شرائط الموقوف عليه
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 168-170
2025-11-02
70
يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك و أن يكون معينا و أن لا يكون الوقف عليه محرما.
فلو وقف على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له أو على حمل لم ينفصل.
أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح و لو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود قيل لا يصح و قيل يصح على الموجود و الأول أشبه و كذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك و فيه تردد و المنع أشبه و لا يصح على المملوك و لا ينصرف الوقف إلى مولاه ل أنه لم يقصده بالوقفية.
و يصح الوقف على المصالح كالقناطر و المساجد لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.
و لا يقف المسلم على الحربي و لو كان رحما و يقف على الذمي و لو كان أجنبيا.
و لو وقف على الكنائس و البيع لم يصح و كذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر و كذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة و الإنجيل لأنها محرفة و لو وقف الكافر جاز.
و المسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم و لو وقف الكافر كذلك انصرف إلى فقراء نحلته و لو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة و لو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية و قيل إلى مجتنبي الكبائر و الأول أشبه.
ولو وقف على الشيعة فهو الإمامية و الجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.
و هكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه ف لو وقف على الإمامية كان للاثنى عشرية و لو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي ع و كذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة.
كالهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب ع و الحارث و العباس و أبي لهب.
و الطالبيين فهو لمن ولده أبو طالب ع و يشترك الذكور و الإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف و فيه خلاف للأصحاب.
و لو وقف على الجيران رجع إلى العرف و قيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا و هو حسن و قيل إلى أربعين دارا من كل جانب و هو مطرح.
و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
و لو وقف في وجوه البر و أطلق صرف في الفقراء و المساكين و كل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه و تعالى.
و لو وقف على بني تميم صح و يصرف إلى من يوجد منهم و قيل لا يصح لأنهم مجهولون و الأول هو المذهب.
و لو وقف على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة و قيل لا يصح لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين.
و قيل يصح على ذوي القرابة و الأول أشبه و كذا يصح على المرتد و في الحربي تردد أشبهه المنع.
و لو وقف و لم يذكر المصرف بطل الوقف و كذا لو وقف على غير معين كأن يقول على أحد هذين أو على أحد المشهدين أو الفريقين فالكل باطل.
و إذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور و الإناث و الأدنى و الأبعد و التساوي في القسمة إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا. ولو وقف على أخواله و أعمامه تساووا جميعا.
و إذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد و إن سفلوا فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل.
الاكثر قراءة في شرائط الموقوف عليه
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة