

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
ميراث الأنساب
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج4، ص 16-27
2026-03-17
34
وهم ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: الأبوان و الأولاد فإن انفرد الأب فالمال له و إن انفردت الأم فلها الثلث و الباقي رد عليها.
و لو اجتمع الأبوان فللأم الثلث و للأب الباقي و لو كان هناك إخوة كان لها السدس و للأب الباقي و لا يرث الإخوة شيئا.
و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال.
و لو انفردت البنت فلها النصف و الباقي رد عليها و لو كان بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان و الباقي رد عليهما أو عليهن.
و إذا اجتمع الذكران و الإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا و إن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا و كذا الأبوان و الباقي للأولاد و لو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان إخوة للأب كان الرد على الأب و البنت أرباعا و لو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى و للأبوين كذلك و الباقي للبنت و لو كان له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه و الباقي يرد على البنت و الأبوين دون الزوجة.
و مع الإخوة يرد الباقي على البنت و الأب أرباعا.
و لو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.
و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت و أحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين فصاعدا و لو كان أحد الأبوين كان له السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا و لو كان زوجة كان لها نصيبها و هو الثمن و الباقي بين أحد الأبوين و البنات أخماسا.
و لو كان مع الأبوين زوج فله النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي للأب و مع الإخوة للأم السدس و الباقي للأب.
و لو كان معهما زوجة فلها الربع و للأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة و الباقي للأب و مع الإخوة لها السدس و الباقي للأب.
مسائل:
الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين و شرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين و هو متروك و يمنع الأولاد من يتقرب بهم و من يتقرب بالأبوين من الإخوة و أولادهم والأجداد و آبائهم و الأعمام و الأخوال و أولادهم و يترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى و هو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين و يرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة و يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد و ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما و الزوج أو الزوجة و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان و لأولاد البنت الثلث على الأظهر و لو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى و الباقي بينهم لأولاد البنت الثلث و لأولاد الابن الثلثان.
المسألة الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن و قيل يقتسمونه بالسوية و هو متروك.
الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و عليه قضاء ما عليه من صلاة و صيام و من شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي على قول مشهور و أن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه و لو كان الأكبر أنثى لم يحب و أعطي الأكبر من الذكور.
الرابعة: لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين شيئا لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك مثل أن يخلف أبويه و جدا و جدة لأب و جدا و جدة لأم فللأم الثلث و تطعم نصف نصيبها جده و جدته بالسوية و لو كان واحدا كان السدس له و للأب الثلثان و يطعم جده و جدته سدس أصل التركة بالسوية و لو كان واحدا كان السدس له و لو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة و حصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين و إخوة استحب للأب الطعمة دون الأم و لو خلف أبوين و زوجا استحب للأم الطعمة دون الأب و لا يطعم الجد للأب و لا الجدة له إلا مع وجوده و لا الجد للأم و لا الجدة لها إلا مع وجودها.
المرتبة الثانية:
الإخوة و الأجداد وإذا انفرد الأخ للأب و الأم فالمال له فإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية و لو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان و للأنثى سهم و لو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف و الباقي يرد عليها.
و لو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد عليهما أو عليهن.
و يقوم مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم كلالة الأب و يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالة الأب و الأم و لا يرث أخ و لا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب و الأم لاجتماع السببين.
و لو انفرد الواحد من ولد الأم كان له السدس و الباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و إناثا.
و لو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الثلثان لمن يتقرب بالأب و الأم واحدا كان أو أكثر لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد و إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل و إن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية و إن كانوا ذكورا و إناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان و للأنثى سهم.
و الجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم و كذا الجدة و لو كان جدا أو جدة أو هما لأم و جدا أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
و إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد و جدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت و كان الثلث بينهم بالسوية و كذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب جد و جدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله و الجدة كالأخت ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و الزوج و الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت.
و يأخذ من تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة و ما يفضل فلكلالة الأب و الأم و مع عدمهم فلكلالة الأب و يكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب.
و إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب و أم كان الفاضل للأخت خاصة و إن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام قيل نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة (و لما روي عن أبي جعفر ع: في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب) و في طريقها علي بن فضال و فيه ضعف و قيل بل يرد على من تتقرب بالأم و على الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا لل تساوي في الدرجة و هو أولى.
مسائل ثلاث:
الأولى: الجد و إن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى و لو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى و سقط الأبعد.
الثانية: إذا ترك جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأم ه و مثلهم للأم كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده و جدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و الثلث الآخر لجده و جدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة ثم يضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة و ثمانية.
الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب و أم الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب و قال ابن شاذان له السدس و الباقي لابن الأخ للأب و الأم لأنه يجمع السببين و هو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.
خاتمة:
أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فإن كان واحدا كان النصيب له و إن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
و إن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية و يأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم و أولاد الأخت للأب و الأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد و أولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به.
و لو لم يكن أولاد كلالة الأب و الأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب و لأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس و لو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية.
و لو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث و لأولاد كلالة الأب و الأم الثلثان و سقط أولاد كلالة الأب.
و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و لمن تتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد أو السدس إن كانوا لواحد و الباقي لأولاد كلالة الأب و الأم زائدا كان أو ناقصا.
و لو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة و في طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.
و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بيناه.
المرتبة الثالثة:
الأعمام و الأخوال: العم يرث المال إذا انفرد و كذا العمان و الأعمام و يقتسمون المال بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات.
و إن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس و لما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر و الأنثى و الباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و يسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب و الأم و يقومون مقامهم عند عدمهم.
و لا يرث ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة و هي ابن عم لأب و أم مع عم لأب فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها فلو انضم إليهما و لو خال تغيرت الحال و سقط ابن العم.
و لو انفرد الخال كان المال له و كذا الخالان و الأخوال و كذا الخالة و الخالتان و الخالات.
و لو اجتمعوا فالذكر و الأنثى سواء و لو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحد و الثلث إن كان أكثر الذكر فيه و الأنثى سواء و الباقي للخئولة من الأب و الأم بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثى.
و تسقط الخئولة من الأب إلا مع عدم الخئولة من الأب و الأم و لو اجتمع الأخوال و الأعمام كان للأخوال الثلث و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
و للأعمام الثلثان و كذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية والباقي لمن تقرب منهم بالأب و الأم و للأعمام ما بقي.
فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و الباقي للأعمام من قبل الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب و الأم.
و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه لخال الأب و خالته بينهما بالسوية و ثلثاه بين العم و العمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة و ثلاثين ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة و ثمانية.
مسائل خمس:
الأولى: عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلوا و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و أحق من عمومة الأم و عماتها و خئولتها و خالاتها لأن عمومة الميت و خئولته أقرب و الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فإذا عدم عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة أمه و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا و هكذا كل بطن منهم و إن نزل أولى من البطن الأعلى.
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس و لو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث و الباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب و الأم و كذا البحث في بني الخئولة.
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم و مثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة و مثل عمة لأب هي خالة لأم و إن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة.
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة وما بقي فهو لقرابة الأب والأم وإن لم يكونوا فلقرابة الأب.
الخامسة: حكم أولاد الخئولة مع الزوج والزوجة حكم الخئولة فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام.
الاكثر قراءة في أحكام عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)