القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التصوير الواقعي للمــوطــن 0
المؤلف:
ريا سامي سعيد الصفار 0
المصدر:
دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة:
ص23-24
4-4-2016
3369
نجد في هذا التصوير أن التشريعات تغلب العنصر المادي على العنصر المعنوي في تصويرها للموطن فيعتبر الشخص متوطنا بإقليم الدولة إذا توافرت له الإقامة مقترنة بالاستقرار في هذا الإقليم وتحقق العنصر المادي يغني عن البحث في العنصر المعنوي وهو نية البقاء ذلك أن هذه النية تستخلص من توافر الإقامة على سبيل الاستقرار . وهذا التصوير يقوم على أساس من الواقع وتتجه (المانيا ، سويسرا ، البرتغال) إلى الأخذ بالتصوير الواقعي الذي يقوم على نظرة مادية هي وجوب المطابقة بين محل الإقامة والموطن.
ويترتب على هذا التصوير الواقعي للموطن نتيجتان :
الأولى : هي امكان تعدد الموطن بالنسبة للشخص الواحد وذلك إذا ما اتخذ لنفسه مقرا في مكانين أو أكثر إذ لا سبيل إلى اعتبار أحدهما موطناً دون الأخر إذ يتعدد الموطن بتعدد محال الإقامة العادية المستقرة ،أي إن هذا التصوير للموطن يعتمد على الإقامة العادية المستقرة .
الثانية : امكان انعدام الموطن ، إذا لم تتوافر له الإقامة بمعنى الاستقرار في مكان معين ، كما هو الحال لعديم الجنسية عندما لا تقبل أي دولة إقامته على إقليمها أو كحالة البدو الرحل الذين لا يقيمون عادة في مكان معين فإذا أريد اختصامهم يجب أن تقام الدعوى أمام محكمة الجهة التي يوجدون فيها وقت رفع الدعوى(1).ويلاحظ ان الدول التي تأخذ بالتصوير الواقعي للموطن تختلف فيما بينها فبعضها يكتفي بالعنصر المادي ( الاقامة المعتادة ) كما هو الحال في القانون البرتغالي والاسباني(2). بينما دول اخرى اضافت الى عنصر الاقامة المعتادة عنصر نية البقاء وهذا ما اخذ به القانون السويسري(3).
_____________________________
[1]- د.هشام علي صادق ، دراسات في القانون الدولي الخاص ، مدر سابق ، ص110 وما بعدها ، ويلاحظ أن من محاسن هذا التصوير أنه يسهل للدائنين مخاطبة مدينيهم في الموطن الأقرب ، لكن من مساوئه انه يؤدي إلى قيام ازدواجية لا تنسجم مع ضرورة تركيز موطن الفرد في مكان معين لمقتضيات الحياة القانونية وتنظيمها .
2- القانون الدولي الخاص البرتغالي الذي عرف الموطن في المادة (40) بانه (موطن الشخص هو المكان الذي تكون به إقامته الدائمة) وكذلك القانون الدولي الخاص الأسباني في المادة (40) يكون موطن الشخص في مكان إقامته العادية .
3- كالقانون السويسري الذي عرف الموطن في المادة (32) بانه (يكون موطن الشخص في المكان الذي يقيم فيه بنية الاستقرار) وكذلك القانون البرازيلي في الماد (30) .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
