القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم التجاوز
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 104-111
2025-10-21
42
عرف التجاوز (1) على عقارات (2) الدولة بأنه كل بناء يتم على اراضي مملوكة للدولة او استغلال مشيدات عائدة للدولة، والتجاوز عليها سواء كان ذلك وفقا للتصاميم الأساسية لمدن او مخالفا لها (3)، كما عرف بأنه ( كل عمل يتضمن تعدي على املاك الدولة أو مرافقها العامة، أو من شأنه التأثير على صحة أو سلامة الجمهور بيئاً أو بصرياً أو سمعياً) (4).
كما عرف بانه سكن الفئات غير قادرة على شراء وحدات سكنية أو بناءها او استئجار وحدات سكنية تصلح للسكن في اراضي المملوكة للغير (5) ، وعرفه المعهد العربي لأنماء المدن والاحياء الشعبية بانه ( المناطق التي اقيمت مساكنها من دون تراخيص في أراض تملكها الدولة او يملكها آخرون، وغالبا ما تقام هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومية و لا تتوفر فيها الخدمات، والمرافق الحكومية؛ لعدم اعتراف الدولة بها) (6).
اما انوع واصناف التجاوزات فهي عديدة لا تقتصر على نوع واحد من التجاوز، ويكون اختلافها باختلاف محل الشيء المتجاوز عليه، فهناك تجاوزات سكنية، وهذه هي التي تزايدت في الفترة الاخيرة، وخاصة بعد سنة 2003 واطلق عليها اسم العشوائيات؛ وذلك بسبب الانفلات الامني في بغداد وجميع المحافظات كما كان هناك ضعف في السيطرة على اراضي الدولة من قبل البلديات؛ اذ ان هناك عدة اسباب اخرى اهمها الاسباب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والتأخر في التقدم العمراني في هذه الآونة، كما ان هناك تجاوزات تجارية وصناعية وهناك التجاوزات العمرانية، والتجاوزات الخدمية، والتجاوزات الصحية والبيئية وسنقوم بتوضيحها كما يأتي:
1 - التجاوزات العمرانية إن هذه التجاوزات العمرانية هي ما يتعلق بالمدن وتشمل صورا عديدة ابرزها اولاً: البناء على املاك الدولة إذ ان المشرع عد اعتداء على املاك الدولة كل من يقوم بأنشاء واقامة منشئات او مبان او عمليات استخراجية لأي عقار او جزء منه.
ثانياً: استعمال واستغلال املاك الدولة دون الحصول على موافقات من الجهات الرسمية إذ اعتبر كل استعمال او استثمار او تأجير مبان خاصة بالدولة اعتداء على أملاك الدولة(7).
ثالثاً : سوء الاستعمال المشترك او الجماعي للمال العام والذي يتمثل في الطرق والجسور والمتنزهات العامة والمتاحف والمستشفيات والمدارس العامة ويكون استعمالها هذه الاموال جماعيا من قبل جميع الافراد؛ اذ ان استعمال فرد لها لا يمنع الآخرين من استعمالها (8)،
رابعاً : سوء : الاستعمال الخاص للمال العام والذي يتمثل في الاموال التي تخصص لاستعمال فئة مجددة مثل المدارس ودور العبادة والنوادي الاجتماعية العائدة للدولة (9)
خامساً: التلوث البصري (10) : هو حالة تشويه المناظر التي تقع عليها اعين الناس؛ مما يؤدي الى اخفاء وانعدام جمالية المدينة وتشوية المناظر الطبيعية مثل رمي النفايات في الشوارع ووضع اللوحات والاعلانات بشكل عشوائي (11).
