القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دعوى إثبات النسب
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 24-29
2025-06-17
23
وهي الدعوى التي يقيمها الولد على الأب أو الأم لإثبات نسبه منهما أو بالعكس أن يقيم الوالدين او احدهما دعوى على الأبن لإثبات نسبه منهما، من خلال إثبات توافر فراش الزوجية أي الزواج الصحيح، أو من خلال الإقرار بالنسب، وهذا ما نصت عليه المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959، بقولها ( ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطين التاليين: 1- ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2- ان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا إذ يحق للزوجة ان تقيم الدعوى باسمها في حالة انكار الزوج المولود ويكون لها جميع وسائل الإثبات في إثبات الزواج الصحيح لان ثبوت نسب الولد من ابيه هو حق لها، وكذلك تأكيدا لشرفها ودرء شبهة الزنا عنها ، ودفعا للعار، وعادة ما تقيمها الزوجة عندما يكون الولد صغيرا، وتقام هذه الدعوى ضد الأب المزعوم (1) ، فأن كان الأب ميتا، تقادم الدعوى ضد ورثته من ضمن دعوى الارث، كما يمكن أن تستند الدعوى الى الإقرار الصادر من الأب، ثم تراجع عنه او توفى، لذلك يجب على الزوجة او الولد ايهما اقام الدعوى اقامة الدليل على وجود الإقرار، كتوافر الإقرار مكتوب بخط يد الأب المتوفي، اما إذا كان الزواج فاسدا، وهو الزواج الذي يكون فاقداً الأحد أركانه، كعدم وجود الشهود مثلا، فلا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح، الا في إثبات النسب في الدخول الحقيقي(2).
كما يتم إثبات الزواج غير الثابت بالكتابة، سواء كان صحيحا أو فاسدا، عن طريق البيئة وذلك بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وفق شروط الزواج بمعناه الشرعي، ولا يشترط في هذه الشهادة ان يدلي الشاهد بما حدث أمامه فعلا، وإنما يكفي ان يشهد بأنه سمع من الناس ان فلانا ابن فلان قد تزوج فلانة بنت فلان من زواج شرعي، إذ يجوز الشهادة بالتسامع في دعاوى إثبات النسب (3)، فإذا ثبت الزواج بالبيئة، جاز للمحكمة إثبات نسب الولد الى الأب ولو كان الزواج فاسدا.
وكذلك يمكن اللجوء الى تحليل البصمة الوراثية من اجل إثبات النسب الى الأب متى ما ثبت الزواج كتابة او بالبيئة وذلك عندما ينكر الزوج نسب الولد بحجة أنه ليس منه حتى مع قيام الزوجية، فأن قيام الزوجية يكون الدليل المعتبر على قيام الاتصال الجسدي بين الزوجين، ولو لم يقع هذا الاتصال حقيقة، ولكن ليس كل مولود يوضع على فراش الزوجية ينسب الى صاحب الفراش وجوبا، فهناك حالات على الرغم من تحقق فراش الزوجية وبشروطه الشرعية الا انه لا يتحقق أثره بانتساب الحمل الى صاحب الفراش، حين تتعارض الحقيقة العقلية المنطقية مع ظاهر الحقيقة الشرعية، بأن يطرأ مانع عقلي وحسي يتعارض مع الحقيقة الشرعية، كأن يكون الزوج صغيرا لا يولد مثله لمثله، أو ان يكون الزوج مصابا بعاهة تمنعه من الانجاب، أو أن تضع الزوجة مولودا لأقل من ستة اشهر وكان الزوج غائباً ولا يتصور اللقاء بينه وبين زوجته وفي هذه الحالات يمكن اللجوء الى البصمة الوراثية التي تؤكد ثبوت النسب الى الأب والتي من شأنها ان تجعل المحكمة تطمئن في حكمها (4).
ومن ناحية أخرى قد يلجأ الزوج الى اللعان لنفي النسب عنه، لكن يمكن للزوجة على الرغم من وقوع اللعان ان تطلب اخضاع الزوج الى تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الولد له، فإذا ثبت من البصمة الوراثية ان الزوج هو اب الولد يثبت نسب الولد له لان اللعان لا يؤدي بالضرورة الى نفي النسب، اما إذا لم يثبت الزواج بأن كانت العلاقة غير شرعية، فأن المولود يكون ابن زنا، فلا يمكن اللجوء الى البصمة الوراثية، لأنه حتى لو اكدت البصمة الوراثية نسب الولد من الزاني، فلا يثبت النسب له، لان ابن الزنا لا ينسب الى ابيه، ما دام لم يقر بالبنوة أي صرح انه ابن زنا (5).
في حين نرى ان المشرع الفرنسي قد توسع في دعوى إثبات النسب والتي يتم اللجوء فيها الى القضاء، وترفع من قبل الولد على الأم والأب لإثبات نسبه، فقد يلجأ الولد الى رفع دعوى لإثبات نسبه الى ابيه الذي انجبه خارج اطار الزواج أي عن طريق الزنا، كذلك لا ترفع هذه الدعوى الا من خلال الولد نفسه وذلك طبقاً لنص المادة (327) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 التي جاء فيها (يمكن اعلان الأبوة خارج الزواج قضائيا، وان دعوى البحث عن الأبوة محفوظة للولد)، لذلك فأن كان الولد قاصرا تقام عن طريق امه وتقام هذه الدعوى ازاء الأب المراد إثبات النسب اليه في حياته، وعلى ورثته عند وفاة الأب، وان لم يكن له ورثة فتقام اتجاه الدولة(6).
ويشترط لصاحب الحق رافع الدعوى ان تكون له مصلحة مشروعة بوصفه الشخص المدعي الذي قدم طلب رفع الدعوى، لذلك فأنه يتم إثبات نسب الولد لابيه عن طريق الوسائل الحديثة وفي حالة رفض الأب ذلك يعتبر رفضه إقرارا منه بأنه الأب الحقيقي للولد(7)، وفي حال إثبات نسبه فأنه يكتسب نسبه منه بأثر رجعي، أي يعتبر ولده منذ ولادته وكذلك يكتسب كافة الحقوق كالنفقة والتعليم والرعاية الصحية والميراث فضلا عن اكتسابه لقب ابيه وتسجيله في شهادة الميلاد(8). كما يحق للولد اقامة دعوى لإثبات نسبه الى الأم التي يدعيها، وذلك بإثبات أنها ولدته وهذه الدعوى تعتبر نادرة الوجود في الواقع العملي لانه في الغالب يذكر اسم الأم في شهادة ميلاد الولد، الأمر الذي من شأنه ان يثبت نسبه للام او ان تقر الأم ببنوته او ان تحوزه فقد اعطى التشريع الفرنسي الحق في رفع هذه الدعوى للولد فقط بموجب المادة (325) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت في شقها الثاني على ما يلي هذه الدعوى خاصة بالولد الذي يتوجب عليه ان يثبت انه ذلك الذي وضعته الأم المزعومة، وبالتالي لا يمكن اقامتها من غيره كالأب، وتقام هذه الدعوى من قبل الولد إذا كان بالغا وان كان قاصرا فمن وليه أو من ينوب عنه، وفي حالة وفاة الولد تقام الدعوى من ورثته للحصول على نصيبه من ميراث امه(9). كما ترفع هذه الدعوى على الأم التي يراد إثبات النسب اليها، فأن كانت قاصرا يمثلها نائبها القانوني وفي حالة وفاتها ترفع على ورثتها فأن لم يكن لها ورثة ترفع تجاه الدولة كما جاء في نص المادة (328) من القانون المدني الفرنسي الآنفة الذكر ، على أن الدعوى لا تقبل من قبل المحكمة إذا كان الولد قد نسب مرة أخرى ولا يتم إثبات النسب الا بعد ان يتم نفي النسب من الأم الأخرى بقرار قضائي، كما لا تقبل الدعوى إذا كان الولد قد تم تبنيه من امرأة أخرى تبنيا كاملا (10). فلا يجوز بعد ذلك أن ينسب الى امه الحقيقية طبقاً لما جاء في المادة (356) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 ، والتي نصت على ( ان النسب يكسب الولد بنوة تحل محل بنوته الاصلية، ينقطع المتبني عن الانتماء الى عائلته بالدم، مع التحفظ لجهة محرمات الزواج المقصود في المواد 161 الى 164. بيد أن تبني ابن الشريك يبقي على بنوته الاصلية قائمة تجاه هذا الشريك وعائلته، وينتج، فضلا عن ذلك، آثار التبني الحاصل من الزوجين). على عكس التبني العادي، فأنه يجوز ان ينسب الولد الى امه الحقيقة (11) ، حتى لو كان حاملا اسم العائلة التي تبنته (12). وإذا ثبت نسب الولد الى امه بموجب دعوى إثبات النسب فأنه يرتب آثار النسب فيكون أثر النسب رجعي منذ ولادته، وبذلك يكتسب كافة حقوقه المالية اتجاهها، اما إذا لم يثبت نسب الولد الى ابيه، فأنه يكتسب لقب امه ان كان قاصرا، أما إذا كان بالغا فلا يغير لقبه الا برضاه (13). وتزداد تلك الدعاوى صعوبة كلما كان اطراف الدعوى والنزاع من جنسيات مختلفة او غير احد اطراف الدعوى جنسيته في يوم الحمل او الولادة أو يوم رفع الدعوى لإثبات النسب او (البنوة) و(الأبوة)، وقد اختلف المشرعان العراقي والفرنسي اختلافاً جوهرياً في تنظيم هذه المسألة، فلم ينظم المشرع العراقي في القانون المدني او قانون الاحوال الشخصية تلك المسألة من اجل تحديد القانون الواجب التطبيق ولكن يمكن اعتماد نص المادة (19) من القانون المدني العراقي النافذ التي اشارت الى تلك المسألة في فقراتها (2، 4، 5 )، اما قضايا النسب وآثار الزواج فأخضعها المشرع العراقي الى قانون جنسية الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج، فلو كان الأب المراد رفع دعوى إثبات نسبه اماراتي الجنسية والزوجة مصرية على سبيل المثال فأن القانون الأماراتي هو الذي يطبق (14).
