علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الأمور التي يُعرَف بها النسخ
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 303 ـ 309
2025-06-21
65
ويعرف النسخ بأمور (1):
الأول: بتصريح الرسول - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بذلك، بأن يقول: هذا ناسخ لذلك، أو بما في معناه، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم (2) في "صحيحه" أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها".
الثاني: بقول الصحابي، كحديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - ترك الوضوء ممّا مست النار" (3).
فإن قال الصحابي: هذا متأخر عن ذاك يثبت به النسخ.
وأما إذا قال: هذا ناسخ لذلك لا يثبت به النسخ، لجواز أن يقول ذلك عن اجتهاده، ولا يلزم غيره تقليده بناء على أن مذهبه ليس بحجّة (4).
الثالث: بالتاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (5)، وحديث ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - احتجم وهو صائم" (6).
بين الشافعي الإمام بأن الثاني ناسخ للأول، فإن الأول سنة ثمان (7)، والثاني سنة عشر (8).
الرابع: ما يعرف بالإجماع، بل بأنه كاشف عن نص هو الناسخ، إذ الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به (9).
وذلك كحديث قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة (10)، فإنّه منسوخ بالإجماع (11).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هنالك قيود وضوابط كليّة للنسخ من المفيد معرفتها، هي:
أولا: رفع الحكم المتعلّق بفعل المكلّف؛ وذلك حتّى تخرج الأخبار إلّا إن أريد به الطلب، إذ النسخ متعلّق بفعل المكلّف - إيجادًا وعدمًا، فعلاً وكفًّا -؛ فقد يُنسَخ الواجب والحرام والمباح، أمّا النصوص والخطابات الشرعيّة المتعلّقة بغير أفعال المكلّف، بل متعلّقة بتصوّراته؛ كالأخبار المتعلّقة بأسماء الله وصفاته، وقصص الأنبياء (عليهم السلام)، وأخبار الوعد والوعيد، وفضائل الأعمال؛ فهذه - كلّها - لا تنسخ؛ لأنّ النسخ لا يقع في أمر منجز، أو معلّق بنفس دلالة الخبر.
ثانيا: النسخ لا يكون لشيء لم يثبت - أصلا - في الشرع؛ فالصلاة لمّا فرضها الله علينا وقد ثبتت بخطاب شرعيّ لم تنسخ عدم فرض الصلاة؛ وذلك لأنّ عدم فرض الصلاة لم يثبت بدليل شرعي، فلا يُسمَّى نسخًا.
ثالثا: لا يوجد نسخ لحكم ثبت شرعًا ورفع بعارض من العوارض؛ مثل: الجنون، فالمجنون رفع عنه التكليف ليس بالخطاب الآخر، وكذلك من مات رفع عنه التكليف، ولكن ليس بخطاب جديد.
رابعا: الحكم الذي ثبت بدليل شرعيّ وله غاية ومدّة محدّدة، وانتهت مدّته لا يُسمَّى نسخًا؛ مثلا: في صلاة الجمعة قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 9، 10]. فمتى انتهت الصلاة يجوز للناس أن ينتشروا في الأرض، وهذا لا يُسمّى نسخًا.
خامسا: يجب التراخي بين الناسغ والمنسوخ، فإذا كان مع الخطاب: صفة، أو شرط، أو استثناء ليس متراخيًا عنه؛ فلا يُسمَّى نسخًا.
سادسا: النسخ لا يقع في مقاصد الشريعة الكلية، ولا في الأحكام الجزئيّة العمليّة التي اقترن بها ما يدلّ على تأبيدها؛ مثاله: قال - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتّى تطلع الشمس من مغربها". أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (9/ 80)، وأبو داود (2479)، والنسائي في "الكبرى" (7811)، وأحمد (4/ 99)، والدارمى (2516)، وأبو يعلى (7371)، والطحاوي في "المشكل" (2634)، والطبراني (19/ رقم 907)، وفي "مسند الشاميّين" (1064، 1065)، والبيهقي (9/ 17) من حديث معاوية، وهو صحيح، وله شواهد عديدة، انظر تعليقي على "الإنجاد في أبواب الجهاد" (1/ 64 - 65) لابن المناصف وكتابي "السلفيّون وقضيّة فلسطين" (ص 24 م، 28 م)؛ فهذا الحكم اقترن به ما يدلّ على التأبيد، فلا يقع فيه النسخ.
