x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

قرار التحكيم الأجنبي

المؤلف:  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي

المصدر:  القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ج1 ص218-222

27-4-2021

1910

التحكيم هو القضاء المختار كوسيلة ناجحة لفض المنازعات في مجال القانون الخاص عندما يختار أطراف علاقة تعاقدية بعض الأشخاص ليحكموا ويفصلوا في نزاع فعلي يقوم بينهم أو في نزاع من المحتمل أن يقوم بينهم في المستقبل بشأن علاقتهم التعاقدية.

وبناء على ذلك يخرج من مجال موضوعنا التحكيم في حل المنازعات الدولية وفقا للقانون الدولي العام، لأن التحكيم في الاصطلاح القانوني هو طريقة يختارها الأطراف لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد بطرح النزاع والبت فيه أمام شخص أو أكثر يطلق عليه اسم (محكم) دون اللجوء إلى القضاء أما في الاصطلاح الفقهي، فالتحكيم هو تولية الخصمين محكما مختارا يحكم بينهما في علاقتهما الخاصة(1).

والتحكيم قد يرد في اتفاق خاص، عندما يبرم به عقد خاص يسمى (عقد التحكيم)، وقد ينص عليه كبند من بنود العقد الذي ينظم رابطة تعاقدية معينة بين المتعاقدين بحيث يصار إلى شرط التحكيم هذا كلما نشأ نزاع بشأن تنفيذ العقد الوارد فيه، فيسمى في هذه الحالة بـ (شرط التحكيم)(2).

وقد لا يوجد عقد التحكيم ولا شرط التحكيم وينشأ نزاع معين في رابطة تعاقدية بين المتعاقدين فيتفق الخصوم بمناسبة نشوب هذا النزاع على حله بطريقة التحكيم، فيسمى في هذه الحالة ب (مشارطة التحكيم).

ويختلف التحكيم عن الخبرة، فالخبرة تعني إعطاء الرأي في مسالة استنادا إلى خبرة الخبير الفنية أو المهنية واختصاصه في الأمور التي يبدي رأيه فيها، وهذا الرأي غير ملزم، بينما قرار المحكم في النزاع بمثابة الحكم القضائي في حسم النزاع ويعد ملزما وواجب التنفيذ (3).

وكذلك يختلف التحكيم عن التوفيق والوساطة من حيث أن قرار المحكم ملزم الأطراف النزاع، بينما رأي مندوب التوفيق أو الوسيط غير ملزم لأطراف النزاع، لأنه ليس إلا مجرد توصية. فهو يحضر مفاوضات تسوية النزاع ويطرح الحلول ولكن بهدف تقريب وجهات النظر المختلفة فقط بين الأطراف المتنازعة، كما هو الحال بالنسبة لدور مندوب التوفيق في حل النزاع العمالي الجماعي بين أصحاب الأعمال ونقابات العمال(4).

وسبب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم لحل منازعاتهم الخاصة في روابطهم التعاقدية هو تأمين السرعة في الإجراءات وتجنب عرض خلافاتهم على محاكم دولة الطرف الأخر لحسمها، لما في ذلك من تحمل للرسوم والنفقات الباهظة واستغراق الوقت الطويل وعدم الثقة بالنظام القضائي لدولة الطرف المتعاقد الآخر. يضاف إلى ذلك أن الأطراف في التحكيم يختارون الشخص أو الأشخاص الذين يثقون بهم ويطمئنون إلى حكمهم ويرتضون بقراراتهم ويكونون عادة من أهل الخبرة والاختصاص في موضوع النزاع الناشب بينهم، خاصة أن هيئة التحكيم سوف تطبق على النزاع أحكام القانون المختار وتحقق العدالة. ولهذه المزايا التي يتمتع بها التحكيم، فقد اتسع نطاقه وانتشر خاصة في مجال التجارة الدولية، وقامت مراكز ومؤسسات متخصصة في التحكيم (5)، واهتمت المنظمات الدولية بوضع قواعد خاصة بالإجراءات التي يجب أن تتبع في عملية التحكيم وصدرت قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم في الدول المختلفة وعقدت اتفاقيات دولية وإقليمية جماعية وثنائية للتحكيم التجاري والبحري وكيفية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي، مثل اتفاقية جنيف لعام 1927م واتفاقية نيويورك لعام 1958م واتفاقية واشنطن لعام 1965م واتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية عام 1952م واتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية لعام 1983م واتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المعقودة بين مصر والعراق عام 1964م ... إلخ

المبحث الأول

طبيعة وقوة قرار التحكيم الأجنبي

اختلف الشراح حول طبيعة وقوة قرار التحكيم الأجنبي، بحيث يرى بعضهم انه بمثابة الحكم القضائي الأجنبي، لأن الحكم المختار لا يسعى في قراره لتحقيق مصلحة الطرف الذي اختاره فحسب، بل يسعى لتحقيق مصلحة جميع أطراف النزاع ويتصرف بوجدان وقناعة وحياد القاضي، ويصدر حكمه بأسباب مبررة قانونية، ولذلك تكون لحكمه قوة حكم القاضي النظامي، فيتبع بشأن الاعتراف به وتنفيذه نفس إجراءات الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي، وهذا ما أخذت به قوانین بعض الدول، مثل سويسرا وبلجيكا(6).

بينما يذهب شراح أخرون إلى عدم وجود صفة قانونية لقرار التحكيم، لأنه يستمد أساسه وقوته من عقد التحكيم ويكون معه كلا واحدا وأن المحكمين يحكمون بموجب العقد ويستمدون صلاحيتهم منه وقرار هم قرار وكلاء يرتبط بالعقد ويتممه، بينما الحكم القضائي يصدر عن قضاة يحكمون بموجب القانون ويستمدون صلاحيتهم منه، ولذلك لا محل لتطبيق القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية على قرار التحكيم الأجنبي(7) وهذا ما أخذ به القانون العراقي(8).

وإننا نعتقد بأنه لا بد من التفرقة بين حالتين: حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم منتخبة من قبل المحكمة النظامية دون تدخل من أطراف النزاع (التحكيم الإجباري)، وحالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مختارة بإرادة أطراف النزاع (التحكيم الاختياري)، بحيث يجب اعتبار قرار التحكيم في الحالة الأولى ذا طبيعة قضائية وبمثابة الحكم القضائي الأجنبي من حيث كيفية الاعتراف به وتنفيذه، واعتباره في الحالة الثانية ذا طبيعة تعاقدية وليس بمثابة الحكم القضائي الأجنبي من حيث الاعتراف به وتنفيذه في غير الدولة التي صدر فيها ما لم توجد اتفاقية دولية تقضي بخلاف ذلك. وعلى كل حال فإن هذا الموضوع يعتمد في الوقت الحاضر على موقف القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية في كل دولة(9).

المبحث الثاني

شروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

تنص المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبي على أن: (عبارة الحكم الأجنبي" الواردة في هذا القانون تشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ قرار صادر من المحكمة في البلد المذكور).

فينبني على هذا النص أن المشرع الأردني قد ساوى بين قرار التحكيم الصادر في بلد أجنبي والحكم القضائي الأجنبي من حيث الشروط الشكلية والموضوعية، وقبل الاعتراف به وتنفيذه في الأردن بنفس الشروط والاجراءات بإضافة شرط أخر، وهو أن يكون قرار التحكيم الأجنبي قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

ويقصد (بقرار المحكمين جميع الأحكام الصادرة عن محكمين مختارين أو معينين للفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الدولية وأيضا الأحكام الصادرة عن هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف ويتم الاعتراف بها وإكسابها قوة التنفيذ بنفس الإجراءات المتبعة في الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه في الأردن(10).

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف عمان في قرار لها برقم 392/86  وتاريخ 13/10/1986  م بتصديق حكم محكمة بداية عمان رقم 437/ط/83 في 29/9/1985 المتضمن إكساب الحكم الصادر من محكمة التحكيم لبورصة البضائع الدائمة في فينا قوة التنفيذ.

ومما يدل على الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الأردن بنوعيها، انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية والعربية التي تجيز ذلك بشرط أن تكون هذه القرارات نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه إضافة إلى شروط الاعتراف الأخرى القبول تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 السنة 1952، مثل اتفاقية جنيف لعام 1927 واتفاقية نيويورك لعام 1958 واتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية لعام 1952 واتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1981 واتفاقية الرياض للتعاون القضائي العام 1983(11)

المبحث الثالث

تنفيذ السندات الرسمية والعادية الأجنبية

لم يرد في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1928 حكم خاص بتنظيم تنفيذ السندات الرسمية والعادية الأجنبية في الأردن بخلاف ما أخذت به تشريعات بعض الدول الأخرى، مثل المادة (30) من قانون المرافعات المصري والمادة (31) من

قانون أصول المحاكمات السوري، حيث قبلتا جواز الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي بنفس الشروط المقررة لتنفيذها في قانون ذلك البلد الذي تم فيه وبشرط عدم مخالفتها للنظام العام أو الآداب. أما بخصوص السند العادي الأجنبي غير الرسمي، فإن القانونين المصري والسوري لا يعتبر انه سندا تنفيذيا (12).

ولما كان الأردن قد قبل هذا المبدأ في الاتفاقيات الدولية والعربية التي انضم إليها، فإن حكم السندات الرسمية والعادية الأجنبية قد يكون كحكم السندات الوطنية العادية ويمكن تنفيذها في الأردن عن طريق دائرة الإجراء مباشرة إذا كانت تتضمن دينا ثابتا (13)، باعتبار أن المادة الثانية من قانون ذيل قانون الإجراء رقم 25 لسنة 1965 قد قبلت تنفيذ الديون الثابتة بالكتابة بواسطة هذه الدائرة دون تعليق ذلك على إنشاء السند في الأردن شريطة أن يتوافر فيها ذات الشروط بشأن السندات الرسمية والعادية الأردنية.

________________

1- نظر الدكتور فوزي محمد سامي - التحكيم التجاري الدولي - دار الحكمة للطباعة والنشر - بغداد 1961 ص 7  

2- انظر الدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 – ص206  

3- نظر الدكتور فوزي محمد سامي - التحكيم التجاري الدولي - دار الحكمة للطباعة والنشر - بغداد 1961 - ص  18

4-تنص المادة (120) من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1999 على أن: (للوزير أن بعين مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة). التفاصيل هذا الموضوع - راجع مؤلفنا ، شرح قانون العمل الأردني المرجع السابق - ص 175 وما بعدها).

5- ومن هذه المؤسسات والمراكز جمعية التحكيم الفرنسية وغرفة التحكيم البحرية في باريس وجمعية التحكيم الأمريكية والمركز التحكيمي للغرفة التجارية الاقتصادية في فينا ومركز التحكيم في كوالالمبور ومركز التحكيم في بانكوك والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة ... إلخ.

6-Prof . Dr . Sahir Berki , Tatbiki Devletler Hususi Hukuku , st . 70

 7-Rhi Koral , Hususi Hukuluta Mileterarasi Hekem Kararlarinin icrasi Istanbul- 1985. sf. 14

8-لم يعترف المشرع العراقي بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه في العراق كوسيلة لفض المنازعات الناتجة عن العقود الدولية، ويتجلى ذلك من كتاب لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات المرقم 920 والمؤرخ في 9/12/1983 الموجه إلى وزارة التخطيط العراقية الذي جاء فيه: (ان شرط التحكيم الدولي إثما يعني التجاوز على مبدأ سيادة العراق وبالتالي الانتقاص من قيمة المحاكم العراقية). كما سبق لديوان التدوين القانوني في العراق أن أجاب على طلب انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي بان (تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في العراق بلاقي دونه حوامل قانونية وسيادية)، إلا أن وزارة التخطيط العراقية قد أقرت مبدأ قبول التحكيم الدولي في العقود على أن يقر ذلك بموافقة مجلس التخطيط (انظر الدكتور فوزي محمد سامي - المرجع السابق - ص 464)

9- فمثلا حصرت المادة 516من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التركي جواز الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي وتنفيذه في التحكيم غير المختار، بينما قررت الدائرة التجارية في محكمة التمييز التركية عام 1949 إتباع إجراءات الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وتنفيذه في الاعتراف بقرار تحكيم أرجنتيني مختار صادر وفق القانون الأرجنتيني (النظر 373 . Istanbul , Bar , Mec , 1948 , say 5 , st 

10- انظر الدكتور مفلح عواد القضاة - - ص  135

11-اعترفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1927 بحجية قرار  التحكيم الصادر بناء على مشارطة تحكيم أو شرط التحكيم وتنفيذها طبقا للإجراءات المتبعة في الدولة التي يطلب منها التنفيذ. وقبلت المادة (1 /1 ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 مبدأ الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الخلافات بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية في الدول المتعاقدة ويجوز أن يكون القرار قد صدر في دولة غير منضمة إلى الاتفاقية ويراد الاعتراف به في دولة أخرى صادقت على الاتفاقية، ولكن المادة الثالثة منها أجازت للدول المتعاقدة عند توقيعها أو تصديقها للاتفاقية أو انضمامها إليها أن تتحفظ على هذا الشرط، وفعلا نحفظ الأردن عليه واعترفت المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 بقرارات المحكمين وتنفيذها الدي أي من الأطراف المتعاقدة بنفس إجراءات الاعتراف بالحكم القضائي العربي وتنفيذه لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ، ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية

أ- إذا كان الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أي تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

 ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.

ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه .

د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

هـ - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

12- تنص المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على أن السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الأدب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة المستند التنفيذية ... إلخ .

13- انظر الدكتور مفلح عواد القضاة - المرجع السابق - ص 136.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+