القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الادارة في الطعن بقرارات قاضي التحقيق
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 125-129
2025-10-21
42
بعد انتهاء التحقيق الابتدائي فأن القاضي يصدر عدداً من القرارات منها الافراج، وغلق الدعوى بشكل مؤقت أو غلقها بشكل نهائي أو رفض الشكوى (1) ، كما يمكن للقائم بالتحقيق اصدار عقوبة لمن يتخلف عن حضور الشهادة او يمتنع عن حلف اليمين كما ان هذه القرارات تصدر من المختصين بالتحقيق وهم يكونون اما المحقق او قاضي التحقيق او الجهات التي يمنح لها هذه السلطات، وتكون وفق القوانين الخاصة (2) ، لكن ليست جمع قرارات قاضي التحقيق ترضي جميع الاطراف الإ أن يتم الاحالة ويتم الطعن من قبل المتهم، اما إذ تم غلق الدعوى، فأن المتضرر من الجريمة والادارة هما من يقدمان الاعتراض ويطعنون بقرار قاضي التحقيق، كما هو معلوم ان القانون لا يضع اجراء مالم تكن هناك مصلحة لجهة معينة ان اعطاء حق الطعن هو من اجل تعديل الحكم الذي يصدر من قاضي التحقيق؛ من اجل الوصول الى حكم افضل بما يضمن الحقوق الأطراف الدعوى، وما يهمنا هو دور الادارة في الطعن فأن الادارة لا تطلب فتح تحقيق، إذ لم يكن هناك ضرر قد وقع عليها، ومن الطبيعي ان لا تطعن بقرار قاضي التحقيق، إذ تم احالة المتهم الى المحكمة الخاصة، أما إذ تم اصدار قرار ببراءة المتهم فهنا يسبب الضرر فيتم تقديم الطعن، وهذا التقديم لا يكون الا بموجب القانون، وبموجب المدة المحددة، وتكون في حالات محدودة وهذه الحالات هي:
اولاً: الطعن في حالة مخالفة القانون من الناحية الموضوعية: ويعني أن الحكم أو القرار المطعون فيه مخالفاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق، سواء كان القانون قانون العقوبات أم أي قانون آخر يقتضي تطبيقه أمام المحاكم الجزائية (3)، وقد استخدم المشرع الاردني عدة دلالات على الطعن، فقد ذكر الطعن في حالة مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله (4)، اما المشرع المصري، فقد ذكر طريق الطعن بالاستئناف ضد قرارات قاضي التحقيق هذا وللادعاء العام او الخصوم، وان الاستئناف لا يوقف سير التحقيق (5) ، اما المشرع العراقي، فقد استخدم ثلاثة تعبيرات للدلالة في المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على هذا النوع من أنواع الطعن مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله....) أن جميع هذه الصور تفيد عدم أعمال إحكام القانون على وجه صحيح، الأمر الذي يقتضي تدخل المحكمة التي لها حق الطعن تمييزاً؛ بكونها محكمة قانون؛ لكي تراقب سلامة الحكم أو القرار المطعون فيه بالنظر إلى القانون واجب التطبيق (6) ومخالفة القانون تحصل، إذ أصدره قاضي التحقيق قراراً بغلق الدعوى مخالفا النصّ الجزائي أو أي نص آخر واجب التطبيق(7)، ولهذا فان ليس المحكمة الجنح إدانة المتهم وفق المادة (432) عقوبات عن التهديد بالقول، إذ كانت المجني عليها قد تقدمت بالشكوى بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بالجريمة المخالفة ذلك لإحكام المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فمخالفة القانون؛ جاء نتيجة تجاهل قاعدة قانونية واجبة التطبيق وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه(8).
أما الخطأ في تطبيق القانون فيشمل جميع الحالات التي يكون فيها حكم القاضي، قد جاء مخالفا لما تقتضي به القاعدة القانونية الواجبة التطبيق (9)، كان يصدر قاضي التحقيق قراراً بغلق الدعوى؛ بسبب عدم اكتمال أركان الجريمة خلافا إلى ما تشير إليه وقائع الدعوى، وقد يقع الخطأ في تأويل القانون أو تفسيره، ويحصل هذا في ما لو ذهب القاضي إلى تفسير مخالف لإرادة المشرع أو فهم النص خلافا لما عناه المشرع، ومن ثم يكون قد اعط في تكييف الواقعة، كما اعتقد أن الفعل المرتكب يخضع لحكم النص بحسب تأويله أو تفسيره أو فهمه خلاقا لما يريده المشرع (10).
ثانياً: مخالفة القانون من الناحية الإجرائية:
ان القواعد الاجرائية تهدف الى تطبيق القانون الموضوعي، وتكون هذه الاعمال منصوص عليها في القانون، وأن أي خطا في تطبيقه يؤثر في الخصومة تأثيراً مباشراً اما باستمرارها أو بإنهائها بشكل غير صحيح قانونا، (11) وان اي نتيجة تكون غير صحيحة، يكون هناك متضررين، وفي الدعوى الجزائية فأن الاطراف، ومن أهم هذه الاطراف في موضوع الدراسة هو الادارة؛ إذ أن أي خطأ يتعلق بإصدار حكم غير صحيح سيؤثر عليها بشكل كبير ؛ لذلك تلجأ الى الطعن وان سلطة النظر تمييزاً في الطعن المبني على مخالفة القرار لقواعد أصول المحاكمات الجزائية لا يقتصر على مراقبة مدى التزام السلطات التحقيقية بقواعد القانون الموضوعي بل تمتد هذه الرقابة لتشمل مدى مراعاة القواعد الإجرائية التي يتطلبها القانون (12)، وقد نصت المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، حالة وقوع الخطأ جوهري في الإجراءات أو في تقدير الأدلة أو في تقدير العقوبة؛ لذا نصت على انه لكل من..... أن يطعن... في الأحكام والقرارات.... إذ وقع خطأ جوهري في الإجراءات أو في تقرير الأدلة أو في تقرير العقوبة ....)، وهذا يعني أن الطعن في هذا الحالة ينصب على الخطأ في تطبيق قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومن ثم فان هناك جزاء إجرائيا ترتب على مخالفة الشكليات الجوهرية المتعلقة بإصدار القرار (13) وطبقا لذلك ؛ جاء قرار محكمة التمييز . وجد أن محكمة أحداث نينوى أجرت التحقيق القضائي والمحاكمة في القضية بغياب ممثل الادعاء العام بحجية تمتعه بالإجازة .... حيث أن عدم حضور عضو الادعاء العام في المحاكمة خطأ يعد جوهريا في الإجراءات مؤثرا في الحكم؛ لذا واستنادا إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى محكمتها.....)، ومن خلال هذا القرار يتبين أن عدم تواجد احد اطراف اعضاء المحكمة في الدعوى الجزائية يعيبها ويجعل المحاكمة غير الصحيحة؛ إذ ان الخطأ الجوهري في الإجراءات يتمثل بأوامر المشرع ونواهيه؛ لتنظيم عمل الهيئات القضائية، وتحديد سلطات كل منها ثم الشروط الأساس لصحة أعمالها؛ ولضمان حريات الأفراد وحقوقهم وكل إجراء يخالفها يُعدّ باطلاً (14) ، ويكون الأمر كذلك إذ كان الإجراء الذي شابه البطلان قد اثر في القرار (15) الا ان هذا الامر لا ينطبق على الادارة؛ كونها تعامل معاملة المشتكي، وهذا الأمر قد يضرُّ بالمصلحة العامة، إذ كانت الادارة قد اغفلت سهوا عن التواجد في اثناء المحاكمة؛ لذا وجب ان تكون للإدارة اهمية في الحضور وان تمتنع المحاكم عن السير في اجراءات المحاكمة، الا ان المشرع العراقي قد حصر الخطأ في حالات معينة في المادة (242) بشكل صريح إذْ نص على انه ( لا يعتد بالخطأ في الإجراءات إذْ لم يكن ضارا بدفاع المتهم)، أن المشرع في التعبير عن البطلان قد استخدم الصفة الأمرة، وهذه الصفة لا تكون كافية لوحدها لترتيب البطلان بل لا بد من وجود غاية و التي يستهدفها المشرع من الإجراء فان كانت هذه الغاية هي المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة الخصوم كان الإجراء، جوهريا وترتب على عدم مراعاته البطلان(16)، و نصت المادة (224) في فقرتها الأولى على وجوب ذكر على اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام، ووصف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها في الحكم أو القرار، وان عدم ذكر هذه البيانات في القرار او مخالفتها يترتب عليها البطلان؛ لأن الغاية من وضعها هي المحافظة على مصالح الخصوم، لذا فان.... خلو الحكم من بيان اسم المتهم؛ يجعله غير صحيح، ومخالفا للقانون مما يتعين نقضه).
___________
1- ينظر : المادة (130) قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
2- ينظر: المادة (7) ثانيا ) قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
3- الاستاذ عبد الامير العكيلي و د سليم حرية اصول المحاكمات الجزائية، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر، القاهرة، 1980، ص215..
4- ينظر: المادة (274) قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم (9) لسنة 1961.
5- ينظر : المادة (162) قانون الاجراءات المصري رقم (150) لسنة 1950.
6- د. حسون عبيد هجيج، غلق الدعوى الجزائية اطروحة دكتوراه دراسة مقارنة)، جامعة بغداد، كلية القانون، 2007، ص 281.
7- علي محمد ابراهيم الكرباسي، الموسوعة العدلية العدد 75 ، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 2000، ص7.
8- د. عطية مهنا الاثبات بالقرائن في المواد الجنائية المجلة الجنائية القومية القاهرة. العدد الثاني والثالث، 1988، ص 395
9- عبد الوهاب ،حومد، اصول المحاكمات الجزائية، ط2، المطبعة الجديدة، دمشق، 1991، ص 157.
10- د. احمد فتحي سرور، اصول قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 953.
11- حسين علي القضاة مخالفة القواعد الاجرائية في القانون الجنائي (دراسة مقارنة) اطروحة دكتوراه جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات القانونية العليا، 2007، ص7.
12- د. محمود مصطفى يونس، نظرية الطعن المباشر في الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 87
13- د. عبد الرزاق عبد الوهاب الطعن في الاحكام بالتمييز، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1975، ص 66.
14- د. احمد فتحي سرور، الحكم الجنائي المنعدم، بحث منشور في مجلة المحاماة، العدد 41، السنة التاسعة، 1961، ص 606.
15- د. عبد الحميد الشواربي، اوجه الطعن في تسبيب الاحكام المدنية والجنائية منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، ص 101
16- د. رؤوف عبيد المصلحة في النقض الجنائي، بحث منشور مجلة المحاماة، العدد 2، السنة 40، 1960، ص 158.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
