

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقوبة جريمة الدخول غير المشروع لجريمة التجسس
المؤلف:
ضرغام جابر عطوش ال مواش
المصدر:
جريمة التجسس المعلوماتي
الجزء والصفحة:
ص189-195
2026-04-09
17
سنتناول في هذا الموضوع العقوبات الأصلية والعقوبات الفرعية التي يحكم بها على مرتكبي جريمة الدخول غير المشروع وذلك بفرعين وعلى النحو الاتي.
الفرع الأول: العقوبات الأصلية.
الفرع الثاني : العقوبات الفرعية.
الفرع الاول
العقوبات الأصلية
عاقب المشرع الفرنسي على جريمة الدخول غير المشروع في (الفقرة 1 من المادة (323) بالحبس لمدة سنة وغرامة مقدارها (100، 000) فرانك، وقد شدد العقوبة إذا نجم عن هذا الدخول محو أو تعديل في المعطيات المخزونة في النظام أو إتلاف تشغيل هذا النظام، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة سنتين وغرامة مقدارها (200، 000) فرانك. ومن الجدير بالذكر هو أن قانون العقوبات الفرنسي في المادة (131) منه قد اعتبر المصادرة عقوبة أصلية وليست عقوبة تكميلية.
أما بالنسبة للمشرع الامريكي فقد عاقب على الدخول المجرد إلى جهاز الحاسب الآلي بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الغرامة او بكلتا العقوبتين في( الفقرة أ /1/ من المادة 1030) وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين في (الفقرة أ /3/ من المادة 1030)، وتكون العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين للأفعال المرتكبة في ( الفقرة أ /4/2 من المادة 1030)، والتي تكون بقصد الحصول على معلومات واردة في سجل مالي بمؤسسة مالية، أو أن تشمل هذه المعلومات المتضمنة في ملف وكالة أو معلومات من أي حاسب محمي إذا تعلق بمحتوى اتصالات خارجية أو بين الولايات.
في حين قرر المشرع السعودي لهذه الجريمة في ( الفقرة 2 من المادة 7) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين. ما يأخذ على المشرع السعودي أنه لم يجرم الدخول المجرد إلى النظام المعلوماتي أو الموقع الالكتروني، كما لم يجعل من الحصول على البيانات التي تمس أمن الدولة ظرفا مشدداً.
أما المشرع الاماراتي فقد عاقب على هذه الجريمة في المادة (4) من مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث عاقب على الدخول المجرد بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون وخمسمائة الف درهم كل من دخل بدون تصريح إلى موقع الكتروني، او نظام معلوماتي الكتروني، أو شبكة، معلوماتية أو سيلة تقنية معلومات سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية. وقد شدد العقوبة الى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليونين درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.
أما مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لعام 2012 جاء خاليا من العقوبات، حيث وردت فيه عبارة ( الاحكام العقابية بحاجة الى مناقشة من قبل القانونيين)، أما مشروع قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2010 جاء متضمناً عقوبات ولكن لم يجرم الدخول أو البقاء غير المشروع.
الفرع الثاني
العقوبات الفرعية (1)
سنتناول في هذا الموضوع العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية دون العقوبات التبعية لأنها لا تلحق المحكوم عليه في التشريعات المقارنة، أما في التشريع العراقي فنظرا لعدم إقرار مشروع قانون الجرائم المعلوماتية وخلوه من عقوبة أصلية، وبالتالي لا يمكن أن نحدد إذا كانت تلحق بالمحكوم عليه من عدمه.
أولا : العقوبات التكميلية (2) .
إن العقوبات التكميلية في التشريع الفرنسي والتي أجاز القانون للمحكمة أن تفرضها في الجنايات والجنح، إلى جانب العقوبات الأصلية المنصوص عليها للجرائم المعلوماتية هي الحرمان من الحقوق المدنية المتعلقة بالأسرة لمدة خمس سنوات حسب المواد 26 - (131) من قانون العقوبات، كذلك الحرمان من شغل الوظائف العامة أو الانشطة المهنية أو الاجتماعية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسببها أو بمناسبة مباشرتها وكذلك يجوز للمحكمة مصادرة الأشياء المستخدمة في الجريمة أو المعدة للاستخدام فيها أو المتحصلة منها عدا التي تكون محلا للرد، وكذلك إغلاق الأماكن والمشروعات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وأيضا إبعاد المحكوم عليه عن الأسواق العامة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات، ومنع المحكوم عليه من إصدار الشيكات لمدة لا تزيد على خمسة سنوات، عدا تلك التي تمكن الساحب من سحب أموال المسحوب عليه أو التي تكون مقبولة الدفع، وكذلك إعلان ونشر الحكم حسب الشروط الواردة بالمادة (35 - 131) من قانون العقوبات الفرنسي (3).
أما التشريع السعودي فقد أجاز للمحكمة الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المتحصلة منها، كما للمحكمة الحكم بإغلاق مؤقت أو نهائي للموقع الالكتروني أو مكان تقديم الخدمة متى ما كان مصدرا لارتكاب الجريمة، وكانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه وهذه الأحكام يجوز فرضها في كل الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في النظام السعودي ومنها الالتقاط أو الاعتراض أو التنصت المعلوماتي (4) .
أما التشريع الاماراتي الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات فقد ألزم المحكمة بإصدار حكم يقضي بإبعاد الأجنبي خارج البلاد في حال الحكم عليه بالحبس وفق أحكام هذا المرسم بقانون بعد أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها (5)، وكذلك ألزم المحكمة في جميع الأحوال بإصدار أحكام تقضي بمصادرة الاجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الاموال المتحصلة منها، ومحو المعلومات أو البيانات أو إعدامها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب أياً من هذة الجرائم غلقاً كلياً أو المدة التي تحددها المحكمة (6)
ثانيا : التدابير الاحترازية :
أجاز المشرع الاماراتي في مرسوم قانون مكافحة الجرائم التقنية للمحكمة من فرض تدابير احترازية، وذلك في نص المادة (43) ومن هذه التدابير وضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو الحرمان من استخدام شبكة المعلومات، أو نظام معلوماتي الكتروني، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي، أو مركز تأهيل للمدة التي تقررها المحكمة.
_______________
1- نصت ( الفقرة من المادة 224 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لعام 1971 المعدل على أن (يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات ).
2- العقوبات التكميلية هي (جزاءات ثانوية تتفق مع العقوبات التبعية في أنها لا تأتي بمفردها، بل تابعة لعقوبة أصلية ولكن تختلف عنها في أنها لا تلحق المحكوم عليه حكما وبقوة القانون، بل يجب أن ينص عيها القاضي صراحه في حكمه المتضمن للعقوبة الاصلية) ينظر: د. علي حسين خلف و د سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات الدار العربية للقانون، بغداد، بدون سنة طبع ، ص 436.
3- المادة (323/5) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد أشار اليها حسام محمد نبيل الشراقي، الجرائم المعلوماتية دراسة تطبيقية مقارنة على جرائم الاعتداء على التوقيع الالكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 2013 ، ص 176 - 177.
4- المادة (10) من النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
5- المادة (42) من مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي.
6- المادة (41) من مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)