x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

انتفاء الولاية القضائية بالنسبة للقاضي

المؤلف:  علي عبد الحسين منصور

المصدر:  فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات

الجزء والصفحة:  ص 50-54

2023-12-26

575

تنتفي الولاية القضائية بالنسبة للقاضي بما قد يطرأ من الظروف ويزيل هذه الولاية ، كوفاته ، أو عند إنهاء خدمته (1) من الوظيفة أو إحالته على التقاعد (2) أو باستقالته أو يحجر عليه (3) ، والسؤال هو: هل إن حصول هذا الطارئ في أية مرحلة من مراحل الدعوى يؤدي إلى انتفاء الولاية القضائية بالنسبة للقاضي ؟

لابد لنا أولا أن نفرق بين تحقق حالة من هذه الحالات أثناء نظر الدعوى وقبل إعلان ختام المرافعة أو بعد إعلان ختامها وقبل النطق بالحكم أو بعده وقبل توقيع مسودة الحكم أو نسخته الأصلية (4) ، وسوف نتناول ذلك في فقرتين مستقلتين وعلى النحو التالي :

أولا : الأحوال الطارئة أثناء نظر الدعوى

ففي حالة وفاة القاضي أو إنهاء خدمته الوظيفية أو إحالته على التقاعد أو قبول استقالته أو الحجر عليه عند نظر الدعوى وقبل إعلان ختام المرافعة ، يجب أن يتولى غيره من القضاة نظر الدعوى لزوال ولايته القضائية ، فإذا ما اصدر حكما كان منعدما (5) فرداً كان أم قاض ضمن هيئة قضائية ، حيث انه في هذه الأخيرة يكون الانعدام أثراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل الهيئة القضائية . أما في حالة إعلان ختام المرافعة وقبل النطق بالحكم ، فلابد من فتح باب المرافعة مجدداً وإعادة تشكيل المحكمة سواء كانت مكونة من قاض فرد أو من هيئة قضائية لغرض إكمال النصاب القانوني لتشكيلها (6) وإصدار الحكم ، وذلك لانتفاء الولاية القضائية بالنسبة

للقاضي ، فإذا ما صدر الحكم دون القيام بفتح باب المرافعة مجدداً فأنه يعتبر في هذه الحالة منعدماً (7) لعدم حلول قاض محل من زالت ولايته القضائية إذا كان القاضي فرداً ، أو يكون قد أصبح صادراً من هيئة مشكلة تشكيلات غير صحيح وغير مكتملة النصاب القانوني ، مما يؤدي إلى أن يشكل هذا العارض عيباً يمتد إلى كيان الحكم ويفقده هذه الصفة ويمنع ترتيبه لآثاره القانونية ، كما إن فتح باب المرافعة يقتضي تحديد موعدا جديداً وتبليغ أطراف الدعوى بموعد المرافعة (8) وإلا فأن الحكم يكون منعدما وهو ما قضت به محكمة التمييز في قرار لها حيث جاء فيه (( فإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة فيتعين تبليغ الطرفين بالموعد الذي عينته لنظر الدعوى ليتسنى لهما العلم بقرار المحكمة والمضي في المرافعة ، فإذا لم تقم بهذا الإجراء القانوني ، فأن جميع القرارات التالية لقرارها بفتح باب المرافعة تكون معدومة قانوناً ( لا يترتب عليها اثر قانوني ، فإذا اتخذت المحكمة قرارها بأبطال عريضة الدعوى فيتعين نقض القرار المذكور ، لأنه القرار المعدوم لا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه )) (9) .

ثانيا : الظرف الطارئ بعد النطق بالحكم

يبدو الأمر دقيقا في حالة توفر إحدى الحالات سالفة الذكر في الفقرة الأولى بعد النطق بالحكم وقبل توقيع مسودة الحكم ونسخته الأصلية فقد نصت المادة 161 من قانون المرافعات المدنية على انه ((يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك ، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائياً إذا كانت المرافعة قد جرت حضورياً ، حضر الطرفان أم لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار))، فالنطق بالحكم هو إفصاح المحكمة عن إرادتها في الدعوى المنظورة أمامها وتلاوة الحكم شفهياً في جلسة المرافعة ، عن طريق قراءة الفقرة الحكمية، أي منطوق الحكم (10) ولا يمكن بعد هذا للمحكمة العدول عنه أو تعديله (11)، ويقتضي أن تكون مسودة الحكم بعد النطق به موقعة من القضاة المشتركين في المرافعة، فإذا اعترض أيا منهم عارضاً من العوارض التي من شأنها أن تجعل الولاية القضائية منتفية بعد النطق بالحكم وقبل توقيع مسودته فأن الحكم يكون منعدما (12) أما لعدم وجود الدليل عليه - المسودة - وأما لوجودها غير موقعة ممن أصدرها من القضاة كما (( إن عدم تنظيم المحكمة محضرا لتلاوة قرار الحكم يجعل تشكيل المحكمة غير قانوني ومن تم يفقد الحكم صحة وجوده القانوني ويعد حكما منعدما )) (13) ، إذ إن محضر الجلسة لا يغني عن كتابة مسودة الحكـ وتوقيعها فهذا الأخير يضفي عليها الرسمية ، كما إن زوال ولاية احد القضاة ( الهيئة) قبل التوقيع على مسودة الحكم ، يجعل منه منعدما لصدوره من عدد من القضاة أقل من النصاب العددي الذي قرره القانون . وعلى خلاف هذه الأهمية المتعلقة بكتابة مسودة الحكم وتوقيعها ، فأن كتابة نسخة الحكم الأصلية تأخذ جانباً ومنحاً توتيقياً ، فالحكم يصدر صحيحا بالنطق به وكتابة مسودته والتوقيع عليها من القاضي أو القضاة في حالة تشكيل المحكمة من هيئة قضائية ، فقبل ذلك لا يعدو كونه - مشروع حكم - من حق المحكمة العدول عنه وفق القانون ، أما بالنطق بالحكم فأنه يصبح قائماً وموجوداً وتترتب عليه الآثار القانونية ، منذ بدء ميعاد الطعن ورفع يد القضاء عن الدعوى ويعتبر الحكم حقاً للمحكوم له بعد النطق به (14) ومن تم يكون هذا الحكم قد تكاملت أركانه ، أما تحرير نسخته الأصلية وتوقيعها فهي عملية توثيقية للحكم طبقاً للمسودة الموقعة من القاضي - الفرد أو الهيئة -)) (15) فلا يستطيع أن يعدل عنه أو يعدل في مضمونه لأنه مجرد عملية إدارية تهدف إلى إخراج الحكم إلى حيز الوجود، لذا فأن زوال ولاية القاضي قبل التوقيع على نسخة الحكم الأصلية لا يؤدي إلى انعدام الحكم ، ولا يوجد ما يمنع من توقيعها ممن اشتركوا في حضور الجلسات أو المداولة من القضاة ، وتجدر الإشارة إلى بعض الكتاب يذكرون إضافة إلى هذه الحالات - حالة رد القاضي - فيذهب البعض منهم إلى بطلان الحكم إذا ما صدر في هذه الحالة (16) في حين يذهب آخر إلى إن الحكم يكون في حالة رد القاضي منعدماً سواء كانت حالات الرد وجوبية أم جوازية وفقا لأحكام المادة ( 91 و 93 ) من قانون المرافعات المدنية (17) وتعتقد أن رد القاضي في مفهومه الإجرائي يعني منع القاضي من نظر الدعوى بناء على طلب احد الخصوم لتحقق سبب من الأسباب التي يمكن أن تؤثر في حياده، ويهدف نظام رد القاضي إلى حسن قيام القاضي بوظيفته ، إذ قد تحيط بالدعوى المطروحة على القاضي ظروف وملابسات تثير الشك لدى الخصوم في انحياز القاضي لمصلحة احد الخصوم، ورغبة من المشرع في بت الاطمئنان في نفوس المتقاضين وحرصا منه على حسن قيام القاضي بوظيفته من التأثر بهذه الظروف (18) فوقف القاضي عند تقديم طلب الرد يكون بقوة القانون (19) وعليه لا يجوز للقاضي المطلوب رده نظر الدعوى الأصلية قبل أن يحكم نهائياً بطلب الرد ، فإذا ما نظر الدعوى وأتخذ فيها إجراءاً أو اصدر فيها حكماً ، فأن الحكم يفسخ استئنافاً أو ينقض تمييزاً ، ويبطل الإجراء الذي كان قد اتخذه (20) لأنه يكون صادراً من قاض حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين بقوة القانون

وعلى ما نرى إن الانعدام في حالة رد القاضي يكون في حالات الرد الوجوبية لصراحة نص المادة (91) من قانون المرافعات وافتقار المحكمة للتشكيل الصحيح ، في حين إن المادة (93) إنما توحي بأبعاد الشبهة عن القاضي ، فإذا ما تجاوز حالة النص كان حكمه باطلاً لا منعدماً .

وخلاصة القول إن انتقاص الولاية القضائية أو انتفاءها بالنسبة للقاضي من شأنه أن يكون عيباً جوهرياً ينال من الحكم ويمتد إلى كيانه ويمنعه من ترتيب آثاره فيكون منعدم قانونا.

_________________

1- انظر المادة (1) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 رقم 18 المؤرخ في 20 / 3/ 2000 والتي نصت في البند ثالثا منها (( إنهاء الخدمة : وتفرض هذه العقوبة على القاضي إذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية ، أو إذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم أهليته للاستمرار العدل إصدار قرار بسحب يده إلى حين صدور المرسوم الجمهوري بإنهاء خدمته ))، انظر كذلك ، المادة (109) من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972

2-  انظر : محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ، ج 1، ط 3، 1995  .ص 968

3-  انظر: د. : د. أحمد أبو ألوفا ، نظرية الأحكام ،ط 6 ، مشاة المعارف، الإسكندرية  1989  ، ص 321 و 322

4- انظر المواد ( 156 ،157 ، 161 و 162، 160 /1) من قانون المرافعات المدنية العراقي

5-  تجدر الإشارة إلى إن حالة وفاة القاضي قبل إعلان ختام المرافعة وان كانت تؤدي إلى انتفاء الولاية القضائية بالنسبة إليه ، إلا انه من غير المتصور عملياً وواقعياً إصدار حكم إلا من قبل قاض آخر

6-  انظر المادة (2/157) من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص يجوز) فتح باب المرافعة مجددا إذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على أن تدون ما يبرر هذا القرار ))

7-  انظر: د احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام، ص 108 حيث يذهب إلى القول (( أما زوال صفة القاضي قبل النطق بالحكم ، فهي تستوجب حتما فتح باب المرافعة من جديد فمن الواجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم )) ، انظر كذلك :

SOLUS et (R) PERROT, op. cit. no 738, p.24

8- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية ، رقم 636 / م /2004 في 2004/6/28، مجلة القضاء – بغداد ، العددان الأول والثاني ، السنة الثامنة. والخمسون 2005، ص 123

9- قرار محكمة التمييز رقم 120 موسعة أولى / 1984 - 1985 في 1984/12/29 مشار إليه في إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم المرافعات، ج 1، بغداد، منشورات دار الكندي ، 1998 ، ص 5-7

10-  تجدر الإشارة إلى إن تلاوة منطوق الحكم يكون في جلسة علنية وان كانت المرافعات قد جرت في جلسة سرية وفق أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1969

11-  انظر المادة ( 3/160 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة  1969 .

12- انظر: د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف بمصر، 1974 ص 658 ، د. عصمت عبدالمجيد بكر أصول المرافعات المدنية ، ط1- منشورات جامعة جيهان الأهلية، اربيل – 2013  ، ص 685 ، انظر بخلاف ذلك : محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ، ج 1  ط3 ، 1995، ص 968 حيث يذهب إلى إن (( الحكم في هذه الحالة باطلاً وليس منعدماً )) . وهناك أيضا من يذهب إلى أكثر من ذلك ويضيف بأن الحكم يعتبر معدوماً إذا صدر من قاض لم يحلف اليمين القانونية ، انظر بهذا الصدد د. أحمد أبو ألوفا ، نظرية الأحكام ،ط 6 ، مشاة المعارف، الإسكندرية ، 1989 ، ص 321 ، وعلى ما يبدو إن هذا الرأي مغالى فيه ويبتعد عن الواقع ، ذلك انه لا يمكن قانونا وواقعا انتفاء الولاية القضائية لقاض لم يحلف اليمين القانونية ، إذ إن - حلف اليمين القانونية، من الشروط الأساسية لتولي القاضي وظيفته القضائية وهو ما أكدته المادة 37 / ثانيا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979) حيث تنص )) لا يمارس القاضي أعماله إلا بعد حلف اليمين التالية أمام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 00000))

13-  انظر: عصمت عبد المجيد بكر، مصدر السابق، ص 685 وما بعدها

14-  انظر: د. ادم وهيب النداوي، قانون المرافعات جامعة بغداد 1988 ،ص

15-  د . وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف بمصر، 1974  ، ص 695

16- انظر : أحمد أبو ألوفا ، نظرية الأحكام ،ط 6 ، مشاة المعارف، الإسكندرية ، 1989  ، ص 224

17- انظر : شهاب احمد ياسين ، انعدام الأحكام، ط1 - المكتبة القانونية ، بغداد 2010  ، ص 16

18-  انظر: محمد حسن الزبيدي، ضمانات التقاضي في العراق ، ط1، مطبعة اوفسيت الشعب ، بغداد ، 1985، ص 69 ، عادل محمد جبر ، حماية القاضي وضمانان نزاهته ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2008، ص 244 ، د. عبد محمد القصاص ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1 ، دون ذكر مكان الطبع ، 1998 ، ص 70 ، مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ، ط 3 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2009  ص 164 .

19- انظر : المادة (2/96) من قانون المرافعات العراقي والمادة (162) من قانون المرافعات المصري والمادة ( 346) من قانون المرافعات الفرنسي

20-  انظر محمد عزمي البكري ، الدفوع في قانون المرافعات ، ط4 ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة ، دون سنة الطبع ، ص533

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+