x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

النظريات الحديثة لقواعد تنازع القوانين

المؤلف:  حسن الهداوي .

المصدر:  تنازع القوانين

الجزء والصفحة:  ص42-48

20-2-2021

5105

ظهرت مدارس حديثة منذ بداية القرن التاسع عشر وهي المدرسة الإيطالية والمدرسة الألمانية والمدرسة الفرنسية ونشرحها بما يلي : -

أولا : النظرية الإيطالية الحديثة

نظرية شخصية القوانين النسبية وكانت هذه النظرية فقها جديدة في تنازع القوانين يتميز عن نظريتي الأحوال و المجاملة ، إذ أنها منبثقة عن فكرة أكثر تحررا .

فهي تعكس التعبير الذي أوردته النظريات السابقة ، بتقديمها بدلا من إقليمية القوانين معيارا آخر لحل التنازع ، يقوم على الأخذ بشخصية القوانين فالقانون الواجب التطبيق على جميع العلاقات القانونية هو قانون الدولة التي ينتسب إليها الأشخاص أطراف العلاقة ، وشخصية القوانين بالنسبة لهذه النظرية هي الأصل ولا يؤخذ بقانون غير القانون الشخصي إلا في حالات استثنائية وبهذا يمكن القول بأنها تأخذ بشخصية القوانين النسبية .

ولا يتعين القانون الشخصي بقانون الموطن كما ذهبت إلى ذلك بعض النظريات السابقة بل يتحدد بالقانون الوطني للشخص الذي يخصه موضوع النزاع ، لأن القانون الوطني أكثر تكيفا مع تقاليد الشعب وأخلاقه وحاجاته من ناحية ، وأكثر استقرار وثباتا من قانون الموطن الذي ينقصه الثبات من ناحية أخرى . واستنادا إلى ما سبق يعطي مانشيني الاختصاص اعتيادية إلى القانون الوطني وينادي بملاحقته للشخص الوطني أينما وجد .

وإذا كان القانون الشخصي مختصة بحل تنازع القوانين بصورة اعتيادية فلا يعني أن اختصاص هذا القانون شامل لا استثناء فيه بل على العكس من ذلك هناك استثناءات على القاعدة فرضتها ضرورة الدفاع عن مصلحة المجتمع وحاجات التجارة ، وهي : القوانين التي تعتبر من النظام العام وتلك التي يتفق أطراف العلاقة على اختيارها . وكذلك قانون محل إجراء التصرف فهو المختص بحكم الشكل .

ومع هذا التقدم الذي أحرزته هذه النظرية فإنها لم تسلم من النقد ، فالقول بأن سيادة الدولة شخصية قبل كل شيء وإن السيادة الإقليمية تابعة للسيادة الشخصية لا يتفق مع نظام الدولة في العصر الحاضر ، لأن الدولة إنما تباشر السيادتين الشخصية والإقليمية سواء بسواء وتجاهل ما للإقليم من أهمية في وضع القواعد القانونية لا يتفق مع واقع الحال .

إن مبدأ شخصية القوانين لا يمكن أن تأخذ به جميع الدول فإذا كان من صالح إيطاليا المزدحمة بالسكان - وقد هاجر الكثير من أبنائها - الأخذ به لتجد لقوانينها تطبيقا خارج إقليمها ، فلا يمكن أن تعتبر شخصية القوانين من صالح الدول المهاجر اليها حين تجد قوانين أجنبية تزاحم قوانين وطنية يكون ذلك عائقا عن تشبيه المهاجرين إليها بالوطنيين والوسط الذي هم فيه عن طريق تطبيق قواعد قانونية واحدة عليهم جميعا . وقد خلت هذه النظرية من أية قاعدة تشير الى الحل الواجب الاتباع عند قيام التنازع بين أفراد من جنسيات مختلفة ، كما لو ثار نزاع بشأن شروط الزواج أو آثاره وكانت جنسية الزوجة تختلف عن جنسية زوجها فهل يكون القانون الشخصي الواجب الاتباع قانون الزوج أم قانون الزوجة ؟ النظرية تلتزم السكوت في هذا الصدد .

وهناك انتقاد آخر يتعلق بالاستثناءات التي تخرج على النظرية ، لأنها من الكثرة بحيث تكاد تطغى على الأصل ، وبالتالي فلا يوجد ثمة ما يدعو للقول بأنها استثناءات والأفضل أن تعد قواعد عامة .

وقد أدت هذه الانتقادات الى زعزعة مركز هذه النظرية وتقليل ثقة الفقهاء فيها ولم تفلح في أن تنال النجاح التام .

ثانيا : النظرية الألمانية

وتقوم هذه النظرية على أسس تختلف تمام الاختلاف عن الأسس التي قامت عليها النظريات السابقة . فهي لا تعول على تقسيم القوانين الى عينية وشخصية ولا على نظرية الأحوال نفسها بل على أساس أخر هو أن العلاقات القانونية متعددة ومختلفة لا تخضع لمثل هذا التقسيم فقط ، ومن ثم فإن تنازع القوانين لا يقودنا بالضرورة إلى الاختيار بين القانون الإقليمي أو القانون الشخصي وانما قد يستلزم اعطاء الاختصاص لقانون أخر كقانون محل التنفيذ أو محل السكن...الخ. ولا يتفق سافيني - مؤسس هذه النظرية - مع من يدعي بان الدولة عند تطبيقها القانون الأجنبي في إقليمها انما تعمل ذلك مدفوعة بروح التسامح وبناء على فكرة المجاملة الدولية بل أنها - بالنسبة اليه - تعمل ذلك بمقتضى التزام دولي . فالدول لها مصالح متبادلة وغايات مشتركة . منها تحقيق العدالة . فالعدالة هدف مشترك تعمل جميع الدول الى تحقيقها ، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية الا بالتعاون فيما بينها عن طريق قبول الواحدة منها تطبيق قوانين الأخرى كلما اقتضت العدالة ذلك.

ويذهب سافيني الى البدء بتحليل العلاقة القانونية التي ينشأ بسبها التنازع للتعرف على طبيعتها بغية تحديد مركزها لإسنادها إلى نظام قانوني يلائمها ويتفق وطبيعتها ولمعرفة هذا النظام القانوني يبحث سافيني عن الإقليم الذي تدخل فيه العلاقة بحسب طبيعتها . فو يزعم أن لكل علاقة قانونية موطنا أو محلا ترتكز عليه، كالأشخاص تماما ، فيجب البحث عن هذا المحل وبالتالي إخضاع العلاقة القانون هذا المحل . ولكن كيف يتم التعرف على المحل أو الدائرة القانونية الذي تدخل فيه العلاقة بحسب طبيعتها ؟ يقترح سافيني معيارا يستند إلى ثلاثة عوامل وهي القانون الطبيعي والمركز القانوني للعلاقة القانونية والخضوع الإرادي .

: فالقواعد التي تحكم الشخص يعطي فيها الاختصاص الى قانون المركز القانوني للشخص وهو قانون موطنه . فقانون الموطن يحدد حالة الشخص هل هو رشيد أم قاصر. أما العلاقات التي يرتبط بها الشخص فإن تركيزها يتم بمقتضى طبيعة العلاقة القانونية فالالتزامات التعاقدية تخضع لمكان تنفيذها والالتزامات الناشئة عن الأفعال فتخضع لمكان وقوع الفعل . والعلاقة التي يكون موضوعها شيئا منقولا أم عقارا فلمكان موقع الشيء . وأخيرة في مقدور أطراف العلاقة إختيار مركز العلاقة القانونية بإرادتهم واختيارهم .

ثالثا : النظرية الفرنسية الحديثة

طبيعة القوانين الاجتماعية والهدف منها

 تأسست هذه المدرسة في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر ، وأنشأها الفقيه بيليه Pillet ، الذي يرفض أن يجعل من شخصية أو من إقليمية القوانين قاعدة الحل التنازع .

يرى بيليه أن حل التنازع يتم عن طريق الكشف عن الغرض الاجتماعي الذي يهدف اليه القانون ، فلكل قانون غرض اجتماعي يرمي إلى تحقيقه. وهو حماية الفرد او المجتمع.

ويتم التوصل إلى تحقيق هدف القانون بتغليب احدى صفتيه (الاستمرارية والعموم).

تقضي استمرارية القانون بأن يطبق القانون من اول نشره الى حين الغائه فالقانون الذي شرع لحماية القاصرين مثلا يسري عليهم منذ ميلادهم إلى حين بلوغهم سن الرشد وهو يطبق عليهم اينما كانوا حتى لو كانوا في الخارج.

وتفرض صفة العموم للقانون بتطبيقه على كافة الأشخاص الخاضعين لسلطة الدولة والموجودين على اقليمها.

ولا يمكن أن تحتفظ القوانين من الوجهة الدولية بهاتين الصفتين - العموم والاستمرار - صفة العموم لقانون البلد الذي حل فيه وصفة الاستمرار القانون جنسيته فاذا كان أحد الأشخاص وهو في سن التاسعة عشر من عمره يعتبر رشيدا وفقا لقانون جنسيته فانه اذا ما حل في بلد يعتبر قانونه سن الرشد احدى وعشرين سنة فانه والحالة هذه سيعتبر بالغا سن الرشد وغير بالغ سن الرشد في

الوقت ذاته. ولا بد من التضحية بإحدى الصفتين أما صفة العموم لقانون البلد الذي تواجد فيه او صفة الاستمرار لقانون جنسيته. ولكن كيف تتم هذه التضحية؟

يدعو بيليه إلى التمسك بالغرض من القانون. فإذا كان هدف القانون الحماية الفردية أو العائلية فيقتضي تغليب صفة الاستمرار بتطبيق القانون الشخصي ، أما اذا كان الهدف من القانون هو حماية المجتمع فلا يتحقق هذا الهدف الا بتغليب صفة الاستمرار ويتم ذلك بتطبيق القانون المحلي على جميع العلاقات القانونية داخل الدولة .

وقد لا يكون من السهل تعيين من أراد القانون حمايته مباشرة ، فنلجأ عندئذ الوسيلة تقوم على معرفة من يضره عدم تطبيق القانون أكثر من غيره . الفرد أو المجتمع . ففي القوانين العقارية مثلا إذا لم يكن تطبيقها عامة فإن المجموع هو الذي يضار بفقدان نظام عقاري عام في كل أنحاء البلاد وحينئذ يجب أن تكون هذه القوانين إقليمية وتفضل صفة العموم على صفة الاستمرار للقوانين الأجنبية .

ويضيف أنصار هذه النظرية إلى ذلك بأن المحكمة المرفوع أمامها النزاع يلزمها الحل هذا النزاع أن تمر بمرحلتين . المرحلة الأولى تقوم فيها بعملية تكييف العلاقة القانونية وهذا من اختصاص القانون الوطني والمرحلة الثانية تقوم فيها بعملية الإسناد أي تختار وتفضل أحد القوانين المتنازعة إذا ما تظهر أنه أكثر ملائمة والهدف الاجتماعي الذي استخلصته .

الحقوق المكتسبة : Droit Acquis

عكفت نظرية بيليه على معرفة القانون الذي يحكم الحقوق التي هي في طريق التكوين . أما الحقوق المكتسبة فعلا فلا تثير - بمقتضى هذه النظرية - تنازعا بين القوانين ويجب احترامها في الدول الأخرى ما دامت قد نشأت صحيحة وفقا للدولة التي تم اكتسابها فيها. كما لو تزوج مسلمان في بلدهما وفقا للشريعة الإسلامية أمكن لهما الاحتجاج بآثار الزواج في بلد آخر بصرف النظر عن شروط صحة الزواج في قانون هذا البلد .

أما إذا نشأ الحق وفي أصله عنصر أجنبي وأريد الاحتجاج به في دولة غير التي نشأ فيها، فيجب الاحترام هذا الحق أن يكون قد ولد صحيحة وفقا للقانون المختص الذي تحدده قواعد الاسناد في الدولة التي يراد الاحتجاج بها بأثار هذا الحق

ويفيد بيليه الاحتجاج بالحق المكتسب بقيدين :

1- أن يكون الحق المراد التمسك به معترفا به في قانون الدولة التي يراد التمسك

بالحق فيها . كحق الملكية الأدبية الذي نشأ في دولة ما، لا يمكن التمسك به في دولة لا تنظم هذا الحق .

2- أن لا يكون الحق مخالفة للنظام العام في الدولة التي يراد التمسك بآثار الحق فيها .

نقد النظرية :

مع النجاح الذي أحرزته هذه النظرية فإنه لم تسلم من النقد .

فيلاحظ على بيليه إخراجه فكرة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة من موضوع التنازع ، في حين أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تنازع القوانين لأن التمسك بالحق يستلزم أن يكون قد ولد صحيحا وفقا للقانون المختص . فما هو هذا القانون ؟ إن هذا بحد ذاته يثير تنازعا .

ويلاحظ على هذه النظرية أنها توقعنا في صعوبة معرفة ما إذا كان القانون مستمرة أو عاما كما هو الحال عند التنازع الخاص بالجنسية في حالة تعدد جنسيات الشخص.

و اهم نقد وجه اليها هو صعوبة معرفة الغرض الاجتماعي من القانون . فأكثر القوانين إن لم تكن كلها تهدف إلى منفعة الفرد والمجتمع في وقت واحد ومن ثم الصعوبة بمكان تمييز بعضها عن بعض والقول بان هذه غرضها حماية المجتمع، وتلك هدفها حماية الفرد(1).

______________

1-Batiffol, DIP, 1959, page 281

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+