1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الزكاة : ماتكون فيه الزكاة : الانعام الثلاثة :

زكاة الأنعام

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج2 (ص : 61‌)

29-11-2016

867

الإبل:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى العشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، و انما سمّيت حقة، لأنها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان الى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون.

الفقهاء:

قالوا: نصاب الإبل اثنا عشر و هي:

1- خمس، و فيها شاة، و ليس فيما نقص عنها شي‌ء.

2- فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان، و ليس في الزائدة عليها شي‌ء، حتى تبلغ خمس عشرة.

3- فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، و ليس عليها شي‌ء، حتى تبلغ العشرين.

4- فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه.

5- ان تبلغ خمسا و عشرين، و فيها خمس شياه، و هذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة، كما رأيت.

6- ان تبلغ ستا و عشرين، و فيها بنت مخاض، و هي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية.

7- ان تبلغ ستا و ثلاثين، و فيها بنت لبون، و هي التي دخلت في السنة الثالثة.

8- ان تبلغ ستا و أربعين، و فيها حقة، و هي التي دخلت في الرابعة.

9- ان تبلغ احدى و ستين، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في الخامسة.

10- ان تبلغ ستا و سبعين، و فيها بنتا لبون.

11- ان تبلغ احدى و تسعين، و فيها حقتان.

12- ان تبلغ مائة و احدى و عشرين، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و معنى في كل 50 حقة، و في كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء، فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين، و دفع ثلاثة من بنات اللبون، و ان كانت 150 عدها بالخمسين و دفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون، و ان كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس الى الفقراء، كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين، و يدفع خمسا من بنات اللبون، و بين أن يعد بالخمسين، و يدفع أربعا من الحقق، هذا، ان كان ثمن‌ الخمس يعادل ثمن الأربع، و الا قدم الأرجح و الأصلح للفقير.

البقر:

قال الإمامان الباقر و الصادق (عليهما السّلام ) : البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي- أي ما دخل في السنة الثانية- و ليس في أقل من ذلك شي‌ء، و في أربعين بقرة مسنة- أي ما دخلت في الثالثة- و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء، حتى تبلغ الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، و ليس فيها بين الأربعين إلى الستين شي‌ء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة.

الفقهاء:

هذه الرواية متفق على العمل بها، و هي أوضح من كلمات الفقهاء، و هذا مثال واحد منها: «للبقر نصابان: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة، و فيه مسنة، و هكذا دائما».

ومن أحب زيادة في التوضيح قلنا:

يؤخذ من البقر من كل ثلاثين واحد دخل في السنة الثانية، و لا شي‌ء فيما دونها، فلو افترض ان إنسانا يملك ثلاثين بقرة إلّا ربعا، أو إلّا قيراطا فلا شي‌ء عليه، و لا عليها. و من كل أربعين واحد دخل في السنة الثالثة، و من الستين تبيعان، و من السبعين مسنة عن أربعين، و تبيع عن ثلاثين، و من الثمانين مسنتان، عن كل أربعين منها مسنة، و من التسعين ثلاثة تبيعات، عن كل ثلاثين تبيع، و من‌ المائة مسنة عن أربعين، و تبيعان عن ستين، و من المائة و عشرة مسنتان عن ثمانين، و تبيع عن ثلاثين، ومن المائة والعشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة، و بين أربع تبيعات، عن كل ثلاثين تبيع. وهكذا، وليس بين الفريضتين شي‌ء.

والجاموس كالبقر، و حكمهما واحد، لأنهما من فصيلة واحدة، و قد سئل الإمام الباقر (عليه السّلام ) عن الجواميس، هل فيها شي‌ء؟ قال: مثل ما في البقر.

الغنم:

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شي‌ء، ثم ليس فيها شي‌ء، حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين، حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، و سقط الأمر الأول- أي زيادة الشاة على المائة.

الفقهاء:

وهذه عبارتهم: للغنم خمسة نصب:

1- أربعون، و فيها شاة.

2- مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

3- مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

4- ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

5- أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة، و ليس ما بين النصابين شي‌ء.

و حكم الماعز و الغنم واحد، لأنهما من فصيلة واحدة، سوى أن الجذع من الغنم، و هو الذي أكمل سنة و دخل في الثانية يعادل الثني من المعز و هو الذي أكمل سنتين، و دخل في الثالثة، فمن كان عنده خمس من الإبل، و أراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم، أما من المعز فلا يكفيه إلّا الثني.

ولا يتعين على المزكي أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات، بل هو مخير بين أن يدفعه منه، أو يشتريه من الغير، ويحتسبه من الزكاة، أو يدفع ثمنه نقدا للفقراء على شريطة أن لا ينقص عن الحد الأوسط إلى الأدنى منه، و ان تطوع بالأعلى فخير. واستدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلا سأل الإمام (عليه السّلام ) :

هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب، أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى، أو لا يجوز إلّا أن اخرج من كل شي‌ء ما فيه؟ قال: أيما أخرجت تيسر.

وقال له آخر: اعطي عيال المسلمين من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى أن ذلك خير لهم؟ قال: لا بأس.

بقية الشروط في الانعام:

ولا تجب الزكاة في هذه الانعام الثلاث بمجرد بلوغ النصاب، و إكمال العدد الذي ذكرناه، بل لا بد من شروط أخر، و هي ثلاثة بالإضافة إلى شرط النصاب:

الأول: السوم ، و هو أن تعيش كل واحدة من الأنعام التي تحسب من أفراد‌ النصاب، أن تعيش على المرعى الطبيعي، لا على العلف، فإذا صدق عليها اسم المعلوفة لا تتعلق بها الزكاة إجماعا و نصا، و منه قول الإمام عليه السّلام: ليس على ما يعلف شي‌ء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها- أي مرعاها- عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوى ذلك، فليس فيه شي‌ء.

الثاني: ان لا تكون من العوامل ، أي لا يعمل عليها، فلو استعملت للركوب أو الحرث أو الحمل تسقط عنها الزكاة إجماعا و نصا، ومنه قول الإمام (عليه السّلام) : «ليس على العوامل شي‌ء» و ما خالف هذا من الروايات فشاذ متروك.

الثالث: أن يمضي عليها حول ابتداء من اليوم الذي تستغني به عن حليب أمها بالمرعى ، و لا عبرة باليوم الذي تولد فيه على المشهور.

هذا ملخص الشروط في زكاة الانعام، و هي بلوغ النصاب، و الرعي، و عدم العمل، و الحول، و لا شي‌ء غيرها، فإذا اختل واحد من هذه الشروط في فرد من أفراد النصاب أثناء الحول، بطل الحول و انتفت الزكاة، كما لو نقصت عن النصاب، أو استبدل المالك بعض أفرادها، أو استعمله للركوب، أو الحرث أو الحمل، أو علف في بعض الشهور أو الأسابيع، حتى انتفى عنه اسم السوم.

وإذا اشترك اثنان أو أكثر على قطيع يبلغ بمجموعه النصاب فلا زكاة إلّا إذا بلغ سهم كل النصاب على حدة، حتى و لو كان المرعى و المشرب و المحلب و الفحل واحد بالإجماع، و إذا كان للإنسان إنعام متفرقة هنا و هناك يعتبر النصاب في مجموعها، وان تباعدت و لم يبلغ كل منها النصاب على حدة، و بكلمة ان العبرة بوحدة المالك للنصاب، و ان تعدد محل النصاب، لا بوحدة النصاب، و ان تعدد المالك، و بهذا نجد تفسير قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : «لا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع».