x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ذاتية التحريض غير المتبوع بأثر

المؤلف:  محمد هادي حسين حسن

المصدر:  المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر

الجزء والصفحة:  ص 31-37

2024-03-17

187

سيتم أولاً تمييز التحريض غير المتبوع بأثر من خلال بيان أوجه الشبة والاختلاف مع التحريض كوسيلة اشتراك ثم نعرج لبيان هذه الأوجه من شبه واختلاف مع جريمة الإتفاق الجنائي.
أولاً تمييز التحريض غير المتبوع بأثر من التحريض كوسيلة اشتراك: 
نص المشرع العراقي ، التحريض كوسيلة اشتراك وفق احكام الفقرة (1) من المادة (48) عقوبات (1) بقوله : (يعد شريكا في الجريمة .... من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ، وبهذا المعنى يعد تحريضا على ارتكاب جريمة حمل فاعلها على إتيان الجريمة محل التحريض ولم يحدد المشرع العراقي أو المصري الوسائل التي من شأنها أن التأثير في الآخر لحملة على ارتكاب الجريمة ، والتحريض على ارتكاب الجريمة نوعــــان أمـــا أن يقــــع بشكل فردي أو عام ونرى ان والفرق بين النوعين يكمن في خطورة الأخير كونه يحدث في اغلب الاحيان بطرائق العلانية ويكون موجه للجمهور معينين أو غير معينين ولغرض إيقاع العقاب على المحرض أن يقع فعل التحريض وأن ترتكب الجريمة محل التحريض كون المحرض يستمد مشروعه الإجرامــــي مـــــن فعل الفاعل للجريمة (2) ، ورغم اختلاف صورتي التحريض إلا أنهما يتشابهان في مواضع ويختلفان في أخرى.
1 - أوجه الشبه: -
إن نشاط المحرض ذو طبيعة نفسية فهو يتجه الــــى نفســـية الفاعــــل ليؤثر بها لارتكابه الجريمة (3) سواء بالتحريض غير المتبوع بأثر أم بالتحريض كوسيلة اشتراك . ، كذلك يتشابهان من حيث الوسائل التي يتم بها التحريض اذا ما نص القانون عليها كما أنهما يتشابهان إذا لم يحدد القانون تلك الوسائل وتركها لتقدير السلطة القضائية فإن الأمر لكليهما سواء (4) ، وأن كليهما من الأعمال السابقة على وقوع الجريمة محل التحريض ، إذ يرى جانب من الفقه الجنائي أن التحريض يقع في مرحلة التفكير والتصميم أو دور التحضير (5) وذلك لأن نشاط التحريض ينصب على خلق فكرة الجريمة عند شخص لـــم يصمم من قبل على ارتكاب الجريمة أو أن الأمر متصور أن يقع التحريض المصاحب لمرحلة تنفيذ الجريمة، فمن شجع شخص بدء في التحضير للجريمة على الاستمرار لغرض ارتكابها يعد محرضا (6) .
2 - أوجه الاختلاف بينهما : -
إن من أوجه الإختلاف بين صورتي التحريض من حيث مجال تطبيق نصوص الجريمتين فيلاحظ أن شرط تطبيق جريمة التحريض غير المتبوع بأثر أن لا تقع الجريمة محل التحريض لا بصورتها التامـــــة ولا بصـــــورة الشروع فيها فهو تحريض معدوم الأثر وهذا عكس ما يقوم به التحريض كوسيلة اشتراك فإن المحرض يستمد مشروعه الإجرامي من فعل الفاعل أي وجوب وقوع الجريمة محل التحريض (7) ، كذلك اختلافهمــا مــن حيـث الأساس الفقه ، للتحريض غير المتبوع بأثر الذي ينادي بضرورة تجريم التحريض عند تعرض المصلحة المعتبرة، للخطر أما بالنسبة للتحريض كوسيلة اشتراك فلا بد من وقوع الضرر أو الشروع أي البدء بتنفيذ الجريمة (8) ، كذلك اختلافهمــا مـــن حيث جسامة الجريمة المحرض على ارتكابها فنجد المشرع يجرم على مجرد إتيان سلوك التحريض على الجنايات وبعض الجنح العمدية المهمة وأن لم تقع النتيجة أما في التحريض كوسيلة اشتراك فجاء النص عاماً ليشمل المخالفات بذلك (9) . واختلافهما من حيث علة التجريم فإن التحريض بصفته جريمة قائمة بذاتها فإن علة تجريمها هو الخطر الذي يهدد المصلحة المحمية التي جرمها المشرع لمجرد تعريضها للخطر أما علة تجريم التحريض كوسيلة اشتراك فإنه قديكون خطراً اذا لم تتم الجريمة ووقفت عند حد الشروع أو يكون ضرراً إذا مــا تمت الجريمة ، واختلافهما من حيث العقوبة فالتحريض كجريمة مستقلة لــــه عقوبة مقررة بنصوص المواد القانونية ذات الصلة أما التحريض كوسيلة اشتراك فإن عقوبة المحرض مرهونة بعقوبة الفاعل (الاصلي) فهو يستمد مشروعه الإجرامي من فعل الفاعل (الاصلي) وحسب المنهج الذي تتبعه التشريعات فمنها ما يأخذ بالإستعارة المطلقة أو الإستعارة النسبية (10) . كذلك من حيث توافر الظروف المادية سواء كانت شخصية أم مادية فالتحريض كوسيلة اشتراك تتأثر بالظروف المادية المشددة للعقوبة سواء علم بها أم لم يعلم أما اذا كانت ظروف شخصية فهي لا تسري على المحرض (الشريك) إلا إن كان عالم بها (11) أما التحريض بوصفه وسيله مستقلة لا يتأثر ولا يرتبط بظروف الآخر بوصفه جريمة قائمة بذاتها تقوم مسؤولية الجاني حال ارتكابها، ومن حيث الاختصاص العيني في تطبيق القانون نرى أن المشرع قد توسع في مجال تطبيق القانون من حيث المكان كون جرائم التحريض غير المتبوعة بأثرالمنصوص عليها ضمن جرائم أمن الدولة منوطة بالاختصاص العيني وذلك لخطورة هذه الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للدولة وكيانها ووجودها (12) .
ثانياً : تمييز التحريض غير المتبوع بأثر من الاتفاق الجنائي: -
عرف المشرع العراقي في المادة (55) من قانون العقوبات الاتفاق الجنائي بأنه: ( يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه مستمراً ولو لمدة...) كما نص في المادة (1/56) على : ( يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي لو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليهـا ...الخ) أي أن المشرع العراقي قد عد جريمة الاتفاق الجنــــائي مـــــن الجـــــرائم المستقلة بذاتها ويعاقب عليها وإن لم تقع الجريمة محل الاتفاق (13) ، أما التشريع المصري فجاء بنصوص متشابهة مع تشريعنا فنص على الاتفاق الجنائي بالمادة (48) من قانون العقوبات المصري (14). أما التشريع الأردني فقد عاقب على الاتفاق الجنائي بموضعين فقط ورد النص عليهما في (157 ، 107) ورغم اختلاف المصطلحين إلا أنهما يتشابهان في ويختلفان في أخرى:
1 - أوجه الشبه: -
يتفقان في أن كليهما من الجرائم الشكلية التي تتحقق ولــو لـم تتحقق النتيجة الجرمية، فالجريمة الشكلية كما بينها جانب من الفقه الجنائي هـي (ذلـك السلوك الذي يجرمه القانون لأنه متجه الى تحقيق حدث معين ضار أو لأن من شأنه تحقيق هذا الحدث طبقاً لما هو مستفاد من الخبرة والتجربة، بدون اشتراط وقوع ذلك الحدث الضار فعلاً، بل بدون أن يكون لازما قيام الخطر المنذر به) (15) إذ أن المشرع في كل من الجريمتين أعار أهمية المصلحة المعتبرة التي دعته الى تجريمهم دون انتظار تحقق النتيجة الجرمية (16)، وأن كليهما لا يقومان إلا بالجرائم العمدية إذ لا يمكن تصور وقوع هذه الجرائم بطريق الخطأ لأنها جرائم تصدر عن إرادة تهدف لتحقيق النتيجة الإجرامية (17) وأن كليهما لا شروع فيهما إذ عجّل المشرع بالعقاب حــال إتيان السلوك دون المساس بالمصلحة محل الحماية وأن مجرد البدء بالتنفيذ في هاتين الجريمتين تكون الجريمة تامة (18).
أوجه الاختلاف بينهما: -
إن إرادة المحرض تعلو على إرادة الفاعل وتطغى عليها، كون المحرض هو صاحب الفكرة الإجرامية والتي يدعمها بشتى الوسائل كي تتحقق في حين أن الاتفاق الجنائي فيه تتكافئ الإرادات وتتعادل من حيث الأهمية (19). كذلك حدد المشرع في القوانين العقابية جرائم التحريض غير المتبوع بأثر في نصوص متفرقة وذلك على خلاف الاتفاق الجنائي الذي ورد في صورتين الأولى جاءت ضمن المبادئ العامة من قانون العقوبات العراقي فقد نص في المواد (55، 57،56، 58 ،59 )على الاتفاق الجنائي بصورته العامـــــة وجاءت الصورة الثانية عندما جرم بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة بنص المادة (1/192) (20) 
______________ 
1- تقابلها نص الفقرة (1) من المادة (40) من قانون العقوبات المصري.
2-  ينظر: د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة السنهوري، بغداد، بلا سنة طبع  ، ص 211 وما بعدها.
3-  ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، طه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016 ، ص 485 .
4-  اختلفت التشريعات في تحديد وسائل التحريض والنص عليها ومن التشريعات التي حددت تلك الوسائل التشريع الأردني والفرنسي ... ومن التشريعات التي لم تحدد وسائل التحريض التشريع العراقي والمصري. 
5- ينظر: د. محمود محمود مصطفی ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط5 ، مطبعة الجامعة القاهرة ، 1974 ، ص330.
6-  ينظر: احمد علي المجدوب، التحريض على الجريمة أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1970 ، ص78.
7-  ينظر: د : د عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الاشتراك بالتحريض ، دار الهدى للمطبوعات الإسكندرية ، بلا سنة طبع، ص 560.
8- ينظر: د. رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية  ، ص 109.
9- هذا ما اخذ به المشرع العراقي والمصري في صورة التحريض كوسيلة اشتراك اما في الجرائم التي عد المشرع فيها التحريض كصورة مستقله سواء ترتب الأثر ام لم يترتب لا يعاقب على المخالفات ، للمزيد ينظر: د. تامر احمد عزات، الحماية الجنائية لامن الدولة الداخلي ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2007 ، ص.86. و. د. فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، مكتبة السنهوري، بيروت ، 2018، ص 265 وما بعدها.
10- ينظر: محسن ناجي ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، ط 1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974،ص295.
11-  ينظر: د ممدوح احمد ابو حماده ، الجريمة المشددة لجسامة النتيجة ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012، ص300 وما بعدها. 
12- ينظر: د. سعد إبراهيم الاعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط1 ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2000 ، ص29.
13-  ورد لفظ (مؤامرة) مره واحدة في قانون العقوبات العراقي والتي جاءت في نص المادة (192) من قانون العقوبات العراقي بمعنى الاتفاق الجنائي وأشار الى تجريم الاشتراك بالتحريض في الاتفاق الجناني في المادة (175) عقوبات عراقي والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 156 الى 174) ..... وهي من جرائم امن الدولة من جهة الداخل، وكذلك نص في المادة (216) عقوبات عراقي والتي نصت على أنه (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و 191 و 192 و 193 و 195 و 196 و 197 أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه وتلك من جرائم امن الدولة من جهة الداخلي.
14-  قضت المحكمة الدستورية العليا بقرارها المرقم 114 لسنة 21 قضائية - 2001 بعدم دستورية المادة 48 والخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي من قانون العقوبات المصري للمزيد حول القضية ينظر: د عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات الكتاب الأول منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003، ص 377 وما بعدها، وقد أشار المشرع المصري في قانون العقوبات بتجريم الاشتراك في الاتفاق الجنائي وذلك ما نصت عليه المادة (96). 
15- ينظر: د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1997،  ص 572.
16-  ينظر: د طلال عبد حسين البدراني، الاتفاق الجنائي ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العدد 51 ، المجلد 14، 2016، ص 145
17-  ينظر: د. مصطفى عبد اللطيف إبراهيم ، جريمة الاتفاق الجنائي ، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، 2011، ص81 وسيلي تفصيل ذلك حول إذا ما كان التحريض غير المتبوع بأثر يقع في الجرائم العمدية ام في الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء في الفصل الثاني عند بحث الركن المعنوي.
18- يذهب بعض فقهاء القانون الجنائي الى إمكانية تحقق الشروع في جرائم التحريض غير المتبوع بأثر باعتباره جريمة مستقلة للمزيد بهذا الصدد ينظر د مأمون سلامة الاحكام العامة لجرائم امن الدولة، دار النهضة العربية ، 1995، ص 59. اما الجانب الآخر من الفقه فيرى عدم إمكانية تحقق الشروع في هذه الجرائم معززين ذلك في أن السلوك المادي يعتبر متحقق حال ارتكابه دون النظر للنتيجة الجرمية المادية للمزيد ينظر: احمد علي المجدوب، التحريض على الجريمة أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1970 ، ص178. 
19-  ينظر: د .علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة السنهوري، بغداد، بلا سنة طبع  ، ص210. د محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، طه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016  ، ص 489.
20-  بهذا الشأن تنظر المواد (82/ب (96) من قانون العقوبات المصري والمواد (107، 157، 206) من قانون العقوبات الأردني . 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+