الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في آداب المسكن
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص121-146
2025-05-12
37
يستحب اختيار المسكن الواسع ، وقد ورد ان من سعادة الرجل سعة منزله ومسكنه[1] ، وأن فيها راحته ، وأن المنزل الواسع عيش الدنيا[2] ، وأن من شقاء العيش ضيق المنزل[3] ، وأن شوم المنزل ضيقه[4] ، وأن اختيار المنزل الضيق من الحمق ، وأنه يكره اختياره ، ويستحب التحول منه وإن كان أحدثه أبوه ، وقد اشترى أبو الحسن عليه السّلام دارا ، وأمر مولى له أن يتحول إليه لضيق منزله ، فاعتذر بأن أباه أحدثه ، فقال عليه السّلام : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله[5]؟.
ويكره رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية[6]. وقد ورد أن ما فوق هذا القدر يكون محل حضور الجن ، ومسكن الشياطين ، لأن الشياطين لا في السماء ولا في الأرض ، وإنما تسكن الهواء[7]. وعن الصادق عليه السّلام أنه إذا بنى الرجل فوق ثمانية أذرع نودي : يا أفسق الفاسقين أين تريد[8] ؟ وعلاج ما كان أعلى من ثمانية أذرع أن يكتب على حدّ الثمانية آية الكرسي .
وقد شكى رجل إلى الصادق عليه السّلام من عبث أهل الأرض - يعني الجن - بأهل بيته وعياله ، فقال : كم سقف بيتك ؟ فقال : عشرة أذرع ، فقال : اذرع ثمانية أذرع ، ثم أكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور[9]. وقد ورد ذلك في المسجد الذي كان أعلى من الحد المذكور أيضا[10]، وينبغي أن يكون البناء بقدر الحاجة ، بل لعل البناء الزائد عن قدر الحاجة بحسب الزيّ من الاسراف المحرم ، وقد ورد أن كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة[11]. وانه يكلّف بحمله يوم القيامة[12]. وأن من كسب مالا بغير حله ، سلط اللّه عليه البنّاء والماء والطين[13]. وان للّه عز وجل بقاعا تسمي المنتقمة ، فإذا أعطى اللّه عبدا مالا لم يخرج حق اللّه منه ، سلط اللّه عليه بقعة من تلك البقاع ، فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها[14]. ومن بنى بيتا رياء وسمعة حمله اللّه يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار يشتعل منه ثم يطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شيء دون قعرها إلّا أن يتوب .
وفسر البناء رياء وسمعة في الخبر ببناء زائد على قدر حاجته ، استطالة به على جيرانه ، ومباهاة لإخوانه[15].
ويستحب تحجير السطوح ، بمعنى بناء حائط في أطرافها[16].
ويكره النوم على سطح غير محجر من غير فرق بين الرجل والمرأة ، لنهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنه[17]. وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة ، وإن أصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه[18] . ولا يكفي تحجير ثلاثة جوانبه بل يعتبر تحجير الجوانب الأربعة[19]. وأقل التحجير ذراع وشبر ، ثم ذراعان ، ولا تقدير لأكثره[20].
وورد النهي الأكيد عن تصوير سقوف البيت وحيطانه بصور ذوات الأرواح[21]. والأحوط الاجتناب منه ، كما أن الأولى الاجتناب من مطلق التصوير حتى صورة الشجر ونحوه[22] ، وان كان جواز صورة الشمس والقمر والشجر أظهر[23]. وروي أن جبرئيل عليه السّلام قال للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ[24]. ولا بأس بإبقاء التمثال على البساط ونحوه مما يوطأ[25] ، وقد كان لعلي بن الحسين عليهما السّلام وسايد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها[26]. وكذا لا بأس بالتمثال على غير ما يوطأ إذا غيّر رأسه أو غطي بثوب أو كان للنساء[27].
ويستحب كنس البيت والأفنية[28] ، وقد ورد أن كنس البيت ينفي الفقر ، وكنس الفناء يجلب الرزق[29]. ويكره إبقاء القمامة خلف الباب ، لأنه مأوى الشياطين[30] ، بل يكره أن تبات القمامة في البيت ، بل تخرج نهارا لأنها مقعد الشيطان[31] ، كما يكره إيواء منديل اللحم في البيت ، فإنه مربض الشيطان[32].
ويستحب تنظيف البيوت من بيت العنكبوت ، ويكره تركها ، فقد ورد أن بيوت العنكبوت بيوت الشياطين ، وأن تركها في البيت يورث الفقر[33].
ويستحب التسمية عند دخول الحجرة ، لأنه بذلك يفّر منه الشيطان ، كما يستحب التسليم عند دخول البيت ، فإنه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة[34].
وكيفية التسليم عند وجود أحد من أهله أو غيرهم « السّلام عليكم » ، وعند خلو البيت « السّلام علينا من ربنا[35]. وفي خبر آخر « السّلام على محمد ابن عبد اللّه خاتم النبيين ، السّلام على الأئمة الهادين المهديين ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين »[36]. ويستحب قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عند دخول المنزل ، فإنها تنفي الفقر[37]. وقد ورد أنه شكى رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الفقر وضيق المعاش ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد ، وإن لم يكن فيه أحد فصلّ عليّ ، وأقرأ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مرة واحدة ، ففعل الرجل فأفاض اللّه عليه رزقا ووسع عليه حتى أفاض على جيرانه[38]. وورد عند الدخول قول : « بسم اللّه وباللّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »[39].
ويستحب إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ، فإنه ينفي الفقر[40].
ويكره السراج في القمر لأنه يذهب ضياعا[41] ، ومقتضى العلة عدم الكراهة عند عدم إغناء القمر لغيم أو إرادة قراءة شيء أو خياطته ونحو ذلك مع عدم إجزاء نور القمر لذلك . ويستحب أن يدعو عند إدخال السراج البيت بقول : « اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس ، ولا تحرمنا نورك يوم نلقاك ، وأجعل لنا نورك ، إنك نور ، لا إله إلّا أنت » ، وعند إطفاء السراج بقول : « اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور »[42]. وما تعارف من التسليم على الحاضر عند إسراج السراج أو إدخاله البيت لم أقف على مستنده ، ويشمله إطلاق ما دلّ على رجحان التسليم ، وأما ما تعارف عند الجهّال من التسليم على السراج عند إسراجه فعار من الوجه ، وأظن أنه بقي بين الناس الجهال يدا بيد من زمان عبادتهم للنيران ، والعلم عند اللّه سبحانه.
ويكره التحول من منزل إلى منزل ، لأنه من مرّ العيش إلّا للنزهة[43] ، أو ضرورة أخرى كفقد مسكن مملوك له أو عدم استراحته في المنزل الأول .
ويستحب عند الدخول على أحد الجلوس حيث يأمره صاحب الرحل ، لأنّه أعرف بعورة بيته من الداخل عليه[44]. ويستحب عند الخروج من المنزل - في سفر أو حضر - إسدال حنكه ، فإنّ الصادق عليه السّلام قد ضمن عوده سالما[45] ، وأن يقول: « بسم اللّه ، لا حول ولا قوة إلّا باللّه ، توكلت على اللّه » ، فإنه إذا قال : « بسم اللّه » قال الملكان : هديت ، وإذا قال : « لا حول ولا قوة إلّا باللّه » قالا : وقيت ، وإذا قال : « توكلت على اللّه » قالا : كفيت ، فيقول الشيطان : كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي ؟[46]. وزاد في آخر : « آمنت باللّه » بعد « بسم اللّه » ، وفي ثالث : « وباللّه » بعد : « بسم اللّه » ، وورد قراءة سورة الحمد والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي بعد الدعاء مع النفخ إلى الجوانب الستة[47]. وورد عند الخروج قول : « بسم اللّه توكلت على اللّه ، ما شاء اللّه ، لا قوة إلّا باللّه[48] ، اللهم إني أسألك خير ما خرجت له[49]. [ وأعوذ بك من شر ما خرجت له ] ، اللهم أوسع عليّ [ من فضلك ، وأتمم عليّ ] نعمتك ، واستعملني في طاعتك ، واجعلني راغبا فيما عندك ، وتوفني في سبيلك على ملّتك وملّة رسولك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم »[50]. وورد قول : « بسم اللّه خرجت وبسم اللّه ولجت ، وعلى اللّه توكلت ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم »[51] وقول : « اللهم إني أسألك خير أموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » ، فإنّ من قال ذلك كفاه اللّه ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته[52]. وورد قول : « اللهم بك [ لك خ . ل ] خرجت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، اللهم بارك لي في يومي هذا ، وارزقني فوزه [ قوتّه خ . ل ] وفتحه ونصره وظهوره وهداه وبركته ، واصرف عني شره وشر ما فيه ، بسم اللّه وباللّه واللّه أكبر والحمد للّه رب العالمين ، اللهم إني قد خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به »[53]. وورد قول : « بسم اللّه [ الرحمن الرحيم خ . ل ] خرجت بحول اللّه وقوته بلا حول منّي ولا قوّتي ، بل بحولك وقوّتك يا رب متعرّضا لرزقك فأتني به في عافية »[54]. وورد أنّ من قال عند الخروج من باب الدار : « أعوذ بما [ خ . ل : مما ] عاذت منه ملائكة اللّه ورسله من شرّ هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم تعد ، من شرّ نفسي ومن شر غيري ومن شرّ الشياطين ، ومن شر من نصب لأولياء اللّه ، ومن شرّ الجن والأنس ، ومن شرّ السباع والهوام ، ومن شرّ ركوب المحارم كلّها ، أجير نفسي باللّه من كلّ سوء [ شر خ . ل ] » غفر اللّه له ذنوبه ، وتاب عليه ، وقضى أموره ، وحفظه من الشرور والأسواء[55]. وورد أن من قال عند الخروج : « اللّه أكبر » ثم قال ثلاث مرات : « باللّه أخرج وباللّه أدخل وعلى اللّه أتوكل » وثلاث مرات : « اللّهم افتح لي في وجهي هذا بخير [ وأختم لي بخير ] وقني شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم » لم يزل في حفظ اللّه تعالى حتى يرجع إلى ذلك المكان[56].
وورد أنّ من أراد أن يمضي إلى حاجة فليمض صبح يوم الخميس وليقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران[57]: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ * رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ * رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ * رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ثم يقرأ آية الكرسي وسورة القدر وسورة الحمد[58].
ويستحب لمن أشترى دارا أن يولم ، ولمن بنى مسكنا أن يذبح كبشا سمينا ويطعم لحمه المساكين ، ثم يقول : « اللّهم ادحر عنّي مردة ابا الجن [ والانس ] والشياطين وبارك لي في بنائي » فإنه يعطى ما سأل[59].
ويحرم التطلّع في دور الناس ، وكذا دخولها بغير إذنهم ، وقد ورد أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن أن يطّلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّه ، إلّا أن يتوب[60]. وورد أنّ من أطّلع على مؤمن بغير إذنه فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن اطّلع [ خ . ل : دمّر ] على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة[61]. وعن الصادّق عليه السّلام أنه قال : إذا أطّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه ، أو فقعوا عينه ، فليس عليهم غرم . وقال عليه السّلام : إنّ رجلا أطّلع من خلل حجرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمشقص[62] ليفقأ عينه فوجده قد أنطلق ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أي خبيث ! أما واللّه لو ثبت لي لفقأت عينيك[63].
ويكره اتخاذ فرش النوم زائدا على قدر حاجته وحاجة عياله وضيفه ، فإنّ الزائد يكون للشيطان[64] ، ولا بأس بما كان بمقدار الحاجة ، ولا بكثرة البسط والوسائد والمرافق والأنماط والنمارق[65]. إذا كانت جهاز الزوجة[66]. ولا بأس بتوسد الريش[67].
ويستحب استحبابا مؤكّدا حسن الجوار ، فإنه يزيد في الرزق والأعمار ، ويعمّر الديار[68]. وقد ورد أنه كان في بني إسرائيل مؤمن وكان له جار كافر ، وكان الكافر يرفق بجاره ويوليه المعروف في الدنيا ، فلما أن مات الكافر بنى اللّه له بيتا في النار من طين ، وكان يقيه حرها ، ويأتيه الرزق من غيرها ، وقيل له : هذا ما كنت تدخله على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق ، وتوليه من المعروف في الدنيا . وورد أن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمّه[69]. وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيّورثه[70]. وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه : ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع[71]. وورد أن يعقوب عليه السّلام أذهب اللّه بصره وابتلاه بفراق ولده لأنه شوى شاة وأكلها ولم ينل جاره الصائم منها شيئا[72]. وقال الصادق عليه السّلام : ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره[73]. وأن المؤمن من أمن جاره بوائقه - أي ظلمه -[74]. ولا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه[75]. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره[76].
وورد أن حسن الجوار ليس كفّ الأذى ، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى[77]. وقد استفاض أنه ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلّا وله جار يؤذيه[78]. ولو أنّ مؤمنا في جزيرة من جزائر البحر لبعث اللّه له من يؤذيه ليأجره على ذلك[79]. وورد أن من كان مؤذيا لجاره من غير حق حرمه اللّه ريح الجنة ومأواه النّار ، ألّا وإنّ اللّه يسأل الرجل عن حقّ جاره ، ومن ضيّع حق جاره [ فليس منّا . ومن منع الماعون من جاره ][80] إذا احتاج إليه منعه اللّه فضله يوم القيامة . ووكله إلى نفسه ، ومن وكله اللّه عز وجلّ إلى نفسه هلك ، ولا يقبل اللّه عز وجلّ له عذرا[81].
وقد استعاذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من جار السوء ، [ وقال ] : تراك عيناه ويرعاك قلبه ، إن رآك بخير ساءه ، وإن رآك بشر سرّه[82]. وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن من القواصم التي تقصم الظهر جار السوء[83].
واستنادا إلى ذلك ونحوه أفتى في الوسائل بكراهة [ مجاورة ] جار السوء ، وفي دلالته خفاء . وشكى رجل مرتّين إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أذى جاره فأمره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالصبر ، وأمره في الثالثة بإخراج متاعه إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة ، ويخبر بالحال من سأله عن سبب إخراج متاعه ، فتاب جاره والتزم بأن لا يعود إلى إيذائه[84].
وحد الجار أربعون دارا من كل جانب من الجوانب الأربعة ، كما ورد مستفيضا[85]. وعن الصادق عليه السّلام : إن الرجل منكم يكون في المحلة فيحتج اللّه تعالى يوم القيامة على جيرانه به ، فيقال لهم : ألم يكن فلان بينكم ؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل ؟ فيكون حجة اللّه عليهم .
تذييل : لهذا الفصل يتّضمن مقالات :
المقالة الأولى : انه يستحب تعيين بيت في الدار خال من أثاث البيت للصلاة وقراءة القرآن والعبادة فيه:
انه يستحب تعيين بيت في الدار خال من أثاث البيت للصلاة وقراءة القرآن والعبادة فيه ، فقد ورد الأمر بذلك[86] ، وأنه كان لأمير المؤمنين عليه السّلام بيت في داره ليس بالصغير ولا بالكبير اتخذّه لصلاته ليس فيه شيء إلّا فراش وسيف ومصحف ، وكان إذا أراد أن يصلّي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه ، ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي[87]. وورد الأمر بصلاة النافلة وقراءة القرآن في البيوت[88]. وعدم اتخاذها قبورا[89] ، كما فعلت اليهود والنصارى ؛ صلّوا في الكنائس والبيع ، وعطّلوا بيوتهم ، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ، وأتسّع أهله ويسر عليهم ، وكان سكّانه في زيادة ، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا ، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيّق على أهله ، وقلّ خيره ، وكان سكّانه في نقصان ، وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين[90]. وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في وصيته إلى أبي ذر : يا أبا ذر ! إنّ صلاة النافلة تفضل في السرّ على الصلاة في العلانية كفضل الفريضة على النافلة . يا أبا ذر ! ما يتقّرب العبد إلى اللّه بشيء أفضل من السجود الخفّي . يا أبا ذر ! أذكر اللّه ذكرا خاملا - أي خفيا - . يا أبا ذر ! إن اللّه [ خ . ل : ربك ] يباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفر فيؤّذن ويقيم ثم يصلي ، فيقول ربّك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ، ورجل قام من الليل يصلي وحده فسجد ونام وهو ساجد ، فيقول اللّه تعالى : انظروا إلى عبدي روحه عندي ، وجسده في طاعتي ساجد ، ورجل في زحف ففّر أصحابه وثبت هو يقاتل حتى قتل[91].
المقالة الثانية : إنه تكره الصلاة في أماكن ومواضع:
إنه تكره الصلاة في أماكن ومواضع :
أما الأماكن : فمنها : الحمام[92] ، حتى المسلخ في وجه [93]، وإن كانت الكراهة فيه أخف من داخله ، ولا يكره على سطح الحمام[94]
ومنها : بيت يبال فيه أو يتغوط ، وإن كان محل الصلاة منه طاهرا ، بل وكذا البيت الذي فيه بول في إناء[95].
ومنها : مبارك الإبل ، وهي الأمكنة التي تأوي إليها الإبل عند الشرب والأكل والنوم ونحوها ، لأنها خلقت للشياطين[96] ، ولا فرق بين وجودها فيها فعلا أم لا ، وقيل : يحرم الصلاة فيها[97] ، ولم يثبت . نعم الترك أحوط ، وتخف الكراهة بالكنس والرش في وجه ، سيما إذا خاف على متاعه لو صلى في غير ذلك المكان ، وينبغي انتظار يبسه .
ومنها : مساكن النمل وأوديتها ، سواء أكانت بارزة فيها فعلا أم لا[98].
ومنها : مجرى المياه ، سواء أكان فيه ماء فعلا أم لا ، توقع جريانه عن قريب أم لا[99]. وفي كراهة الصلاة في السفينة وعلى ساباط تحته ماء جار أو واقف تأمل .
ومنها : الأرض ذات السبخ[100] ، وقيل : يحرم ، ولم يثبت ، وتخف الكراهة أو ترتفع إذا كان فيها نبت ، أو كان مكانا لينّا تقع فيه الجبهة مستوية ، أو ضاق الوقت عن الانتقال إلى غيره[101].
ومنها : كل أرض عذاب أو خسف أو سخط عليها ، سيما البيداء وضجنان ، وذات الصلاصل ، ووادي الشقرة[102]. وفسر البيداء بذات الجيش ، لأنها التي ينزل عليها جيش السفياني لعنه اللّه قاصدا مكة المعظمة زادها اللّه تعالى شرفا ، فيخسف اللّه به تلك الأرض . وضجنان : واد أهلك اللّه تعالى فيه قوم لوط . وذات الصلاصل : اسم الموضع الذي أهلك اللّه تعالى فيه النمرود . ووادي الشقرة : موضع معروف بمكة .
ومنها : أرض بابل ، فإنها أرض ملعونة[103].
ومنها : الأرض ذات الثلج ، فإن الصلاة على الثلج مكروهة[104].
ومنها : ما بين القبور ، فإن الصلاة فيه مكروهة[105] وقيل : محرمة ، والأول أقوى[106]. ولا فرق بين أن تكون القبور جديدة أو عتيقة[107] ما لم ينمح آثارها ، فلو انمحت على وجه صارت أرضا بسيطة لا يصدق معها الصلاة بين القبور فلا كراهة ، ولذا لا تكره الصلاة في صحن الروضات المطهرة وإن دفن فيه الموتى[108].
كما لا كراهة فيما لو صلى بين قبرين لا قبور ، أو صلى إلى جنب قبر أو قبرين أو قبور كلها في جانب منه ولم يقف بينها[109]. نعم تكره الصلاة على ظهر القبر وإن كان واحدا[110] ، كما يكره جعل القبر قبلة وإن كان واحدا ، بلّ قيل : يحرم ، وهو أحوط ، إلّا أن الجواز على كراهية أقرب[111]. والمراد بجعله قبلة جعله في طرف القبلة والوقوف خلفه ، لا التوجه إليه عوض القبلة حقيقة ، فإنه تشريع محرم ، ولو جعل بيتا[112] موضعا لقبر واحد ، ففي كراهة الصلاة فيه من دون بناء على قراءة جعل بالبناء للمجهول .
استقبال القبر تأمل ، وعلى فرضها فتختص بما إذا كان الدفن فيه ، فلا كراهة فيما لو كان الدفن في سرداب تحته - كما هو المرسوم في بلدتنا هذه - . ولو بنى مسجدا بين المقابر فإن كان له حائط حائل عن القبور ، أو كان واسعا لا يصدق على الصلاة فيه الصلاة بين المقابر ، فلا كراهة ، وإلا لم تزل الكراهة ، وكذا تزول الكراهة بكل حائل ومزيل لصدق الصلاة بين القبور ، بل قيل بكفاية الحيلولة بالرمح والعصى . . ونحوهما بينه وبين القبور[113] ، وفي حكم الحائل بعد عشرة أذرع عن القبور[114]. ولا بأس بالصلاة مستدبرا لغير قبور المعصومين صلوات اللّه وسلامه عليهم واحدا كان ما استدبره أو متعددا ، ما لم يصدق الصلاة بين القبور ، وأما قبور المعصومين صلوات اللّه عليهم فلا شبهة في مرجوحية الصلاة مستدبرا لشيء منها . وهل الثابت هي الحرمة أو الكراهة فقط ؟
قولان ؛ ثانيهما وإن كان لا يخلو من وجه إلّا أنّ الأول أوجه ، فالاحتياط بالاجتناب لا يترك[115] ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، بل وأجزاء الصلاة المنسية وركعات الاحتياط ، والأشبه - وإن كان عدم جريان ذلك في الأذان والإقامة وسجود الشكر والتلاوة والأذكار والدعوات والتعقيبات - إلّا أنه يمكن الاستئناس للمنع من ذلك كله ، بل من استدبار قبورهم مطلقا ، بأنه إذا حرم أو كره الاستدبار في الصلاة المتوجه فيها إلى اللّه سبحانه ؛ ففي غيرها الحرمة أو الكراهة أولى بالإذعان . ولا بأس بالصلاة متقدما على قبورهم مع الحائل المانع من الرؤية ، أو بعد يوجب سلب اسم التقدم على قبورهم . ولا يكفي الصندوق والضريح حائلا على الأظهر ، لأنهما نازلان منزلة القبر . ويجوز التقدم على قبورهم عليهم السّلام تقية[116] ، ولا بأس بالصلاة عن يمين قبورهم ويسارها مع المحاذاة أو التأخر عنها[117] ، والأحوط التأخر عن المحاذاة يسيرا . وفي الصلاة خلف قبورهم عليهم السّلام مواجها إياها أقوال ، أظهرها الاستحباب . وقد ورد إن من صلى خلف قبر الحسين عليه السّلام صلاة واحدة يريد بها وجه اللّه تعالى لقى اللّه تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشي كل شيء يراه[118].
ومنها : بيوت النيران ، والمراد بها المعابد ، وإن كان الأولى اجتناب الصلاة في البيوت المعدة لا ضرام النار بها عادة وإن لم يكن اعدادها للعبادة ، بل وإن لم تكن النار موجودة حال الصلاة ، وفي الحاق أمكنة النار في الصحراء ونحوها مما لا يسمى بيتا وجه[119].
ومنها : بيت فيه خمر أو مسكر آخر ، والأولى اجتناب بيت المسكر وإن لم يكن فيه فعلا[120].
ومنها : بيت أو دار فيه كلب ، لأن الملائكة لا يدخلونه[121].
ومنها : جواد الطرق ، وهي معظمها ووسطها الذي يكثر التردد عليه ، بل وردت كراهة الصلاة في كل طريق يوطأ ويتطرق وإن لم تكن فيه جادة[122] ، ولا تكره الصلاة في الجوانب المرتفعة عن الطريق حسا أو جهة[123] ، ولا فرق في موضع الكراهة بين وجود المارة فعلا أو ترقبها أو عدمهما[124]. نعم ، لو هجر الطريق إلى حد سلب عنه الاسم زالت الكراهة ، والحكم يشمل الطرق في المدن ، بل لو زاحم بصلاته في الشوارع المارة بطلت صلاته[125].
ومنها : بيت فيه مجوسي ، بخلاف بيت فيه يهودي أو نصراني ، فإنه لا تكره الصلاة فيه[126] ، وتخف الكراهة أو تزول في بيت المجوسي بالرش[127]. وفي كراهة الصلاة في بيت المجوسي إذا لم يكن هو فيه وجه ، وتزول الكراهة بالرش[128]. ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس مع مراعاة القبلة ونحوها من الشرائط، سيما بعد الرش، والأولى انتظار الجفاف[129].
ومنها : سطح الكعبة[130].
ومنها : مرابط الخيل والبغال والحمير[131] من غير فرق بين حال كونها فيها وبين حال غيبتها عنها ، إلّا إذا هجرت على وجه زال به الاسم ، ولا بين الأهلّية والوحشّية في وجه ، ولا بأس بمرابض الغنم سيما بعد الكنس والنضح والرش[132].
ولا بأس بالصلاة في منازل المسافرين ، ولا على الكدس من الطعام مطينا مثل السطح[133] ، ولا على الفرش الموضوعة على القت أو الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك مع عدم فوت الاستقرار وتمكن الجبهة في السجود[134] ، ولا في بيت الحجام حتى مع عدم الضرورة إذا كان نظيفا[135].
وأمّا الأحوال التي يكره الصلاة فيها :
فمنها : ما إذا كان بين يدي المصلي حال صلاته نار في الأرض أو في الاناء من مجمرة وغيرها أو سراج موقد[136]. وتشتد الكراهة إذا كان السراج معلقا قدامه مرتفعا ، وتزول في صورة بعده عنه على وجه لا يصدق عليه الصلاة إلى النار والسراج عرفا ، أو وجود حائل بينه وبين المصلي ، فينبغي لمن صلى في الحضرات المشرفة ليلا مراعاة ذلك .
ومنها : ما إذا كان بين يديه صورة ذي روح سواء كانت في الفرش أو الجدار أو غيرهما ، وسواء أكانت الصورة مجسمة أم لا[137]. وتزول الكراهة بقطع رأسه . وألحق به نقص سائر الأعضاء ، وفيه تردد . وكذا تزول بتغطيته[138] ، وتخفّ الكراهة بكون الصورة في غير طرف وجه المصلي كيمينه وشماله وخلفه وتحت قدميه وفوق رأسه[139]. وقيل بعدم الكراهة[140] في ذلك أصلا، وهو مردود بما نطق بإطلاق النهي عن الصلاة في بيت فيه تمثال، وان الملائكة لا تدخله[141].
ومنها : ما إذا كان بين يديه مصحف مفتوح أو كتاب كذلك[142] ، من غير فرق بين أن يكون المصلي قاريا أو أمّيا ، وإن كان خفة الكراهة في الثاني غير بعيد[143].
ويكره أن ينظر المصلي في الصلاة إلى ما كتب على خاتمه[144].
ومنها : ما إذا كان بين يديه حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو يتغوط ، أو يوضع فيها سائر النجاسات ، ولا بأس مع الحائل أو الساتر ، كما لا بأس إذا كان النزّ من غير ذلك[145].
ومنها : ما إذا كان بين يديه سيف[146].
ومنها : ما إذا كان بين يديه عذرة[147].
ومنها : ما إذا كان بين يديه باب مفتوح ، على قول لم نقف على مستنده .
ومنها : ما إذا كان قدامه إنسان مواجه له ، ولا تبطل الصلاة بمرور إنسان أو كلب أو حمار أو غير ذلك من قدامه[148]. نعم يستحب للمصلي الاستتار بشيء من عصى أو سهم أو سبحة أو قلنسوة أو نحوها بوضعه بين يديه اتقاء به عن المار ونحوه ، ولو لم يكن شيء منها خط قدامه في الأرض خطا وصلّى ، ولو كانت الأرض مرتفعة قدامه بقدر ذراع ، كفت سترا[149]. ولا بأس بالصلاة وأمامه الكرم وعليه حمله ، أو النخلة وعليها حملها ، أو شيء من الطير أو المشجب[150] ، وعليه الثياب أو ثوم أو بصل[151].
ويستحب تفريق الصلوات في أماكن متعددة فإنها تشهد له يوم القيامة وتبكي عليه عند موته[152] ، ولذا إن سيد الساجدين عليه السّلام كان يفرق الألف ركعة التي كان يصليها في اليوم والليلة على جنب الخمس مائة نخلة التي كانت له ، وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين[153].
[1] الكافي : 6 / 526 باب سعة المنزل برقم 7 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع.
[2] الكافي : 6 / 525 باب سعة المنزل برقم 3 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس ، الحديث .
[3] الكافي : 6 / 526 باب سعة المنزل برقم 6 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من شقاء العيش ضيق المنزل .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 317 باب 2 حديث 3 ( واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها ) .
[5] الكافي : 6 / 525 باب سعة المنزل برقم 2 بسنده ان أبا الحسن عليه السّلام اشترى دارا وامر مولى له ان يتحول إليها ، وقال : ان منزلك ضيق ، فقال : قد احدث هذه الدار أبي ، فقال أبو الحسن عليه السّلام : ان كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله .
[6] المحاسن / 609 باب البنيان برقم 9 .
[7] الكافي : 6 / 529 باب تشييد البناء برقم 6 بسنده قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ابن بيتك سبعة اذرع فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين ، انّ الشياطين لا في السماء ولا في الأرض وانّما تسكن الهواء ، وبرقم 5 .
[8] المحاسن / 608 باب البنيان برقم 7 .
[9] الكافي : 6 / 529 باب تشييد البناء برقم 3 .
[10] المحاسن / 609 باب البنيان برقم 13 أقول : لم اظفر على رواية تمنع تعلية سقف المسجد خاصه وانه إذا تجاوز الثمانية اذرع استحب كتابة آية الكرسي ، وكلما ورد فهو خاص بالبيوت ، نعم ذكر الشيخ الحر قدس سره في الوسائل في عنوان الباب ذلك وتبعه الفقهاء في موسوعاتهم ، فتدبر .
[11] الكافي : 6 / 531 باب النوادر برقم 7 .
[12] المحاسن / 608 باب البنيان برقم 4 .
[13] الكافي : 6 / 531 باب النوادر برقم 2 .
[14] الكافي : 6 / 532 باب النوادر برقم 15 .
[15] وسائل الشيعة : 1 / 322 باب 24 حديث 4 .
[16] الكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان يبات على سطح غير محجّر .
أقول : عنون الشيخ الحر رحمه اللّه في الوسائل 3 / 567 باب 7 استحباب تحجير السطوح ، والروايات التي ذكرها تصرح بالنهي عن البيتوتة على سطح غير محجّر ، ولم أجد رواية تصرح باستحباب التحجير ، ومن المعلوم ان لا ملازمة بينهما .
[17] الكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 1 و 4 .
[18] الفقيه : 4 / 258 باب 176 النوادر ، والكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 2 .
[19] الكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 6 .
[20] الكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 6 و 5 .
[21] الكافي : 6 / 527 باب تزويق البيوت برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان عليا كره الصورة في البيوت .
[22] الكافي : 6 / 528 باب تزويق البيوت حديث 14 ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها . . . ) .
[23] الكافي: 6 / 473 باب نقش الخاتم برقم 4 بسنده( ونقش خاتم أبي الحسن عليه السّلام - حسبي اللّه - وفيه وردة وهلال في أعلاه ).
[24] الكافي : 6 / 527 باب تزويق البيوت برقم 6 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، فقال لا باس به يكون في البيت ، قلت : التماثيل ؟ فقال : كل شيء يوطأ فلا باس به .
[25] الحديث المتقدم .
[26] الكافي : 6 / 477 باب الفرش برقم 4 .
[27] المحاسن / 617 باب 5 تزويق البيوت والتصاوير رقم 50 و 621 برقم 61 .
[28] المحاسن / 624 باب 9 برقم 76 .
[29] الكافي : 6 / 531 باب النوادر برقم 8 .
[30] الكافي : 6 / 531 باب النوادر برقم 6 .
[31] وسائل الشيعة : 3 / 319 باب 10 حديث 2 .
[32] وسائل الشيعة : 1 / 319 باب 10 حديث 3 .
[33] الكافي : 6 / 532 باب النوادر برقم 11 وقرب الإسناد / 25 .
[34] وسائل الشيعة : 1 / 321 باب 19 حديث 8 .
[35] الخصال : 2 / 626 حديث الأربعمائة .
[36] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 245 باب 13 برقم 3 .
[37] الخصال : 2 / 626 باب 10 حديث الأربعمائة .
[38] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 245 باب 13 حديث 3 .
[39] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 245 باب 13 حديث 3 .
[40] الكافي : 6 / 532 باب النوادر حديث 13 .
[41] الخصال : 1 / 263 باب أربعة يذهبن ضياعا برقم 143 بسنده عن علي بن أبي طالب عليه السّلام عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال في وصّيته له : يا علّي أربعة يذهبن ضياعا : الأكل بعد الشبع ، والسراج في القمر ، والزرّع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها .
[42] مكارم الأخلاق : 152 .
[43] الكافي : 6 / 531 باب النوادر برقم 1 والمحاسن : 622 .
[44] قرب الإسناد : 33 .
[45] مكارم الأخلاق : 245 في التعمّم .
[46] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 25 باب 16 برقم 1 مع اختلاف يسير جدا والكافي : 2 / 541 باب الدعاء إذا خرج حديث 2 .
[47] الكافي : 2 / 543 باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله برقم 9 بسنده : قال أبو الحسن عليه السّلام : إذا أردت السفر فقف على باب دارك ، واقرأ فاتحة الكتاب امامك ، وعن يمينك وعن شمالك ، و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » امامك ، وعن يمينك وعن شمالك ، و « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » و « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » امامك وعن يمينك وعن شمالك ، ثم قل : اللهم احفظني واحفظ ما معي ، وسلمّني وسلّم ما معي ، وبلغنّي وبلغ ما معي بلاغا حسنا . ثم قال : اما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ، ويسلم ولا يسلم ما معه ، ويبلغ ولا يبلغ ما معه . ولم أجد تصريحا بالنفخ إلى الجهات الستة .
[48] خ ل : توكلت على اللّه ، لا حول ولا قوة إلّا باللّه . . . إلى آخر .
[49] في المتن : اليه .
[50] الكافي : 2 / 542 باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله برقم 5 .
[51] المحاسن : 351 باب 9 برقم 36 .
[52] المحاسن : 351 باب 9 برقم 37 .
[53] المحاسن : 351 باب 9 برقم 35 .
[54] المحاسن : 352 باب 9 برقم 39 .
[55] المحاسن : 350 باب 9 برقم 34 مع اختلاف يسير ، ولا يوجد في الوسائل : ومن شر غيري .
[56] الكافي : 2 / 540 باب الدعاء إذا خرج الانسان من منزله برقم 1 .
[57] سورة آل عمران : 190 - 194 .
[58] عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 206 وفي اخر الحديث ( فان فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة ) .
[59] ثواب الأعمال : 221 باب ثواب من بنى مسكنا وذبح كبشا برقم 1 .
[60] الفقيه : 4 / 6 باب 1 ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم برقم 1 .
[61] الفقيه : 4 / 76 باب 21 برقم 236 .
[62] المشقص : سهم فيه نصل عريض . المصباح المنير [ منه ( قدس سره ) ] .
[63] الكافي : 7 / 291 باب من لا دية له برقم 5 .
[64] الخصال : 1 / 120 باب الفرش ثلاثة برقم 111 .
[65] البسط معروفة ، والوسائد جمع الوسادة وهي معروفة ، والمرافق : جمع مرفقة كمكنسة ، وهي مخدّة النوم . والأنماط : جمع نمط معرب نمد . والنمارق جمع نمرقة الوسادة الصغيرة [ منه ( قدس سره ) ] .
[66] الكافي : 6 / 476 باب الفرش برقم 1 و 2 .
[67] الكافي : 6 / 450 باب لبس الصوف والشعر والوبر برقم 5 .
[68] الكافي : 2 / 666 باب حق الجوار برقم 3 و 7 .
[69] الكافي : 2 / 666 باب حق الجوار برقم 2 .
[70] الفقيه 2 / 197 ، ووسائل الشيعة 8 / 488 حديث 5 .
[71] الفقيه : 1 / 32 باب 11 برقم 108 .
[72] الكافي : 2 / 666 باب حق الجوار برقم 4 .
[73] الكافي : 2 / 668 باب حق الجوار برقم 11 .
[74] الكافي : 2 / 668 باب حق الجوار برقم 12 .
[75] الكافي : 2 / 666 باب حق الجوار برقم 1 .
[76] الكافي : 2 / 667 باب حق الجوار برقم 6 .
[77] الكافي : 2 / 667 باب حق الجوار برقم 9 .
[78] وسائل الشيعة : 8 / 485 باب 85 برقم 4 .
[79] وسائل الشيعة : 8 / 485 باب 85 برقم 4 .
[80] عقاب الأعمال / 333 باب يجمع عقوبات الاعمال .
[81] عقاب الأعمال / 334 باب يجمع عقوبات الاعمال .
[82] الكافي : 668 باب حق الجوار برقم 16 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أعوذ باللّه من جار السوء في دار إقامة ، تراك عيناه ، ويرعاك قلبه ، ان رآك بخير ساءه ، وان رآك بشر سرّه .
[83] الكافي : 2 / 668 باب حق الجوار برقم 15 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء ، ان رأى حسنة اخفاها ، وان رأى سيّئة أفشاها .
[84] الكافي : 2 / 668 باب حق الجوار برقم 13 .
[85] الكافي : 2 / 669 باب حدّ الجوار بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه ، وعن شماله .
[86] المحاسن / 612 باب اتّخاذ المسجد في الدار حديث 29 و 31 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان لعليّ عليه السّلام بيت ليس فيه شيء الا فراش وسيف ومصحف ، وكان يصلّي فيه . . .
[87] قرب الإسناد / 75 .
[88] الكافي : 2 / 610 باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن برقم 1 بسنده عن ليث بن أبي سليم ، رفعه ، قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ، ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى ، صلّوا في الكنائس والبيع ، وعطّلوا بيوتهم ، فان البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ، واتّسع أهله ، وأضاء لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الدنيا .
[89] لعل هذا الخبر هو منشأ ارتكاز كراهة دفن الميت في الدار المسكونة في ذهن بعض المتشرعة ، ولم نقف له على مستند غير هذا الخبر ، وهو غير دالّ على ما ارتكز في ذهن البعض ، كما لا يخفى [ منه ( قدس سره ) ] .
[90] الكافي : 2 / 610 باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن حديث 1 و 3 .
[91] مكارم الأخلاق / 548 في وصاياه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأبي ذر .
[92] الفقيه : 1 / 156 باب 38 برقم 725 : ( وقال الصادق عليه السّلام : عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمام . . . ) وأفتى الفقهاء بكراهة الصلاة في الحمام استنادا لهذه المرسلة .
[93] الفقيه : 1 / 156 باب 38 برقم 727 : ( وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس - يعني المسلخ - ) أقول : استفيد من الجمع بين هذا الحديث وغيره ان المراد منه المسلخ ، فتدبر .
[94] أقول : وذلك لعدم صدق عنوان الحمام على سطحه ، فيكون خارجا عن موضوع البحث تخصّصا .
[95] المحاسن / 614 باب 5 برقم 39 و 40 .
[96] في المتن : من الشياطين . انظر الكافي : 3 / 387 باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 2 و 12 والمستدرك : 1 / 223 باب 12 حديث 3 أقول : لا يخفى أن التعبير الموجود في روايات الباب كلها بلفظ - معاطن الإبل - وقد قيل : بأنها مبارك الإبل عند الشرب وقيل : بأنها تحبس عند الماء بعد الشرب ، لا مواضع الشرب ، واستشهد لكل بشاهد جاهليّ من قول لبيد وغيره ، وعلى كل حال فقد أفتى فقهاؤنا بكراهة الصلاة في معاطن الإبل - اي مباركها - واستندوا في الحكم على روايات ظاهرة بل صريحة في الكراهة ، مثل رواية معلى بن خنيس قال : سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ، ثم قال : ان خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء ، وصلّ . المحاسن / 315 باب 30 برقم 112 .
[97] أقول : احتمال الحرمة ضعيف جدا ، بل لا مستند له ، نعم الترك تورعا لا مانع منه .
[98] أقول : ادعى في الغنية الاجماع على كراهة الصلاة في مساكن النمل ، ويدلّ على الحكم نصوص لا يخلو بعضها من مناقشة في دلالتها ، وينبغي الجزم في المقام بالكراهة ، واللّه العالم . المحاسن للبرقي / 366 حديث 116.
[99] الفقيه : 1 / 156 باب 38 برقم 725 .
[100] الفقيه : 1 / 157 باب 38 برقم 729 وفي الرواية : وكره الصلاة في السبخة ، الّا ان يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية . ويظهر من صريح الرواية الكراهة لا الحرمة . والمحاسن / 366 حديث 116 بسنده قال أبو عبد اللّه عليه السّلام عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسّان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء والسبخة ، والثلج .
[101] استفيد خفّة الكراهة بلين المكان ، أو استواء الجبهة ، أو ضيق الوقت من الاستثناء المذكور في الرواية التي أشرنا إليها وغيرها من النصوص ، فراجع .
[102] الفقيه : 1 / 156 باب 38 برقم 726 : وروى انّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة ، ولا في وادي ضجنان .
[103] الفقيه : 1 / 130 باب 29 فرض الصلاة برقم 611 : روى جويرة بن مسهر انّه قال : اقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا ارض بابل حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين عليه السّلام ونزل الناس ، فقال علي عليه السّلام : ايّها الناس ان هذه الأرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرّات - وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة - وهي احدى المؤتفكات ، وهي أول ارض عبد فيها وثن . . . الحديث .
[104] الكافي : 3 / 390 باب الصلاة في الكعبة وفوقها والبيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 12 مرسلة عبد اللّه بن الفضل وبرقم 14 حسنة داود الصرمي وصحيحة هشام بن الحكم وغيرها .
[105] الفقيه : 4 / 5 باب 1 ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( ونهى ان يصلّي الرجل في المقابر ) . وغير هذه الرواية المصرح فيها بالمنع من الصلاة في المقابر وبين القبور ، وهناك روايات تصرح بعدم البأس بالصلاة بين المقابر ، منها ما في التهذيب : 2 / 374 برقم 1555 بسنده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا باس ، وغيرها مثلها .
[106] علّة كون الحكم بالكراهة أقوى هو الجمع بين الروايات الصحيحة والموثقة ، كما وان المشهور بين الأصحاب بل ادّعى عليه الاجماع هو الحكم بالكراهة ، واللّه العالم .
[107] لصدق عنوان الصلاة بين القبور الوارد في النصوص مثل موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك ، الّا ان يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه ، وعشرة اذرع من خلفه ، وعشرة اذرع عن يمينه وعشرة اذرع عن يساره ، ثم يصلي ان شاء. وسائل الشيعة : 3 / 453 باب 25 برقم 5 طبع بيروت.
[108] وذلك لعدم صدق الصلاة بين القبور عرفا .
[109] وذلك لان الكراهة حدّدت بالصلاة بين القبور ، فإذا صلى إلى قبرين أو إلى جنب القبور كان خارجا عما حدّد ضرورة ، فلا يمكن الحكم بالكراهة الّا بتنقيح المناط ، ولا مناط ظاهرا ، فتدبر .
[110] ان صدق بصلاته فوق القبر توهينا للميت ، بل ربّما يمكن القول بالحرمة إذا كان صاحب القبر محرز الايمان وتحقق التوهين ، لأنه كما يحرم توهين المؤمن حيّا فكذلك ميتا ، وفي الصدق توقف والّا فلا دليل على الحكم بالكراهة أو الحرمة ظاهرا ، فتدبر .
[111] الفقيه : 1 / 158 باب 38 المواضع التي تجوز الصلاة فيها برقم 337 قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا باس به . والتهذيب 2 / 228 باب 11 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان برقم 897 بسنده عن الرضا عليه السّلام قال : لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة .
والفقيه : 1 / 114 باب 26 باب التعزية برقم 432 بسنده : وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فان اللّه عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . أقول : غاية ما يستفاد من النصوص المذكورة وغيرها هي الكراهة ، واللّه العالم .
[112] خ ل : بيت . منه قدس سره .
[113] قرب الإسناد : 87 .
[114] وذلك لما ورد في موثق عمار المروي في الكافي : 3 / 390 باب الصلاة في الكعبة وفوقها والمواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 13 .
[115] هذا إذا كانت الصلاة باستدبار القبر الشريف ، ولم يقصد المصلي وكذلك لم يصدق عرفا التوهين ، اما إذا قصد التوهين باستدباره القبر الشريف أو صدق عرفا توهين فلا ريب في الحرمة وبطلان الصلاة ، لعدم قابليّة الصلاة حينئذ للقربة المعتبرة في عبادية العبادة ، فتدبّر .
[116] وذلك لعموم أدلّة التقيّة الشاملة للمقام .
[117] التهذيب : 2 / 228 باب 11 برقم 898 بسنده : قال : حدثنا محمد بن عبد اللّه الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السّلام هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، يقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلّى ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز ان يصلّي بين يديه ، لان الامام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله .
[118] كامل الزيارات / 122 الباب الرابع والأربعون برقم 1 .
[119] قرب الإسناد / 87 بالإسناد إلى أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السّلام : ( وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له ان يستقبل النار ) .
[120] التهذيب : 2 / 220 برقم 864 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر أقول : الظاهر أن المقصود كراهة الصلاة في البيت الذي فيه خمر حين الصلاة، أو بيت اعدّ لشرب الخمر كالحانات وان لم يكن فيها خمر حال الصلاة.
[121] المحاسن / 615 باب 5 برقم 39 و 40 و 41 .
[122] الكافي : 3 / 389 برقم 8 بسنده : قال الرضا عليه السّلام : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق كانت جادّة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين اصلّى قال : يمنة ويسرة .
[123] التهذيب : 2 / 221 باب 11 برقم 869 بسنده عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في السفر ، فقال : لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها .
[124] التهذيب : 2 / 220 باب 11 برقم 866 بسنده : قال الرضا عليه السّلام : كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه ، قلت فأين اصلّي ؟ فقال يمنة ويسرة .
[125] للعموم في الروايات التي استفيد منها الكراهة ، وصدق اسم الجادة عليها ، وان لم تكن مسلوكة فعلا . أمّا الحكم بالحرمة في صورة المزاحمة للمارة فقد أفتى الفقهاء بالحرمة استنادا لنفي الضرر ، ولمنافاة مزاحمته لحق الغير الموجب لصيرورة صلاته عدوانا على الغير وغصبا لحقه . هذا والمقام لا يخلو من مناقشة في أصل الدليل ، ثم في تطبيقه على المورد ، والمهم في المقام الشهرة الفتوائية ، واللّه العالم .
[126] الكافي : 3 / 389 برقم 6 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ ولا بأس بان تصلّي وفيه يهوديّ أو نصرانيّ .
[127] التهذيب : 2 / 222 باب 11 برقم 875 .
[128] الفقيه : 1 / 157 باب 38 برقم 730 : وسئل الصادق عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ، قال : لا باس .
[129] التهذيب : 2 / 222 باب 11 برقم 875 و 876 أقول انتظار الجفاف ليس في الحديث ولا باس بذلك تورعا .
[130] وسائل الشيعة : 3 / 248 باب 19 برقم 1 و 2 .
[131] الكافي : 3 / 388 باب الصلاة في الكعبة وفوقها . . . حديث 3 .
[132] التهذيب : 2 / 220 باب 11 برقم 867 بسنده عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابط الخيل والبغال فلا .
[133] الاستبصار : 1 / 400 باب 241 الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا برقم 1528 بسنده عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح ؟ قال : صلّ عليه .
[134] التهذيب : 3 / 296 باب 28 برقم 896 بسنده عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع ، أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير واشباهه ثم يصلّي عليه ؟ فقال : لا باس
[135] قرب الإسناد / 91 : وسألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة قال لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفا . وفي الوسائل : 3 / 474 باب 43 برقم 1 .
[136] الكافي : 3 / 390 برقم 15 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، وقال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الّا انّه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلّي بحياله .
[137] الاستبصار : 1 / 394 باب 233 برقم 1503 بسنده ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المصلّي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه ويصلّي أم لا ؟ فقال : واللّه اني لا كره ، وعن الرجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه ) وفي قرب الاسناد / 87 : وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ، قال : لا حتى تقطع رأسه أو يغسله وان كان قد صلى فليس عليه إعادة
[138] قرب الإسناد / 87 .
[139] التهذيب : 2 / 226 باب 11 برقم 891 .
[140] التهذيب : 2 / 226 باب 11 برقم 890 وبعد ذكر الرواية قال الشيخ رحمه اللّه : فهذه الرواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجري هذا المجرى لا يعدل اليه عن اخبار كثيرة مسندة ، فتدبّر .
[141] المحاسن : 615 باب 5 برقم 39 وراجع جواهر الكلام : 2 مبحث لباس المصلّي .
[142] الفقيه : 1 / 165 باب 39 برقم 776 .
[143] القول بخفة الكراهة استحسانيّ والاطلاق يقتضي عدم الفرق ، واللّه العالم .
[144] قرب الإسناد / 89 .
[145] الكافي : 3 / 388 باب المواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 4 والوسائل : 3 / 444 باب 18 برقم 1 .
[146] الوسائل : 3 / 472 باب 41 برقم 1 .
[147] المحاسن / 365 باب 30 برقم 109 .
[148] قرب الإسناد / 87 وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلّي وامامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا باس ، قلت فإن لم يفعل وصلّى ا يعيد صلاته أو ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلواته ولا شيء عليه .
[149] الاستبصار : 1 / 406 باب 245 برقم 1553 وبرقم 1556 .
[150] مشجّب : خشبات موثقة تنصب وينشر عليها الثوب . منه ( قدس سره ) .
[151] الفقيه : 1 / 164 باب 39 برقم 775 .
[152] أمالي الصدوق / 216 ، وقرب الإسناد / 124 .
[153] الوسائل : 3 / 73 باب 30 برقم 6 عن الخصال .