وهذه القاعدة تتعطل إذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج طبقاً لنص المادة (5/19) من القانون المدني العراقي النافذ والتي نصت( في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان احد الزوجيين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده)، في حين ان المشرع الفرنسي قد اعتد بقانون جنسية الأم وقت ميلاد الطفل، وفي حالة تعددت جنسية الولد المراد رفع دعوى إثبات نسبه فيتم الاستناد الى قانون الدولة التي تحقق له الحماية والمصلحة في إثبات نسبه والتي يحمل جنسيتها الفعلية(15).
___________
1- وبهذا الصدد قررت محكمة الاحوال الشخصية في قضاء ابو غريب بحكمها بالعدد 3861/ش/ 2021 بتاريخ 2021/11/28، إذ جاء في حيثيات القرار ثبوت نسب وبنوة طفلين متولدين من اب عراقي وام ايرانية بزواج شرعي وهما من صلبه ومن رحم المدعية والمؤيدة بالبيئة الشخصية وعليه صدر القرار. (القرار غير منشور)
2- رجب كريم عبد اللاه، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد 89، 2016، ص 589.
3- يوسف قاسم، حقوق الاسرة في الفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 395.
4- وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز العراقية بأحدى قراراتها ومنها قرارها بالعدد 114 /موسعة اولى/90 في 1990/7/31 القرار اشار اليه د. أوان الفيضي، مصدر سابق، ص 96.
5- رجب كريم عبد اللاه، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد 89، 2016، ص 592
6- نصت المادة (328) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 على مايلي ( ان الولد ولو قاصرا الذي ثبتت البنوة بالنسبة اليه، له وحده، خلال مدة قصر الولد الصفة لإقامة دعوى البحث عن الأمومة والأبوة، إذا لم يثبت أي علاقة بنوة او إذا توفى هذا الوالد أو إذا استحال عليه التعبير عن ارادته، فتقام الدعوى وفقا لأحكام المادة (464) فقرة (3) تقام الدعوى ضد الوالد المزعوم أو ورثته، وفي حال عدم وجود ورثة او تنازلهم عن التركة، توجه ضد الدولة، يدعى الورثة المتنازلون عن التركة الى المحاكمة لبيان حقوقهم ).
7- ديمن يوسف غفور، الخصومة في الدعاوى المدنية واشكالياتها في القانون العراقي دراسة مقارنة، المركز العربي للتوزيع والنشر، مصر، 2018، ص 109
8- Article 331 (Lorsqu'une action est exercee en application de la presente section. le tribunal statue s'll y a lieus sur l'exercice de l'autorite parentales la contribution a l'entretien et a' l'education de l'enfant et l'attribution du nom).
المادة (331) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804، والتي نصت على (عندما تقام الدعوى تطبيقا لهذا القسم، تنظر المحكمة، عند الاقتضاء، في ممارسة السلطة الوالدية المساهمة في العناية بالولد وتربيته واعطائه اسم العائلة).
9-Granet-Lambrechts (F): op. cit. p573.
10- اوان عبدالله الفيضي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات المدني، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد 2، المجلد ، العراق، 2019، ص 96.
11- المادة (369) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 ، والتي نصت على (ان التبني يحتفظ اثاره، حتى ولو ثبتت علاقة البنوة لاحقا).
12- المادة (364) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804، والتي نصت على يبقى المتبني في عائلته ويحتفظ فيها بكل حقوقه وعلى الاخص حقوقه الارثية، ان محرمات الزواج الملحوظة في المواد 161 الى 164 من هذا القانون تطبق بين المتبني وعائلته الاصلية).
13-المادة (61/3) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 ، والتي نصت على مايلي (كل تغيير لاسم عائلة ولد عمره فوق الثالثة عشر يتطلب موافقته الشخصية، عندما لا ينتج هذا التغيير عن إثبات أو تعديل رابط بنوة، غير ان إثبات او تعديل رابط البنوة لا يتضمن تغيير اسم العائلة للأولاد الراشدين الا بشرط موافقتهم).
14- نص الفقرة (2) من المادة (19) من القانون المدني العراقي النافذ والتي جاء فيها (ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال)، ونص الفقرة (4) من المادة (19) من القانون المدني العراقي النافذ انفة الذكر.
15- د.مصطفى الصام، إثبات النسب في الزواج المختلط الباطل شرعاً بين التشريع وعوائق التطبيق، المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية العدد ،12، الرباط، 2024، ص 31.