سابعا: لا بُدَّ أن يكون النسخ في حياة النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، أمّا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - فالحكم محكم، ولا يأتي ما ينسخه، ولذا لا نسخ بقول صحابي، ولا بإجماع، ولا بقياس، ولا برأي؛ فمن قال: ينسخ بالإجماع فإنّ كلامه غير صحيح؛ وذلك لأنّ النسخ يحتاج إلى نصٍّ آخر يرفعه، وهذا غير ممكن بعد وفاة النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -؛ فمثلا: الأعراف الدوليّة في عصرنا مجمعة على حقوق الأسرى - زعموا - أو يقولون: لا يوجد رقّ. وهذا باطل لا ينسخ الرقّ، وانظر لما سبق: "الفقيه والمتفقّه" (1/ 86، 123)، "البرهان" (2/ 1297)، و"المستصفى" (1/ 107)، و"الإحكام" (3/ 104) للآمدي، (4/ 438) لابن حزم، و"اللمع" (ص 163)، و "البحر المحيط" (4/ 65)، و"شرح العضد على ابن الحاجب" (2/ 185)، و"شرح تنقيح الفصول" (302)، و"نهاية السول" (2/ 224)، و"شرح الكوكب المنير" (3/ 570)، و"روضة الناظر" (1/ 283 - النملة)، و"أضواء البيان" (3/ 361 - 363)، و) المذكرة" (88) كلاهما للشنقيطي.
وممّا ينبغي أن يذكر أخيرًا - أنّ النسخ عند السلف أوسع منه في اصطلاح المتأخّرين، فتنزيل معنى النسخ عند المتأخّرين على معنى النسخ عند السلف من أسباب ضلال كثير من الناس؛ إذ إنّ النسخ عند السلف ليس هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب آخر … إلخ، وإنّما يطلق على إزالة المعاني المحتملة، ومن ذلك: تخصيص العام، وتقييد المطلق؛ فهذا - كلّه - عندهم - يُسمَّى نسخًا.
وممّن نبّه على معنى النسخ عند السلف بكلام جيّد جمع من الأقدمين؛ منهم: الحارث المحاسبي في كتابه: "فهم القرآن" (ص 398)، ثم تبعه بعض المحقّقين؛ منهم: ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" له (29/ 13 - 30، 272 - 273)، وابن القيّم في "إعلام الموقعين" (4/ 105 - بتحقيقي)، والشاطبي في "الموافقات" (3/ 344 - بتحقيقي)، وجماعات قبلهم وبعدهم. انظر: "الإحكام" (4/ 67) لابن حزم، و"تفسير القرطبي" (2/ 288)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 88 - 90) لمكي بن أبي طالب، و"أحكام القرآن" (1/ 97)، ومقدمة "الناسخ والمنسوخ" (1/ 197) كلاهما لابن العربي، و"محاسن التأويل" (1/ 13)، و "الفوز الكبير في أصول التفسير" (112 - 113) للدهلوي.
(2) في "صحيحه" (رقم 977، 1977).
(3) أخرجه أبو داود (112) والنسائي (1/ 108) وابن الجارود (24) وابن خزيمة (43) وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 225) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 42، 66 - 67) وابن حبان (1134) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (64) والحاكم في "المعرفة" (ص 58) وابن عبد البر (3/ 346 - 347) والبيهقي (1/ 155 - 156) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 128) وابن حزم (1/ 243) عن جابر بن عبد الله، وإسناده صحيح.
وله ألفاظ منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 47) وأحمد (3/ 304، 307، 322) ولفظه عن جابر: "أكلت مع النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما، فصلّوا ولم يتوضّؤوا" وبنحوه عند عبد الرزّاق (639، 640) وابن ماجة (489) وأبي يعلى (1963، 2160) والطحاوي (1/ 65) والطبراني في "الأوسط" (4971) وابن حبّان (على إثر 1130، 1132، 1137، 1138، 1139، 1145) والبيهقي (1/ 156). وأخرج البخاري (5457) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر أنّه سأله عن الوضوء ممّا مسّت النّار، فقال: "لا، قد كنّا زمان النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلّي ولا نتوضّأ".
(4) ليس كذلك، فمذهب الصحابي حجّة، وهذا مذهب الشافعيّ - على التحقيق - في القديم والجديد، وبيّنه ابن القيّم في "الإعلام" (5/ 556 - بتحقيقي) بما لا مزيد عليه، وأورد فيه ستّة وأربعين دليلا وبرهانا على حجّة قول الصحابي، على وجه لا تراه مجموعا ومؤصّلا إلا فيه، فافزع إليه إن بقي في قلبك ريب من ذلك، واحمد الله ربّك.
وقولة الشافعي التي أسندها عنه البيهقي في "المعرفة" (1/ 179) لا تساعد على التفصيل الذي ذكره المصنّف، قال: "ولا يستدلّ على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، أو بوقت يدلّ على أنّ أحدهما بعد الآخر، فيعلم أنّ الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديث، أو العامّة".
قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 279): "فقوله: "أو بقول مَن سمع الحديث" أراد به قول الصحابي مطلقًا، لا قوله: هذا متأخّر فقط؛ لأنّ هذه الصورة قد دخلت في قوله: "أو بوقت يدلّ على أنّ أحدهما بعد الآخر"".
(5) أخرجه أحمد (4/ 123) والدارمي (2/ 25) وابن أبي شيبة (3/ 49) وعبد الرزاق (7519 - 7521) والطيالسي (1118) والشافعي في "المسند" (1/ 55 - السندي) والنسائي في "الكبرى" (3138 - 3155) وأبو داود (2369) وابن ماجة (1681) والطحاوي (2/ 99) وابن حبان (3534) والطبراني (7124 - 7132) والحاكم (1/ 428 - 429) والبغوي (15759) والبيهقي (4/ 265) عن شداد بن أوس، وهو صحيح. وورد عن جمع من الصحابة، وللتفصيل مقام آخر.
(6) أخرجه البخاري (1938) ومسلم (1202) وذكر الإحرام، ولم يذكر الصيام.
(7) وقع التصريح به عند أبي داود (2369) وابن ماجة (1681).
(8) استفيد من رواية أنّه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كان محرما صائما، ولأن حجّة الوداع لم يكن بعدها رمضان في حياته عليه الصلاة والسلام، انظر "المقنع" (2/ 461 - 463).
قال الشافعي في كتابه "اختلاف الحديث " (ص 144) ما نصّه: "وسماع ابن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا ولم يصحبه محرم قبل حجّة الإسلام، فذكر ابن عبّاس حجامة النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجّة الإسلام بسنتين.
قال الشافعي: فإن كانا ثابتين فحديث ابن عبّاس ناسخ وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ، قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقّى رجل الحجامة كان أحبّ إليّ احتياطًا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، وإن احتجم فلا تفطره الحجامة وإلا أن يحدث بعدها ما يفطره ممّا لو لم يحتجم ففعله فطره.
قال الشافعي: ومع حديث ابن عبّاس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلى أن يخرجه الصائم من جوفه متقيّأً، وأنّ الرجل قد ينزل غير متلذّذ فلا يبطل صومه، ويعرق ويتوضّأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنوّر فلا يبطل صومه، وإنّما الفطر من إدخال البدن أو التلذّذ بالجماع أو التقيؤ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه، قال: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - والتابعين وعامّة المدنيّين: ألّا يفطر أحد بالحجامة".
(9) بيّنا ذلك فيما سبق.
(10) أخرجه أحمد (4/ 95، 96، 101) وأبو داود (4482) والنسائي في "الكبرى" (5297، 5298، 5299) والترمذي (1444)، وابن ماجة (2573) وأبو يعلى (7363) والطحاوي (3/ 159) وابن حبان (4446) والطبراني في "الكبير" (19/ رقم 768، 844، 845، 846) والحاكم (4/ 372) والبيهقي (8/ 313) وابن حزم (11/ 366) والحازمي في "الاعتبار" (199) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو صحيح.
(11) ترك الحديث بالإجماع يجب ألّا يجوز إلّا بشرط كون ذلك الإجماع ثابتًا عندنا كثبوت الحديث، وقلّما يوجد إجماع ينقل مسندًا برجال ثقات بالاتّصال المشروط في صحّة النقل كما لا يخفى على خدمة العلم، فوجود إجماع يترك به الحديث الصحيح بخلافه به فرض محض عندنا، وفي حقيقة الأمر ليس حديث يصحّ ثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - إلّا وقد تشرّف عالم من علماء الأمّة بالعمل به، وكيف يكون قول أعرف خلق الله الثابت صدوره منه مهملاً مع أنّه لا تصدر عنه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كلمة إلا وتأخذ حقّها من إسعاد من أريد فوزه بها، وما قالها إلّا عن علم محقّق بمن وجّهها إليه، وكيف يجوز عدم العمل من جميع العلماء دهرًا بعد دهر؟ أفاده السنديّ في "دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب" (ص 298). وقد بحث العلّامة أحمد شاكر في هذا الحديث بحثًا مستفيضًا جدًّا من حيث الحكم بنسخه، وذلك في تحقيقه على "مسند أحمد" (9/ 49 - 92)، ثم طبع بحثه هذا سنة 1370 هـ في رسالة مستقلّة قرابة مئة صفحة سمّاها "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" وقد انتهى في بحثه إلى أنّ شارب الخمر إذا جلد فيها ثلاث مرّات، فلم يدعها وشربها الرابعة يقتل، وإنّ حكم القتل لم ينسخ، وإنّ دعوى الإجماع على نسخ هذا الحديث، الذي أشار إليه المصنّف أو هو مسبوق بدعوى الترمذي في أوّل كتابه "العلل الصغير" (5/ 736 - آخر "الجامع") - وترك العمل به منقوضة، وأورد الأدلة والمنقول التي تعزّز قوله عن بعض الصحابة ممّا يتعيّن على الباحث الوقوف عليه.
وينظر: "المحلّى" (11/ 366)، "الإعلام بفوائد عمدة الإحكام" (4/ 81 - 83)، "شرح العيني على سنن أبي داود" (5/ 80)، "العرف الشذي" (486)، "دراسات اللبيب" (288)، "التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة" (ص 70 - 71)، "الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء" (372 - 445)، كتابي "فقه الجمع بين الصلاتين" (119).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
