x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الحقوق الشخصية للأجنبي

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 97-101

2023-05-08

769

إن المقصود بالحقوق الشخصية للأجنبي في القانون هي صلاحية الأجنبي لأن تكون له حقوق (اكتساب الحقوق) وينبغي أن تكون له أهلية الوجوب وان تفرض عليه التزامات وينبغي أن تكون لديه أهلية أداء، وتتفرع هذه الحقوق الشخصية للأجانب إلى حق التمتع بالشخصية القانونية وحقهم في تكوين أسرة، وقد أسفرت الجهود الدولية إلى اعتراف المجتمعات الحديثة بالشخصية القانونية للأجانب بوصفها من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان ولا يمكن أن تنفصل عنه دون أن تؤثر على إنسانيته، فالاعتراف بالشخصية القانونية للأجانب هو مدخل للاعتراف بكل حق شخصي يتمتع به الأجنبي (1) أما بالنسبة إلى حق الأجانب في تكوين أسرة فهو لا يفرق عن حق أي إنسان أجنبي كان أم وطني، وذلك لأن تكوين الأسرة من الحقوق الطبيعية للإنسان، وكذلك تعتبر من قبيل الحد الأدنى من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية للأجانب، وحجبها عنه يمثل إنكارا لشخصيته القانونية المسلم له بها (2) ، وعلى هذا الأساس سنقسم الفرع الأول إلى حقين الحق الأول نبحت فيه الاعتراف للأجانب بالشخصية القانونية أما الحق الثاني فنبحت فيه عن حق الأجانب في تكوين أسرة .

الحق الأول: حق الأجانب في الاعتراف لهم بالشخصية القانونية

إذا حصل الأجنبي على الأمان الخاص أو الأمان العام فان ذلك يكسبه شرعية في دخوله وإقامته في الدولة ، ويستطيع الأجنبي بعد الحصول على الأمان الدفاع عن شخصه وحقوقه بموجب عقد الأمان، وهو يشبه اكتساب الأجنبي للشخصية القانونية التي يستطيع من خلالها الدفاع عن حقوقه ومركزه القانوني والتي أصبحت من سمات القانون الدولي المعاصر والمجتمعات الدولية الحديثة، حيث تقضي بإقرار هذا الحق للأجانب أيا كانت الدول التي يقيمون فيها وأيا كان نوع النظام السياسي الذي يحكمها، حيث تعد الشخصية القانونية من السمات اللصيقة بالإنسان وقد جاء في نص المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بان لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية، وتسعى الدول والمنظمات الدولية جاهدة لتضمين دساتيرها وقوانينها الخاصة بالهجرة والإقامة هذا الحق والذي يعتبر أساسا تستند عليه بقية الحقوق، ويترتب على الاعتراف للأجانب بالشخصية القانونية بشقيها أهلية الأداء وأهلية الوجوب، ضرورة تحملهم الالتزامات وصلاحيتهم لاكتساب الحقوق وإبرام كافة التصرفات القانونية التي تتطلبها حياتهم القانونية بالقدر الذي لا يتعارض مع مصالح دولة الإقامة (3)، ففي جمهورية مصر العربية يتمتع الأجنبي بحقه في التعامل وممارسة جميع التعاقدات القانونية المقررة في القانون المدني والتجاري المصري من بيع وإجارة ورهن وغير ذلك من التعاقدات القانونية (4) ، أما بالنسبة إلى القانون الفرنسي فقد نصت المادة الحادية عشرة من القانون المدني الفرنسي على " يتمتع الأجنبي في فرنسا بذات الحقوق المدنية التي يتمتع بها الفرنسيون بموجب المعاهدات  مع الدولة التي ينتمي إليها هذا الأجنبي" ، ويفهم من هذا النص اشتراط المشرع الفرنسي لتمتع الأجنبي بالحقوق الخاصة وجود تمثيل دبلوماسي لدولة الأجنبي في فرنسا وشرط المقابلة بالمثل في تعامل دولة الأجنبي . مع الفرنسيين الذين يقيمون فيها وتمتعهم بنفس الحقوق (5). إن التصرف القانوني هو كل ما يصدر عن الإنسان العاقل المختار الواعي من قول أو فعل بحيث يرتب عليه القانون أترا (6) وقد ساوى المشرع بين الأجانب والمواطنين في التمتع بهذا الحق فللأجنبي مباشرة كافة التصرفات القانونية كعقد البيع والإيجار والمقاولة وجميع العقود التي ترتب اثر قانوني ومباشرة هذه العقود تعني الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية (7) : وهي ضرورية لأن من المستقر عليه دولياً الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية كونها من الصفات اللصيقة بالإنسان ومن خلال الشخصية القانونية يمكن ان نحدد أهلية الأجنبي هل هي أهلية وجوب أو أهلية أداء ومدى صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، كما لا يخفى من أن تمتع الأجنبي بالشخصية القانونية يجعله أهل للخصومة والتقاضي ، وهذا يؤدي لعدم ضياع حقوق المواطن في حال اخل الأجنبي بالعقد المبرم مع المواطن أو الدولة ومن تم سوف نحافظ على حقوق المواطن.

الحق الثاني: حق الأجانب في التمتع بالحقوق العائلية وتكوين الأسرة

 إن من أهم الحقوق العائلية للإنسان عموما وللأجنبي بشكل خاص هو حق الزواج وتكوين أسرة، ويعتبر حق تكوين الأسرة سواء للأجنبي أم لغيره من بني البشر من الحقوق الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو الحرمان منها ، كونها تعد من الحقوق اللصيقة بالإنسان بشكل عام وبالشخصية القانونية للأجانب بشكل خاص ولا فرق بينه وبين الوطني في التمتع بها (8) ، وفي بعض الأحيان قد تضطر الدول إلى تقييد هذا الحق لأسباب تتعلق بالنظام العام والآداب العامة في مجتمعها حماية لكيانه ومثله العليا بان تحضر الزواج المختلط من جنسيات أخرى أو تحضر تعدد الزوجات في المجتمعات الغربية أو تمنع وصاية أو ولاية الأجنبي على الوطني بسبب اختلاف الدين لما له من تأثير كبير على التضامن الاجتماعي في الدول (9)، حيث إن المشرع المصري منح الأجانب كقاعدة عامة حق التمتع بالحقوق العائلية، إلا انه قيد تلك الحقوق بما تعارض منها بالنظام العام والآداب فمنع زواج الكتابي من المسلمة وطنية كانت أم أجنبية لتعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تعتبر مصدرا أساسيا لقانون الأحوال الشخصية المصري، ومن ثم يتعارض مع مقتضيات النظام العام والآداب في مصر (10) ، في حين لم يكن المشرع الفرنسي سابقًا يعترف بحق الأجنبي في الزواج إلا إذا كان لديه إقامة لا تقل عن سنة واحدة حسب نص المرسوم الفرنسي المؤرخ في 12 نوفمبر 1938، ولمخالفة هذا المرسوم الأحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ألغيت بموجب القانون المؤرخ 29/أكتوبر 1981 ، ولم يبق أي قيد على حق الأجانب في الزواج وتكوين الأسرة في فرنسا من حيت مدة الإقامة للأجانب غير أن الرقابة على الأجانب قد تشدد أحيانًا فيما إذا تزوج الأجنبي من فرنسية أو الأجنبية من فرنسي لغرض اكتساب الجنسية الفرنسية، وهو ما يطلق عليه بزواج الملائمة، وهو ما يعرض الأجنبي إلى عقوبات جنائية إذا ثبت عدم جديته ومن تم اعتبار سلوكه احتيالًا على القانون الفرنسي (11)

نستنتج مما سبق ذكره من البحث المقارن أن حق الأجنبي في تكوين الأسرة أصبح اليوم من الحقوق المعترف بها في أغلب التشريعات والنظم القانونية وإن كان يتفاوت قوة وضعفا من دولة إلى أخرى تبعًا للقوانين الخاصة التي تنظم المركز القانوني للأجانب، فالحقوق العائلية تمثل حق الزواج والبنوة وتكوين أسرة والطلاق والتفريق والإرث والوصية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالأسرة أو العائلة بصفة عامة وهذه الحقوق تمثل حقوقاً طبيعية للإنسان لا يمكن تصور حرمان أي إنسان منها، ومن ثم لا يتصور حرمان الأجنبي منها بوصفه أنسانا شأنه شأن المواطن في ذلك بالإضافة إلى أن تلك الحقوق من مقتضيات ثبوت صفة الشخصية القانونية له، ولكن حق الأجانب في التمتع بتلك الحقوق مقيد بما تورده القوانين الداخلية المنظمة لها فقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي استنبط أحكامه من الشريعة الإسلامية حظر على المرأة المسلمة التزوج من غير المسلم فيتوجب على الأجنبي في العراق الالتزام بالقانون العراقي، أما بالنسبة إلى الوصية فقد جاءت المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل " ، وأيضًا جاء في نص المادة 22 من القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 المعدل " قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته مع مراعاة ما يلي أ اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث في الأموال المنقولة والعقارات غير ان العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه" ، أما إذا مات الأجنبي في العراق بلا وارت فتؤول تركته إلى الدولة باعتبار أن الدولة وارت لمن لا وارت له.

__________

1- د. محمد الروبي، إحكام الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 439-440.

2- د. محمد الروبي ود. جابر سالم عبد الغفار ود. خالد عبد الفتاح محمد ، ص422.

3- د. فؤاد عبد الرحمن رياض الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية القاهرة، 1988، ص364.

4- د. احمد مسلم، المركز القانوني للأجانب، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، 1952، ص 95.

5- د. هشام صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، المجلد الثاني في مركز الأجانب، منشاة المعارف الإسكندرية 1977، ص76.

6- د. مصطفى الزلمي نظرية الالتزام برد المستحق، ط2، ص356.

7-  د. جابر جاد عبد الرحمن، شرح القانون الدولي الخاص، مطبعة التقييض الأهلية بغداد ،ص 407

8- د. حسن الهداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص مطبعة الرشاد ،بغداد، 1962، ص192.

9-د. علي غالب الداودي، القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص 173.

10- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الأجانب دار النهضة العربية القاهرة، 2010، ص191.

11- للمزيد من التفاصيل انظر:

Daniele Lochak-Fasc.524-35:DROITS ET LIBERETES DES ETRANGERS.- Vie privee et familial-Juis Classeur Droit international-18 Juin 2011-Date de la demiere mise a jour:18 Juin 2011-p3: Fabienne JAUT-SESEKE- janvier international-Dalloz droit de Repertoire Etranger 2011(actualite:juin2014)-n 114

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+