تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل المخفف
المؤلف:
محمد حسن صلاح مهدي الجواهر
المصدر:
جريمة القتل العمد والظروف المشددة فيها
الجزء والصفحة:
ص 8-14
2026-06-20
34
لقد تناول المشرع العراقي، وعلى خلاف كثير من القوانين الجنائية نموذجين للقتل المخفف في المواد (407) و (409)من قانون العقوبات العراقي ، وحصرها بجريمة قتل الأم لولديها حديث الولادة ، وقتل الزوجة أو احد المحارم في حالة تلبسها بالزنا، وهو اختيار يكشف عن رغبة المشرع في ضبط هذه الحالات ومنع التوسع القضائي فيها، وهذا ما سنبينه تباعا.
أ - جريمة قتل الأم لوليدها حديث الولادة
تنص المادة (407) من قانون العقوبات العراقي على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا " ويُفهم من صريح النص أن الفعل قتل عمد إذ لا يتصور أن الأم تجهل بطبيعة فعلها أو بنتيجته، بل إن إرادتها تنصرف إلى إزهاق روح وليدها، غير أن المشرع رأى في حالة الولادة المقترنة بالخوف من العار الاجتماعي ظرفاً مخففاً، باعتبار أن الإرادة هنا تعمل تحت ضغط نفسي استثنائي يضعف من جسامة اللوم دون أن يعدمه (1) .
كما أشترط المشرع أن يكون الفاعل هو الأم للطفل حديث الولادة دون غيرها، وبالتالي فإن أحكام هذه المادة واضحة ولا مجال للاجتهاد فيها، وعليه لا يخضع الأقارب مهما بلغت درجة قرابتهم من الطفل لإحكام هذا النص، ويترتب على ذلك انه إذا قام أحدهم بهذا الفعل فانهم يخضعون لأحكام جريمة القتل العمد، إضافة إلى ذلك، إذا كانت الأم هي الفاعل وكان أحد الأقارب قد ساهم معها في الجريمة فانه يخضع لأحكام المساهمة في جريمة القتل ولا يستفاد من عذر التخفيف ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً الى انه يستوي ان تكون الام متزوجة او غير متزوجة لان العذر قاصر عليها فقط كونه من الاعذار الشخصية المخففة ولا يسري أثره إلى غير من تعلق به (2) .
ولكي تستفيد الأم من أحكام هذه المادة فأنه لا يكفي أن تكون أماً لابنها الذي قتلته عمداً وإنما يشترط إلى جانب ذلك أن يكون حديث الولادة، ولا فرق أن يكون ولداً أم بنتاً أو أن يكون عليلاً ام متعافياً وانما ان يكون حديث العهد بالولادة، فما المقصود من هذا الشرط؟
أن هذا الشرط هو ليس من المصطلحات القانونية التي تعارف الفقه والقضاء على ايراد معانيها كما وأن قانون العقوبات لم يبين المقصود من ذلك، ومما يزيد في الأمر صعوبة هو ان القضاء وخاصة محكمة التمييز، لم يتمكن من الحصول على المناسبة التي توجب ابداء رأي القضاء في هذا الموضوع، وبذلك لابد من الرجوع الى الفقه لتوضيح ذلك الشرط، فقد ذهب جانب من الفقه إلى تضييق التفسير وربط التخفيف بلحظة الولادة وما يعقبها مباشرةً، استناداً على أن العلة في التخفيف هي الاضطراب العصبي الملازم لتلك اللحظة، بينما يرى الاتجاه الآخر والمتمثل ببعض الفقهاء الفرنسيون بأن الطفل يعتبر حديث العهد بالولادة طالما لم تنتهي مدة الثلاثة ايام المنصوص عليها في المادة 55 من القانون المدني الفرنسي وهي مدة تسجيل المولود، فاذا ما أعلن عن المولود أو انتهت هذه المدة يخرج الوليد عن حكم حديث الولادة (3) .
والراجح أن مناط التخفيف نفسي لا زمني، لأن المشرع لو أراد التقييد باللحظة لنص عليه صراحة، كما أن أساس العذر هو ضعف الإرادة الناجم عن الضغط الاجتماعي والنفسي، لا مجرد التقارب الزمني. وأن الحكمة من تخفيف العقوبة بسبب هذا العذر، هو أن الظروف النفسية التي تمر بها الأم التي حملت سفاحاً، قاسية وضاغطة فهي تخشى العار والفضيحة مع بداية هذا الحمل، ويتفاقم هذا الاحساس لديها مع التطورات البيولوجية التي تصيبها بسببه، وتصل الضغوط النفسية لديها أقصى قمتها منذ اللحظة التي يرى فيها مولودها النور، اذا يمثل ذلك بالنسبة لها ثمرة الخطيئة التي لا تغفر من الأسرة أو المجتمع (4) ، أو حتى من نفسها.
