علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الجرح والتعديل يثبت بواحد
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 332 ـ 333
2025-06-24
36
الرابعة: الصحيح أنّ كلّ واحد من الجرح والتعديل يثبت بواحد؛ لأنّ العدد إذا لم يشترط في أصل الرواية، فلم يشترط في الجرح والتعديل؛ لأنّ الشرط لا يزيد على المشروط (1).
قلت: هذا هو المذكور في علوم الحديث، وأصول الفقه (2)، وفيه بحث؛ لأنّ شهادة هلال رمضان تثبت بواحد (3) مع أنّ تعديل الشاهد للهلال لم يثبت بواحد، فالقاعدة غير مطّردة (4)، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) واستدلّ السخاويّ في "فتح المغيث" (1/ 273) له بقوله: "لأنّه إن كان المزكّي للراوي ناقلاً عن غيره فهو من جملة الإخبار، أو كان اجتهادًا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد".
(2) انظر بسط المسألة في "المستصفى" (1/ 162)، "البرهان" (1/ 622)، "المنخول" (260 - 261)، "إحكام الإحكام" (1/ 270)، "فواتح الرحموت" (1/ 150 - 151)، "التبصرة والتذكرة" (1/ 295)، "فتح المغيث" (1/ 272)، "توضيح الأفكار" (2/ 121)، "الرفع والتكميل" (ص 51).
(3) لورود نص في ذلك، انظره مع توجيهه ونصره في "إعلام الموقعين" (2/ 192 - بتحقيقي).
(4) ليست كذلك، بل هي مطّردة! والتدقيق في التفريق بين (الرواية) و(الشهادة)، وقام القرافي ثماني سنين يتطلّبها، وكاد أن يعجز عن ذلك، حتّى وجدها في "شرح البرهان" للمازريّ. قال في "الفرق الأول" من كتابه "الفروق" (1/ 75) بعد كلام فيه طول: "ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوّف إلى معرفة ذلك، حتّى طالعت "شرح البرهان" للمازريّ، فوجدتّه ذكر هذه القاعدة، وحقّقها، وميّز بين الأمرين من حيث هما، واتّجه تخريج تلك الفروع اتّجاهًا حسنًا، وظهر أيُّ الشبهين أقوى وأيُّ القولين أرجح، وأمكننا من قبل أنفسنا إذا وجدنا خلافًا محكيًّا - ولم يذكر - سبب الخلاف فيه - أن نخرجه على وجود الشبهين فيه إن وجدناهما، ونشترط ما نشترطه ونسقط ما نسقطه ونحن على بصيرة في ذلك كلّه".
وقال: "الشهادة والرواية خبران؛ غير أنَّ المخبر عنه إن كان أمرًا عامًّا لا يختصّ بمعيّن فهو الرواية، كقوله - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -: "إنّما الأعمال بالنيّات" و"الشفعة فيما لا يقسم" لا يختصّ بشخص معين، بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم: "لهذا عند هذا دينار"؛ إلزام لمعيّن لا يتعدّاه إلى غيره؛ فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو الرواية المحضة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك.
ووجه المناسبة بين الشهادة واشتراط العدد حينئذٍ وبقيّة الشروط: أنّ إلزام المعيّن تتوقّع فيه عداوة باطنة لم يطّلع عليها الحاكم فتبعث العدو على إلزام عدوّه ما لم يكن لازمًا له، فاحتاط الشارع بذلك واشترط معه آخر، إبعادًا لهذا الاحتمال، فإذا اتفقا في المقال قرب الصدق جدًّا بخلاف الواحد" ثم قال بعد كلام: "وحينئذٍ نقول: الخبر ثلاثة أقسام: رواية محضة: كالأحاديث النبويّة.
وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعيّنين عند الحاكم.
ومركّب من الشهادة والرواية، وله صور:
أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان من جهة أنّ الصوم لا يختصّ بشخص معيّن بل عام على جميع المصر أو أهل الآفاق - على الخلاف في أنّه هل يشترط في كلّ قوم رؤيتهم أم لا؟ فهو من هذا الوجه رواية لعدم الاختصاص بمعيّن وعموم الحكم، ومن جهة أنّه حكم يختص بهذا العام دون ما قبله وما بعده، وبهذا القرن من الناس دون القرون الماضية والآتية: صار فيه خصوص وعدم عموم فأشبه الشهادة، وحصل الشبهان فجرى الخلاف وأمكن ترجيح أحد الشبهين على الآخر، واتّجه الفقه في المذهبين، فإن عضد أحد الشبهين حديث أو قياس تعيّن المصير إليه".
قلت: أمّا قوله إنّه رواية، فإن أراد أنّ حكمه حكم الرواية في الاكتفاء فيه بالواحد عند من قال بذلك فصحيح، وإن أراد أنّه رواية حقيقة فذلك غير صحيح؛ لأنّه لم يتقرّر ذلك في إطلاق أحد فيما علمت، وأمّا قوله: إنّه شهادة، فإن أراد أيضًا أنّ حكمه حكم الشهادة عند بعض العلماء في اشتراط العدد فذلك الصحيح، وإن أراد أنّه شهادة حقيقة فليس كذلك؛ لأنّه قد تقرّر أنّ لفظ الشهادة إنّما يطلق حقيقة في عرف الفقهاء والأصوليّين على الخبر الذي يقصد به أن يترتّب عليه حكم وفصل قضاء. قلت: والذي يقوى في النظر أنّ مسألة الهلال حكمها حكم الرواية في الاكتفاء بالواحد وليست رواية حقيقة ولا شهادة أيضًا، وإنّما هي من نوع آخر من أنواع الخبر وهو الخبر عن وجود سبب من أسباب الأحكام الشرعيّة، ولا خفاء في أنّه لا يتطرّق إليه من الاحتمال الموجب للعداوة ما يتطرّق في فصل القضاء الدنيويّ. أفاده ابن الشاط، وبهذا يزول استشكال المصنّف، والله أعلم.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
