1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الأبناء :

أهل البيت (عليهم السلام) هم القدوة فيما يسنّون للولادة وللمولود، وخاصة في سابعه

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص162ــ170

2024-06-22

674

رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنّه أنظف وأطهر، فإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف(1) أربعين صباحاً(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله): الختان سُنّة للرجال، مَكرُمة للنساء(3).

وعنه (صلى الله عليه وآله): طهروا أولادكم يوم السابع؛ فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم...(4) (الحديث).

وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا كان يومُ سابعه فاذبح عنه كبشاً، وقطّعه أعضاءً واطبُخه، فأَهْدِ مـنه وتصدق، وكُل، واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة(5).

وعنه (صلى الله عليه وآله): مَن عقّ عن ولده فَلْيُعْطِ القابلة رِجلَ العقيقة. يعني: رُبعها المؤخّر(6).

وعنه (صلى الله عليه وآله): العقيقة شاة؛ عن الغلام والجارية سواء(7).

وعنه (صلى الله عليه وآله): الوليمة في أربع العرس... إلى أن قال وإعذار، وهو ختان الغلام....(8) (الحديث).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لا وليمةَ إلا في خمس في عُرس، أو خُرْس(9)، أو عِذار... (إلى أن قال:) والعذار الختان...(10) (الحديث).

أبو موسى الأشعري: وُلد لي غلام فأتيتُ به رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسماه إبراهيم، وحنكه(11) بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي(12).

الإمام علي (عليه السلام): إذا هَنّيتم الرجل عن مولود ذكرٍ فقولوا: بارك الله لك في هِبتِه، وبلَّغَه أَشُدَّه، ورزَقك بِرَّه(13).

وعنه (عليه السلام): أسرعوا بختان أولادكم؛ فإنّه أطهر لهم(14).

وعنه (عليه السلام): اختنوا أولادكم يوم السابع؛ لا يمنعكم حَرٌّ ولا بَرد؛ فإنَّه طهور للجسد، وإنّ الأرض لتضج إلى الله تعالى من بول الأغلف(15).

وعنه (عليه السلام): وجدنا في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صحيفة: أن الأغلف لا يُترك في الإسلام حتى يختن، ولو بلغ ثمانين سنة(16).

وعنه (عليه السلام): حنِّكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين (عليهما السلام)(17).

الإمام السجاد (عليه السلام): حدثني أسماء بنت عميس قالت: حدثتني فاطمة (عليها السلام) لمّا حملت بالحسن (عليه السلام) و ولدته جاء النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا أسماء، هَلُمّي أبني فدفعتُه إليه في خرقةٍ صفراء، فرمى بها النبي (صلى الله عليه وآله)، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعلي (عليه السلام): بأي شيءٍ سميت ابني؟ قال: ما كنت أسبقك بأسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن أسميه حرباً، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ولا أنا أسبق باسمه ربي. ثم هبط جبرئيل فقال: يا محمد، العلي الأعلى يُقرئك السلام ويقول: عليُّ منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، سم ابنك هذا بأسم ابن هارون. قال النبي (صلى الله عليه وآله): وما اسم ابن هارون؟ قال: شُبّر. قال النبي (صلى الله عليه وآله): لساني عربي. قال جبرئيل (عليه السلام): سَمِّه الحسن. قالت أسماء: فسماه الحسن، فلما كان يوم سابعه عق النبيُّ (صلى الله عليه وآله) عنه بكبشين أملحين(18) وأعطى القابلة فَخِذاً وديناراً، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر وَرِقاً(19)، وطلى(20) رأسه بالخلوق(21)، ثم قال: يا أسماء الدّم فعلُ الجاهلية. قالت أسماء: فلما كان بعد حول وُلِد الحسين (عليه السلام) وجاء النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا أسماء، هَلُمّي أبني فدفعته إليه في خِرقةٍ بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، و وضعه في حجره فبكى، فقالت أسماء: بأبي أنت و أُمّي، مم بكاؤك؟! قال على أبني هذا، قلت: إنه وُلد الساعة يا رسول الله، فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي ثم قال: يا أسماء، لا تُخبري فاطمة بهذا؛ فإنها قريبة عهد بولادته. ثم قال لعلي (عليه السلام): أي شيءٍ سميت أبني؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن أسميه حرباً، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ولا أسبق باسمه ربي عز وجل. ثم هبط جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد العلي الأعلى يُقرئك السلام ويقول لك: عليٌّ منك كهارونَ من موسى، سم أبنك هذا بأسم ابن هارون، قال النبي (صلى الله عليه وآله) وما اسم ابن هارون؟ قال: شُبَير قال النبي (صلى الله عليه وآله): لساني عربي، قال جبرئيل (عليه السلام): سَمه الحسين. فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي (صلى الله عليه وآله) بكبشين أملحين وأعطى القابلة فَخِذاً وديناراً، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر وَرِقاً، وطلى رأسه بالخَلوق، فقال (صلى الله عليه وآله): يا أسماء، الدم فعل الجاهلية(22).

وعنه (عليه السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله) أذن في أُذن الحسن (عليه السلام) بالصلاة يومَ وُلِد(23).

وعنه (عليه السلام): إن فاطمة (عليها السلام) عقّت عن الحسن والحسين (عليهما السلام) وأعطت القابلة رِجـلَ شــاة وديناراً(24).

الإمام الباقر (عليه السلام): سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحسن والحسين (عليهما السلام) لسبعة أيام، وعــق عـنهـا لسبع، وختنهما لسبع، وحلق رؤوسهما السبع وتصدق بِزِنة شعورهما فضة(25).

وعنه (عليه السلام): ختن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحسن والحسين (عليهما السلام) لسبعة أيام، وحلق رؤوسها وتصدق بزنة الشعر فضّة، وعق عنها(26).

وعنه (عليه السلام) عق أبو طالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع، ودعا آل أبي طالب، فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد(27).

وعنه (عليه السلام): حَنِّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فإن لم يكن فبِماءِ السماء(28).

عاصم الكوزيّ: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عــق عــن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وأعطى القابلة شيئاً، وحلق رؤوسهما يــوم سابعها، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة؛ قال: فقلت له: يُؤخذ الدم فيُلطَّخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، فقلت: سبحان الله، شرك! فقال: لو لم يكن ذاك شركاً فإنّه كان يُعمل في الجاهلية، ونُهِي عنه في الإسلام(29).

الإمام الصادق (عليه السلام): يُسمّى المولود يوم سابعه(30).

وعنه (عليه السلام): سبع خصال في الصبي - إذا وُلِد - من السُّنة: أُولاهنَّ يُسمّى، والثانية: يُحلق رأسه، والثالثة: يُتصدق بوزن شعره وَرِقاً أو ذهباً إن قدر عليه، والرابعة: يُـعَـق عـنه والخامسة: يُلطَّخ رأسه بالزعفران والسادسة يُطهَّر بالختان، والسابعة: يُطعم الجيران من عقیقته(31).

وعنه (عليه السلام) سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسناً وحسينا (عليهما السلام) يوم سابعها، وعق عنهما شاةً شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة، ونظروا(32) ما غيره فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران، وحَلَقت فاطمة (عليها السلام) رؤوسهما، وتصدّقت بوزن شعرهما فضة(33).

وعنه (عليه السلام) إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إنّي بريء مما تُشرِكون، إنِّي وجهتُ وجهي للذي فَطَرَ السَّماواتِ والأرضَ حَنيفاً مُسلِماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِن المُسْلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمدٍ وآلِ محمد، وتقبَّل مِن فلان بن فلان. وتُسمي المولود باسمه، ثم تذبح(34).

وعنه (عليه السلام): العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ويُسمّى الولد يوم السابع، ويُحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة(35).

وعنه (عليه السلام): الصبي إذا وُلد عُقَ عنه... (إلى أن قال:) وأُهدِي للقابلة الرِّجل مع الورك(36)، ويُدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويُسمّى يوم السابع(37).

وعنه (عليه السلام) - لما سأله محمد بن مارد عن العقيقة - شاة أو بقرة أو بُدنة، ثم يسمّي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة، فإن كان ذكراً عق عنه ذكراً وإن كان أنثى عق عنها أنثى(38).

وعنه (عليه السلام): العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرُها أسمنها(39).

وعنه (عليه السلام): المولود إذا وُلِد عُق عنه، وحُلق رأسه، وتُصدق بوزن شعره وَرِقاً، وأُهدي إلى القابلة الرّجل مع الوَرِك، ويُدعى نفر من المسلمين فيأكلون، ويَدْعُون للغلام، ويُسمّى يوم السابع(40).

وعنه (عليه السلام): العقيقة في الغلام والجارية سواء(41).

وعنه (عليه السلام): العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فَعَل، فإن لم يَقْدِر على ذلك فليس عليه شيء(42).

وعنه (عليه السلام): كل امرئ مُرتهن يومَ القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية(43).

وعنه (عليه السلام): لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وللقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أُم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتُجعَل أعضاءً ثم يطبخها ويقسمها؛ ولا يعطيها إلا لأهل الولاية. وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأُم(44).

وعنه (عليه السلام): الختان سُنّة للرجال، ومكرمة للنساء(45).

وعنه (عليه السلام) ـ في الدعاء عند الختان: اللّهمّ هذه سنتك وسنة نبيك، واتباع منا لك ولنبيك، بمشيتك وبإرادتك وقضائك لأمر أنت أردتَه وقضاءٍ حَتَمته، وأمر أنفذته، فأذقتُه حر الحديد في ختانه وحجامته لأمرٍ أنت أعرف به منّي. اللهم فطهِّره من الذنوب، وزِدْ في عُمُره، وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر؛ فإنك تعلم ولا نعلم من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كُفي حرَّ الحديد من قتل أو غيره(46).

وعنه (صلى الله عليه وآله): حَنّكوا أولادكم بتربة الحسين (عليه السلام) فإنها أمان(47).

وعنه (عليه السلام): حنكوا أولادكم بماء الفرات(48).

وعنه (عليه السلام): ما أظنُّ أحداً يُحنَّك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة(49).

وعنه (عليه السلام): ما أحد يشرب من ماء الفرات ويُحنَّك به إذا وُلد إلّا أحبَّنا؛ لأن الفرات نهرٌ مؤمن(50).

وعنه (عليه السلام) لما ولدت فاطمةُ الحسينَ فكان اليومُ السابع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحلق رأسه، وتصدق بوزن شعره فضّة، وعق عنه(51).

وعنه (عليه السلام) - لما سئل عن العلة في حلق رأس المولود: تطهيره من شَعر الرَّحِم(52).

وعنه (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بحلق الشعر الذي يُولَد به المولود عن رأسه يومَ سابعه(53).

وعنه (عليه السلام): إن ثقب أذن الغلام من السُّنّة، وختانه لسبعة أيام من السنة(54).

وعنه (عليه السلام): غسل المولود واجب(55).

الإمام الكاظم (عليه السلام) - لأخيه عليّ لما سأله عن عقيقة الغلام والجارية ـ: سواء، كبشٌ(56) كبش، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه، فإذا أيسر تصدق به(57).

علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام: من السنة هو، أو يؤخر؟ وأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السُّنة، وإن أُخر فلا بأس(58).

الإمام الرضا (عليه السلام) - لحسين بن خالد لما سأله: التهنئة بالولد متى؟: لما ولد الحسن بن علي (عليهما السلام) هبط جبرئيل بالتهنئة على النبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم السابع، وأمره أن يُسمّيه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه، وكذلك كان حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليــوم السابع، فأمره بمثل ذلك(59).

وعنه (عليه السلام): إذا وُلد لك مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر، وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يُولد، وسمه بأحسن الاسم وكنه بأحسن الكنى، ولا يُكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمداً، وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بذهب، وتصدّق بها، وعُقَ عنه، كلُّ ذلك في اليوم السابع. وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أُنثى، وتعطي القابلة الوَرِك، ولا يأكل منه الأبوان، فإن أكلت منه الأُمّ فلا تُرضعه وتفرّقُ لحمها على قوم مؤمنين محتاجين وإن أعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبُّ إليّ، وحَدُّه عشرة أنفس وما زاد، وكلما أكثرت وأفضل وأفضل ما يُطبخ به ماءً وملح. فإذا أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان ابن فلان على ملّتك ودينك وسنة نبيك محمد (صلى الله عليه وآله) بسم الله وبالله، والحمد لله، والله أكبر، إيماناً بالله وثناء على رسول (صلى الله عليه وآله)، والعصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكراً فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكراً، وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك، فاخنس(60) عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك(61).

وعنه (عليه السلام) - إلى المأمون -: العقيقة عن المولود للذكر والأنثى واجبة، وكذلك تسميته، وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدَّق بوزن الشَّعر ذهباً أو فضة. والختانُ سُنّة واجبة للرجال، ومَكْرُمة للنساء(62).

عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد - العسكري (عليه السلام): أنه روي عن الصادقين (عليهما السلام) أن أختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وأنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّ وجلّ مــن بــول الأغلف، وليس - جُعِلتُ فِداك - لحجّامي بلدِنا حذقٌ بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين، أم لا، إن شاء الله؟ فوقع (عليه السلام): السُّنَة يومَ السابع، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله(63).

____________________________

(1) الأغلف: الذي لم يُختَتن (اللسان).

(2) قرب الإسناد: 122/429، عنه في البحار 104: 108/4.

(3) مكارم الأخلاق 229، عنه في البحار 104: 123/73؛ المستدرك 15: 149/3.

(4) الكافي 6: 35/2، عنه في الوسائل 15: 161/4؛ وانظر: مكارم الأخلاق: 230، البحار 104: 109/12.

(5) دعائم الإسلام 2: 187/680، عنه في المستدرك 15: 143/4.

(6) دعائم الإسلام 2: 187/679، عنه في المستدرك 15: 143/3.

(7) دعائم الإسلام 2: 188/681، عنه في المستدرك 15: 142/1.

(8) المحاسن: 417/181، عنه في البحار 104: 115/37.

(9) الخُرس: طعام الولادة (اللسان).

(10) التهذيب 7: 409/6، عنه في الوسائل 14: 65/5؛ وانظر: الفقيه 4: 356، والوسائل 16: 454/5.

(11) حنك الصبي بالتمر: ذلك به حَنَكه (اللسان).

(12) كنز العمال 13: 268/36788.

(13) الخصال: 635 عنه في البحار 104: 110/15.

(14) دعائم الإسلام 124:1 عنه في المستدرك 15: 150/2.

(15) الخصال: 636. عنه في البحار 104: 110/16.

(16) الجعفريات: 28، عنه في المستدرك 15: 150/1؛ وانظر: نوادر الراوندي: 23، البحار 104: 125/83.

(17) الكافي 6: 24/5، عنه في الوسائل 15: 137/1؛ وانظر الخصال: 637، البحار 66: 128/10.

(18) كبش أملح: فيه بياض وسواد ويكون بياضه أكثر (اللسان).

(19) الوَرِق: الفضة (اللسان).

(20) طَلى الشيء: لَطَخَه (اللسان).

(21) الخَلوق: طيب، يتخذ من الزعفران وغيره (اللسان).

(22) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 25/5 عنه في الوسائل 15: 138/5.

(23) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 43/147، عنه في البحار 104: 112/21.

(24) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 46/170، عنه في البحار 104: 112/22.

(25) قرب الإسناد: 122/430، عنه في البحار 104: 108/5.

(26) مكارم الأخلاق: 58، عنه في البحار 104: 120/50.

(27) الكافي 6: 34/1، عنه في البحار 15: 294/28.

(28) الكافي 6: 24/3، عنه في المحجة البيضاء 3: 127.

(29) الكافي 6: 33/3، عنه في الوسائل 15/ 157/2.

(30) دعائم الإسلام 2: 188/682، عنه في المستدرك 15: 143/5.

(31) مكارم الأخلاق: 228، عنه في الوسائل 15: 142/17.

(32) نظروا: أخَّروا، حَفِظوا (أقرب الموارد).

(33) الكافي 6: 33/5، عنه في الوسائل 15: 158/4.

(34) الكافي 6: 31/4، عنه في الوسائل 154/2.

(35) الخصال: 608، عنه في البحار 104: 110/13.

(36) الوَرِك: ما فوق الفَخِذ (اللسان).

(37) الكافي 6: 29/12، عنه في المحجة البيضاء 3: 125، وانظر: الكافي 6: 28/5، والوسائل 15: 152/12.

(38) الفقيه 3: 485/6، عنه في الوسائل 15: 148/7.

(39) الكافي 6: 30/2، عنه في الوسائل 15: 154/2.

(40) الكافي 6: 28/5، عنه في الوسائل 15: 152/12.

(41) الكافي 6: 26/2، عنه في الوسائل 15: 147/1.

(42) الفقيه 3: 485/5، عنه في الوسائل 15: 148/1.

(43) الفقيه 3: 484/1، عنه في الوسائل 15: 143/1.

(44) الكافي 6: 32/2، عنه في الوسائل 15: 156/1.

(45) الهداية للصدوق: 326، عنه في المستدرك 15: 149/3.

(46) الفقيه 3: 488/17، عنه في الوسائل 15: 169/1.

(47) التهذيب 6: 74/12، عنه في الوسائل 10/ 410/8.

(48) كامل الزيارات: 50 عنه في البحار 60: 42/11.

(49) كامل الزيارات: 49/11، عنه في المستدرك 15: 139/4.

(50) كامل الزيارات: 49/15، عنه في المستدرك 17: 23/7.

(51) البحار 104: 109/8.

(52) الفقيه 3: 489/19، عنه في الوسائل 15: 153/19 و21.

(53) دعائم الإسلام 2: 187/677، عنه في المستدرك 1/142:15.

(54) الكافي 1/35:6، عنه في الوسائل 1/159:15، وانظر: قرب الإسناد: 10/32، البحار 104: 108/3.

(55) التهذيب 1: 104/2، عنه في الوسائل 2: 961/2.

(56) الكبش فحل الضأن في أي سن كان (اللسان).

(57) قرب الإسناد: 297/170، عنه في البحار 104: 108/6.

(58) الكافي 6: 36/7، عنه في الوسائل 15: 165/1.

(59) الكافي 6: 33/6، عنه في الوسائل 15: 159/2.

(60) فاخنس، أي: غيَّبه وأخره (الأساس).

(61) فقه الرضا (عليه السلام): 239، عنه في البحار 104: 116/43؛ وانظر: الكافي 6: 30/2.

(62) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125، عنه في الوسائل 15: 163/9؛ وانظر: البحار 104: 110/14.

(63) الكافي 6: 35/3، عنه في الوسائل 15: 160/1.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي