القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حرمة الزواج في القانون
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص105-108
2025-06-17
21
تنشأ عن العلاقة النسبية عدة آثار منها حرمة التزويج وهما نوعان محرمات على التابيد(1) وهن اللاتي تكون حرمة تزويجهن مؤبدة لأن سبب التحريم ثابت لايزول كالأمومة والبنوة والاخوة فهن محرمات في النسب او المصاهرة او الرضاع لقوله تعالى حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ امهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ (2)، ومحرمات مؤقتاً كما في حال الجمع بين الاختين أو الجمع في ذمة الزوج أكثر من اربع زوجات والجمع بين العمة وابنة الاخ والخالة وبنت الاخت والزواج من معتدة بعدة الطلاق والوفاة واختلاف الدين ...الخ (3).
وقد نصت المادة (12) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل يشترط لصحة الزواج ان تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها، وقد حصر المشرع العراقي محرمات الزواج في المواد (من المادة 12 الى المادة (16) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ(4). ومن جانب المشرع الفرنسي فهو الآخر قد منع الزواج من المحرمات فقد تناولها وفق المواد (160-164) وحصرها في ثلاث حالات تضمنت تحريم الزواج الا انه لم يتضمن اجراء عقابياً بحق مرتكبيها ، بل ان التحريم قد اصطدم بعقبة خطيرة وهي جواز رفع التحريم المنصوص عليه في المواد (161-162-163) عند ولادة طفل غير الشرعي الناجم من زنى المحارم ثم توفى الجاني يرفع هذا التحريم بقرار من قبل رئيس الجمهورية من اجل توفير الحماية واكتساب الحقوق للمولود (5).
وتشغل مسألة حرمة الزواج بالنساء المحرمات حيزاً مهماً في التشريع العراقي وكذلك في التشريع الفرنسي مع وجود بعض الاختلاف، فمحرمات الزواج في القانون المدني الفرنسي تعد من الثوابت ولا يجوز انتهاكها لارتباطها بفكرة النظام العام والآداب العامة(6). ويبرز الاختلاف في تلك الفكرة بين التشريعين بمسائل تعدد الزوجات واختلاف الدين ما بين الأزواج والذي يعد مانعاً لحرمة الزواج في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، كما لا يصح أن تتزوج المسلمة من رجل غير مسلم، إذ يعد بطلان الزواج مظهراً من مظاهر النظام العام وهو يتحقق ان كان العقد مخالفاً لقواعد تفقده آثاره. يعتبر تعدد الزوجات مسألة طبيعية وهو سلوك قانوني سمحت به التشريعات الاسلامية والعربية ومنها العراق استناداً لنص الفقرة السابعة من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية النافذ (7)، الا انه يعتبر مخالفاً للنظام العام في بعض التشريعات الغربية ومنها فرنسا استناداً لنص المادة (147) من القانون المدني الفرنسي (8) والتي نصت على عدم جواز ابرام عقد زواج ثان. ونفهم من النص المتقدم أن المشرع الفرنسي قد منع تعدد الزوجات مطلقاً وهذا المنع يشمل الفرنسيين اينما حلوا داخل وخارج فرنسا ويستثنى من ذلك الشخص الأجنبي المستوطن في فرنسا لعدم شموله بالنص، كما أن المشرع الفرنسي لم يمنع الفرنسي من الزواج بثانية بشرط حصول الطلاق وانحلال الرابطة الزوجية في الزواج الأول على ان يكون باطلاً أو قابلاً للأبطال لتخلف اركانه وانه عقد خلافاً للمادة (165) من القانون المدني الفرنسي وان يعلن بطلانه بحكم قضائي، كما يجوز الزواج للقاصر في حالة وافق والديه على هذا الزواج استناداً للمادة (148) من القانون المدني الفرنسي (9) . ويعد المشرع الفرنسي شروط الزواج من النظام العام والتي يجب عدم مخالفة احكامها ومنها الرضا والسن واعلان الزواج واشترط المشرع الفرنسي حضور الزوج سواء كان ذكراً ام انثى والا بطل الزواج (10).
ومن الجدير بالذكر لقد استحدث المشرع الفرنسي العقد المدني للتضامن في المادة (1/515) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على ما يلي (العقد المدني للتضامن هو عقد مبرم بين شخصين طبيعيين راشدين من جنس مختلف او من الجنس ذاته، بغية تنظيم حياتهما المشتركة) ويفهم من النص المتقدم ان المشرع الفرنسي قد اباح الزواج من الجنس نفسه (11) ، بينما يعد هذا الأمر مخالفاً للنظام العام والاداب في العراق.
وقرار المشرع الفرنسي هو مخالفة صريحة لتوجهات القضاء والقانون حيث ان هذا القرار مخالفاً للمادة (144) من القانون المدني الفرنسي النافذ و يعد مخالفة صريحة لتوجهات محكمة النقض الفرنسية في قرارها المرقم 113/ 2007 / النشرة المدنية الأولى، ص 326 ، والتي قضت ان الزواج هو رباط بين رجل و امرأة ولا يناقض هذا المبدء أي حكم من احكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وان شرعية الحقوق الاساسية في الاتحاد الأوربي ليس لها أي قوة ملزمة في فرنسا) للتفصيل اكثر ينظر د. فايز الحاج شاهين وآخرون، مصدر سابق، ص وبهدف القضاء على هذه الظواهر الغريبة والدخيلة على المجتمع الاسلامي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة شرع المشرع العراقي قانون مكافحة البغاء لعام 1988 وعدل هذا القانون بموجب التعديل الأول للقانون رقم 8 لسنة 2024 وبموجبه تم احلال مصطلح (قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي) محل التسمية القديمة وتضمن القانون أحكام واجراءات صارمة بحق مرتكبيها.
_________________
1- والمحرمات على التأبيد ثلاث انواع تترتب على النسب وهي من اهم اثاره القانونية وهي (المحرمات.بسبب النسب المحرمات بسبب المصاهرة المحرمات بسبب الرضاعة)، للتفصيل اكثر ينظر عمر علوان عدنان المحرمات في الزواج بين الشريعة والقانون رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، قسم القانون، جامعة دیالی، 2016، ص 13.
2-سورة النساء، الآية 23.
3-جاسم محمد عبد الرضا احكام الخطبة بين القانون والشريعة رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، قسم القانون، جامعة ديالى، 2010، ص 24.
4- اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار رقم (488) لسنة 1978 بإيقاع عقوبة الاعدام لكل من يواقع انثي من اقاريه من الدرجة الثالثة وبدون رضاها وحسب القرار التالي (أولاً). يعاقب بالإعدام كل من واقع انثي من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر وافضى الفعل الى موتها او ادى الى حملها او ازالة بكارتها. وبهدف القضاء على هذه الظواهر الغريبة والدخيلة على المجتمع الاسلامي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة شرع قانون مكافحة البغاء لعام 1988 وعدل هذا القانون بموجب التعديل الأول للقانون رقم لسنة 2024 وبموجبه تم احلال مصطلح ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) محل التسمية القديمة وتضمن القانون أحكام وجزراءات صارمة بحق مرتكبيها.
5- بموجب المادة (164) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي نصت غير انه يجوز لرئيس الجمهورية ان يرفع لاسباب خطيرة التحريم المنصوص عليها 1 بالمادة 161 المتعلقة بالزيجات بين الاقارب بالمصاهرة في العمود المباشر عندما يكون الشخص الذي انشأ هذه المصاهرة قد توفى 2 بالمادة 162 المتعلقة بالزيجات بين اشقاء الزوج او الزوجة وشقيقات الزوج او الزوجة، 3. بالمادة 163 المتعلقة بالزيجات بين العم او الخال وابنة الاخ او الاخت وبين العمة او الخالة وابن الاخ او الاخت).
