

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أركان عقد الزواج الصحيح
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 38-42
2026-03-02
65
يقصد بأركان عقد الزواج الصحيح، أجزاؤه التي يتكون منها، ويتحقق بها وجوده وانعقاده، وهي العاقدان والمعقود عليه ،والصيغة، ولكن أكثر الفقهاء الشريعة الإسلامية عندما يذكرون أركان هذا العقد يقتصرونه على الإيجاب والقبول التي هي صيغة العقد، ويصرفون النظر عن ذكر العاقدين والمعقود عليه (1)، لأن الصيغة يستلزم منها وجود العاقدين والمعقود عليها أيضاً(2). والعبرة في وقت تحديد الإيجاب والقبول، هو وقت صدوره لا الجهة التي يصدر عنها، أي سواء أكانت الجهة التي صدر عنها الإيجاب أو القبول زوجاً أو زوجة (3). فالإيجاب: هو اللفظ الذي صدر عن أحد العاقدين أولاً رجلاً أو امرأة معلناً إرادته في التزويج والنكاح.
والقبول : هو اللفظ الصادر ثانياً عن العاقد الأخر موافقاً لما أعلن فيه(4). واتجهت التشريعات العربية إلى أن أركان عقد الزواج هي الصيغة، أي الإيجاب والقبول، وهما عنصران ذاتيان في ماهية العقد وبارتباطهما يتعين المراد منها، ويتحقق الرضا به (5).
فيما يتعلق بأركان هذا العقد في قانون الاحوال الشخصية العراقي هي الصيغة أي الإيجاب والقبول لأن المشرع تطرق إليهما في المادة (4) وذلك عندما نص على ذلك " ينعقد الزواج بإيجاب يفيده لغةً أو عرفاً من أحد العاقدين وقبول من الأخر ويقوم الوكيل مقامه". ويتفق المشرع الأردني في ذلك مع القانون العراقي وكذلك المشرع التونسي(6)، أما اللجنة الفقهية والقانونية فقد أوصت بتعديل الفقرة (1) من المادة (4) على أن أركان عقد الزواج (1. أركان الزواج الإيجاب والقبول بتعبير صريح صادر من الزوجين أو من ينوب عنهما يفيده لغة أو عرفا) وهذا أفضل مما جاء به المشرع العراقي لذا نقترح بتعديله على هذا الشكل.
من خلال عرض المواد في القوانين التي ذكرناها يظهر أن أركان عقد الزواج الصحيح هما الإيجاب والقبول، أي وجود التراضي بين العاقدين واتجاه إرادتهما نحو انعقاد عقد الزواج . عندما يصدر الإيجاب والقبول، قد تكون الأصالة من قبل العاقدين أو وكالة أو الولاية بدلاً من العاقدين الرجل والمرأة (7). الأصل في انعقاده أن ينعقد بكل عبارة تدل على أرادة المتعاقدين الجازمة ولا يشترط ألفاظ وعبارات معينة، لأن عقد الزواج ليس كسائر العقود، بل هو أخطر العقود وأبعدها أثراً في حياة الأفراد والجماعات، ويترتب عليه أثار مالية وغير المالية (8)، لذا نجد بين الفقهاء عدة أمور لتعبير عن إرادة عاقدين، ومن هذا الأمور:
أولاً: من حيث الهيئة الزمنية: فيما تتعلق بالهيئة الزمنية للإيجاب والقبول في عقد زواج، يجوز أن يكون الإيجاب بلفظ الماضي مثل زوجت نفسي منك، أو الأمر مثل قول الرجل للمرأة زوجيني نفسك، ويجوز أن يكون بصيغة المضارع مثل قوله تزوجيني نفسك هذا فيما يتعلق بالإيجاب، أما القبول لابد أن يكون بلفظ الماضي مثل قول امرأة لرجل زوجتك نفسي منك، سواء أكان الإيجاب بلفظ الماضي والمضارع أو الأمر، ويجوز أن يكون صيغة الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية مثل قول أنا زوجتك أو أنت زواجتي (9).
والحكمة من مراعاة هذه الاعتبارات كلها أن المقصود منه إنشاء ما مضى من الحال الذي لم يكن حاصلاً من قبل، وهذا الإنشاء توضع له في اللغة لفظة خاصة به فاستعملت فيه صيغة الماضي التي تعد تحقيق معناها و ثبوته بالفعل، فهي أقوى الصيغ، لأن صيغة المضارع مقصود به الحال والمستقبل ولا تفيد التحقق والثبوت في الحال(10).
ثانياً من حيث المادة اللغوية: لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط للقبول أن يشتق لفظه من مادة خاصة بل يتحقق بكل ما يدل على الرضا والموافقة كقبلت أو رضيت أو أجزت(11).
لكنهم اختلفوا في لفظ الإيجاب، فذهب الشافعية والحنابلة والجعفرية إلى القول، بانه لا ينعقد عقد الزواج بغير لفظي الزواج والنكاح (12)، وحجتهم في ذلك:
أ- بأن هذين اللفظين، هما اللفظان اللذان ورد لاستعمالها في القرآن الكريم دون غيرهما كما جاء في قوله تعالى " فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا "(13) ، وقوله تعالى [ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ](14).
ب- وقوله تعالى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن ييسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ] (15) ، وجه الدلالة من الآية الكريمة أن التزويج بطريق الهبة من خصوصيات الرسول(صلى الله عليه وسلم) وما كان من خصوصياته لا يشاركه فيه أحد من أمته. ج- وذكروا بأن التزويج بغير هذين اللفظين كناية، والكناية لا تقام إلا بالبيئة ولا يمكن للشهود الاطلاع عليها، والشهادة شرط في صحة النكاح، فلا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج. أما الحنفية والمالكية: يذهبون إلى القول بأن عقد النكاح ينعقد بلفظي النكاح والزواج وبكل لفظ دال عليها كالهبة والبيع والتمليك والشراء والجعالة، لا ينعقد بالألفاظ المؤقتة كالإجارة والإعارة (16)، وحجتهم في ذلك:
أ - ما روى عن الرسول الله (صلى الله عليه وسلم أن زوج رجلاً امرأة فقال: (ملكتها بما معك من القرآن) (17).
ب - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لذا فكل لفظ دل إلى ذلك المقصود به انعقد العقد.
هذا فيما يتعلق بالألفاظ التي يتم بها الإيجاب والقبول، وإننا نؤيد رأي الشافعية والمالكية، لان حجتهم أقوى من الفقهاء الأخرين، ومن جانب أخر فأن عقد الزواج له قدسية وأهمية ولأنه متعلق بحياة الزوجين وتترتب عليه أثار وفيها حقوق والتزامات على عاتق الأطراف، لذا لابد أن يفهم كل منهما أنه قصدها التزويج والنكاح، وليس سلعة للبيع أو التمليك أو الهبة، والمشرع العراقي قد أخذ بهذا الرأي لأنه في المادة (4) التي ذكرناها قصد ذلك في عبارة "ينعقد الزواج بإيجاب- يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل "مقامه"، ويتفق المشرع الأردني مع المشرع العراقي عندما نص في المادة (15) على يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج" ، أما المشرع التونسي فلم نجد بين فصوله ما يدل على ذلك (18).
ثالثاً: وسائل التعبير عن الإيجاب والقبول: هناك عدة أساليب للتعبير عن الإيجاب والقبول في عقد الزواج:
أ- العبارة أي التلفظ بالإيجاب والقبول هو الأصل، ولا يصح عقد الزواج بغير العبارة مع القدرة عليها (19). وبذلك لا ينعقد عقد الزواج بالتعاطي على خلاف من عقد البيع، لأن الزواج عقد له خطره وشأنه ينبغي صونه عن مواطن الاحتمال (20).
ب- الإشارة : وإذا كان العاقد حاضراً مجلس العقد وغير قادر على النطق أي أخرس أو لم يستطع النطق مؤقتاً لمرض ألم به تكون الإشارة بدلاً من النطق للتعبير عن إرادته(21). والأخرس أما أن يحسن الكتابة، أو لا يحسنها، فأن كان لا يحسن الكتابة، فإشارته المعلومة منه (22)، كانت كافية لانعقاد عقد الزواج باتفاق الفقهاء (23) ، وأن كان يحسن الكتابة ففي إنعقاده بالإشارة هناك روايتان
- أنه يجوز أن يكون إيجابه وقبوله بإشارة معلومة، ولو كان قادراً على الكتابة، لأن كلا من الكتابة والإشارة حجة ضرورية فاستويا، فإذا أتى بأي واحدة منهما على انفرادها فأنها تقبل أو ينعقد بها الزواج، ولا تقدم إحداهما على الأخرى(24).
- إن الإشارة لا تغني عن الكتابة، فتكون جميع عقوده وتصرفاته بالكتابة ولا تكفي الإشارة، لأن الكتابة إدل على المراد وأبعد من الاحتمال فلا يعدل عنها إذا أمكن العمل بها (25)، وهذا هو الرأي الراجح والذي عليه المذهب الحنفي (26). وذهبت الجعفرية إلى القول بأن انعقاد الزواج بإشارة الأخرس، ولو كان قادراً على الكتابة ما دامت الإشارة تفيد المقصود، وتؤدي إلى المطلوب(27).
وأننا نؤيد رأي الحنفية لأهمية عقد الزواج وما يترتب عليه من أثار خطيرة، والمشرع العراقي لم يأت في قانون الأحوال الشخصية بنص ينظم تعبير الأخرس عن إرادته في عقد الزواج، وأيضاً المشرع التونسي لم يتطرق إلى ذلك، أما المشرع الأردني فقد نص في المادة (15) على يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز منها بإشارته المعلومة".
وأننا نرى أن وجود نص كهذا ضروري في قانون الأحوال الشخصية العراقي، لأنه هناك العديد من الأشخاص يعقدون عقد الزواج وفيهم هذه الأفة الطبيعة، ونقترح أن يصادق البرلمان الكردستاني على التوصية التي جاءت بها اللجنة الفقهية والقانونية وذلك عندما نص على توصية في فقرة (2) من المادة (4) على أنه يجوز أن يكون التعبير بالكتابة من الغائب أو العاجز عن التلفظ، كما يجوز أن يكون بإشارة مفهومة من العاجز عن التلفظ والكتابة".
ج- الكتابة وهي السبيل التقليدي للتعاقد بين الغائبين وكتاب الغائب ينبغي أن يتضمن الإيجاب، فما أن وصل إلى الطرف الآخر فعليه أن يحضر الشهود ويقرأ أمام الشهود ويعلن القبول للزواج فيتم العقد، وينبغي أن تتوافر الشهادة في مجلس القبول ليكون عقد الزواج صحيحة (28).
ويلاحظ أن هذا الإشهاد على ما جاء في الكتاب وعلى القبول، إنما هو لمجرد لانعقاد وصحته، ولكنه غير كاف عند الجحود فقد ينكر الرجل أن الكتاب ،كتابه وحينئذ لابد من التثبت بالإشهاد على أن الكتاب كتابه (29)
والمشرع العراقي تطرق إلى هذه الوسيلة لتعبير الإرادة في الإيجاب والقبول، ولكن أورده ضمن شروط الإنعقاد والصحة وذلك في المادة (6) الفقرة (2) عندما نص على ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها قبلت الزواج منه (30) ، أما المشرع الأردني والتونسي لم يوردا نصاً كهذا في المواد المتعلقة بالانعقاد عقد الزواج(31).
د- الرسول: فقد يحمل رسول الإيجاب الطرف الأول إلى الطرف الثاني فيقول: أنا رسول فلان، أرسلني إليك ويقول لك زوجيني نفسك، فإذا أحضرت الشهود وقالت: قبلت، انعقد الزواج بالإيجاب الذي بلغه الرسول بالقبول منها(32). وعبارة الرسول تأخذ حكم الكتاب إلا أنها تفارقه في حالة رفض بقبول لأن عبارته بالرفض تنتهي وتزول، فإذا قبل الطرف الثاني بعد سابق رفضه لم يصادق القبول إيجابه، فلا ينعقد العقد ولا يتم الزواج (33).
وقوانين الأحوال الشخصية لم يفرقوا بين الكتابة والرسول كوسيلة لتعبير عن إرادة الطرف الأول، لذا لم ينصوا في قوانينهم على هذه الطريقة. وفيما تتعلق بلغة الإيجاب والقبول لم يتعرض لها المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية، لذا نرجع إلى أراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لقانون الأحوال الشخصية العراقي بعد التشريع. ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا دليل على اعتبار العربية لغة الإيجاب والقبول، ويستوي في ذلك القادر عليه وغير القادر عليها، لذلك يستطيع العربي أن يعقد زواجه باللغة العربية والكردي يعقد زواجه باللغة الكردية، هذا فيما يتعلق برأي جمهور فقهاء(34).
ويذهب الشافعية في قول، والحنابلة والجعفرية في المشهور عندهم، إلى أن من كان قادراً على النطق بالعربية لا يصح منه العقد بغيرها، لعدوله عن اللفظ الوارد مع قدرته عليه(35). وأننا نؤيد الرأي الجمهور، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وكذلك أن العاقدين يعبران عن إرادتهما في الإيجاب والقبول باللغة التي يفهمانها ويعرفانها وهو الذي يعني بالمقصود من انعقاد عقد الزواج.
____________
1- ما عدا المالكية، فإن أركان عقد الزواج الصحيح، عندهم أربعة وهي ولي والصداق، ومحل العقد (الزوجين) والصيغة، ينظر بهذا الصدد: محمد أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1996، ص13
2- علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1996، ص344. د. أحمد الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، الطبعة الثالثة، مكتبة الفلاح الكويت 1982، ص61 محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958، ص 43.
3- محمود حمد حمودة ومحمد مطلق عساف فقه الأحوال الشخصية، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص 120.
4- د. أحمد الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، الطبعة الثالثة، مكتبة الفلاح الكويت 1982 ، ص61. د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع ، ص54 محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958 ، ص 43، وما بعدها.
5- د. كمال الدين إمام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى الدار الجامعية، 1996، ص65.
6- ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على ذلك في المادة (14) بأنه " ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو كليهما في مجلس العقد "، ومجلة الأحوال الشخصية التونسية نص على ذلك في الفصل (3) بأنه " لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين"، ويتفق معهم قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (5) وقانون الأحوال الشخصية الكويتي نص على ذلك في المادة (10) ومدونة الأسرة المغربية إتفقت معهم في المادة (10) وقانون الأحوال الشخصية في الدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (39)، باستثناء قانون الأحوال الشخصية عماني فأنه أخذ برأي المالكية، ونص على ذلك في المادة (16) بأن " أركان عقد الزواج ) أ - الإيجاب والقبول، ب- الولي، ج- الصداق، د- البيئة".
7- للتفصيل في موضوع الولاية والوكالة في عقد الزواج ينظر كل من د. أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الناشر دار المطبوعات الجامعية، 1997 ، ص 186 وما بعدها حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع، ص87- ص92.
8- د. أحمد فراج حسين المصدر السابق، ص 83.
9- د. أحمد الكبيسي، مصدر سابق، ص.55. د. عبد العظيم شرف الدين، أحكام الأحول الشخصية في الشريعة الإسلامية الزواج، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، الطبعة الأولى، 2003 ، ص 61 ص68. برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشداني المرغيناني الهداية شرح بداية المبتدئ، 593ه، الطبعة الأخيرة، ج 2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ص189 وما بعدها. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1996 ، ص 346.
10- حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع، ص 33، وما بعدها د. زكي الدين ،شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، منشورات جامعة قاز يونس بنغازي، الطبعة السادسة، 1993، ص90.
11- د. أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الناشر دار المطبوعات الجامعية، 1997 ، ص84.
12- محمد عبد العزيز الخالد حواشي الشرواني وإبن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج9، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1996، ص77. زيد بن يونس البهوتي الحلبي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الطبعة الأولى، ج5، بيروت، لبنان ،1997، ص38 موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن قدامة المقدسي، المغني، ج7، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1997، ص424 عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت منشورات دار الثقلين، ج4، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1993، ص24.