2 - التجاوزات الخدمية : هي التجاوزات التي تكون ملاصقة للمرافق العامة مثل الكهرباء أو الماء او المجاري، ويكون بالحصول على هذه الخدمات بالصورة غير القانونية وهذا ما يفعله الكثير من الافراد وغالبا ما يكون في السكن التجاوز ؛ لأن دائرة الكهرباء لا يمكن لها ان تقوم بتوفير خدمات الكهرباء للمتجاوزين، فيقومون بالربط بشكل غير قانوني، وكما تحصل هذه التجاوزات في القرى؛ اذ ان اغلب ساكنيها لا يقومون بالتواصل مع الدوائر المختصة بخلاف ذلك يحصلون بطريقة غير قانونية، وهذا ايضا ما يحصل في التجاوز على الخدمات المائية، و خصوصا ما يحصل في الآونة الاخيرة من تجاوزات متمثلة في صنع احواض مائية خارج الانهار ، ودون الحصول على موافقات رسمية من الادارات المختصة، وهذا يستخدم تربية الاسماك وتنمية الثروة الحيوانية الا ان هذا تجاوز على المياه غير قانوني وخصوصا مع وضع العراق الحالي من جفاف ونقص المياه؛ بسبب تجاوز الدول المجاورة على حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات.
3- التجاوزات الصحية والبيئية وهذه تتمثل في لصناعات والحرف والاعمال التي تكون مخالفة للتعليمات الصحية والبيئية، وهذا يدخل في التلويث البيئي، كما ان التجاوزات السكنية التي تكون بشكل عشوائي وغير منتظم يكون مزدحماً ويقلل المساحات الخضراء التي تكون مخصصة للمدينة في التخطيط العمراني.
4- التجاوزات الثابتة وهي التجاوزات التي تكون مستقرة على الارض مثل الغراس والبناء، كثير من الافراد يقومون بانتهاك حرمة الشارع ؛ وذلك بأخذ الارصفة وتحويلها الى حدائق خاصة بهم وبالأصل ان هذا الارصفة وضعت للأفراد اي للاستعمال المشترك للجميع؛ ومن اجل حمايتهم من الحوادث التي قد تحصل خصصت مساحات التي تكون محاذية للشارع في جميع المدن او قد يقومون بتقديم البناء للمنازل على حساب الارصفة، وهذا من صلاحية رؤساء الوحدات الادارية في المنطقة يقومون بإزالة هذا التجاوز.
5 - التجاوزات -المتحركة هي التجاوزات التي تحصل في حالات المراكب التي تحمل أكثر من الحمولة التي حددها القانون؛ مما تتسبب بالضرر للطرق العامة وهذا الضرر قد يكون تدريجيا مما يؤدي الى انهيار الطريق، كما ان وقوف المراكب في داخل الأزقة او على الأرصفة و التي تكون محملة بحمولة كبيرة لفترات طويلة؛ يؤدي الى انهيار الطرق، مما يوجب تدخل الادارة؛ لاتخاذ الاجراء المناسب، كما يقوم بعض الافراد بوضع الاكشاك على الارصفة؛ مما يؤدي الى استعمال المال الذي خصص للمرور وليس لوضع الاكشاك (12).
اما اسباب التجاوز، فهناك عدة اسباب وليست وليدة اليوم، لكن في الآونة الاخيرة قد ازدادت بصورة ملحوظة وبما ان اموال الدولة لها حرمة خاصة؛ وذلك بموجب القوانين التي تنص على حمايتها، ومنع التعدي عليها، كما نصت على عقوبات رادعة على المتجاوزين، وقد تصل هذه العقوبات الى عقوبات سالبة للحرية، ومع ذلك فإن المتجاوز على أراضي الدولة لا يزال مستمرا، ولم يتم وضع حداً للمتجاوزين على الرغم من وجود عقوبات ووسائل الحماية المقررة في التشريعات ذات الصلة، وهذا يرجع إلى العوامل ودوافع الكثيرة التي أدت إلى حصول التجاوزات؛ لذلك علينا أن نبحث عن العوامل التي أدت إلى ظهور ظاهرة التجاوز على تلك الأراضي واهم هذه الأسباب هي:-
أولاً: ضعف وتدني مستوى الادارة في الرقابة الدولة الحكومية في توجيه التبليغ والإعلام بخطورة تلك الظاهرة وأضرارها، وعدم اتخاذ الموقف اللازم الذي يسند القانون في توجيه العقوبة المطلوبة بحق المتجاوزين المستغلين غياب السلطة؛ لتحقيق منافع شخصية على أراضي الدولة؛ لذا يجب ان يكون هناك تكثيف للرقابة الادارية على الاموال العامة بصورة عامة وعقارات الدولة بصورة خاصة (13).
ثانياً: التقدم العمراني قد أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات ارتفاع كبير ؛ وذلك نتيجة للزيادة الهائلة التي حصلت في الدخل القومي أو في داخل الفرد إن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير و البدلات إيجارها مع زيادة عدد السكان؛ قد حال دون حصول ذوي الدخل المحدود منهم على سكن ملائم؛ مما دفعهم إلى تجاوز على أراضي الدولة في ضواحي المدن وقاموا بتشييد الأبنية عليها على شكل تجمعات سكنية ثابتة وبدلا من منعهم من التجاوز من قبل الوحدات الإدارية في الكثير من الحالات من خدمات اللازمة مثل ماء كهرباء وسائطنا العمومية كذلك كان هذا أهم سبب الاستقرار فيها.
ثالثاً: عوامل اقتصادية الهدف منها تحقيق أعلى معدلات الأرباح عن طريق التجارة بالأراضي التي وضع عليها المتجاوز يده.
رابعاً: تقصير الدولة بواجبها ؛ وذلك وفقا للدستور، إذ ان الدستور نص على توفير فرص عمل للمواطنين وليتمكن اغلبهم من توفير سكن ملائم لهم ولأسرهم (14).
خامساً: قصور الجهد في مستوى وسائل الإعلام المختلفة في دورها ببيان خطورة التجاوزات على أراضي الدولة؛ وذلك لأن المجتمع العراقي قد مر بمراحل وانتكاسات توجب النهضة من قوة خطيرة على الإنسان ولاسيما البعد الاجتماعي والثقافي ولابد من التوعية والنصح والتوجيه والإرشاد.
سادسا: ضعف مستوى الشعور الوطني وعدم الموازنة الدقيقة بين الحقوق الواجبات؛ أدى ذلك إلى خلل في درجة المواطنة الصالحة، وذلك بترجيح المصلحة الفردية الخاصة على المصلحة الاجتماعية العامة، وهذا بسبب انحدار مستوى الثقافة العامة لدى بعض الأفراد ؛ إذ ان هذا يسبب في عدم تمييزهم الفرق بين الخطأ والصواب، فلو ان الافراد يتمتعون بالتقدم الثقافي؛ لادركوا مإذ يتخلف عن التجاوز على اراضي الدولة من تشويه الجمالية للمدن كما ان اقدامهم على فعل مدركين ان هذا غير قانوني، فهذا يعني انهم لا يحترمون القانون، ولا يؤمن لهم من ما قد يقدمون عليه من افعال مخالفة للقانون (15).
سابعاً: مساوئ بعض الدوائر الحكومية؛ وذلك لتقصيرها تجاه حقوق الأفراد يخلق في بعض الأحيان رد فعل عند الفرد؛ تدفعه إلى العبث في المال العام تدفعه بمظلته؛ وذلك بسبب اهمال تلك الدوائر، وذلك لاعتقاده في نفسه انه يمكن ان يستعيد حقه المغصوب أو على الأقل، يمكن له ان يستحصل على تعويض من خلال المنفعة الشخصية غير أنّ التصرف غير سليم؛ لأن أملاك الدولة لها حرمة خاصة يجب احترامها (16).
ثامناً: الهجرة ان من اهم اسباب التجاوزات هو هجرة السكان من المحافظات الى العاصمة، ومن المدن الى مراكز المدن، ومن القرى والارياف الى المدن، وهذا ما كان سائداً في الآونة الاخيرة؛ اذ ان المدن تستقطب المواطنين؛ كون فرص العمل تكون بشكل أكبر من المدن الصغيرة اما في القرى فأن المواطنين فيها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي الا ان انحسار المياه في كثير من محافظات العراق وخاصة الجنوبية قد ادى الى نفوق الثروات الحيوانية وعدم تمكنهم من الزراعة بسبب المياه كون العراق لم يجد حل حقيقي لمشكلة المياه مع الدول المجاورة.
تاسعاً: قيام الدولة بتمليك العقارات المتجاوز عليها بين الحين والاخر او القيام بمنحهم تعويضاً وكأن الدولة تقوم بمكافأتهم على خرقهم للقوانين، وهذا هو ما يشجع البعض على انشاء ابنية على اراضي مملوكة للدولة وهذا ما نراه في قرار مجلس الوزراء رقم (418) (17)، والذي تم بموجبه تمليك الاراضي التي تم التشييد عليها بشكل غير قانوني وكان الأجدر بمن يقوم بتمليك اراضي أن يقوم بوضع مدن سكنية لهم لأن اغلب التجاوزات تكون اما في وسط المدن وهذه تؤثر في جمالية المدن فضلاً عن زحمة السكن في المدينة الواحدة او يكون في مناطق نائية وهذه تكون في الغالب حدودية والاراضي الحدودية لا يجوز تمليكها خوفاً من اضطرار الحكومة على تهجيريهم من الافضل ان لا يتم تمليكها بشكل دائمي وبناء سكن او توجيهم بمناطق اقرب الى المدن لا الحدود وهذا ما حصل في محافظة البصرة للساكنين في اراضي حدودية، لذا كون بناء مدن سكنية في اطراف المدن هو الحل الامثل لحل ازمة السكن وللحد من التجاوزات.
اما رصد التجاوز هو حالة اكتشاف وجود تجاوز على املاك الدولة وتوثيقها، بهدف الاحاطة به، ويتطلب اكتشاف حالة التجاوز الترصد لها قبل حصولها، ومن هنا جاءت عبارة رصد التجاوز، ويعتبر رصد التجاوز اجراء وقائياً الغاية منه منع حصول التجاوز، ويحتل هذا العنصر اهمية بالغة جداً من بين عناصر مكافحة التجاوزات؛ كونه قائماً على مبدأ الاستباق الذي يقي الادارة الكثير من المشاكل التي تعترضها عند ازالة التجاوزات بعد وقوعها كإضاعة الوقت والجهد و الاموال سواء للدولة او للأفراد ناهيك عن تعلقه بهيبة الدولة؛ اذ ان رصد التجاوزات، ومنعها حال وقوعها؛ يؤكد هيبة الى الدولة من خلال الحفاظ على النظام العام؛ ولما للإدارة من سلطة منحت لها من اجل الحفاظ على المال العام وازالة اي تعديات عليه(17).
وتختلف الوسائل التي يتم استخدمها في رصد التجاوز ؛ اذ انها تختلف باختلاف القطاع او المرفق المستهدف، ففي مجال البيئة مثلاً يتم رصد التجاوزات والسيطرة عليها بواسطة استخدام اجهزة التحسس البيئية؛ لقياس مقدار التلوث الحاصل في الماء او الهواء او التربة المحيط بجميع عناصره، اما في مجال تنظيم المدن فيتم الاعتماد غالباً على الجهد البشري و بصورة مباشرة، ويتم ذلك بواسطة بلدية كل وحدة ادارية إذ أن البلديات هي المسؤولة الأولى عن مراقبتها لوحدتها الا ان تأخير المشرع عن اصدار قانون موحد ؛ لحماية الاملاك العامة، جعل من بلديات المحافظات العراقية غيرة المنتظمة بإقليم، قد يجعلها متأخرة في دورها؛ للقيام بهذا العمل القانوني، وخصوصا مع تزايد الاعتداءات، وعجز التشريعات الخاصة في مواجهة التجاوزات السكنية، أذ ان التشريعات والقرارات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة (المنحل) والقرارات التي اصدرتها الحكومات المتتالية لا يمكنها مواكبة التغييرات ولا التطورات التي تحصل ، ومنها هو الهجرة من القرى الى المدن ومن المدن الصغيرة الى العاصمة؛ بحثا عن فرص العمل ؛ اذ انها لا يمكن ان تردع هذا التغير، فيجب ان يصدر المشرع العراقي قانوناً يكون مواكباً للتغيرات العالمية، ويكون رادعاً للأفراد ومناسباً في ذات الوقت، فلا يمكن ارجاع نازحي القرى الذين ضاقت بهم سبل العيش؛ بسبب جفاف الأنهار التي عانى منها البلاد في الفترات الاخيرة؛ بسبب سوء العلاقة بين بلدنا العراق مع البلدان المجاورة والتي قامت ببناء سدود ضخمة، وتغيير الكثير من مجرى الانهار الصغيرة مع قلة الامطار تسبب في كارثة ؛ اذ ان الاهوار والانهار الصغيرة قد جفت هذا ما تسبب في دفعهم على الانتقال الى المدن؛ كون كل شيء متوفر فيها بالنسبة لهم واهمها هو فرص العمل من الطبيعي أن المزارع او ابن القرية لا يمكن ان ينتقل الى سكن بشكل قانوني لاسيما، ان العقارات تأخذ بالارتفاع، وهي الاخرى تعاني من انعدام الرقابة، ولم تتمكن الدولة من مواكبة هذا الامر الا ببناء مدن سكنية في اغلب المحافظات، وهذه كانت مبادرة من الحكومة؛ ولكنها لم تسد، الحاجة ولم توقف استمرار ارتفاع اسعار الدور السكنية والاراضي، فمن ينتقل الى المدينة غالبا يلتجئ الى سكن تجاوز بشكل غير قانوني؛ وهذا ما سبب لنا ظهور أحياء سكنية كاملة غير قانونية، وهذا ما حصل في السنوات الاخيرة، وهذا دليل على ان القوانين والقرارات غير قادرة على مواكبة التغييرات التي تحصل، إذ ان الغرامات لا تعدو ان تكون غرامات رمزية اما العقوبات، فأنها غير فعالة؛ لذا ان الاجراءات التي تحاول البلديات ان تتخذها؛ من أجل الحفاظ على أملاك الدولة؛ ومن اجل صدَّ الاعتداءات الحاصلة على املاك الدولة، فأنها تقوم برفع دعوى جزائية بعد ان يسبقها الانذار ففي القرار المرقم بالعدد 1824 / ج 2023 تم تشكيل محكمة جنح البصرة؛ وذلك بسبب شكوى اقامتها بلدية محافظة البصرة؛ بسبب تجاوزه على املاك الدولة وعدم امتثاله للإنذارات التي صدرت منها، كما منحت البلدية حق المطالبة بالحق المدني (19)؛ لذا يجب ان يتم وضع تشريع يمكنه مجابهة هذه التجاوزات، ووضع حدّ لها اسوة بالتشريعات المقارنة، ويتم منح صلاحيات تطبيق القانون الى رؤساء الوحدات الادارية وعدم اكتفائهم بالتبليغات وانتظار القضاء الذي يكون مزدحماً بالنظر في قضايا مهمة وقضايا تخص الافراد العادية؛ هذا يسبب تأخير بالنسبة للإدارات التي تكون حريصة على ازالة اي تجاوز يسبب تشويه في جمالية المدينة، وقد يسبب تخريباً للمخططات العمرانية، كما يجب ان يتضمن القانون صلاحية فرض عقوبات على من يتجاوز على املاك الدولة او يقوم المشرع بتعديل لقانون اصول المحاكمات الجزائية واضافة الادارة كجهة رئيسية لتحريك الدعوى الجزائية، وذلك يكون في المادة الأولى لتكون تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها أو من الادارة او بأخبار يقدم......).
_____________
1- معنى التجاوز لغويا يرجع الى اصله الثلاثي في اللغة وهو جوز و جاز بمعنى جاز الموضوع سلكه وسار فيه ويجوز جوازا و اجازه خلفه وقطعه واجتاز بمعنى سلك وجاز الشيء الى غيره وتجاوزه بمعنى اجازه كما يقال اللهم تجاوز عني والجوز كلمة فارسيه معربة مفردها جوزه وجمعها جوزات وارض مجازه بالفتح بمعنى اشجار فيها الجوز محمد بنا ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 1983، ص 116 .
2- عرف العقار لغويا بان اصله يرجع الى عقر وعقره يعني جرحه وبابه ضرب فهو عقري كجريح وجرحى وكلب عقور والعقور أكثر من العقر والعقاقير اصول الادوية واحدها عقار بوزن عطار والعقار بالفتح هي الارض والضياع والنخيل ويقال في البيت عقار حسن اي متاع و اداءة والمعقر بوزن المعسر الكثير العقار وقد اعفر اما العقار تاتي بمعنى ادمان شرب الخمر محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصاح مكتبة لبنان بيروت 1986 ، ص 445.
3- د د. زينة غانم يونس و د. تيماء محمود فوزي التجاوز على عقارات الدولة حلول ،ومقترحات، بحث منشور، مجلة الرافدين للحقوق المجلد (20)، العدد (72)، السنة (22)، ص 20.
4- محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحيات الادارة و مسؤولياتها في مكافحة التجاوزات (دراسة في ضور النظام القانوني العراقي ) الرافدين للطباعة والنشر ، لبنان، بيروت، 2018، ص 18.
5- الامم المتحدة ((اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا)) منظور اقليمي لأوضاع المستوطنات البشرية في بلدان الاسكوا، نيويورك، 1995.
6- عبد الله علي النعيم الاحياء العشوائية وانعكاساتها الامنية، ندوة الانعكاسات الامنية وقضايا السكن والتنمية، القاهرة، 2004، ص 3.
7- ينظر: المادة (3) نظام رقم (11) لسنة 2023 للمحافظة على أملاك الدولة.
8- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، اصول القانون الاداري، منشأة المعارف الاسكندرية، دون سنة طبع، ص 48.
9- د. عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون الاداري الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 549.
10- يعرف بانه (الحالة التي تحدث عندما يسبب أي عنصر بصري من عناصر البيئة المسيئة تشويها في الصور المحيطة بالإنسان مما يجعله يشعر بعدم الارتياح النفسي وينعدم الذوق الفني وتختفي معايير التذوق الجمالي للبيئة من ميان وطرق وحدائق وارصفة ) شاكر عبد الحميد التفضيل الجمالي عالم المعرفة، الكويت، 2001، ص 24.
11- ناصر بدر القطيفي، التلوث البصري في مدينة الكويت (دراسة تحليلية ميدانية حسب قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014)، بحث منشور ، مجلة العلوم الزراعية والبيئية والبيطرية، المجلد 6 العدد 2، 20 یونیو، 2022، ص 3.
12- المستشار اسامة عثمان الموسوعة القضائية في املاك الدولة العامة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، ص 1146.
13- اسماعيل محمود مهند الاجراءات والوسائل الادارية في مواجهة التجاوزات على اراضي الدولة، مكتبة هولير القانونية، اربیل، 2022، ص 15.
14- ينظر : المادة (30/اولا) دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
15- مصطفى مجيد، احكام التجاوز على الاراضي العائدة للدولة، مطبعة الاسواق، 2000، ص 27.
16- د. كمال صالح كزكوز العاني التجاوزات في مدينة الرمادي واثرها على الواقع الخدمي، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية، العدد 3، 2011، ص20.
17- قرار مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2019 والذي منح حق تمليك الاراضي المتجاوز عليها في بعض القرى والذي شيدو دورا للسكن في هذه القرى قبل نفاذه بتاريخ 2019/11/19 وكان القرار بتمليك صادر استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
18- مخلد توفيق مشاوش خشمان و محمد يوسف الحسين العقود الادارية وجزاء انها في فقه القضاء الاردني والقضاء المقارن، بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون المجلد 43 ملحق 3، 2016، ص 54.
19- القرار الصادر من محكمة جنح البصرة المرقم بالعدد 1824/ج/ 2023 بتاريخ 2023/12/28 قرار غير منشور.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