6- الآداب العامة هي مجموعة من القواعد وجد الناس انهم ملزمون بها طبقاً لناموس ادبي يسود علاقاتهم الاجتماعية، للتفصيل اكثر ينظر الى د. عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق في الفقه الاسلامي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 1998، ج 3، ط 2، ص 81. ، وعرفت أيضاً: هي القواعد التي جرى المجتمع على اتباعها وتواضع عليها الناس واصبحت جزء من عادات المجتمع وتقاليده بحيث اصبح الأفراد ملزمين باتباعها.
للتفصيل اكثرا ينظر الى د. عبد المجيد الحكيم عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج 1 في مصادر الالتزام المكتبة القانونية بغداد، طبعة جديدة ومنقحة 2018/2017،، ص 384.
7- نصت الفقرة سابعاً المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية النافذ ما يلي استثناء من احكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها ارملة .
8-Article. 147 (on ne peut contracter un second marriage avant la dissolution du premier.
نصت المادة 147 من القانون المدني الفرنسي ما نصه (لا يمكن عقد وزاج ثان قبل انحلال الأول).
9- نصت المادة 148 من القانون المدني الفرنسي ما يلي (لا) يمكن للقاصرين أن يعقدوا زواجاً دون موافقة الأب والأم وفي حالة التباين بين الأب والأم، فان هذا الانقسام يقود الى الموافقة).
10- Les cuuses de nulite' de Mariage (Uullite absolue) nullite absolue defaut dage legal (art. 144 et 184) Imceste (art. 161 162 163 184 bigamie (art 147et 184) Defaut de consenterment (art.146) (notamment fraude a la loi: Mariage blanc). clandestnite du Mariage (art.191). Incompetence de lofficier detat civil (art.191) defaut de presenc de lundes epoux (art. 146- let 191). Ll me regarde Corinne Renoult Brahinsky op cit p.46.
اسباب بطلان الزواج (بطلان مطلق ): (1- عدم بلوغ السن القانونية المادتان (44 و 184)، 2- زنا المحارم (المواد 161-162-163-184) - تعدد الزوجات المواد 147-184، 4- عدم الرضا والاحتيال في الزواج (المادة 146)، 5- سرية الزواج وعدم اعلانه امام مأمور الاحوال المدنية وعدم كفاءته المادة (191)، 6- عدم حضور أحد الزوجين المادة (146-1، والمادة 191)).
11- زواج المثليين ( Le Mariagegay) وهو زواج يعقد بين شخصين من نفس الجنس ومن نفس الهوية الجنسية وقد أضفى عليه المشرع الفرنسي الشرعية القانونية وعده من ضمن شروط الزواج المنضوية تحت مسمى الظروف الفسيولوجية لشروط الزواج الإيجابية والتي يصطلح عليها بالفرنسية ( conditions physiologiques Les). والاعتراف القانوني لزواج المثليين يدعي المساواة في الزواج وقد اعترف المشرع الفرنسي بهذا الزواج وبموجب قانون رقم 2013/17 والصادر بتاريخ 2013/5/17 ، والذي جاء استجابة لقرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بموجب المادة (8) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، حيث يسمح بالزواج بين المثليين ويحق لهما من تبني أطفال أو الانجاب عن طريق ايجار رحم بديل وفي الواقع ان هذا الزواج يعد خرقاً للتعاليم السماوية السمحة ولا يتلاءم مع الطبيعة الجسمانية للزوجين سواء كانوا رجالاً ام نساء ولا يتلاءم مع الوصف القانوني للزواج على اعتباره عماد الأسرة التي يتكون منها المجتمع الشرعي المتولد من المرأة مركز النماء والعطاء للتفصيل اكثر ينظر الى:
(Corinne Renoult Brahinsky op cit p 47 )