1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : الصلوات الواجبة والمندوبة : صلاة الخوف :

كيفية إقامة صلاة شدة الخوف.

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج4ص435-440.

15-1-2016

1089

[من صور صلاة الخوف] صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه لاحد، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال، فلم يأمنوا أن يهجموا عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا، فيصلون رجالا ومشاة على الاقدام وركبانا مستقبلي القبلة واجبا مع التمكن، وغير مستقبليها مع عدمه على حسب الامكان. فإن تمكنوا من استيفاء الركوع والسجود، وجب، وإلا أو مأوا لركوعهم وسجودهم، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولو تمكنوا من أحدهما، وجب، ويتقدمون ويتأخرون، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].وعن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها)(1).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه "(2).إذا عرفت هذا، فإن هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(3) - لاقتضاء الامر الاجزاء.

ولأنه يجوز ذلك في النافلة اختيارا، فجاز في الفريضة اضطرارا.

ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلا ماشيا - وبه قال الشافعي(4) - لعموم قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} بل يصليها ولا يقضي. ولأنه مكلف تصح طهارته، فلا يجوز له إخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل، كما إذا لم يكثر العمل. وقال  أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة على المشي، بل يؤخرها، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يصل يوم الخندق، وأخرها لهذه العلة. ولان ما منع صحة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح(5).ويوم الخندق منسوخ، نقل أبوسعيد الخدري: أنه كان قبل نزول {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (6).والصياح لا حاجة به إليه، بخلاف المشي.

ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الاعمال الكثيرة - كالضرب المتواتر والطعن المتوالي - وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود، مستقبل القبلة إن تمكن، وإلا فلا، ولا إعادة عليه عند علمائنا،  لأنها صلاة مأمور بها، فلا يستعقب القضاء. ولقول الباقر عليه السلام: " فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام، صلى ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة(7).وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: أن الاعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها - وهو محكي عن أبي حنيفة - كغير الحاجة(8).والثاني: ما قلناه نحن، وهو أظهرها عنده، للحاجة، كالمشي وترك الاستقبال(9).والثالث: المنع في شخص واحد،  لأنه لا يحتاج إلى تكرار الضرب، والجواز في الاشخاص الكثيرة، للحاجة إلى توالى ضربهم(10).إذا عرفت هذا، فإن الاعادة لا تجب، لما قلناه. وقال أبو حامد: إنها تبطل ويمضون فيها ويعيدون(11).وليس بجيد. وقال  أبو حنيفة: لا يصلي حال المسايفة ويؤخر الصلاة(12).والبحث قد تقدم في المسايفة.

ويجب عليه الاستقبال مع المكنة، فإن تعذر، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكن، لقول الباقر عليه السلام: " غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه "(13).فإن لم يتمكن، سقط، لقوله عليه السلام، في حال المطاردة: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه"(14).ويسجد الراكب على قربوس(15) سرجه إن لم يمكن النزول، فإن عجز عنه أومأ، لقول الباقر عليه السلام: " ويجعل السجود أخفض من الركوع"(16).

فروع:

أ: لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير، وجب. وهل يجب لو تمكن في الاثناء؟ إشكال ينشأ: من المشقة، وقول الباقر عليه السلام: " ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته "(17) ومن تمكنه من الاستقبال في الفرض.

ب: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الاثناء، فالوجه: الوجوب.

ج: لو تمكن من النزول والسجود على الارض في الاثناء، وجب، وإن احتاج إلى الركوب ركب، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا، للحاجة. ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الاثناء، احتمل الوجوب وعدمه.

[و] لو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الايماء، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراء‌ة والركوع والسجود، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولابد من النية، لقوله عليه السلام: (إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)(18).

ولأنه فعل يجامع القتال، فلا تسقط به. وتجب تكبيرة الاحرام، لقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير)(19) ويمكن مجامعتها للقتال، فلا تسقط. وفي وجوب التشهد إشكال ينشأ: من أنه ذكر يمكن أن يجامع القتال، ومن اختصاصه بحالة الجلوس، وأصالة براء‌ة الذمة.

فروع:

أ: الاقرب: وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب، للإجماع على إجزائه، وفي غيره إشكال ينشأ. من مفهوم قوله عليه السلام: " لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء "(20).

ب: هذه الاذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود،  لأنها تجزئ عنهما فعن ذكرهما أولى. و لأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط.

ج: يجب في الثنائية تسبيحتان، وفي الثلاثية ثلاث،  لأنها على عدد الركعات. ولقول الصادق عليه السلام: " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فإن لها ثلاثا "(21).

د: لو أمن أو تمكن من الصلاة على الارض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين، سقطت عنه، للإجزاء بفعل المأمور به، ولو تمكن بعد تكبيرة واحدة، فالوجه سقوط ركعة عنه، ووجوب الاتيان بأخرى. ولو أمن في أثناء التكبيرة، أستأنف صلاة آمن، وكذا لو صلى ركعة فاشتد الخوف، كبر للأخرى تكبيرة.

_______________

(1) صحيح البخاري 6: 38، الموطأ 1: 184 / 3.

(2) الكافي 3: 457 - 458 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(3) كفاية الاخيار 1: 99 وانظر المجموع 4: 426 و 433، والام 1: 222 و 222.

(4) المجموع 4: 426 و 433، كفاية الاخيار 1: 99.

(5) بدائع الصنائع 1: 244، المغني 2: 268، الشرح الكبير 2: 139، حلية العلماء 2: 217، وانظر: مسند أحمد 1: 81 - 82 و 113.

(6) المغني 2: 269، الشرح الكبير 2: 140، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 118 - 119.

(7) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384، وتفسير العياشي 1: 272 / 257.

(8) المجموع 4: 427، فتح العزيز 4: 647، السراج الوهاج: 93، بدائع الصنائع 1: 244.

(9) المجموع 4: 427، فتح العزيز 4: 647، السراج الوهاج: 93.

(10) المجموع 4: 427، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 647.

(11) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(12) الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح فتح القدير 2: 67، حلية العلماء 2: 217.

(13) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(14) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(15) القربوس: مقدم السرج. تاج العروس 4: 214 " قربس ".

(16 و 17) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(18) صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 - 1516 / 1907، سنن ابن ماجة 2: 1413 / 4227، سنن الترمذي 4: 179 / 1647، سنن أبي داود 2: 262 / 2201، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقي 7: 341.

(19) سنن الترمذي 1: 8 / 3، سنن ابن ماجة 1: 101 / 275، سنن أبي داود 1: 16 / 61، مسند أحمد 1: 123.

(20) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(21) الكافي 3: 358 / 3، الفقيه 1: 296 / 1351، التهذيب 3: 174 / 387.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي