القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف التنازع السلبي
المؤلف:
قدادرة عبير
المصدر:
تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة:
ص39-40
29-7-2021
6365
إن ظاهرة انعدام الجنسية من بين المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا خاصة أنها ظاهرة تتعلق بحياة إنسان وبكيانه ولهذا فقد اختلف الفقهاء وكذلك مشرعون القوانين في تعريف هذه الظاهرة التي سيتم تعريفها في هذا الموضوع .
الفرع الأول: تعريف انعدام الجنسية في الفقه:
- إن الفقه يجري على تسمية هذه الظاهرة بالتنازع السلبي للجنسيات فهو الشخص
الذي يجد نفسه منذ ميلاده أو في تاريخ لاحق على الميلاد مجردا من حمل جنسية أية دولة من الدول (1).
وكذلك يعرفه جانب آخر من الفقهاء على أن عديم الجنسية "هو الشخص الذي لا يعتبر رعية لأية دولة من دول العالم. فجميعها تعتبر أجنبيا عنها.(2)
- يقصد بانعدام الجنسية عند بعض الفقهاء أن يكون الفرد محروما من أية جنسية، حيث يتواجد في وضع تنكر عليه سائر الدول انتسابه عليها(3) .
-" عديم الجنسية هو الشخص الذي يجد نفسه منذ ميلاده أو في تاريخ لاحق على ميلاده مجردا من حمل جنسية أي دولة من الدول (4) .
-" يحصل التنازع السلبي للجنسيات عندما تتخلى قوانين الجنسية في جميع الدول عن شخص معين، فلا يعد من وطني أية دولة ويقع في اللاجنسية (5) .
ورغم أن الكثير من الفقهاء يسمي هذه الحالة التنازع السلبي للجنسيات فالبعض الآخر من
الفقهاء يري إنها تسمية غير دقيقة ، لان التنازع يحصل بين قوانين الدول ، بينما انعدام الجنسية موقف سلبي من جميع القوانين في العالم (6) .
الفرع الثاني: تعريف انعدام الجنسية وفقا لبعض الاتفاقيات الدولية
لقد عرفت الاتفاقية الخاصة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية عديم الجنسية على أنه: "وهو الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها (7) المادة 01 من الاتفاقية وكذلك عرفة الشخص المنعدم الجنسية على انه:" أولئك الذين لم يحصلوا على الجنسية تلقائيا أو من خلال قرار فردي يحكم أعمال قوانين أية دولة، والأشخاص عديمو الجنسية بحكم الواقع اولئك الذين لا يستطيعون إثبات جنسيتهم (8).
_____________
1- عكاشة محمد عبد العال، الجنسية ومركز الأجانب في جامعة الدول العربية دار الجامعة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1987 ص 51 .
2- اعراب بلقاسم القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع الاختصاص القضاء الدولي الجنسية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزء الثاني ، ص 173 .
3- جمال سلامة احمد الوقيد تعدد الجنسيات بالقوانين العربية واثاره الامنية مذكرة ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الامنية المملكة العربية السعودية سنة 2011 ، ص 14.
4- قص محمد العيون شرح احكام الجنسية بالإضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 278 .
5- اعراب بلقاسم ، المرجع السابق ، ص 173.
6- مهند احمد محمود صاوري و آخرون . "انعدام الجنسية في القانون الأردني المقارن" دراسات علوم الشريعة والقانون . العدد 2 المجلد 139 .2012. ص 551.
7- اعتمدها في 28 أيلول سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضين دعا إلى عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بقراره 526 ألف رد - 27) المؤرخ في 26 نيسان/ابريل 1954 بده النفاذ في 16 حزيران 1960. في 2016/02/15 على الساعة 20 : 20
8- بشير شريف يوسف نزع الجنسية بين الواقع و القانون ، الطبعة الأولي مدار البداية ناشرون وموزعون، عمان. 2011، ص 17
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
