1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : الصلوات الواجبة والمندوبة : صلاة الخوف :

كيفية صلاة ذات الرقاع.

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج4ص422-425.

15-1-2016

2154

...وهي أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة، فيفرقهم الامام فرقتين لينحاز(1) بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية، انفردوا واجبا وأتموا، والاخرى تحرسهم، ثم تأخذ الاولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الامام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس للتشهد في الثانية، قاموا فأتموا ولحقوا به، وسلم بهم، فيحصل للطائفة الاولى تكبيرة الافتتاح والثانية التسليم، وبه قال مالك وداود وأحمد والشافعي(2).لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصفت طائفة معه، وطائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الاخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم(3).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف: " يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معهم فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم يجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام ويقومون هم يصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه"(4).وقال ابن أبى ليلى كقولنا، إلا أنه قال: يحرم بالطائفتين معا، ثم يصلي بإحداهما على ما قلناه(5).وقال  أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الاخرى إلى الامام فيصلي بها الركعة الاخرى ثم يسلم، ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الاولى إلى موضع الصلاة مع الامام، فتصلي ركعة منفردة وهي في الصلاة، ولا تقرأ فيها،  لأنها في حكم الائتمام، ثم تنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الاخرى إلى موضع الامام، فتصلي الركعة الثانية منفردة، وتقرأ فيها، لأنها فارقت الامام بعد فراغه من الصلاة، فحكمها حكم المنفرد، لان عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عمر رويا ذلك(6).

قال: وهو أولى مما ذهبتم إليه، لأنكم تجوزون للمأمومين مفارقة الامام قبل فراغة من الصلاة وهم الطائفة الاولى، وتجوزون للثانية المخالفة في الافعال، فيكون جالسا وهم قيام يأتون بركعة وهم في إمامته(7).

وما قلناه أشبه بالكتاب، وأحوط للصلاة، وأولى للحرب، لان قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ } [النساء: 102] يقتضى أن يسجدوا بعد صلاتهم معه، وذلك هو الركعة الاخرى. وقوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ } [النساء: 102] يقتضي أن جميع صلاتها معه، وعنده تصلي معه ركعة، وعندنا جميع صلاتها معه أحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه، والثانية تأتي بها قبل سلامه، ثم تسلم معه. ومن مفهوم قوله: { لم يصلوا } أن الطائفة الاولى قد صلت جميع صلاتها، وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها. وأما الاحتياط للصلاة فإن كل طائفة تأتى بصلاتها متوالية بعضها يوافق الامام فيها فعلا، وبعضها يفارقه، وتأتي به وحدها كالمسبوق، وعنده تنصرف في الصلاة، فإما أن تمشي وإما أن تركب. وهذا عمل كثير، وتستدبر القبلة. وهو ينافي الصلاة، وتفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا بما ينافيها. ثم جعلوا الطائفة الاولى مؤتمة بالإمام بعد سلامه. ولا يجوز أن يكون المأموم مأموما في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامه.

وأما الاولوية للحرب: فإنه يتمكن من الضرب والطعن وإعلام غيره بما يراه مما خفي عليه من أمر العدو، وتحذيره، وإعلام الذين مع الامام بما يحدث، ولا يمكن على قولهم ذلك. ولان مبنى صلاة الخوف على التخفيف،  لأنهم في موضع الحاجة إليه. وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف حال الامن، لان كل طائفة تحتاج إلى المضي إلى مكان الصلاة، والرجوع إلى لقاء العدو، وانتظار مضي الطائفة الاخرى ورجوعها، فإن كان بين المكانين نصف ميل، احتاجت كل طائفة إلى مشي ميل، وانتظار الاخرى قدر مشى ميل وهي في الصلاة، ثم تحتاج إلى تكليف الرجوع إلى موضع الصلوة لإتمام الصلاة من غير حاجة إليه، ولا مصلحة تتعلق به، فلو احتاج إلا من إلى هذه الكلفة في الجماعة، سقطت، فكيف يكلف الخائف وهو في مظنة التخفيف والحاجة إلى الرفق !؟ ومفارقة الامام لعذر جائزة، ولا بد منها على القولين، فإنهم جوزوا للطائفة الاولى مفارقة الامام والذهاب إلى وجه العدو، وهذا أعظم مما ذكرناه، فإنه لا نظير له في الشرع، ولا يوجد مثله في موضع آخر. إذا عرفت هذا، فإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة، لم يجز، لما فيه من الفعل الكثير. وقال أحمد وابن جرير وبعض الشافعية: يجوز، لكن يكون قد ترك الاولى(8).

______________

(1) انحاز القوم: تركوا مكانا ومالوا إلى موضع آخر. العين - للخليل - 3: 275 " حيز " ولسان العرب 5: 340 " حوز ".

(2) الوجيز 1: 67، كفاية الاخيار 1: 98 - 99، السراج الوهاج: 92، المدونة الكبرى 1: 163، الكافي في فقه أهل المدينة: 72 - 73، التفريع 1: 237، حلية العلماء 2: 209، الشرح الكبير 2: 129 - 130.

(3) صحيح مسلم 1: 575 / 842، الموطأ 1: 183 / 1، سنن أبي داود 2: 13 / 1238، سنن البيهقي 3: 253.

(4) الكافي 3: 455 / 1، التهذيب 3: 171 - 172 / 379.

(5) بدائع الصنائع 1: 244، المبسوط للسرخسي 2: 46 وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 639، المسألة 410.

(6) سنن أبي داود 2: 15 و 16 / 1243 و 1244.

(7) اللباب 1: 123 - 124، الهداية للمرغيناني 1: 89، المجموع 4: 409، المغني 2: 254 - 255، حلية العلماء 2: 210.

(8) المجموع 4: 408 - 409، المغني 2: 257، حلية العلماء 2: 211.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي