الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في فضل المسجد وآدابه
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص147-157
2025-05-13
11
اعلم أن المسجد هو المكان الموقوف على عامة المسلمين للصلاة ونحوها من العبادات ، ولو وقف المكان على خاص منهم لزم الوقف مع اجتماع شرائطه[1].
وفي جريان أحكام المسجد عليه تردد ، والإجراء أحوط[2]. ولا يجري شيء من الأحكام حتى ثواب المسجد على ما يتخذه في داره مصلى لنفسه خاصة ، أو لأهل الدار من دون وقف ، حتى ورد الإذن في جعله كنيفا[3] ، وإن كان نفس اتخاذ ذلك مسنونا كما عرفت في المقالة الأولى .
ويستحب اتخاذ المسجد ، وفيه فضل عظيم ، إذ قد ورد أن من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه اللّه يوم القيامة بكل شبر منه - أو قال بكل ذراع منه - مسيرة أربعين ألف عام ، مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ[4]. ويكفي في ذلك أقل مسماه ، حتى ورد أن من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه تعالى له بيتا في الجنة[5]. ومن ذلك نصب أحجار وتسوية الأرض للصلاة ولو في الصحراء[6].
ويعتبر فيه صيغة الوقف ، فلا تكفي صلاة مسلم فيه من دون صيغة[7].
نعم لو أنشأ صيغة الوقف كفى الاتيان بصلاة واحدة من مسلم قبضا في ذلك[8].
وسنن المساجد أمور :
فمنها : أن تكون مكشوفة غير مسقوفة ولا مظلّلة مع عدم الحاجة ، بل يكره التسقيف والصلاة تحت السقف منه[9]. نعم لا بأس بالتظليل بالحصر والبواري ونحوها من غير طين ، لدفع الحر والبرد والصلاة تحته[10].
ومنها : أن تكون الميضأة - وهي المطهرة للحدث والخبث - خارجة عن المساجد على جهة القرب من أبوابها[11] ، بل يكره الوضوء من حدث البول والغائط في المسجد[12].
ومنها : أن تكون المنارة مع الحائط لا في الوسط ، ويكره كونها أرفع من سطح المسجد أو حائطه[13].
ومنها : التطيب والتطهر ولبس الثياب الفاخرة عند الذهاب إليها[14].
ومنها : أن يكون المشي إلى المسجد على سكينة ووقار[15].
ومنها : أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى[16].
ومنها : أن يتعاهد نعله ، ويستعلم حاله ، حتى لا يكون تحته شيء من النجاسات[17].
ومنها : أن يستقبل القبلة إذا دخله ، وأن يصلي على النبي وآله ، ويحمد اللّه تعالى ويثنى عليه عند الدخول ، ويدعو بالمأثور وغيره، ومن المأثور : « بسم اللّه وباللّه والسّلام على رسول اللّه وملائكته ، السّلام على محمد وآل محمد ، السّلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته ، رب أغفر لي ذنوبي ، وأفتح لي أبواب فضلك »[18].
وورد لمن خرج من المسجد أن يقف بالباب ويقول : « اللهم دعوتني فأجبت دعوتك ، وصليت مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك كما أمرتني ، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك ، واجتناب سخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك »[19].
وورد ان من توضأ ثم خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته : « بسم اللّه الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ » هداه اللّه إلى الصواب للإيمان ، وإذا قال : « وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ » أطعمه اللّه عزّ وجل من طعام الجنة ، وسقاه من شراب الجنة ، وإذا قال : « وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ » جعله اللّه عزّ وجل كفارة لذنوبه ، وإذا قال : « وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ » أماته اللّه موتة الشهداء ، وأحياه حياة السعداء ، وإذا قال : « وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ » غفر اللّه عزّ وجل خطأه كله وإن كان أكثر من زبد البحر ، وإذا قال : « رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ » وهب اللّه له حكما وعلما ، وألحقه بصالح من مضى وصالح من بقي ، وإذا قال : « وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ » كتب اللّه عز وجل في ورقة بيضاء : إن فلان بن فلان من الصادقين ، وإذا قال : « وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ » أعطاه اللّه عز وجل منازل في الجنة ، وإذا قال : « وأغفر لأبي » غفر اللّه لأبويه . وورد غير ذلك من الأدعية فراجع نوادر أبواب المساجد من المستدركات تقف على ذلك إن شاء اللّه تعالى[20].
ومنها : كنسها وتنظيفها وإخراج كناستها ،
وقد ورد أن من قمّ[21] مسجدا كتب اللّه له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عينيه[22] كتب اللّه عز وجل له كفلين من رحمته ، ويتأكد ذلك يوم الخميس وليلة الجمعة[23].
ومنها : الاسراج في المسجد ، فقد ورد أن من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج[24].
ومكروهات المسجد أمور :
فمنها : زخرفتها وتمويهها بالذهب ، ونقشها بالصور ، كما تكره الصلاة في مثل ذلك المسجد[25]. وقيل : بالحرمة في الموضعين ، وهو أحوط[26] ، لكن الأول أظهر . وليست من النقش كتابة الآيات والأخبار وأسماء اللّه والرسل والأئمة صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين على الجدران[27].
ومنها : تعليتها أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية[28].
ومنها : أن يعمل لها شرف[29].
ومنها : أن يعمل فيها المقاصير التي أحدثها الجبارون للإمامة فيها ، ومثلها المحراب الداخل تمامه في الحائط[30].
ومنها : أن يجعل المسجد طريقا بالدخول من باب والخروج من آخر ، بعنوان الطريقية[31].
ومنها : البيع والشراء فيها ، وفي حكمه ساير المعاملات [ كالإجارة . . وغيرها ] .
ومنها : تمكين المجانين والصبيان منها[32].
ومنها : تعريف الضوال فيها[33].
ومنها : إقامة الحدود فيها إذا لم تستلزم تلويث المسجد بالدم ونحوه ، وإلّا حرمت[34].
ومنها : رفع الصوت فيها بغير الأذان والوعظ وتعليم الاحكام[35].
ومنها : انشاد الشعر إلّا شعر الحكمة والموعظة وتعزية المعصومين عليهم السّلام[36].
ومنها : اللغو والخوض بالباطل وذكر الدنيا فيها[37].
ومنها : عمل الصنائع فيها حتى بري النبل .
ومنها : سل السيف فيها[38].
ومنها : اتخاذها مجلسا للقضاء دائما على قول ، ولم يثبت كما بينّاه في محله[39].
ومنها : النوم فيها ، وتشتد الكراهة في المسجدين الأعظمين ، سيما لغير الغريب[40].
ومنها : دخول من في فيه رائحة الثوم والبصل و . . نحوهما من الروائح المؤذية فيها[41].
ومنها : التنخم والبصاق فيها سيما في جهة القبلة[42].
والمكروه إنما هو اخراجهما إلى أرض المسجد لا مجرد اخراجهما إلى فيه مع وضعهما في خرقة معه أو ردهما إلى جوفه تعظيما لحق المسجد ، وقد ورد أن من تنّخع في المسجد أو بصق ثم ردّ ذلك إلى جوفه تعظيما لحق المسجد جعل اللّه ريقه صحة في بدنه ، وقوة في جسده ، وكتب له بها حسنة ، وحطّ عنه بها سيئة ، ولم تمر بداء في جوفه إلّا أبرأته[43]. وإن من وقّر بنخامته المسجد ، لقى اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه[44]. ولو تنخع في المسجد أو بصق فكفارته دفنه بالتراب[45].
ومنها : قتل القملة على قول جمع ، والمروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه كان إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى .
ومنها : كشف العورة فيها مع الأمن من المطلع ، وإلّا حرم[46]، بل يكره كشف السرة والفخذ والركبة فيها[47].
ومنها : الرمي بالحصى فيها ، فإنها تلعن الرامي حتى تقع[48].
ومنها : رطانة الأعاجم فيها[49] ، والرطانة - بكسر الراء وفتحها - والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور ، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة .
ومنها : الخروج منها بعد سماع الإقامة ، وقد ورد أن من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق ، إلّا أن يريد الرجوع إليه - يعني قبل فوت الجماعة -[50].
وأما أحكام المساجد الالزامية مثل حرمة مكث الجنب فيها ، وتلويثها..
ونحو ذلك ، فتطلب من مناهج المتقين .
[1] الشرائط المعتبرة في صحة الوقف والواقف والموقوف عليهم أمور :
اما في الواقف فهي :
1 - كونه بالغا فلا يصح وقف الصبي .
2 - كامل العقل ، فلا يصح وقف السفيه والمجنون .
3 - مختارا ، فلا يصح وقف المجبور والمضطر .
4 - جايز التصرف ، فلا يصح وقف المفلس والسفيه .
واما الشرائط المعتبرة في الوقف فهي :
1 - أن يكون الوقف عينا ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف المنفعة .
2 - مشخصة خارجية ، فلا يجوز وقف الكلي .
3 - مملوكة للواقف أو بحكم المملوكة ، كوقف الحاكم الشرعي لإبل الصدقة ، فلا يجوز وقف ما لا يملكه الواقف .
4 - قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا يجوز وقف المنافع .
5 - أن تكون المنفعة محللة ، فلا يجوز وقف آلات اللهو . وأما إذا كانت للعين منافع مشتركة متساوية فلا بد في صحة الوقف من قصد المنفعة المحللة .
6 - أن تكون العين مما يمكن قبضها والاستيلاء عليها ، فلا يصح وقف الطير في الهواء والعبد الآبق .
7 - منجزا ، فلا يصح وقف المعلق .
واما الشرائط المعتبرة . في الموقوف عليهم :
1 - فلا بد من كونهم موجودين ، فلا يصح الوقف على من لم يوجد .
2 - ان يكونوا معينين ، فلا يصح الوقف على افراد مرددين .
3 - ان يكونوا ممن يصح تملكهم ، فلا يصح الوقف على الملوك .
4 - ان يكونوا ممن يصح الوقف عليهم ، فلا يصح الوقف على الكافر الحربي ، ولا يصح الوقف على الأفعال المحرمة . وهذه جملة الشرائط المعتبرة اجتماعها في صحة الوقف .
[2] اختلفت آراء فقهائنا الأعلام قدس اللّه أرواحهم الطاهرة في المقام :
1 - فمن قائل بصحة الوقف وبطلان المسجدية ، وذلك لأن المتيقن من النصوص وظاهر الأدلة هو إذا وقف المسجد على جميع المسلمين ، أما إذا خصه بطائفة دون أخرى كان خارجا عن المتيقن من النصوص ، واخذا بالقدر المتيقن ، فالحكم ببطلان المسجدية يكون هو المتعين ، وأما الحكم بصحة الوقف فذلك لعموم أدلة لزوم الوقف الجامع للشرائط ، وهذا منه قطعا ، وعلى هذا أكثر المتأخرين .
2 - وقائل ببطلان الوقف والمسجدية معا ، وذلك لبطلان المسجدية لعين ما تقدم ، وبطلان الوقف ، لعدم قصد الواقف أن يكون وقفا صرفا ، ولأن وقف المسجد كالتحرير ، فكما يبطل التحرير إذا قيد بقيد ، فكذلك تبطل المسجدية والوقف . وهذا صريح فخر الحققين والمحقق الثاني .
3 - وقائل بصحة الوقف والتخصيص ، وذلك لعموم لزوم الوقف ، وعدم دليل صالح على ابطال هذا النوع من التخصيص ، وهذا يظهر تقويته عن العلامة في التذكرة . والذي يقتضيه صناعة الفن هو القول الأول ، وإن كان التورع يقتضي الاحتياط في المقام وترتيب آثار المسجدية احتياطا ، واللّه سبحانه العالم العاصم .
[3] السرائر / 469 : عن أبي نصر صاحب الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له ان يجعله كنيفا ؟ قال : لا باس.
[4] وسائل الشيعة : 3 / 486 باب 8 برقم 4 . باختلاف يسير .
[5] الفقيه : 1 / 152 باب 37 برقم 704 .
[6] المحاسن / 55 باب 67 برقم 85 ، والتهذيب : 3 / 264 باب 25 برقم 748 بسنده عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من بنى مسجدا بنى اللّه له بيتا في الجنة . قال أبو عبيدة : فمر بي أبو عبد اللّه عليه السّلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا ، فقلت : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذلك . قال : نعم .
[7] اعتبر أكثر الفقهاء في تحقق المسجدية التلفظ بصيغة الوقف ، وادعى الشهيد في المسالك الاتفاق على ذلك للأصل ، ولخلو النصوص من الايماء بالاكتفاء ببناء المسجد مع نية المسجدية عن الصيغة ، ولأن التمسك بان معظم المساجد في الاسلام كذلك مما لا شاهد له ، ولم يشترط جماعة أخرى الصيغة في تحقق المسجدية ، منهم الشيخ في المبسوط حيث قال : إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراد زال ملكه ، وان لم ينو ذلك فملكه باق عليه ، سواء أصلى فيه أم لم يصل فيه ، واستقرب العلامة في التذكرة ذلك ، حيث قال - بعد نقل كلام الشيخ - : وظاهره الاكتفاء بالنية ، وليس في كلامه دلالة على التلفظ ولعله الأقرب . ووافقه في الدروس ومجمع البرهان ، والدليل عليه سيرة المسلمين وعرف المتشرعة في إلحاق المقام بالعقود التي يصح فيها المعاطاة ، والحاقا له بالوقف ، وعدم دليل صالح في المقام رادع للإلحاق فيبنى على الأصل ، ولكن اتفقوا على اشتراط التسليم ، وذلك بان يصلي فيه ولو مشيد المسجد ، وأفتى بهذا من فطاحل المتأخرين جمع منهم سيدنا الأستاذ قدس اللّه سره .
[8] لا يخفى انّ عدّ شخص واحد صلاته اقباضا للمسجد لا دليل عليه سوى الاجماع ان تمّ ، لانّ المصلى الواحد لا ولاية له على القبص من تمام المسلمين ، والذي ينبغي اقباضه هو الحاكم الشرعي لولايته ، والعمدة فيه الاجماع المدعى من جماعة ان ثبت .
[9] الكافي : 3 / 295 باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و 368 باب بناء المساجد برقم 4 .
[10] وذلك تأسّيا بما فعله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمسجده راجع الكافي : 3 / 295 باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم برقم 1 .
[11] وسائل الشيعة : 3 / 505 باب 25 برقم 3 .
[12] الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد برقم 9 بسنده سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.
[13] الفقيه : 1 / 155 باب 37 فضل المساجد ( ان عليا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة الّا مع سطح المسجد ) .
[14] الكافي : 6 / 517 باب الغالية برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ عليّ بن الحسين عليه السّلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ ، ومطرف خزّ ، وعمامة خزّ ، وهو متغلف بالغالية ، فقال له : جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى اين ؟ قال : فقال : إلى مسجد جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اخطب الحور العين إلى اللّه عزّ وجلّ .
[15] الوسائل : 3 / 485 باب 7 برقم 1 .
[16] الكافي : 3 / 308 باب القول عند دخول المسجد برقم 1 .
[17] التهذيب : 3 / 255 برقم 709 بسنده قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم .
[18] وسائل الشيعة : 3 / 517 باب 41 حديث 1 .
[19] الكافي : 3 / 309 باب القول عند دخول المسجد والخروج منه برقم 4 .
[20] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 240 باب 54 برقم 1 .
[21] قمّ : بفتح القاف وتشديد الميم ، اي جمع القمامة ، وهي أوساخ المسجد . وفي المتن : قيّم بمعنى عظّم واحترم ، وما أثبتناه هو ما ورد في الرواية .
[22] في المتن : عينا ومعنى : يقذي عيناه هو : ما يقع في العين والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك .
[23] ثواب الأعمال / 51 باب ثواب كنس المسجد .
[24] ثواب الأعمال / 49 ثواب من اسرج في مسجد من مساجد اللّه .
[25] أفتى جمع من الفقهاء بحرمة ذلك ، والمشهور الكراهة ، للأدلة العامة المحمولة على كراهة نقش البيوت بالتماثيل بذوات الأرواح ، وبزخرفتها بالذهب الشاملة للمسجد ، وفي المقيس والمقيس عليه كلام ، خصوصا في الزخرفة بالذهب ، وذلك لقصور الأدلة سندا تارة ، ودلالة أخرى ، والمقام لا يسع التفصيل .
[26] ينبغي عدم الاحتياط ، بعد الجزم بعدم دلالة الروايات بمجموعها على الحرمة ، إلا من باب الاحتياط في كل ما لم يحصل القطع بحليته ، وقوله رضوان اللّه عليه : ( والأول أظهر ) أيضا فيه مسامحة ، لأن غاية ما يمكن اثباته من الجمع بين الروايات هي الكراهة ، وذلك يقتضي اثبات الظهور لا الأظهرية .
[27] الانصاف ان النقوش شاملة للمقام ، فينبغي الحكم بالكراهة ، إلا أن الروايات استثنت النقوش القرآنية ، وألحقت الأسماء المقدسة بها ، وبه وردت روايات .
[28] وذلك لكراهة تعلية البيت أكثر من سبعة أو ثمانية اذرع والمسجد بيت ، وذلك لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : ابن بيتك سبعة أذرع ، فما كان بعد ذلك سكنته الشياطين ، ان الشياطين لا في السماء ولا في الأرض ، إنما تسكن الهواء . وسائل الشيعة : 2 / 566 باب 5 برقم 4 وغير ذلك من النصوص التي كلها في بيوت السكنى ، ولم أجد رواية في خصوص المساجد ، فراجع .
[29] أفتى أكثر الفقهاء بكراهة بناء الشرف للمساجد ، واستدلوا برواية يحيى بن طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السّلام رأى مسجدا بالكوفة قد شرف ، فقال : كأنه بيعة ، وقال : ان المساجد تبنى جما لا تشرف ، الفقيه : 1 / 153 باب 37 برقم 709 وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث طويل قال : إذا قام القائم عجل اللّه فرجه لم يبق شرف إلا هدمها .
[30] لم يسبق تشريع احداث المقاصير والمحاريب التي تكون في داخل الحائط من المشرع الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولا من أئمة أهل البيت عليه السّلام ، وانما أحدثه وابتدعه معاوية بن أبي سفيان الملعون على لسان النبي الأعظم ، وذلك بعد تواطئ ثلاثة من الخوارج بقتل ثلاثة : أمير المؤمنين عليه السّلام ، ومعاوية وعمرو بن العاص ، فأحدث معاوية مقصورة في المسجد يدخلها عند الصلاة ويصلي بالناس جماعة ، فلما لم يكن تشريع المقاصير ممن له التشريع أو بيانه ، كان بدعة ، ولما لم يكن دليل واضح على الحرمة كان مكروها ، لروايات يستفاد منها الكراهة ، منها : ما تتعلق بكراهة المحاريب الداخلة في الجدار . التهذيب : 3 / 253 باب 25 برقم 696 .
[31] الفقيه : 4 / 2 باب 1 ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين .
[32] الخصال : 2 / 410 باب تجنّب المساجد ثمانية أشياء برقم 13 بسنده قال أبو عبد اللّه عليه السّلام جنّبوا مساجدكم الشراء والبيع ، والمجانين ، والصبيان ، والضالّة ، والاحكام ، والحدود ، ورفع الصّوت .
[33] الحديث المتقدم وغيره .
[34] الحديث السابق وغيره . اما إذا استلزم إقامة الحدود تلويث المسجد أو تنجيسه فحرمته ممّا لا ريب فيه للأدلة الواردة والاجماع على حرمة تنجيس المسجد وتلويثه ، فتفطن .
[35] وسائل الشيعة : 3 / 507 باب 77 برقم 3 بسنده عن أبي ذر ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في وصيّته له قال : يا ابا ذر الكلمة الطيّبة صدقة ، وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة . يا ابا ذر من أجاب داعي اللّه وأحسن عمارة مساجد اللّه كان ثوابه من اللّه الجنة ، فقلت : كيف يعمر مساجد اللّه ؟ قال : لا ترفع الأصوات فيها ، ولا يخاض فيها بالباطل ، ولا يشترى فيها ولا يباع ، واترك اللّغو ما دمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة الّا نفسك . امّا عدم كراهة الاذان والوعظ وتعليم الاحكام فلأنّ ذلك ليس الّا من الأمور التي وضعت المساجد لها وجعلت مركز تحقيق وتركيز أهداف الاسلام ، وعليه لا يبعد القول باستحباب الوعظ والارشاد وتعليم الاحكام الشرعية فيها ، واللّه العالم .
[36] الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد برقم 5 بسنده ( عن علي بن الحسين صلوات اللّه عليهما قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له : فضّ اللّه فاك انما نصبت المساجد للقرآن ) اما عدم كراهة الشعر المتضمّن للوعظ والحكمة وتعزية الأئمة المعصومين عليهم السّلام فالان المساجد نصبت للقرآن وما يرجع إلى تعاليمه ويمتّ به .
[37] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 228 باب 11 وباب 20 صفحه 230 .
[38] الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد برقم 8 بسنده قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن سلّ السيف في المسجد ، وعن برى النبل في المسجد ، قال : انّما بنى لغير ذلك .
[39] ان المستفاد من خلال الروايات والتاريخ انّ القضاء إذا كان ممن له القضاء كما كان جاريا في العصر النبوي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفي زمان أمير المؤمنين عليه السّلام في مسجد الكوفة ليس بمكروه ، ومنه يمكن استفادة علة الكراهة بان القاضي إذا لم يكن ممن له ذلك كان في مظنّة قضائه على خلاف حكم اللّه عز اسمه ومثله لا ينبغي ان يقع في بيت اللّه جل شأنه .
[40] الكافي : 3 / 370 باب بناء المساجد حديث 11 ، بسنده عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال لا بأس به الّا في المسجدين ؛ مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ، ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربّما نام ونمت ، فقلت له في ذلك ، فقال : انّما يكره ان ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس .
[41] التهذيب : 3 / 255 باب 25 حديث 708 .
[42] التهذيب : 3 / 257 باب 25 حديث 715 .
[43] التهذيب : 3 / 256 باب 25 حديث 714 . وفي المتن : الا أبرأه .
[44] التهذيب : 3 / 256 باب 25 حديث 713 .
[45] التهذيب : 3 / 256 باب 25 حديث 712 .
[46] مستدرك الوسائل : 1 / 231 باب 28 حديث 1 .
[47] التهذيب : 3 / 263 حديث 742 .
[48] وسائل الشيعة : 3 / 514 باب 36 حديث 1 .
[49] الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد حديث 7 .
[50] التهذيب : 3 / 262 باب 25 حديث 740 .