13- سورة الأحزاب، الآية (37).
14- سورة البقرة، الآية (221).
15- سورة الأحزاب، الآية (50).
16- الكاساني، مرجع السابق، ج2، ص344 وما بعدها برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشداني المرغيناني الهداية شرح بداية المبتدئ، 593هـ ، الطبعة الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ج1، ص189. كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي شرح فتح القدير للعاجز ،الفقير ، ج 3 ، الطبعة الأولى الدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1997، ص 103- ص 107.
17- محمد إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، ج3، شركة دار الأرقم أبي الأرقم، بيروت، لبنان، 1960، ص135.
18- وأخذ برأي المالكية والشافعية متفقاً مع ما جاء في قانون الأحوال الشخصية العراقي والأردني، قانون الأحوال الشخصية عماني في المادة (11) وقانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (6) ومدونة الأسرة المغربية في المادة (10) وقانون الأحوال الشخصية الكويتي في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرة (1) من المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة.
19- د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع ، ص.56. محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958، ص51.
20- كان تقول المرأة لرجل زوجتك نفسي على مهر قدره خمسة ملايين دينار العراقي، فلم يجبها الرجل وإنما دفع لها المبلغ في مجلس العقد علامة منه على الموافقة، ففي هذه الحالة لا ينعقد عقد الزواج لانه يكون عقداً بالتعاطي.
21- محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبدالهادي سالم الشافعي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006 ، ص68. د. أحمد الغندور الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي الطبعة الثالثة مكتبة الفلاح الكويت 1982 ، ص67.
22- الإشارة معلومة للخرس نوعين الأولى ما يكون منه دلالة الإنكار، بأن يحرك رأسه عرضاً والثانية، ما يكون من دلال عن الإقرار بأن يحرك رأسه طولاً.
23- د. أحمد الحصري، النكاح والقضايا المتعلقة به دار ابن زيدون القاهرة 1986، ص 90- ص94.
24- د. أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الناشر دار المطبوعات الجامعية، 1997 ، ص87 كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي شرح فتح القدير للعاجز ،الفقير ، ج 3 ، الطبعة الأولى الدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1997، ، ص197.
25- ونصت لائحة المحاكم الشرعية المصرية والإجراءات المتعلقة بها في المادة (128) على ما يأتي" إقرار الأخرس يكون بإشارة معلومة المفهومة ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة".
26- ينظر علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1996، ج2، ص346.
27- منذر عبد العزيز الشمالي، الأحوال الشخصية في الفقه الجعفري، الطبعة الأولى منشاة المصرف الإسكندرية، 2006، ص 17.
28- د. عبد العظيم شرف الدين، أحكام الأحول الشخصية في الشريعة الإسلامية الزواج، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، الطبعة الأولى، 2003 ، ص.71 محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958، ص51.
29- د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبدالهادي سالم الشافعي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006، ص69.
30- أضيف الى هذه المادة ما ياتي" على أن يكون الكتاب مصدقاً من كاتب عدل محل اقامة طالب الزواج مؤيداً من ممثل حكومة إقليم كردستان في تلك الدولة" وذلك بموجب قرار رئاسة اقليم كردستان رقم (62) في (2000/4/29)
31- ويتفق قانون الأحوال الشخصية السوري مع قانون العراقي في ذلك عندما نص في المادة (7) على أنه يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس".
32- د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع ، ص57.
33- محمد كمال الدين إمام، مصدر سابق، ص69.
34- محمد أمين حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار"، الطبعة الثالثة، ج2، دار إحياء للتراث العربي، 1997، ص 370 وما بعدها د. أحمد الحصري، النكاح والقضايا المتعلقة به دار ابن زيدون القاهرة 1986، ص93 وما بعدها.
35- محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 3 ، الطبعة الأولى، دار الذخائر للمطبوعات، قم، إيران، 1958، ص 140 زيد بن يونس البهوتي الحلبي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الطبعة الأولى، ج5، بيروت، لبنان ،1997 ، ص 38 وما بعدها. ابن قدامة المقدسي ج 6، ص 533 وما بعدها محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958 ص52.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)