x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

المعرفة المنطقية للاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 44-47

2024-03-12

230

إن القاضي عندما يريد القيام بعملية الاستنباط في نطاق وقائع الدعوى فإن أمامه واقعة معلومة ثابتة في الدعوى وواقعة مجهولة غير ثابتة ، وهي الواقعة موضوع النزاع بين الخصوم . ويستدل من الأولى على إثبات الثانية ، وهذه العملية بحد ذاتها عملية منطقية فالمنطق ( علم بقوانين معرفة طرق الأنتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الخطأ في الفكر) (1). ومن ينظر بعمق إلى أقوال المناطقة والفلاسفة ويلحظ مستجدات الحياة ينتهي إلى أن المنطق هو قانون كسب المجهول من المعلوم بمقتضى العقل السليم (2) .
وفي ضوء ما تقدم ، ولكي يكون استنباط القاضي سليما ، فلابد له من مراعاة ما تقتضيه القواعد المنطقية - الفطرية والكسبية - ناهيك عما لديه من معلومات قانونية وخبرة قضائية وعلى أثر العمل بذلك نشأ ( المنطق القضائي ) الذي يعني المسار الذهني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للنظر في الدعوى والفصل فيها (3) .
فالقاضي عند دراسته لوقائع الدعوى ، ولكي يستدل على صحة أو عدم صحة الادعاء ، فإنه يبدأ أولا بإلقاء نظرة على الوقائع الثابتة ثم يقوم بالنظر في بقية حيثيات الدعوى للتوصل إلى النتائج في ضوء المنطق القضائي الذي من شانه أن يمد القاضي بالأسس والقواعد الاستدلالية من أجل الوصول إلى نتيجة محددة في الدعوى المنظورة، فالقاضي يمارس الاستدلال في قضية معروضة عليه من الواقع الاجتماعي ليقرر ويحكم فيها حسب أدلة الإثبات بصحة الادعاء أو عدم صحته ، ولهذا كان هذا المنطق ذا طابع عملي(4).
ومن غير المعقول أن نتصور قاضيا غير منطقي في فكره سيما عند تصديه للعمل الاستنباطي، ولولا ذلك لم يكن هناك فرق بين نظره ونظر غيره ممن يملك معلومات قانونية ، فلابد أن يكون القاضي ذا دراية بعلم المنطق ، فالفكر القضائي فكر موازنة وبرهنة واستدلال ، وبقدر ما لديه من إلمام بذلك ومقدرة على حسن التطبيق فإنه يصل إلى تشخيص الدعوى وإثبات ما هو مجهول فيها بصور محكمة (5). فالمنهجية التي يتبعها القاضي في نظر الدعوى إنما يكون بالالتجاء إلى وسائل منطقية ، فهو يفهم ويدرك المنازعة في ضوئها ، ويضع نظاما للتصور والادراك (6) لكي يرد معطيات القضايا التي ترد عليه ، ويتقيد هذا التصور والادراك بما تثيره القضية المنظورة من بديهيات ومسلمات مرتبطة بالنتائج القضائية ، فينبغي للقاضي البحث عن المبادئ العامة ثم تطبيقها على وقائع الدعوى المنظورة بوصفها نتيجة لعمليات الاستقراء والاستنتاج ، ولأجل ذلك لابد من تصور المبادئ أولا بادراك ماهيتها التي تُعدُّ أساسا للنظريات ذات الطابع الشمولي ، وهذه المبادئ والنظريات تكون مقدمات للبحث والوصول إلى النتيجة المطلوبة في القضية المنظورة (7).
وبرغم السلطة التقديرية للقاضي في عملية الاستنباط ، فهو مراقب من المحاكم العليا في مدى مراعاته لمقتضيات المنطق في هذه العملية وذلك من خلال تسبيبه فيما توصل اليه، فهذا التسبيب يكشف عن صحة منهجه في دراسة الدعوى وعن صحة الاستدلال القضائي الذي اتبعه ، فهل أن المقدمات أدت إلى النتائج بحسب اللزوم المنطقي؟ وماهي البرهنة التي قام بها على صحة ذلك؟ ولو لم يكن منطقيا في استخلاص النتائج من المقدمات لكان هذا داعيا لنقض حكمه من قبل المحكمة الأعلى لوقوعه بفساد الاستدلال (8).
وقضت محكمة النقض المصرية بانه للمحكمة ان تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ... إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام لا يخرج ذلك عن الاقتضاء العقلي والمنطقي)(9).
ويتضح من هذا القرار حتمية تقيد القاضي بالمنطق في فهم وقائع الدعوى المعروضة عليه(10).
وفي قرار آخر لها قضت ( لئن كان الاصل في استنباط هذه القرائن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انها من أطلاقات محكمة الموضوع الا انه يشترط ان يكون استنباطها سائغا)(11). بمعنى أن الدلالة التي استنبطتها المحكمة على الواقعة المراد إثباتها تؤدي إليها الواقعة المعلومة الثابتة في الدعوى المنظورة وإلا إذا كان يستحيل عقلا استخلاص تلك الدلالة من تلك الواقعة وبني الحكم على ذلك ، فيكون هذا الحكم حينئذ مشوباً بخطأ في الاستدلال مما يكون ذلك داعياً إلى نقضه .
وذهبت أيضاً إلى أن ( أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط)(12).
ومصداق ذلك إذا لم يكن الاستنباط مبنياً على أسس منطقية رصينة ، ستكون النتائج غير تابعة للمقدمات أي إن أسباب الحكم التي بينها القاضي في حيثيات قراره لا تؤدي إلى هذا الحكم الذي اصدره في الدعوى ، فيجب ان تكون الأسباب التي يبني القاضي حكمه عليها من شأنها أن يكون الحكم مترتبا عليها وإلا اذا لم يكن كذلك ، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الاستدلال يُوجب بطلانه(13).
____________ 
1- د. عبد الهادي الفضلي ، مذكرة المنطق ، ط 1 ، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ، بلا مكان نشر، 1990 ص 16-17. 
2-  وهو ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور الزلمي ، ويرى أيضاً ان للمنطق أهمية ودور كبير في مجالات القانون ، ففضلا عن اهميته للقاضي في تشخيص الدعوى واثباتها وهو يتوقف على المامه بالكليات المنطقية من الجنس والنوع والصنف والفصل من الأمور الذاتية والظروف المحيطة بالواقعة، وهو ذو اهمية للمحامي فهو ملزم بالدفاع عن موكله فلابد له من الالمام بالمنع والمعارضة والنقض على خصمه وهي من أهم مواضيع علم المناظرة الذي هو جزء من علم المنطق ، وكذلك بالنسبة للمشرع بلحاظ ان المصلحة علة غائية للقانون والقانون علة فاعلة لها والتلازم قائم بينهما وعلى هذا الاساس المنطقي يتم الغاء أو تشريع قانون حسب مقتضيات المصلحة ، وله اهميته بالنسبة لشراح القانون فبمقدار المامه بمبادئ التصورات من الحد والرسم بنوعيهما التام والناقص يعطي للنصوص القانونية معانيها المقصودة وبيان المصطلحات القانونية بتعريف يندرج تحت التعريفات المنطقية . أنظر مصطفى ابراهيم الزلمي، المنطق القانوني في التصورات ، ط1 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009، ، ص8 و ص 24-26 .
3- د. أحمد عبد العال أبو قرين ، أحكام الإثبات ، ط دار النهضة العربية ، القاهرة، 2006  ، ص 63. 
4- وبهذا الطابع تميز عن المنطق القانوني ذي الطبيعة النظرية هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن المنطق القضائي يتصل على حد سواء بالوقائع والقانون بينما المنطق القانوني يقتصر على القانون بصياغة الحكم بصورة عامة . أنظر البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 89-90. د. أحمد عبد العال أبو قرين ، مصدر سابق، ص 64.
وقريب من هذه التفرقة بين المنطقيين اعلاه ، التفرقة بين الفتوى والقضاء في الفقه الإسلامي، فالفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية دون نظر إلى تطبيقها على مواردها ، أما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية مورد الترافع . أنظر : السيد أبو القاسم الخوئي ، مباني تكملة المنهاج ، ج 1، ط 2 ، مطبعة بابل ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص3. 
5- د. يوسف محمد المصاروة ، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية ، ط 2 ، دار الثقافة ، عمان ، 2010  ، ص 289 – 290. البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق، ص 65-66 و ص 89.
Jean.GodefroyBIDIMA,. L'acte de juger et le magistrat: de la précompréhension à l'occasion. Collège international de Philosophie, Rue Descartes, 2002, p.190.
6-  فالتصور هو الادراك المجرد من دون حكم، وأما الادراك الذي يتبعه اعتقاد فهو تصديق، فاذا دل البرهان أو الوجدان على أحقية المدعي واقتنع القاضي بذلك فهذا تصديق منه بصحة نسبة الحق إليه أو قد يقوم لديه العكس ، أي عدم صحة الإدعاء، وهذا تصديق منه أيضاً ولكن بعدم صحة نسبة الحق إليه ، فلابد من تصور ماهية الدعوى أولا ثم الاستدلال . أنظر بهذا الصدد .د. عبد الهادي الفضلي ، مذكرة المنطق ، ط 1 ، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ، بلا مكان نشر، 1990  ، ص70-73
7-  د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة الأدارية ، القسم الثاني ، عالم الكتب، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 144-151.
8- علي فيصل نوري ، تسبيب الأحكام المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 2012، ص 154 و ص 157. د. يوسف محمد المصاروة ، مصدر سابق، ص 287 - 288 مستاري عادل ، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2010- 2011، ص 233. 
9- الطعن رقم 778 ، لسنة 33 قضائية ، جلسة 1963/10/28، مكتب فني 14 ، جزء رقم 3، نقلا من : البروفسور باجيرن ملكيفيك د. فهر عبد العظيم ، مصدر سابق ، ص76.
10-  البروفسور باجيرن ملكيفيك ود. فهر عبد العظيم ، المصدر نفسه، ص77.
11-  طعن رقم 939 ، لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/8 منشور في مجموعة : خالد شهاب ، موسوعة احكام ومبادئ النقض في القوانين المكملة للقانون المدني ، ج 2، مركز الابحاث والدراسات القانونية ، بلا مكان نشر ، 2008، ص 774 
12- القرار المرقم 299 ، سنة 91 قضائية ، جلسة 1999/4/4، نقلا من: علي فيصل نوري ، تسبيب الأحكام المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 2012 ، ص 160. 
13 -  د. علي غسان أحمد، تسبيب الأحكام المدنية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، الصادرة من كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد 12 لسنة 2010 ، ص17.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+