0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

بحث فقهي في القصاص

المؤلف:  السيد عبد الاعلى السبزواري

المصدر:  الاخلاق في القران الكريم

الجزء والصفحة:  112- 113

7-5-2021

3479

+

-

20

هذه الآية الشريفة تتضمن من الأحكام ما يلي :

الأول : يستفاد من قوله تعالى :  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة : 178].

أن الحكم الأزلي في الجنايات مطلقاً هو القصاص ، والتبديل إلى الدية إنما يكون لجهات أخرى ، ولفظ " كتب " يشمل الحكم الأولي والثانوي.

الثاني : أنها مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ بين الدماء ، خلاف ما كانت عليه العادة في الجاهلية ، كما تقدم .

وقد ذكر فيها بعض الأفراد إلا أنها لا تدل على الحصر فيهم ، وقد وردت في السنة الشريفة ما يبين حصول التكافؤ والتساوي في القصاص ، ومن ذلك التفرقة بين دية الرجل والمرأة ، وقتل واحد لجماعة ، أو بالعكس، وقتل العبد للحر ، فإذ لكن واحد من هذه أحكاماً خاصة مذكورة في الفقه مفصلا .

الثالث : أن إطلاق قوله تعالى : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة : 179] ،  يدل على القصاص في الجناية ، سواء كانت في القتل أو القطع أو الجرح ، كما هو مفضل في قوله تعالى : {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة : 45].

الرابع : أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الجناية عمدية أو خطأية ، ولكنها خصصت بالأولى ، لقوله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء : 92].

كما أنها خصصت بموارد :

منها : قتل الأب لابنه وان كان عمدياً ، للإجماع والنصوص.

ومنها : قتل الحر للعبد ، إجماعاً ونصوصا.

ومنها : قتل المسلم للكافر، على ما هو المفضل في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا { مهذب الاحكام }.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد