1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : القبلة :

حكم من صلى بالاجتهاد أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج3ص29-32

12-12-2015

713

لو صلى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك إن كان الانحراف يسيرا، لان ذلك لا يقع عن يقين وإنما هو ظن لان الجهة الواحدة لا تتبين فيها الكعبة يقينا، وهو قول الشافعي، وله قول آخر: أنه يستأنف لان صلاة واحدة لا تقع إلى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين(1)، وإن كان كثيرا استأنف. ولو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أولا، اختاره الشيخان(2)، لما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة "(3) والراوي ضعيف.

وقال المرتضى: يعيد في الوقت لا خارجه(4)  لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة، وبعد الوقت يكون قاضيا، والاصل عدمه إلا بأمر مجدد، ولقول الصادق عليه السلام: "إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في الوقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد "(5) والاطلاق يتناول الاستدبار، وهو الاقوى عندي. وقال مالك، وأحمد، و أبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد القولين: إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد(6) وأطلقوا فلم يفصلوا إلى الاستدبار وغيره، والى الوقت وخروجه، لان عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل واحد منا يصلي وبين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] (7) و لأنه صلى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الاعادة كالخائف.

وفي الآخر للشافعي: يعيد(8) وأطلق  لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الاعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ، والمصلي بمكة.

فروع:

أ - إذا صلى إلى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأداه إلى اخرى صلى الثانية إلى الجهة الاخرى ولا يعيد الاولى - وبه قال الشافعي(9) - ولا نعلم فيه خلافا لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا وبنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الاخرى: لا ينتقل ويمضي على اجتهاده الاول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد(10).وهو غلط،  لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها، وليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية. ولو كان الانحراف كثيرا استأنف.

ج - لو تغير اجتهاده في الاثناء ولم يؤده اجتهاده إلى جهة اخرى بنى على ما مضى من صلاته  لأنه لم يظهر له جهة اخرى يتوجه إليها.

وإن بان له يقين الخطأ في الصلاة ولم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد وإلا استمر على حاله، وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك.

د - لو صلى باجتهاده فعمي في الاثناء استمر، لان اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن استدار استدرك إن تمكن وإلا أبطلها وبحث أو قلد.

وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فإن ظهر له الصحة أو خفي الامران استمر،  لأنه دخل دخولا مشروعا.

وقال بعض الجمهور: تبطل مع الخفاء لان فرضه الاجتهاد(11).ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا وإلا استأنف.

ه‍ - لا فرق بين المسافر والحاضر.

وقال أحمد: لو ظهر للحاضر الخطأ في اجتهاده استأنف سواء صلى بدليل أو غيره، لان الحضر ليس محل الاجتهاد(12).

وقال في الاعمى: إذا كان في حضر فكالبصير  لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر، والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير(13).

و - لو صلى الاعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف، وإن انعكس، أو تساويا استمر، ولو أخبره بالخطأ متيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب وإلا استأنف.

______________

(1) المجموع 3: 225 - 226، مغني المحتاج 1: 147، كفاية الاخيار 1: 59.

(2) المفيد في المقنعة: 14 والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 80.

(3) الكافي 3: 285 / 8، التهذيب 2: 49 / 159، الاستبصار 1: 298 / 1100.

(4) الناصريات: 230 مسألة 80.

(5) الكافي 3: 284 / 3، التهذيب 2: 48 / 154، الاستبصار 1: 296 / 1090 (*)

(6) المجموع 3: 243، مختصر المزني: 13، كفاية الاخيار: 1: 59، بداية المجتهد 1: 112، المغني 1: 513 و 514، الشرح الكبير 1: 526، كشاف القناع 1: 312، بدائع الصنائع 1: 119، اللباب 1: 64.

(7) سنن الترمذي 2: 176 / 345، سنن الدار قطني 1: 272 / 5، سنن البيهقي 2: 11.

(8) المجموع 3: 243 كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 514 و 515، الشرح الكبير 1: 526.

(9) المجموع 3: 219، مغني المحتاج 1: 147، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 500، الشرح الكبير 1: 527.

(10) المغني 1: 501، الشرح الكبير 1: 527، كشاف القناع 1: 310 - 311.

(11) المجموع 3: 229، المغني 1: 511 - 512، الشرح الكبير 1: 525.

(12) المغني 1: 522، الشرح الكبير 1: 525، المحرر في الفقيه 1: 52، كشاف القناع 1: 311.

(13) المغني 1: 523، الشرح الكبير 1: 525، كشاف القناع 1: 311.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي