القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الادارة في ازالة التجاوزات
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 112-116
2025-10-21
31
نظمت قوانين في الدول المقارنة وقرارات كثيرة عنصر رصد التجاوزات، وبينت فيه صلاحيات الادارة وواجباتها، وقد اختلفت في هذه القوانين آليات رصد التجاوز ووسائله؛ وذلك حسب طبيعة القطاع الذي ينظمه القانون وكما يلي:
1 قانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت قرار رقم (1358) لسنة 2018 بلائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، إذ منح هذا القانون للمجلس البلدي؛ في سبيل المحافظة على التنظيم العمراني، وتنظيم الممتلكات العامة والخاصة وكل هذا يجب ان يتفق مع الخطط التي وضعت في الخطط الهيكلي العام للمدن، وقد منح هذا القانون للإدارة التي تتمثل بالمجلس البلدي فرض عقوبة على من يخالف هذه المخططات بالغرامة كما ان هذا القانون منح الادارة ان تقوم بوقف عمليات البناء او القيام بالهدم، وهذه منح صلاحيات اتخاذ اجراءات دون ان يكون هناك قيد، وهذا ما نص عليه قانون البلديات الكويتي في المادة (23) و التي تنص على ان ( للمجلس البلدي في سبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاستملاكات المستقبلية بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تقرير وقف أو منع عمليات البناء في بعض المناطق أو فرض أي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي أقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون).
كما ان للإدارة حق اصدار المراسيم واللوائح (1)، والتي تنص على عقوبات للغرافة لمن يخالفون القانون ولا يقتصر على الغرامة انما تصدر الإدارة عقوبات غلق المحلات بشكل مؤقت او بشكل نهائي او تصدر قرارات بوقف ترخيص مزاولة العمل بشكل مؤقت او بشكل نهائي، كما تصدر الادارة قرارات بحق المخالفين في البناء في تصحيح اعمالهم او طلب تهديمها ورد الشيء الى اصله(2).
2- قانون العقوبات السوري رقم (148) لعام 1949 و الذي نص على عقوبة لكل من يحدث تخريباً عن قصد في احد الطرق العامة أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً؛ وذلك بعقوبته بالحبس مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين إذ نتج عن فعله خطر على سلامة السير(3)، و كما نص هذا القانون على كل من هدم أو خرب قاصدا به ذلك الأبنية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة للمنفعة العام للجمهور؛ إذ انه نصّ على عقوبة الحبس مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (4)، و كما نص على عقوبة الحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة(5).
قانون الأملاك العامة البحرية السوري رقم (65) لعام 2001 و الذي نص على فرض عقوبة الحبس و الغرامة على كل شخص يقوم بالتجاوز على الأملاك العامة البحرية بإقامة منشآت أو باستثمار مواد دون رخصة، و تصل العقوبة إلى الحبس حتى ثلاث سنوات بحق كل من أحدث عن قصد ضرر بالأملاك العامة البحرية أو المنشآت المقامة عليها (6).
قانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن اراضي وعقارات الدولة اليمني، وقد بين هذا القانون انواع الاراضي المملوكة للدولة (7)، كما نص في الباب الرابع منه في المادة (41) على انه (تعتبر كافة المرافق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة وقد عاقب المشرع اليمني على كل من يعتدي على اراضي بالحبس مدة لا تزيد اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يقوم بالاعتداء بأي وجه من الوجوه على اراضي و عقارات الدولة، وشدد العقوبة على من يقوم بالاعتداء مصحوباً باستعمال القوة والتهديد وتصل العقوبة الى خمس سنوات(8)، اما الجهات التي تكون مسؤولة عن مراقبة الأراضي والتجاوزات، ووضع حد لها فهو من مسؤولية الادارات المحلية في كل محافظة، وذلك بواسطة اللجان التي تشكل لهذا الغرض، وقد عاقب القانون كل من يحاول منع او اعاقة موظفي اللجان عن اداء واجباتهم أو يتعمد ان يقوم بإهانة الموظفين او يقوم بأدلاء معلومات كاذبة او مظللة أو يقوم بإعطاء معلومات غير صحيحة للموظفين؛ مما يؤدي الى الاضرار بممتلكات الدولة، وذلك بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين (9) ، وان اللجان يتم تشكيلها من قبل المجالس المحلية للمحافظة، ويكون مسؤولاً عن متابعتها حتى ينتهي عملها (10)، اما في العراق، فقد نظم التجاوز على عقارات الدولة في عدة قوانين وهي:
1- قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 والذي منح للبلدية صلاحية تقرير ومراقبة للوحدة الادارية، وتكون هذه من صلاحيات المجلس وصلاحية امين العاصمة في بغداد ورؤساء البلديات ويساعدهم عدد من الموظفين التابعين لوحداتهم الادارية والمستخدمين (11).
2- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1181) لسنة 1982(12).
نص هذا القرار في فقرته الأولى على انه ( يتحمل رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوز الذي يقع على الأرضي المملوكة للدولة او البلديات سواء كان البناء موافقا للتصميم الاساسي المقرر ام مخالفا للتصميم الاساسي المقرر ام مخالفا للتصميم، ويستثني من ذلك حالات التجاوز الواقعة قبل نفاذ هذ القرار، إذ كانت مشمولة بالتمليك طبقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشأن، وكانت طلبات التمليك قد قدمت ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في تلك القرارات).
3- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (398) لسنة 1987
نص هذا القرار في الفقرة الأولى على انه إذ ثبت لرئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية كل حسب اختصاصه عن ممارسة واجباته بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1181) بنتيجة الكشف والتحقيق الذي يجريه ان البناء أُنشِئ تجاوزا وينظم مخططا بالمساحة المتجاوز عليها، ويصدر قرارا برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة يحددها بالقرار ...
4- تعليمات رقم (10) لسنة 2001؛ لتسهيل تنفيذ قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 نص هذا القانون في المادة (4 / رابعاً) على انه (تقوم البلدية برصد المخالفات ويكون مسؤولاً عن ذلك كل موظف بلدية له اختصاص ضمن المنطقة التي حصلت فيها المخالفة، ويشمل ذلك المراقب ومسؤول الشعبة الفنية، ومهندس الاجازات، سواء أكان البناء مخالفاً للإجازة الممنوحة ام للتصميم الاساسي، ويلزم هؤلاء بمتابعة المخالفات المشمولة بأحكام هذه التعليمات وعليهم ايقافها في مراحلها الأولى ومنع استمرارها).
5- قرار مجلس الوزراء رقم (440) لسنة 2008 نصّ في الفقرة خامسا على انه (تتولى الجهات الامنية بالتنسيق مع الجهة المالكة وضع سيطرة على العقارات التي يتم اخلائها؛ لمنع تكرار التجاوز مرة ثانية لتمكين الجهة المالكة أو من خصصت له الوحدة السكنية من اشغالها فورا).
6- قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2017.
نص في المادة (3) نصّ على انه (انشاء قاعدة بيانات استخبارية بشكل دقيق ومفصل عن حالات التجاوز على عقارات الدولة بالتنسيق مع القيادات والاجهزة الامنية العسكرية في محافظات العراق).
7- قانون ادارة بلديات لإقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1993 .
منح هذا القانون للإدارة والمتمثلة بالبلدية صلاحيات التقرير والمراقبة وتكون من عمل المجلس وفقا لأحكام هذا القانون وهذا ما نصت عليه المادة السادسة عشرة ( للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتها، صلاحية تقرير ومراقبة يتولاها المجلس، وفقا لأحكام هذا القانون وصلاحية تنقيذ يمارسها رئيس البلدية).
اما الالتزام الذي يقع على الادارة لرصد التجاوزات، فقد خوّلت القوانين الادارات بالمراقبة، إذ ما حصل هناك تجاوز، فيوجب على الادارة ان تقوم بتوجيه انذار الى الشخص المتجاوز بإزالة التجاوز خلال مدة 24 ساعة، إذ كان الشخص المتجاوز معلوما اما إذ كان غير معروف، فيتم تعليق ورقة انذار على المحل المتجاوز او القيام بالكتابة عليه؛ وذلك لطلب ازالة التجاوز خلال مدة 24 ساعة، اما إذ لم يقم بإزالة التجاوز، فيجب ان يتم اشعار الادعاء العام والادعاء العام بكونه هو ممثل، المجتمع ومن اهم واجباته هو حفظ المال العام؛ لذا يتم اشعار الادعاء العام بوجود التجاوزات (8)، وبهذا تكون الجريمة او المخالفة، قد وضعت في سلطة الادعاء العام، ويوجب عليه القيام بالإجراءات وهي تحريك الدعوى الجزائية ضد المتجاوزين وقد وصف الادعاء العام بكونه الجناح الثاني من اجنحة العدالة؛ وذلك لدوره في حماية النظام العام للدولة (9) ، ان الادعاء العام يكون دوره في حال فشل الادارة في معالجة التجاوز، إذ ما وصل الامر اليه، فيتم تحريك الشكوى كون الادارة لا تملك سلطة توقيع العقوبة، هذا في قانون كوردستان اما في المحافظات، فأن البلديات توجد فيها شعبة متخصصة لرصد التجاوزات عند وجود تجاوز، فأنها تقوم بالإنذار للمتجاوز، وإذ لم يتواجد، فأنها تقوم بالكتابة على الجدران وتنذره بإزالة البناء خلال مدة 24 ساعة، إذ لم يقم بإزالة التجاوز تقوم بأشعار الشعبة القانونية للبلدية، ان قانون كوردستان قد عالج حالة التجاوز على اراضي الدولة بشكل مفصل الا المحافظات غير المنتظمة بإقليم لا يوجد لها هذا التنظيم بشكل دقيق من اجل حماية املاك الدولة؛ أذ لم يقم لحد الآن بتشريع قانون يقوم بتنظيم حماية املاك الدولة؛ اذ ان النصوص المبعثرة في القوانين تصعب على الادارات الالمام بواجباتهم لحماية املاك الدولة.
_________
1- ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في مجال التشريع وذلك طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فأن الواقع العملي قد حتم التخفيف من حدة هذا المبدأ وتولت السلطة التنفيذية هي الاخرى وضع نوع من القواعد العامة المجردة على شكل قرارات تنظيمية متفقة شكلاً وموضوعاً مع احكام الدستور تعرف في بعض البلدان بأس اللوائح وتسمى كذلك بالتشريعات الفرعية اما في العراق فأنها تشمل الانظمة التي يصدرها رئيس الجمهورية والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء والمراسيم الجمهورية إذ احتوت على قواعد عامة مجردة والتعليمات والانظمة الداخلية فالقرارات الادارية التنظيمية هي تلك القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية والمتضمنة قواعد عامة موضوعية مجردة تطبق على عدد غير محدد من الافراد محددين بأوصافهم لا بذواتهم وهي تعد مصدراً ثالثاً من مصادر القواعد القانونية التي تخضع لها الادارة في قراراتها الفردية حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الدستور والقوانين العادية.
2- ينظر: المادة رقم (38) قانون ادارة البلديات الكويتي رقم (33) لسنة 2016 والتي تنص على انه (..... يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال).
3- ينظر : المادة رقم (581) قانون العقوبات رقم (148) لسنة 1949 السوري.
4- ينظر : المادة رقم (716) من قانون العقوبات رقم (148) 1949 السوري.
5- ينظر: المادة (724) قانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949 السوري.
6- ينظر : المادة (24) قانون الاملاك البحرية رقم (65) لسنة 2001 السوري.
7- حسب نص هذا القانون فان انواع الاراضي -هي 1- الاراضي المخصصة والتي يتم تخطيطها واعدادها و تجهيزها تمهيدا لصرفها 2- الاراضي البيضاء وهي الاراضي التي تكون واقعة خارج نطاق المخصصات التفصيلية والمتصلة بالأراضي المخصصة و تقع في نطاق المخططات الهيكلية للمدن3 - الاراضي الزراعية وهي الاراضي التي تكون مزروعة بشكل فعلي او تكون مهيأة للزراعة 4 - الاراضي البور وهي الاراضي الزراعية التي تكون مهملة او متروكة 5- الاراضي الصحراوية وهي الاراضي الرملية أو مغطاة بطبقة رملية.
8- ينظر: المادة (47) قانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن اراضي وعقارات الدولة اليمني .
9- ينظر : المادة (49) قانون رقم (21) لسنة 1995 بشأن اراضي وعقارات الدولة.
10- ينظر: المادة (22) قانون رقم (4) لسنة بشأن السلطة المحلية اليمنية.
11- ينظر: المادة (1/17) قانون ادارة البلديات والتي تنص على انه للبلدية في ممارسة إعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لإحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها أمين العاصمة أو رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونها فيها عدد من الموظفين والمستخدمين).
12- متوفر على الموقع https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law تمت زيارته في 2024/2/ 22في الساعة العاشرة صباحا.
8- ينظر : المادة (5) قانون منع وإزالة التجاوزات في الاقليم رقم (3) لسنة 2018
9- اسماعیل محمود ،مهند الاجراءات والوسائل الادارية في مواجهة التجاوزات على اراضي الدولة مكتبة هولير القانونية اربيل 2022 ، ص 34.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
