0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

الرأي العام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية

الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان

السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

اعلام جديد

الخبر الاذاعي

الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الأنباء

التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية

العلاقات العامة

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حق الصحفي في حماية أسرار مصادر معلوماته

المؤلف:  الدكتور خالد العزي

المصدر:  التشريعات الإعلامية واخلاقيات المهنة

الجزء والصفحة:  ص 35

2025-10-28

696

+

-

20

حق الصحفي في حماية أسرار مصادر معلوماته:

إن الإعلام لا ينشر الأخبار فقط بل أيضا معلومات مستقاة من مصادر ربما تكون سرية، مما يعرض الصحفي لخطر البوح عن مصادر المعلومات عندما تكون هنالك قضايا حساسة وعنده أسرار متعلقة بها.

ان حق الصحفي في حماية أسرار مصادر معلوماته هو ضمانة لتحقيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات والمعرفة، وقد مر هذا الحق في مرحلة طويلة إلى أن تم إقراره في العديد من دول العالم، كون هناك مصلحة أساسية للمجتمع في هذا الحق، وهو من جانب آخر هو أمر يتطلبه الالتزام الأخلاقي من قبل الصحفي، خصوصا أنه طالما يتعهد الصحفي للمصدر بالحفاظ على سرية مصادره ومعلوماته وبالتالي فالنكوص بالتعهد يفقد الصحفي ثقة الآخرين به.

لكن في النهاية فإن مصلحة العدالة تتطلب أن تبان الحقائق دون مواربة ويمكن الموازنة بين الموضوعين كأن تحتفظ المحكمة بالمعلومات دون بثها، ففي فرنسا ينص قانون إصلاح الإجراءات الجنائية في 4 يناير 1993 في المادة 2/109 على ما يلي، أي صحفي يستدعى للشهادة أمام المحكمة فأن من حقه عدم الكشف عن مصادره، وتنص المادة 2/56 على (لا يجوز تفتيش مقرات الصحف وشركات الإذاعة إلا بواسطة القاضي أو المدعي العام والذي يجب أن يتأكد من أن عملية التفتيش لا تعرض حرية الصحافة للخطر، ولا تعيق تدفق الأنباء).

أما في مصر، فقبل سنة 1980، لم تكن هنالك حماية لذلك، ولكن قانون سلطة الصحافة رقم 148 الصادر سنة 1980، نص في الفقرة 5 منه على (لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته)، وفي السويد لا يسمح القانون السويدي الخاص بالصحفيين معاقبة الصحفيين على المواد التي ينشرنها، ولا يعاقب أي موظف يكشف للصحفيين عن معلومات ما، مما يتيح أكبر قدر من الحرية أمام تدفق المعلومات.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد