x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

تعريف بعدد من الكتب / الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام).

المؤلف:  أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.

المصدر:  قبسات من علم الرجال

الجزء والصفحة:  ج3، ص 337 ـ 341.

2024-04-29

168

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) (1):
تقدّم في موضع سابق (2) بعض الكلام حول هذا الكتاب وقلنا: إنّ الصحيح هو ما تنبّه له المرحوم السيد حسن الصدر (قده) من أنّه كتاب التكليف للشلمغانيّ الذي كان من فقهاء أصحابنا متقدّماً فيهم مستقيم الطريقة ثم انحرف وترك المذهب وقال بالحلول ونحوه من الآراء الفاسدة.
والذي ينبغي التعرّض له هنا هو: أنّه يوجد في هذا الكتاب في العديد من الموارد فتاوى لا يعثر على مستند لها في الروايات الواصلة إلينا، ومن ذلك قوله (3): (ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره)، وقد وافقه عليه علي بن بابويه (4) وولده الصدوق (قده) (5).
فإنّ هذا الحكم وهو اختصاص وقت الرمي بما قبل زوال الشمس من أيّام التشريق ممّا لم يرد فيه أي رواية عندنا ولا قائل به من فقهائنا إلا مَن تقدّم.
وفي هذا المورد - ونظيره غيره – وجهان:
الأول: أنّ ورود الحكم المذكور في الكتاب المشار إليه ـ الذي ألّف على يد أحد أبرز فقهاء الأصحاب في عصر الغيبة الصغرى وإن انحرف لاحقاً وبإشراف مباشر من السفير الثالث الحسين بن روح (رضوان الله عليه) كما قيل ـ يكشف في الحد الأدنى على أنّه كانت هناك رواية دالة عليه، وأنّ صاحب الكتاب رجّح تلك الرواية على ما يعارضها ممّا دلَّ على امتداد وقت الرمي إلى غروب الشمس وهو ما أشير إليه بقوله (وقد روي من أول النهار إلى آخره)، وإلا فإنّ من المستبعد جداً افتاؤه بالحكم المذكور من دون وجود نص فيه من المعصومين (عليهم السلام)، ولا سيما مع موافقة علي بن بابويه عليه وهو من أجلّاء فقهاء أصحابنا.
ويؤيّد ذلك أنَّ الملاحظ في العديد من الموارد التي خالف فيها صاحب الكتاب المذكور ما هو كالمتسالم عليه بين فقهائنا من الفتاوى وجود نصوص مطابقة لما ذهب إليه فيما وصل إلينا من الأخبار ولكنّها معارضة بأخرى هي المعمول بها عند الأصحاب في العصور اللاحقة.
مثلاً: حكى الشهيد (قده) (6) عن الشلمغاني أنّ الدبغ يطهر من الجلد ما كان طاهراً في حال الحياة، وهو يوجد في الكتاب المذكور (7)، وهناك روايات تدل عليه كمعتبرة الحسين بن زرارة (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال: ((نعم)). وقال: ((يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه)) فإنّها واضحة الدلالة على طهارة جلد الميتة بالدباغة ولكن لا تجوز الصلاة فيه لأنّها لا تجوز إلا في المذكّى.
وهذه الرواية وإن لم يعمل بها الأصحاب وحملوها على التقيّة لمعارضتها للنصوص الدالة على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة المطابقة لمذهب الجمهور، إلا أنّها تصلح أن تكون مستنداً للشلمغانيّ فيما ذهب إليه من القول بالطهارة، غاية الأمر إنّه لم يأخذ بالنصوص المعارضة لها لوجه من الوجوه وإن لم يكن مرضيّاً لدى معظم من تأخّر عنه.
وأيضاً حكى الشيخ (9) أنَّ الحسين بن روح (رضوان الله عليه) أنفذ كتاب التكليف إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها انظروا أفيه شيء يخالفكم؟ فكتبوا إليه: أنّه كله صحيح، وما فيه شيء يخالف إلا قوله: (في الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع). أي ورد فيه أنّه يكفي في زكاة الفطرة إذا أخرجت من الحنطة نصف صاع منها، وإن أخرجت من غيرها كالشعير فلا بدَّ من صاع كامل وهذا موجود فيما يعرف بالفقه الرضويّ (10) حيث قال: (روي: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعاً صاعاً)، وهو مطابق لما ورد في بعض النصوص منها: صحيحة الحلبي (11) في صدقة الفطرة: ((صاع من تمر أو نصف صاع من بر))، وتخالفها روايات أخرى كصحيحة معاوية بن وهب (12)، أنّه لمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس. فقال: ((نصف صاع من بر بصاع من شعير)).
فيلاحظ أنّ ما ورد كتاب التكليف بشأن الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة في زكاة الفطرة له أصل في النصوص وإن كان معارضاً بغيره.
وعلى ذلك يرجّح في مورد تحديد وقت الرمي بما قبل الزوال ورود نص فيه أيضاً وصل إلى الشلمغاني وعلي بن بابويه ولكنّه لم يصل إلينا.
الثاني: أنّه قد حكى غير واحد بأنّ في كتاب التكليف أموراً كذب فيها الرجل، ومن ذلك ما رواه الشيخ (13) بإسناده عن بعضهم أنّ الحسين بن روح قرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فقال: ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة، إلا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها).
ومن الموارد التي صرّحوا بأنّه قد كذب فيها على الأئمة فيها ما ورد فيه - كما حكاه ابن أبي جمهور (14) من قوله: روي عن العالم أنّه قال: ((إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق، فدفعه ولم يكن له بيّنة إلا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم)). وهذا بعينه موجود فيما يعرف بالفقه الرضوي (15).
وقد روى الشيخ (16) بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود والحسين بن علي بن بابويه أخي الشيخ الصدوق أنّهما قالا: ممّا أخطأ محمد بن علي ـ أي الشلمغاني - في المذهب في باب الشهادة أنّه روى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق.. وقال: هذا كذب منه ولسنا نعرف ذلك).
وبالجملة: لقد ثبت أنّ الرجل كذب في بعض ما نسبه إلى الأئمة (عليهم السلام)، فما الذي يمنع من أن يكون ما ذكره بشأن وقت رمي الجمار من هذا القبيل أيضاً؟
ولكن يمكن أن يقال:
أولاً: إنّ هناك فرقاً بين الموارد التي ذكر أنّ الشلمغاني كذب فيها على المعصوم (عليه السلام) وبين المورد المبحوث عنه، حيث يلاحظ أنّ أيّاً من الفقهاء لم يفتوا بمثل ما أفتى به في تلك الموارد وأمّا في محل الكلام فقد سبق أنّ الفقيه الأقدم الشيخ علي بن بابويه القمي وافقه على الحكم المذكور وتبعه فيه ولده الصدوق، وكيف يمكن التصديق بأنَّ الأمر خفي عليهما وأفتيا بما كان مكذوباً على الأئمة (عليهم السلام).
وثانياً: إنّ ما ذكره ابن داود وابن بابويه من نسبة الكذب إلى الشلمغاني بشأن ما أورده في مورد الشهادة للأخ المؤمن ليس أمراً مؤكّداً، إذ الملاحظ توفّر بعض الروايات المقاربة أو المجانسة له في المضمون ففي معتبرة عمر بن يزيد (17) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي ولا أذكر شيئًا من الباقي قليلا ولا كثيرًا؟ قال: فقال لي: ((إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له)).
وفي خبر داود بن حصين (18) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت ورتّبها وصحّحها بما استطعت حتّى يصبح الشيء لصاحب الحق بعد ألا تكون تشهد إلا بحقّه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق)).
وأمّا الرواية المتقدّمة من أنّ الحسين بن روح شهد بأنَّ الشلمغاني كذب في موضعين أو ثلاثة فهي ضعيفة جدا ولا يمكن التعويل عليه؛ لأنّ مقتضاها أنّ الحسين بن روح لم يطّلع على هذا الكتاب إلا بعد تأليفه وأنّ الشلمغاني ألّفه بعد انحرافه مع أنّه لا إشكال في أنّه قد ألّفه قبل ذلك وكان بإشراف من الحسين بن روح وهو الذي بعث به الى فقهاء قم لينظروا فيه.
والحاصل: أنّه لم يتأكّد اشتمال كتاب التكليف على ما تعمّد الشلمغاني اختلاقه ولذلك لا يبعد البناء فيما يوجد فيه ممّا لا دليل عليه في الروايات الواصلة إلينا على كون ذلك من جهة نقصان المصادر الموجودة بأيدينا الموجودة ولا سيما فيما وافقه فيه على بابويه وأمثاله، فليتدبّر.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في مناسك الحج ج24 (مخطوط).
(2) لاحظ: ج2 ص 182.
(3) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص 226.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج4 ص 310.
(5) المقنع ص 288؛ الهداية في الأصول والفروع ص 250.
(6) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج1 ص 134.
(7) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص 302.
(8) تهذيب الأحكام ج9 ص 78.
(9) الغيبة للشيخ الطوسي ص 390. وفيه: (التأديب) بدل (التكليف) وهو تصحيف.
(10) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص 210.
(11) تهذيب الأحكام ج4 ص 81.
(12) تهذيب الأحكام ج4 ص 83.
(13) الغيبة للشيخ الطوسي ص 409.
(14) عوالي اللئالي ج1 ص 316.
(15) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص 308.
(16) الغيبة للشيخ الطوسي ص 409.
(17) الكافي ج7 ص 382؛ مَن لا يحضره الفقيه ج3 ص 43؛ تهذيب الأحكام ج6 ص 258 ـ 259.
(18) تهذيب الأحكام ج6 ص 285.