علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
فوائد متفرّقة / إلحاق كلام الصدوق بالرواية.
المؤلف: أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
المصدر: قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة: ج3، ص 647 ـ 648.
2024-08-10
384
إلحاق كلام الصدوق بالرواية (1):
ورد في صحيحة معاوية بن عمار والحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنّه قال: ((لا تصلِّ المغرب حتّى تأتي جمعًا.. وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبًا من الشعر.. ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة)).
وقد بنى المشهور على أنّ المراد بالحياض فيه هو حياض محسر التي عدّت من حدود المزدلفة في صحيحة زرارة ولكن هناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد بها هو حياض المزدلفة نفسها فإنّه كان فيها حياض في قديم الأيام ذكرها الفاكهي (3) وقال: إنّه (عملها عبد الله بن الزبير) فيحتمل أنّ الإمام (عليه السلام) بعد أن ذكر أنّه ينبغي للحاج أن ينزل ببطن الوادي قريبًا من المشعر ذكر أنّه لا ينبغي له أن يتجاوز منطقة الحياض في المزدلفة وعلى ذلك يحمل النهي فيه على الكراهة من جهة أنّ المقطوع به أنّه يجوز للحاج أن يبيت في تمام المزدلفة ولو من بعد منطقة حياضها.
إن قلت: ولكن الصدوق قد أورد رواية عن أبي بصير تضمّنت نظير ما تقدّم في صحيحة معاوية والحلبي مع التنصيص فيها على أنّ المراد بالحياض هو حياض محسر ولفظ الرواية هكذا (4): ((فإذا أتيت مزدلفة وهي جمع فانزل في بطن الوادي عن يمين الطريق قريبًا من المشعر الحرام، فإن لم تجد فيه موضعًا فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسر، فإنّها فصل ما بين جمع ومنى)).
وهي تصلح شاهدًا على أنّ المراد بالحياض في صحيحة معاوية والحلبي هو حياض محسر لا حياض المزدلفة نفسها.
قلت: الظاهر أنّ المقطع المذكور ليس جزءًا من رواية أبي بصير بل هو من كلام الصدوق (قده) اقتبسه من الرواية المبحوث عنها أو من غيرها مع بعض التوضيح - كما يجري عليه أحياناً - فإنّه أورده في فصل طويل بعنوان (باب سياق مناسك الحج) بدأه بذكر ما يستحب حين الخروج إلى الحج ثم ذكر مناسك الحج واحداً بعد واحد وشرحها، وفي ثنايا ذلك أورد بعض الروايات ومنها ما أورده من رواية أبي بصير في الإفاضة من عرفات قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف.. وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل ومال أو قليل أو كثير وبارك لهم فِيَّ)). والرواية تنتهي بهذا المقطع بقرينة ما رواه الشيخ (قده) (5).
ولكن الصدوق لمّا كان من دأبه ألا يفصل بين كلام نفسه وبين متون الروايات بما يميّزه عنها ـ ومن هنا اشتبه الأمر على بعض الناظرين في جملة من الموارد فظنّوا ما هو من كلامه جزءًا من الرواية - ذكر متّصلاً به هنا قوله: (فإذا أفضت فاقتصد في السير، وعليك بالدعة، واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية..) إلى آخر كلامه، وكل مقاطعه مقتبسة من الروايات مع بعض التعليل أو التوضيح ونحو ذلك.
ويحتمل أنّ تفسير الحياض فيه بما تقدّم إنّما كان منه (قده)، لا من الرواية التي أخذ منها المقطع المذكور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج19 ص 67.
(2) الكافي ج4 ص 468.
(3) أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه ج4 ص 120.
(4) من لا يحضره الفقيه ج2 ص 325.
(5) تهذيب الأحكام ج5 ص 187.