

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
أحكام الطيور
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 287 - 293
2026-02-06
24
مسألة 883: كلّ طائر ذي ريش يحلّ أكل لحمه إلّا السباع، فيحلّ الحمام بجميع أصنافه كالقُمْريّ والدُّبْسي والوَرَشان ويحلّ الدُّرّاج والقَبَج والقَطا والطَّيْهوج والبَطّ والكَرَوان والحُبارى والكُرْكيّ، كما يحلّ الدَّجاج بجميع أقسامه والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزُّرْزُور والقُبَّرة، ويحلّ الهدهد والخُطّاف والشَّقِرّاق والصُّرَد والصُّوّام وإن كان يكره قتلها، وتحلّ النَّعامة والطاووس.
وأمّا السباع وهــي كلّ ذي مِخْلَــب ســواء أكان قــويّاً يقوى به على افتــراس الطيــر - كالبازي والصَّقْر والعقاب والشاهين والباشق - أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنَّسْر والبُغاث فهي محرّمة الأكل، وكذا الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ على الأحوط لزوماً، ويحرم أيضاً كلّ ما يطير وليس له ريش كالخفّاش وكذا الزُّنبور والبَقّ والفَراشة وغيرها من الحشرات الطائرة - عدا الجَراد - على الأحوط لزوماً.
مسألة 884: الظاهر أنّ كلّ طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه - أي بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما - أي تحريكهما عنده - يكون ذا مخلب فيحرم لحمه، بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنّه محلّل اللحم.
وعلى هذا فيتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفيّة طيرانها، كما يتميّز ما لا يعرف طيرانه بوجود (الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّيصَة) فيه، فما يكون له إحدى الثلاث يحلّ أكله دون غيره.
والحَوْصَلة ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.
والقانِصَة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير .
والصِّيصَة شَوْكَة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.
مسألة 885: قد علم ممّا تقدّم أنّ الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرّم الأكل وإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها، فمورد الرجوع إلى هذه العلامة الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر - ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه كما هو الحال في اللَّقْلَق - وكذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله.
مسألة 886: لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) حلّيّته، ولكنّه محلّ إشكال فالأحوط لزوماً الرجوع إلى العلامة المذكورة، فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حلّ أكله وإلّا حرم.
مسألة 887: بيض الطير تابع له في الحلّ والحرمة فبيض المحلّل حلال وبيض المحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّز أعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
مسألة 888: تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدّمين للحلّ والحرمة، فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله، وما كان دفيفه أكثر حلّ أكله وإن كان يأكل السمك، وإذا لم يعرف كيفيّة طيرانه فالعبرة في حلّيّته بوجود أحد الأعضاء الثلاثة فيه أي (الحوصلة والقانصة والصيصة).
مسألة 889: تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل بأُمور :
الأمر الأوّل: الجلل، وهو أن يتغذّى الحيوان بعذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات، ويتحقّق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدّة معتدّاً بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق فلم يحرم، إلّا أن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون في النظر العرفيّ بحكم العدم، وكذا إذا انحصر غذاؤه بها فترة قصيرة كيوم وليلة، بل لا بُدَّ من الاستمرار يومين فما زاد.
مسألة 890: يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك.
مسألة 891: كما يحرم لحم الحيوان الجلّال يحرم لبنه وبيضه ويحلّان بما يحلّ به لحمه، فحكم الحيوان المحرّم بالعارض حكم الحيوان المحرّم بالأصل قبل أن يُستبرأ ويزول حكمه.
مسألة 892: الجلل ليس مانعاً عن تذكية الحيوان، فيذّكى الجلّال بما يذّكى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرّم بالأصل القابل للتذكية.
مسألة 893: تزول حرمة الجلّال بالاستبراء وهو أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدّة يخرج بها عن صدق الجلّال عليه، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضيّ المدّة المعيّنة لها في بعض الأخبار وهي: للدجاجة ثلاثة أيّام، وللبَطّة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعير أربعون يوماً، وللسمك يوم وليلة.
مسألة 894: لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدّة الاستبراء من الجلل أن يكون طاهراً بل يكفي تغذّيه فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان متنجّساً أو نجساً.
مسألة 895: يستحبّ رَبْط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثُمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
الأمر الثاني - ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل -: أن يطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ينزل فإنّه يحرم بذلك لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً.
ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط وجوباً، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأُنثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً، ويختصّ الحكم المذكور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحيوان.
مسألة 896: الحيوان الموطوء إن كان ممّا يُطلب لحمه كالغنم والبقر يجب أن يذبح ثُمَّ يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
وأمّا إذا كان ممّا يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن لنفس الواطئ، وأمّا إذا كان ممّا يطلب لحمه ويركب ظهره معاً كالإبل لحقه حكم القسم الأوّل.
مسألة 897: إذا وطئ إنسان بهيمة يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عدّة أفراد أخرج بالقرعة.
الأمر الثالث - ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصـل - : الرضاع من الخنزيرة، فإنّه إذا رضع الجدي - وهو ولد المعز - من لبن خنزيرة واشتدّ لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما أيضاً، ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، ولا يعمّ الحكم الشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم.
هذا إذا اشتدّ لحم الحيوان وعظمه بالرضاع، وأمّا إذا لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يستبرأ سبعة أيّام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثُمَّ يحلّ بعد ذلك.
مسألة 898: لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر فذبح في تلك الحال جاز أكل لحمه ولكن لا بُدَّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل على الأحوط لزوماً، ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات ثُمَّ ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
مسألة 899: لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن أمرأة حتّى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنّه مكروه.
مسألة 900: تحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكّي عدّة أشياء، وهي ما يلي:
الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج ظاهره وباطنه، والمشيمة وهي موضع الولد، والغدّة وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حَبّة بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فَقار الظَّهر، والعَلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحَبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه.
هذا في غير الطيور والسمك والجَراد، وأمّاالطيور فيحرم ممّا يوجد فيها من المذكورات (الدم والرجيع)، وأمّا تحريم غيرهما فمبنيٌّ على الاحتياط اللزوميّ، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد ولا يحرم غير ذلك ممّا يوجد فيهما من المذكورات.
مسألة 901: يؤكل من الحيوان المذكّى غير ما مرّ فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها، نعم يكره الكُلْيتان وأُذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج، وهل يؤكل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان، والصحيح هو الأوّل والأحوط الأولى الاجتناب، نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .
مسألة 902: يجوز أكل ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً ضرراً بليغاً.
مسألة 903: لا تحلّ أبوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضاً حتّى الإبل على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج بها.
مسألة 904: يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله على ما تقدّم، نعم لا تحرم فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أُكِل معها.
مسألة 905: يحرم لبن الحيوان المحرّم أكله ولو لعارض كما مرّ، وأمّا لبن الإنسان فالأحوط وجوباً ترك شربه.
مسألة 906: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتّى العلقة والدم في البيضة، بل وما يتخلّف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة، نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه.
وأمّا الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع والعقرب والخفّاش فلا إشكال في حرمته.
وأمّا ما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يحكم بحلّيّته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه.
مسألة 907: تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزاؤها، ويستثنى منها اللبن والإنفحة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب، وقد يستثنى منها جميع ما لا تحلّه الحياة ممّا يحكم بطهارته وإن كانــت الميتة نجســة - كالعظم والقرن والظُفر - ولكنّه محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 908: إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكّى أم لا ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية المتقدّمة في المسألة (871) لم يحلّ أكله، وأمّا لو اشتبه اللّحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى أماراتها - فلم يعلم أنّه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه.
مسألة 909: لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة الصاعدة إلى فضاء الفم، ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان ممّا تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.
الاكثر قراءة في الاطعمة والاشربة الحيوانية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)