أن ما ذكرناه أنفاً في الفقرة اعلاه هو ليس تبني لذلك أو قبولاً به، لأن الأم التي ترتكب فعلاً غير مشروع او تتصرف تصرفاً يؤدي بها الى العار هي وحدها التي يجب أن تتحمل ذنب ذلك الفعل أو التصرف أو الخطيئة أن صح التعبير، ولا ذنب لوليدها الذي حملت به نتيجة ذلك الفعل المشين، غير أن المشرع العراقي قد أملت عليه اعتبارات أخرى فجعل من هذه الجريمة ان توافرت شروطها قتلاً مخففاً ، وهذه الاعتبارات مستمدة من الدافع او الباعث الذي دفع الام الى قتل وليدها، وهو الحمل به سفاحاً واتقاء العار من ذلك. وفي المقارنة، لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصاً مماثلاً، إذ تخضع الواقعة لأحكام المادة (230) التي تنص على كل من قتل نفساً عمداً . مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام" مما يترك أمر التخفيف للسلطة التقديرية للقاضي، أما القانون الفرنسي فاتحه بذات المنحى في المادة (1221) من قانون العقوبات الفرنسي، دون أن يقرر تخفيفاً خاصاً لقتل الأم لوليدها، حيث يعكس ذلك توجهاً تشريعياً حديثاً يرفض التمييز في حماية الحق في الحياة بناءً على اعتبارات الشرف أو الضغط الاجتماعي ، ومن ثم فإن المشرع العراقي كان أكثر صراحة في ذلك ، لكنه يظل محل تساؤل من زاوية مدى الحاجة إلى تخصيص النص بالأم دون غيرها، وإن أمكن تبرير ذلك بخصوصية الحالة البيولوجية والنفسية.
ومن خلال ما تقدم، يتضح أن جريمة قتل الأم لوليدها تتألف من ذات الاركان العامة التي تقوم عليها جريمة القتل العمد البسيط، وتقوم على ذات الأساس القانوني لها، وتتمثل الاركان العامة لهذه الجريمة في ركنين أساسيين ركن مادي وركن معنوي دون اختلاف جوهري عن الاركان العامة لجريمة القتل العمد، فالركن المادي يتحقق بفعل ايجابي او امتناع من شأنه إزهاق روح إنسان حي، ويتمثل في جريمة قتل الأم لوليدها، إزهاق روح طفل حديث الولادة، أياً كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك، أما الركن المعنوي فيتمثل بالقصد الجنائي، أي اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه سواء كان هذا القصد مباشراً أم غير مباشر، بسيطاً أو جسيما (5).
أما من حيث الاختلاف فيشترط في جريمة قتل الام لولديها، من حيث صفة الجنائي ان يكون الفاعل الام للطفل، ومن حيث صفة المجني عليه يشترط ان يكون الطفل حديث العهد بالولادة، وقد حملت به سفاحاً، اما من حيث الركن الخاص فقد اشترط النص على ان يتم قتل الوليد اتقاء للعار الذي قد يجلبه اذا بقي على قيد الحياة، ذلك لأن الأم قد حملت به سفاحاً، وقد اراد المشرع من النص على هذه الحالة مراعاة ظروف الام التي تقدم على القتل من اجل ابقاء علاقتها غير الشرعية في طي الكتمان، اذ ان ظهور الطفل امام الناس يعد دليلاً قاطعاً على خطيئتها، خصوصاً اذا كانت غير متزوجة. ومن ثم يتضح أن الباعث على جريمة القتل هو الستر ودفع العار عن الام، وهذا الباعث يمثل العلة التي كانت وراء ما جاء في نص المادة (407)، والتي اعتبرت قتل الام لوليدها حديث الولادة الذي حملت به سفاحاً اتقاء للعار عذراً مخففاً .
ب – قتل الزوجة أو إحدى المحارم في حالة تلبسها بالزنا
أن المادة (409) من قانون العقوبات العراقي قد نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة" ويظهر بجلاء أن الركن المعنوي ، قائم لأن الفاعل يعلم بطبيعة فعله وتتجه إرادته إلى إزهاق الروح، غير أن المفاجأة والانفعال الشديد الناتج عن مشاهدة التلبس اعتُبرا ظرفاً مخففاً، وقد استقر القضاء المصري في تفسير النص المقابل في المادة (237) بنصها " من فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها بالحبس بدل من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 على أن . عنصر المفاجأة هو مناط التخفيف وأن مجرد العلم السابق بالعلاقة الآثمة لا يكفي لنفي المفاجأة ما لم يثبت زوال عنصر الدهشة(6) . ويؤكد هذا الاتجاه أن العبرة بالحالة النفسية الفعلية لا بمجرد الواقعة المادية.
غير أن النص العراقي، شأنه شأن المصري حصر التخفيف على الزوج دون الزوجة، وهو ما أثار انتقادات فقهية معتبرة تأسيساً على أن علة النص هي الانفعال المفاجئ، وهذه العلة لا ترتبط بجنس الفاعل، بل بطبيعة الصدمة النفسية (7). ومن ثم فإن قصر التخفيف على الزوج يمثل تمييزاً لا يقوم على أساس موضوعي، ويتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، وكان الأجدر بالمشرع أن يجعل مناط التخفيف هو المفاجأة والانفعال، دون تقييده بجنس معين، أما القانون الفرنسي فقد تخلّى عن منح أي تخفيف خاص في جرائم الشرف، مكتفياً بالسلطة التقديرية للقاضي، وهو ما يعكس تحوّلاً في السياسة الجنائية نحو تجريد حماية الحياة من الاعتبارات التقليدية.
وفي سياق التمييز، نلاحظ أن جريمة القتل العمد تشترك من حيث الأركان العامة مع جريمة القتل في حالة التلبس بالزنا وفق ما جاء في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي، إذا تتوافر في هذه الجريمة أركان جريمة القتل العمد من حيث الفعل المادي والقصد الجنائي، إلا أن المشرع قد منح لهذه الصورة عذراً قانونياً مخففاً نظراً لوقوع الجريمة تحت تأثير الانفعال المفاجئ الناتج عن مفاجأة الزوجة أو إحدى المحارم بحالة تلبس بالزنا، وهو ما يؤدي إلى تخفيف العقوبة مقارنة بجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة (405) من نفس القانون، حيث يقرر القانون عقوبة على الفاعل سواء في حالة القتل العمد او القتل الواقع عند التلبس بالزنا، غير أن درجة العقوبة تختلف باختلاف ظروف الجريمة والصفة الشخصية للجاني وما تضمنته النصوص القانونية من عناصر خاصة تؤثر في الوصف والعقاب(8) .
أما اوجه الاختلاف بين الجريمتين، فعند العودة لنص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي، نلاحظ ان المشرع قد حدد صفة الفاعل في هذه الجريمة، فاشترط ان يكون اما زوجاً للمرأة الزانية او أحد محارمها، مع وجوب قيام الزوجية وقت ارتكاب الفعل ويكون المرجع في ذلك قانون الأحوال الشخصية، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي تعد العلاقة الزوجية قائمة حتى في حالة الطلاق الرجعي. وينبغي الاشارة إلى ان المشرع العراقي قد مد حكم المادة الى أشخاص آخرين تربطهم بالمرأة الزانية صلة قربى، وهذه الصلة مقصورة على حرمة النسب (9) .
وقد استقرت محكمة التمييز الاتحادية على هذا الرأي في كافة قرارتها، اذ قررت المحكمة في القضية المتعلقة بتصديق حكم محكمة جنايات ذي قار المرقم 197 /ج/ 1997، القاضي بإدانة المتهم (خ ل ا م) وفق المادة 409 من قانون العقوبات بدلالة المادتين 128 و 130 منه، لقيامه بقتل ابنة عمه (ص ل) غسلا للعار، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة (10)، مما يتبين أن القضاء العراقي قد تبنى حرمة النسب وشمل المتهم بالعذر القانوني.
أما المشرع المصري فقد حصر هذا العذر على الزوج وحده، فلم يمد نطاقه إلى المحارم كما في بعض التشريعات الأخرى، اذ ربط الاستفادة من العذر بحالة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بالزنا دون غيرها، مما يترتب على ذلك، أن القتل الواقع من غير الزوج ولو تعلق بمحارمه لا يستفيد من هذا العذر ويخضع للأحكام العامة للقتل العمد متى توافرت اركانه، وهو ما يعكس اتجاها تشريعياً يقيد نطاق العذر ويجعله استثناء ضيقاً لا يجوز التوسع في تفسيره (11).
ومن حيث المفاضلة، يتميز النص العراقي بصراحة تحديد شروط التخفيف، مقارنة بغموض نسبي في التنظيم المصري، لكنه يشترك معه في قصور التمييز بين الزوج والزوجة.
أما الاتجاه الفرنسي، فيغلب مبدأ المساواة ووحدة الحماية وإن كان يفتقر إلى الضبط التشريعي الصريح الذي يوفره النص العراقي، والراجح أن ضبط الشروط تشريعياً أولى من تركها للسلطة التقديرية، شريطة أن يُعاد النظر في حصر التخفيف على الزوج دون الزوجة، تحقيقاً للمساواة.
وبالعودة إلى التمييز بين جريمة القتل العمد وجريمة القتل في حال التلبس بالزنا، نجد أن المشرع العراقي قد اشترط في جانب صفة الفاعل عنصر المفاجأة، اذ ان الفاعل لا يستفيد من العذر الا اذا فاجأ زوجته او إحدى محارمه وهي في حالة تلبس بالزنا، كما ذهب المشرع المصري لذات المنحى لكنه اختلف عن المشرع العراقي بحصر الجريمة على الزوج فقط، فقط اشترط أيضاً إلى جانب صفة الفاعل انه لا يستفاد الشخص من العذر الا اذا فاجأ زوجته متلبسة بالزنا، ويعني ذلك ان يضبط الشخص من وقع عليها الفعل وهي متلبسة به، ولا يشترط ان يشاهد الزوج أو غيره من الفاعلين الزانية في حالة ارتكاب الفعل ذاته، وانما يكفي مشاهدتها مع شريكها في ظروف لا تدع مجالا للشك في انها ارتكبت ذلك الفعل (12) أما إذا كان الشخص على يقين من قيام زوجته أو إحدى محارمه بالزنا سلفاً، فلا يتحقق العذر لانعدام أحد شروطه (13). يتضح مما ذكر، أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة القتل في حالة التلبس بالزنا، إذ أن القتل المنصوص عليه في المادة (405) يقوم على توافر القصد الجنائي الكامل، اي اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه عن علم وهدوء دون تأثير مفاجئ يفقده السيطرة على تصرفاته.
أما القتل الذي يقع عند مفاجأة الزوجة او احدى المحارم متلبسة بالزنا، فان المشرع العراقي قد عالجه في إطار العذر القانوني المخفف، لكون الفعل يصدر تحت تأثير استفزاز خطير ومفاجئ يولد ثورة نفسية حادة لدى الفاعل مما يدفعه لارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة لا ينتفي القصد الجنائي كلياً، لكنه يتأثر بالانفعال المفاجئ الذي يقلل من جسامة المسؤولية الجنائية، فينزل الفعل من وصف القتل العمد المعاقب عليه بالعقوبة المقررة في المادة (405) إلى وصف اخف يستفيد فيه الجاني من العذر المخفف اذا ما توافرت شروطه القانونية، وعلى رأسها عنصر المفاجأة وعدم العلم المسبق.
كذلك لابد للقتل او الاعتداء ان يقع في الحال اي ان يتزامن عنصر المفاجأة بالزنا وما يرتب عليه من استفزاز مع ارتكاب فعل القتل او الاعتداء مما يقتضي ذلك ان يُرتكب الفعل تحت تأثير الثورة النفسية التي تنتاب الشخص إثر رؤية زوجته أو إحدى محارمة حالة التلبس بالزنا. اما إذا مرت فترة من الزمن على مشاهدة الفاعل لواقعة الزنا، او تغاضى عنها، ثم ارتكب الجريمة بعد مرور مدة طويلة، فان عنصر الاستفزاز هنا ينتفي ويكون زائل بهدوء ثورته النفسية ومن ثم لا يستفيد من عذر التخفيف. ولا يشترط ان يتم القتل او الاعتداء في ذات اللحظة التي شهدت فيها الزوجة او إحدى المحارم متلبسة بالزنا، بل قد يتحقق هذا الشرط ولو ارتكب الفعل بعد وقت يسير استغرقه الفاعل في البحث عن سلاح او الة في غرفة او مكان مجاور، اذ يظل في هذه الحالة واقعاً تحت تأثير الاستفزاز المفاجئ، فيستفيد من العذر متى توافرت سائر شروطه القانونية(14).
_____________
1- د. عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات العراقي، الجزء الأول، بغداد، د. ت، ص 386
2- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، دار السنهوري، بيروت، 2015، ص 273
3- د. عبد الستار الجميلي، مصدر سابق، ص 389.
4- د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الإنسان والمال منشورات الحلبي الحقوقية، د. ت، ص 191
5- د. جلال ، ثروت نظرية القسم الخاص، الدار الجامعية، مصر، د. ت، ص 267
6- حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 10783 لسنة 79 قضائية، جلسة 2012.
7- د. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص 141
8- المواد (405) ،(406) (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
9- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، د. ت، ص15.
10- نقاد عن ناسك طه إسماعيل، الاعذار القانونية المخففة الجريمة القتل العمد في القانون العراقي، بحث تقدمت به عضوة الادعاء العام لنيل درجة الترقية 2014، ص 19.
11- المادة (237) من قانون العقوبات المصري المرقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون 95 لسنة 2003.
12- د. على عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص 38
13- د. ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، د.ت ، ص 86 .
14- د. ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، د.ت ، ص 88
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة