فرسخ.

ولو افترض أنّه حدد السفر بالزمان و المكان معا، و قال: على من قطع في اليوم الواحد ثمانية فراسخ أن يقصر و يفطر. وجب على من سافر يوما كاملا و قطع فيه هذه المسافة القصر و الإفطار، و إذا قطع ألف فرسخ، و لم يستغرق السفر تمام اليوم، أو استغرقه، و قطع ثمانية فراسخ إلّا مترا، فلا يجوز القصر و لا الإفطار.

ولو افترض أنّه أوجب القصر و الإفطار بأحد الأمرين غير المعين، و قال:

إذا سافرت يوما كاملا، أو قطعت ثمانية فراسخ فقصر و أفطر. وجب القصر و الإفطار على من سافر اليوم بكامله، و ان لم يقطع الفراسخ الثمانية، و على من‌ قطعها و ان لم يستغرق سفره اليوم، و لا يجوز القصر و الإفطار لمن قطع دون الثمانية في أقل من يوم.

وتسأل: و أي شي‌ء اعتبر الشارع من هذه؟ هل اعتبر الزمان فقط، أو المكان فقط، أو هما معا، أو أحدهما غير المعين؟

الجواب:

ان من تتبع أخبار أهل البيت عليهم السّلام و آثارهم وجد أن بعضها يحدد السفر بالمساحة و المكان، فقد روى الفضل بن شاذان أن الإمام الرضا عليه السّلام كتب إلى المأمون: «التقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد، و إذا قصرت أفطرت». و روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «يجب التقصير في بريدين». و البريد أربع فراسخ (1).

ومنها ما يدل على التحديد بالزمان، فقد روى ابن يقطين عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال: «يجب التقصير في مسيرة يوم».

ومنها ما يدل على التحديد بأحدهما، فقد روى أبو بصير أنّه سأل الإمام الصادق (عليه السّلام ) : في كم يقصر الرجل؟ قال: «في بياض يوم، أو بريدين».

والرواية الأولى التي اعتبرت التحديد بالمكان تلازم هذه الرواية، و لا تنفك بحال، لأن من قطع ثمانية فراسخ وجب عليه القصر بمنطوق الروايتين.

ولا بد من حمل هذه الروايات و ما جرى مجراها على معنى واحد، بحيث يكون هو الأصل و الأساس، و ما عداه محمول عليه و مؤول به، وهذا المعنى الاساسي لا يخلو من واحد من ثلاثة: امّا المكان فقط، أي ثمانية فراسخ، و امّا‌ الزمان فقط، و هو بياض يوم، و امّا أحدهما غير المعين، و لكن الأدلة تعين الفراسخ الثمانية، و ما عداها كاليوم مفسر بها، و هذه الأدلة هي:

أولا: ان اليوم لا ضابط له، لأنّه يختلف طولا و قصرا باختلاف الفصول، بخلاف الفراسخ فإنها على وتيرة واحدة، و اذن، لا بد من تفسير اليوم بالفراسخ دون العكس، و قد تنبه عبد الرحمن بن الحجاج إلى اختلاف الأيام و تفاوتها، و سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك، و فسر الإمام اليوم بالفراسخ.

قال عبد الرحمن: قلت للإمام (عليه السّلام ) : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال:

جرت السنة ببياض يوم. قلت له: أن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم، و يسير الآخر أربعة فراسخ، و خمسة فراسخ في يوم. قال:

ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة و المدينة، ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.

ومثلها رواية سماعة، قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ قال:

في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ. وبعد أن فسر الإمام اليوم بالفراسخ، فلا يبقى مجال لتحديد السفر بالزمان.

ثانيا: ان الإنسان قد يسير في اليوم ثمانية فراسخ، و قد يسير أكثر، و قد يسير أقل من ذلك، فمسير اليوم شامل للثمانية و غيرها، ولا بد من حمل المطلق على المقيد، هذا، إلى أن الروايات الدالة على المساحة و المكان أكثر بكثير مما دل على اليوم والزمان.

ثالثا: إجماع الفقهاء على أن من سار ثمانية فراسخ وجب عليه القصر و الإفطار، و ان قطعها في أقل من يوم، قال صاحب الجواهر: «ان الإجماع بقسميه متحقق في قطع البريدين، و ان كان بعض اليوم». و قال صاحب مصباح الفقيه‌ «فالعبرة ببلوغ هذا الحد، سواء أ قطعها في يوم، أم أقل، أم أكثر، و الحد الحقيقي بريدان، و هما ثمانية فراسخ».

ومما قدمنا تبين أن للشارع حقيقة شرعية، و اصطلاحا خاصا في معنى السفر و السير الموجب للقصر و الإفطار، و أنّه حدد هذا المعنى، و فسره في ثمانية فراسخ، و بديهة أنّه لا اجتهاد في قبال النص، بخاصة في العبادات، و لا وجه فيها للفلسفات، و التفسير بالأوقات، و التعليق على الاتعاب و المشقات.

التلفيق من الذهاب و الإياب :

قيل للإمام الصادق (عليه السّلام ) : ما أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا، و بريد جائيا.

وسئل عن التقصير؟ قال: في أربعة فراسخ.

وسئل أبوه الإمام الباقر (عليهما السّلام) عن ذلك؟ فقال: بريد. فتعجب السائل، و قال:

بريد! فقال له الإمام (عليه السّلام ) : أنّه ذهب بريدا، و رجع بريدا، فقد شغل يومه.

الفقهاء:

اتفقوا على عدم الفرق في الفراسخ الثمانية بين أن تكون امتدادية، بحيث يقطعها المسافر في ذهابه فقط، و بين أن تكون ملفقة من أربعة أو أكثر ذهابا، و أربعة أو دونها إيابا، بحيث يكون المجموع من الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ، على أن لا ينقص الذهاب عن الأربعة، و على أن يعود المسافر إلى بيته في ضمن ال‍ 24 ساعة التي سافر فيها.

وأيضا اتفقوا على أن هذا السفر لا يقصر و لا يفطر إذا نوى الإقامة عشرة‌

أيّام في البلد الذي قصده، و لم يرد الرجوع فيما دون العشرة، و اتفقوا أيضا على أن من تردد ذاهبا و عائدا في أقل من أربعة فراسخ يوما كاملا، لم يجز له القصر و الإفطار، لأن قول الإمام (عليه السّلام ) : بريد ذاهبا و بريد جائيا يدل بصراحة على أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية فراسخ، لا من ذهابات و ايابات متعددة، و اختلفوا في مسألتين:

الأولى: إذا كان طريق الذهاب أقل في أربعة فراسخ، و طريق الإياب أكثر من أربعة، و لكن المجموع ثمانية، فهل يقصر و يفطر أو لا؟ قال السيد كاظم صاحب العروة الوثقى: يقصر و يفطر على الأقوى.

الثانية: إذا لم يرجع ليومه، بل بقي أياما و لكنها دون العشرة. قال صاحب الجواهر: « يقصر و يفطر، لأن العبرة في المسافة قصدها لا قطعها في يوم واحد »، و يبقى على الصوم و التمام لو نوى اقامة عشرة أيّام، لأنه بذلك ينقطع سفره، كما يأتي:

قصد المسافة:

2- قصد المسافة، سئل الإمام الصادق عليه السّلام عمن خرج من بغداد يلحق رجلا، حتى بلغ النهروان؟ قال: لا يقصر و لا يفطر، لأنه خرج من منزله، و ليس مريدا للسفر ثمانية فراسخ، و انما خرج ليلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه.

الفقهاء:

قالوا: الشرط الثاني من شروط القصر أن يقصد السير ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أول الأمر، فمن خرج من بيته دون هذا القصد، كمن ذهب‌ في طلب حاجة يرجع إلى مقره ساعة يجدها، فلا يقصر إلّا إذا كان قد قطع ثمانية فراسخ، فإنه يقصر من حين شروعه بالرجوع، حيث تشمله، و الحال هذه، الأدلة الدالة على وجوب القصر.

وإذا قطع أقل من ثمانية فراسخ بدون قصدها، ثم تجدد له القصد بان يقطع فراسخ أخرى، و كان المجموع منها و من فراسخ العودة ثمانية فراسخ، قصر و أفطر، على شريطة أن يكون عازما على الرجوع حين تجدد القصد، و بكلمة أن الضابط للقصر هو أن يقصد السير ثمانية فراسخ من البدء، بحيث يجمعها بكاملها في قصد واحد، أما لو قصد أولا أربعة، ثم قصد خمسة، ثم قصد ستة، أو سبعة، فلا يقصر، مع العلم بأن المجموع ثمانية، أو أكثر.

وكما يجب قصد السفر يجب أيضا استمرار هذا القصد، فلو عدل، أو تردد، و هو في أثناء الطريق انتفى الشرط، و يكفي قصد كلي السفر من حيث هو بصرف النظر عن الافراد و المقاصيد، فلو قصد دمشق- مثلا- ثم عدل في الأثناء إلى القاهرة، فلا بأس ما دام أصل القصد متحققا، و بكلمة أن المراد من القصد و استمراره في قبال عدم القصد بالمرة.

ولا فرق في قصد المسافة الشرعية بين أن يكون بالأصالة، أو بالتتبع، كالزوجة تتبع الزوج، و الخادم يتبع المخدوم، و لا بين أن يحصل القصد بالإرادة و الاختيار، أو بالإكراه و الاضطرار، كالأسير ما دام على علم من قطع المسافة.

إقامة عشرة أيّام:

3- الشرط الثالث أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا دخلت بلدا، و أنت تريد المقام عشرة أيّام، فأقم الصلاة حين تقدم، و ان أردت المقام دون العشرة، فقصر، و ان أقمت تقول: غدا أخرج، أو‌ بعد غد، و لم تجمع على عشرة، فقصر ما بينك و بين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة.

الفقهاء:

اتفقوا كلمة واحدة على العمل بهذه الرواية، و قالوا: إذا قصد المسافة الشرعية، و لكنه في الوقت نفسه قصد أن يقيم في أثنائها، وقبل تجاوزها عشرة أيّام في مكان خاص. انقطع سفره، و وجب عليه التمام، و كذا إذا تجاوزها، و لكنه بعد أن وصل إلى رأسها نوى الإقامة عشرا، فإنه يتم، و لا يعود إلى القصر إلّا إذا أنشأ سفرا جديدا مع سائر الشروط، تماما كما يخرج من بيته.

ومن تجاوز المسافة، و وصل إلى البلد الذي يريد، و لم ينو الإقامة عشرة أيّام و بقي فيه مترددا، فإنه يقصر و يفطر شهرا كاملا، و عليه بعد انتهاء الشهر أن يتم، حتى و لو لم يبق له إلّا ساعة واحدة.

الوطن:

ليس للشارع حقيقة شرعية و اصطلاح خاص في معنى الوطن، فإذا جاء لفظه موضوعا في الأدلة الشرعية رجعنا في تفسيره وتحديده إلى العرف، تماما كغيره من الموضوعات التي أو كل الشارع إدراكها و تفهمها إلى الناس، و إذا أعطى الشارع حكم الوطن لمكان ما فليس معنى ذلك أن الشارع قد اعتبره وطنا شرعيا، أو أعطاه هذا الحكم لأنه وطن في الواقع، كلا، فان من نوى الإقامة عشرة أيام، أو تردد ثلاثين يوما، بحكم المواطن عند الشارع، مع العلم بانتفاء الوصف عنهما، بخاصة بعد أن عرفنا أن من طريقة الشارع أن يجمع في حكم واحد بين‌ المتفرقات، و يفرق في أحكامه بين المجتمعات.

وكل من اقام في مكان بنية الاستيطان الدائم، يصبح ذاك المكان وطنا له عرفا و لغة و شرعا، سواء أ كان له ملك فيه أم لم يكن، وسواء امضى عليه ستة أشهر أم لم يمض، و قد يكون للمرء وطنان أو أكثر، كما لو نوى أن يصيف في بلد، و يشتي في آخر مدى حياته، أو كانت له زوجتان في بلدين، و يقيم عند كل منهما أسبوعا أو شهرا ما دام حيا. و من اعرض عن بلد بعد أن اتخذه وطنا، يصير أجنبيا عنه، حتى و لو كان له فيه ملك، بل كان له بكامله أرضا و حجرا و شجرا.

واتفق الفقهاء على أن من شرط التقصير أن لا يقطع المسافر سفره بالوصول إلى هذا الوطن، و لا بنية الإقامة عشرة أيام، و لا بالبقاء مترددا في بلد ثلاثين يوما، و اختلفوا فيمن وصل إلى بلد لم يتخذه وطنا، و لكن كان له فيه ملك، هل ينقطع سفره أو لا ؟ قال صاحب مفتاح الكرامة: «المشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرد الملك، و لو نخلة واحدة، بشرط الاستيطان ستة أشهر، و هو خيرة العلامة و المحقق و من تأخر عنهما. و في التذكرة: لو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر، انقطع سفره بوصوله إليه، و وجب عليه التمام عند علمائنا، سواء عزم على الإقامة فيه، أو لا، و في الروض دعوى الإجماع على هذه العبارة دون تفاوت في المعنى».

وعلى هذا يكون الوصول إلى الوطن قاطعا للسفر، و في حكمه واحد من ثلاثة: نية الإقامة عشرة أيام، و التردد ثلاثين يوما، والوصول إلى بلد له فيه ملك، على شريطة أن يكون قد استوطن فيه ستة أشهر متواصلة، و ان استوطن الستة دون أن يملك، أو ملك دون أن يستوطن، فلا ينقطع السفر.

و مرة ثانية نكرر و نؤكد أن الشارع ليس له حقيقة شرعية و لا اصطلاح خاص‌ في معنى الوطن، و ان الوطن شي‌ء، و إعطاء حكم الوطن لمكان ما شي‌ء آخر.

اباحة السفر:

4- قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من سافر قصر و أفطر، إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية اللّه، أو رسولا لمن يعصي اللّه، أو في طلب شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم مسلمين.

وسئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، هل يقصر، أو يتم؟ قال: ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر، و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة.

الفقهاء:

من شروط القصر و الإفطار في السفر أن لا يكون الدافع و الباعث الأول عليه المعصية و فعلها، كمن سافر لغاية الاتجار بالخمر، أو لقتل بري‌ء، أو لشهادة زور، أو لإثارة الفتن و القلاقل، و ما إلى ذاك. فان كانت الغاية الأولى من السفر فعل الحرام، وجب الصوم و التمام، و ان كانت الغاية و الدافع أمرا محللا، و لكن فعل الحرام في أثناء السفر كما يفعله، و هو في بلده و في بيته، يقصر و يفطر، و الضابط أن لا يكون السفر محرما بذاته، كالهارب من وجه العدالة، أو يكون لغاية محرمة، كمن سافر للسلب و النهب، أمّا لو حصل فعل الحرام حال السفر و في أثنائه فلا ينقطع السفر.

ولو سافر منذ البداية بقصد الحرام، و في أثناء الطريق تاب و أناب، أنشأ سفرا جديدا، و قصر و أفطر، إذا توافرت الشروط، على أن يكون ما قطعه بحكم العدم. و إذا سافر لغاية محللة، و في الطريق عدل بقصده إلى الحرام من السفر، أتم و صام، حتى و لو كان الذي قطعه بقصد الطاعة ثمانية فراسخ، أو أكثر.

الصيد:

الصيد على أنواع ثلاثة : فتارة يصطاد الإنسان لقوته و قوت عياله، و أخرى يصطاد للاتجار، و حينا يصطاد للهو. و الأول حلال بالاتفاق، و من سافر له يقصر و يفطر، و الثاني محل خلاف بين الفقهاء القدامى و الجدد، فأكثر الأوائل على التحريم، و لكنهم فرقوا بين الصيام و الصلاة في السفر من أجله، و قالوا: ان المسافر لصيد التجارة يفطر و لا يقصر، و أكثر الأواخر على أنّه حلال، و المسافر له أن يفطر و يقصر.

ونحن دائما مع الجدد من الفقهاء العارفين المخلصين، لما بيناه في فصل «قضاء الصلاة» هذا، إلى أن التفكيك بين الصيام و الصلاة لا نفهم له وجها بعد ما ثبت عن الإمام: «إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».

الثالث، أي صيد اللهو محرم عند أكثر القدامى و الجدد، و لكن الشيخ الهمداني بعد أن نقل هذه الفتوى في فصل صلاة المسافر قال ما نصه بالحرف:

«و لكن حكي عن المقدس البغدادي أنّه أنكر حرمته- أي حرمة صيد اللهو- أشد الإنكار، و جعله كالتنزه بالمناظر البهجة، و المراكب الحسنة، و مجامع الأنس و نظائرها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها ».

ثم أطال الشيخ الهمداني الكلام حول فتوى المقدس البغدادي، و يظهر منه الميل إليها، و يتلخص قوله مع التصرف باللفظ و التعبير فقط من التوضيح، يتلخص بأن أقوال أهل البيت عليهم السّلام لا تدل على تحريم الصيد، و انما دلت على وجوب إتمام الصلاة في السفر من أجله، و بديهة ان الإتمام شي‌ء، و التحريم‌ شي‌ء آخر، فالإتمام واجب على من كان السفر مهنة له، و على من نوى الإقامة عشرة، و على المتردد، مع العلم بأن امتهان السفر و نية الإقامة و التردد كل ذلك حلال.

ظهور الخطأ:

وتسأل: إذا اعتقد أن سفره محرم فأتم الصلاة، ثم تبين له الخطأ في اعتقاده، و ان السفر كان مباحا، فهل يجب عليه أن يعيد قصرا، و لو افترض أنّه لم يصل في سفره، فهل يقضي قصرا أو تماما؟

الجواب:

ان جميع الأحكام الشرعية تتعلق بموضوعاتها الواقعية، من حيث هي، بصرف النظر عن العلم بها، إلّا إذا ثبت بالدليل على تقييد موضوعها بالعلم، و لا دليل هنا، و اذن، تكون العبرة بالواقع، و يجب عليه أن يصلي بعد انكشاف الخلاف قصرا، سواء أ كان قد صلى تماما، أم لم يكن قد صلى إطلاقا، و يكون معذورا ما دام الواقع لم ينكشف لديه.

امتهان السفر:

5- الشرط أن لا يكون السفر عملا له، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : الاعراب لا يقصرون، ذلك أن منازلهم معهم.

وقال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر: الكري، و الاشتقان، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم (2).

الفقهاء:

قالوا: من لم يتخذ وطنا على الإطلاق لا يقصر، و لا يفطر في شهر رمضان، كالسائح مدى حياته، و الأعرابي يطلب الماء و الكلأ أين وجدهما.

وكذا لا يقصر و لا يفطر من اتخذ السفر عملا له، كسائق سيارة للايجار، ان امتد سفره المستمر ثمانية فراسخ، و بالأولى ان كان دون ذلك، و كالملاح، و قائد الطائرة، و من اتخذ التجارة في السفر حرفة و صنعة، بحيث تكون تجارته معه أينما ذهب، ولا حانوت خاص له، تماما كالأعرابي الذي بيته معه، كما عبر الإمام عليه السّلام.

وإذا أقام أحد هؤلاء في بلدة عشرة أيّام، انقطعت مهنته، و قصر في السفرة الأولى، و أتم في الثانية، و لا فرق بين أن يكون قد نوى الإقامة عشرا في بلدة منذ البداية، أو لم ينو، أمّا المكوث عشرة في غير بلدة، فلا يقطع المهنة إلّا مع نية الإقامة منذ البداية. و هذا التفريق بين البلد و غيره ذكره كثيرون من الفقهاء، و ادعى بعضهم عليه الإجماع. و لكن كلمات أهل البيت عليهم السّلام لا اشارة فيها من قريب و لا من بعيد إلى ذلك، و لا إلى التردد ثلاثين. و انما ذكر أهل البيت عليهم السّلام نية الإقامة و التردد في قواطع السفر، فإلحاق عمل السفر بها قياس باطل.

والحق ان إقامة العشرة قاطعة لعمل السفر في البلد و غير البلد، و مع النية و بدونها، لأن الرواية التي وصفها الشيخ الهمداني وغيره بأنها الأصل في الحكم، خالية عن ذكر النية إطلاقا، و هذا هو نص الرواية: «سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن حد المكاري الذي يصوم، و يتم؟ قال: أي مكار أقام في منزله، أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيّام، وجب عليه الصيام والتمام أبدا، و ان كان مقامه في منزله، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام- أي عشرة و ما فوق- فعليه‌ التقصير و الإفطار».

قال صاحب مصباح الفقيه: ان هذه الرواية، و ان كانت ضعيفة السند، و لكن الفقهاء عملوا بها، و هي أقوى و أصح سندا من جميع الروايات في هذا الباب، و اذن، فالتشكيك فيها لضعف السند في غير محله بعد البناء على أن عمل الفقهاء يجبر هذا الضعف.

صاحب الوظيفة و العمل:

هنا مسألة كثر الكلام حولها، و التساؤل عن حكمها، لكثرة حدوثها و ابتلاء الناس بها، و هي ان الإنسان- بعد تيسير المواصلات، و قربها- قد يستوطن هو و أهله و عائلته في بلد غير البلد الذي فيه وظيفته و عمله، و يذهب كل أسبوع مرة أو أكثر إلى عمله، ثم يعود إلى بيته في نفس اليوم، أو في اليوم التالي، و قد يبقى على ذلك سنوات، أو مدى حياته كلها، فما ذا يصنع: هل يقصر و يفطر، أو يتم و يصوم؟ مع العلم بأن بين وطنه و بين وظيفته أو عمله ثمانية فراسخ، أو تزيد، و انه لا يقيم في بيته أو في مقر عمله عشرة أيام متواليات.

الجواب:

ويتوقف الجواب عن هذا التساؤل على معرفة ان البقاء على التمام و عدم الإفطار في شهر الصيام هل هما متعلقان باتخاذ السفر حرفة و مهنة، بحيث يكون عمله السفر بالذات، كما هو الشأن في المكاري و شبهه، بصرف النظر عن كثرة الأسفار و قلتها، أو أن التمام و الصيام يتعلقان بوصف أن لا يقيم الإنسان في بلده عشرة أيام متواليات أبدا، بحيث تكون العبرة بكثرة الأسفار، لا باتخاذ السفر حرفة و مهنة. و على الأول يقصر هذا و يفطر، لأن المفروض أنّه لم يتخذ السفر‌ حرفة و مهنة و هي التي أنيط بها حكم الصيام و التمام، بل وظيفته شي‌ء آخر غير السفر و ان كانت بذاتها تستدعي كثرة الأسفار إلّا أن كثرة السفر شي‌ء، و امتهانه شي‌ء آخر، و على الثاني لا يقصر و لا يفطر، لأن المفروض أنّه كثير السفر، و ان حكم الصيام و التمام قد أنيط بالكثرة، لا بالحرفة و المهنة.

والحق الذي عليه الكل، و الجل من الفقهاء، و الذي يستفاد من كلمات أهل البيت عليهم السّلام هو الأول. و ان الصيام و التمام منوطان بالحرفة و الامتهان، لا بكثرة الأسفار، و عدم الإقامة في البلد عشرة أيّام، و يدل عليه بصراحة و وضوح قول الامام (عليه السّلام ) : «لأن السفر عملهم». و على هذا يقصر و يفطر صاحب الوظيفة و العمل كأي إنسان لم يمتهن السفر، و لم يكثر منه.

تواري الجدران و الأذان:

6- الشرط السادس و الأخير ان المسافر لا يجوز له أن يفطر و يقصر بمجرد العزم على السفر، أو بمجرد خروجه من بيته أو بلده، بل لا بد أن يبتعد عن البلد مسافة لا يسمع معها الأذان على تقدير وجوده، و لا يرى الجدران، و كذلك المسافر إذا عاد يصير حاضرا بمجرد الوصول إلى الحد الذي يسمع معه الأذان، و يرى الجدران، و يجب عليه التمام و الصيام، و ان لم يدخل البلد، فضلا عن بيته و منزله.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : يقصر إذا توارى من البيوت.

وقال (عليه السّلام ) : إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم، و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فيه فقصر، و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

الفقهاء:

بعد أن اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين و ما في معناها، اختلفوا و أطالوا الكلام و الاختلاف في أن المراد هل هو خفاء الأذان و الجدران بحيث لا بد من اجتماعهما معا، أو يكفي خفاء أحدهما، و لو افترض أن أحدهما كان أبعد مدى من الآخر فما ذا نصنع؟ هل نأخذ بالقريب أو البعيد، أو نحتاط. و على افتراض الأخذ بأحدهما هل نأخذ به مخيرين بدون الرجوع إلى المرجحات، أو لا بد من الترجيح، و على افتراض عدم وجود المرجح فما هو العمل؟ و ذكروا هنا كلاما فيه علم و صناعة، كتقييد كل من المفهومين بمنطوق الآخر، و لكن لا فائدة كبيرة من ورائه.

والذي نعتقده أن مراد الإمام الأول و الأخير ان الإنسان لا يصير مسافرا إلّا إذا بعد قليلا عن البلد، بحيث يعدّ في نظر الناس أنّه ذهب و سافر، كما أن المسافر يصير حاضرا إذا دنا و قرب منه، و لذا يهنئونه بالعودة سالما متى أوشك على الدخول و الوصول، و ان لم يدخل بعد، و قد عبر الإمام (عليه السّلام) عن هذا المدى القريب بخفاء الأذان تارة، و الجدران أخرى على سبيل التقريب و التسامح الذي يغتفر فيه التفاوت اليسير، فهما- اذن- علامتان على هذا المدى، و ليسا من الأسباب الشرعية، وعليه يكتفي بإحداهما، و لا يشترط اجتماعهما معا، و لا داعي للاحتياط و التحفظ.

وإذا شك في بلوغه إلى حد الترخيص بقي على ما كان من التمام و الإمساك في الذهاب، و القصر و عدم الإمساك في الإياب، عملا بالاستصحاب.

_________________

(1) الفرسخ 5760 مترا، و عليه تكون الأربعة فراسخ 23 كيلو مترا، و أربعين مترا، و الثمانية 46 كيلو مترا، و ثمانين مترا- معجم اللغة للشيخ أحمد رضا.

(2) قيل ان الكري أجير المكاري الذي يتبع دوابه، و الاشتقان ساعي البريد.